
تصحيح شكل الدعوى
تصحيح شكل الدعوى
الطعن رقم 0287 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 395
بتاريخ 25-01-1981
الموضوع : دعوى
الأصل وفقاً لحكم المادة 55 من القانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها – توقيع المدعى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة بإعتباره محامياً بإحدى الهيئات – بطلان العريضة فى هذه الحالة – قيامه بتصحيح شكل الدعوى – و ذلك بإختصامه من رأى إختصامهم فى دعوى عن طريق صحيفة معلنة تتضمن تكليفاً بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 117 من قانون المرافعات – يترتب على ذلك تصحيح العيب الذى تحتوى عليه صحيفة إفتتاح الدعوى .