موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى المتقايض

 

دعوى المتقايض

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 62

بتاريخ 07-01-1937

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : دعوى المتقايض

فقرة رقم : 4

و لا يمكن تأسيس دفع دعوى المتقايض من جانب من إشترى العوض على أنه إشترى من غير مالك ، و أنه مع ذلك وضع يده بهذا السبب الصحيح المدة القصيرة المكسبة للملكية ، فإن المقام فى هذه الحالة ليس مقام تحد من المشترى بعقده المسجل لإثبات ملكيته لما إشتراه ، و إنما هو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد التى أدخل فيها بسبب وجود العوض تحت يده . و هذه الدعوى قد نص القانون على سقوطها بالنسبة له بمضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى