موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7538 لسنة 59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/2/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                                                        / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                                                                                                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                                                     / سعيد حسين محمد المهدي النادي           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                                                مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                                                                               /  طارق عبد العليم تركي                                أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7538 لسنة 59ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير الداخلية (بصفته)

ضــــــــــــد

عمر أحمد حسن

 

الوقائع

 

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2004 طالبا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في الدعوى رقم 15546 لسنة 56 القضائية بجلسة 3/7/2004 إلي حين الفصل في الطعن رقم 15270 لسنة 50ق.ع مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه : أن المستشكل ضده صدر له الحكم في الدعوى رقم 15546 لسنة 56 القضائية بجلسة 3/7/2004 بتعويضه مقداره تسعة ألاف جنيه عن اعتقاله الفترة من 27/12/1998 حتي 17/6/2002، ولدي تنفيذ الحكم تبين حصول المستشكل ضده علي حكم في الدعوى رقم 8983 بجلسة 24/9/2000 بتعويضه عن فترة الاعتقال من 20/7/1993 حتي 26/12/1998، كما حصل علي حكم في الدعوى رقم 7761 لسنة 55 القضائية بجلسة 1/6/2004 عن فترة الاعتقال من 27/12/1998 حتي 14/6/2001 وبالتالي يكون قد حصل علي تعويض عن الفترة من 27/12/1998 حتي 14/6/2001 بموجب الحكم الصادر في الدوى رقم 7761 لسنة 55القضائية، والحكم المستشكل في تنفيذه من خلال إدخال الغش والتحايل علي المحكمة لذلك فقد تم الطعن علي ذلك الحكم بالطعن رقم 15270 لسنة 50ق.ع كما أقام الدعوى الماثلة بالطلبات الأنفة البيان.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي الحكم المستشكل في تنفيذه والحكمين الآخرين المشار إليهما.

وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7538 لسنة 59ق

 

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 15546 لسنة 56 ق بجلسة 3/7/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى