
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تسليم الارض المتبادل عليها
تسليم الارض المتبادل عليها
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 666
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : تسليم الارض المتبادل عليها
فقرة رقم : 1
التأخر فى تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدى حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدنى و هو إيجاب التضمنيات على المدين المقصر ، ثم بالمادة 120 التى تقضى بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . و هذه القاعدة العامة هى نفس القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع ، تلك المادة التى يسرى حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة فى باب المعاوضة .
=================================