موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعجيل نظر الدعوى

تعجيل نظر الدعوى

الطعن رقم  3110     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 396

بتاريخ 05-12-1989

الموضوع : دعوى

إن تعجيل نظر المنازعة الإدارية بإعتباره إجراء يستهدف إستئناف السير فى المنازعة بعد إنقطاعها يأخذ حكم إقامتها إبتداء من حيث الإلتزام بالإجراءات التى رسمها القانون لإنعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة و يكون ذلك صحيحاً فى القانون إذا تم إيداع الطلب خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون الإعتداد بتاريخ التكليف بالحضور لتعارضه مع طبيعة الإجراءات الإدارية التى نظمها قانون مجلس الدولة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى