موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم الدعوى

تقادم الدعوى

الطعن رقم  1110     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون المدنى فى المواد من 374 إلى 388 قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل و القصير ، غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة ، و هو ما أرادت المادة 374 من القانون المدنى أن تؤكده حين نصت على أن :” يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات التالية ” ، كما أن الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمضى المدة المقررة لتقادمه – فيما عدا بعض أنواع الدعاوى التى إستثناها المشرع من هذا الأصل العام ، إذ نظر إليها نظرة مستقلة من الحقوق التى تحميها و رتب لها أسباباً خاصة للسقوط لا تختلط بأسباب تقادم هذا الحقوق .

فمتى كان حق المدعى فى طلب تسوية حالته على النحو الذى يذهب إليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال فى أول مايو سنة 1945 فإنه بذلك يكون له الحق إذن فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه التسوية خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ ، أى فى ميعاد غايته آخر أبريل سنة 1960 .

 

( الطعن رقم 1110 و 1127 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/6/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : تقادم الدعوى

فقرة رقم : 1

قرر المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الإلتزام يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون – حكمه تقرير هذا التقادم هى ضرورة إستقرار الحق بعد مضى مدة من الزمن – التقادم سبب قائم بذاته لإنقضاء الدين بغض النظر عما إذا كان المدين قد وفاه – أورد المشرع عدة إستثناءات من القاعدة السابقة لأنواع من الحقوق تتقادم بمدد أقصر و هى : –

أولا : الحقوق الدورية المتجددة و تتقادم بخمس سنوات مثال ذلك : – أجرة المبانى و الأراضى الزراعية و مقابل الحكر و الفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات – بقصد ” بلفظ الدورية ” فى مفهوم المادة ” 375 ” من القانون المدنى ، أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر – يقصد بلفظ ” التجديد ” فى مفهوم تلك المادة : أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع .

ثانيا : التعويض عن العمل غير المشروع يسرى فى شأنه التقادم الثلاثى – أساس ذلك : نص المادة ” 172 ” من القانون المدنى – يجب تفسير النصوص الخاصة بالإستثناءات الواردة على قاعدة التقادم طويل المدة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى الا على الحالات التى تضمنتا تلك الإستثناءات – ما يخرج عن هذه الحالات يرجع فى شأنه إلى القاعدة العامة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى