موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقدير قيمة الدعوى

تقدير قيمة الدعوى

الطعن رقم  1124     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 108

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت أن المدعى يطالب بإستحقاقه لفرق المرتب الناتج من إعادة تسوية مرتبه منذ بدء تعيينه و ما يترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق بإعانة غلاء المعيشة و بدل الطوارئ ، و كان النزاع المطروح على هذا الوجه يتناول أصل إستحقاق كل من فرق المرتب و إعانة الغلاء و بدل الطوارئ ، فلا حجة فى القول بأن قيمة هذا النزاع قد تحددت نهائيا بفرق نقدى لا يجاوز 250 جنيها بالنسبة إلى كل طلب على حدة فى فترة زمنية لزم يعد الراتب أو إعانة غلاء المعيشة أو بدل الطوارئ بعدها محل منازعة فى المستقبل ، إذ أن هذا النظر مردود بأن قيمة النزاع الحقيقى لا تنحصر فقط فى مقدار الرقم الناتج من حساب المتجمد النقدى من فرق المرتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ فى الفترة المتنازع عليها – كما يلوح للرأى البادى – بل تترتب على شمول النزاع لأصل الإستحقاق ، أى لسببه و أساسه القانونى . و سواء شملت المنازعة قيام الاستحقاق أو حدوده و مداه فإنه تترتب على ذلك نتائج أبعد مدى لا يمكن التكهن بها أو تقديرها مقدماً ذلك أن فرق المرتب إذا استحق للموظف أصبح جزءا من المرتب يضاف إليه و يندمج فيه ، و لما كان يترتب على مقدار هذا المرتب آثار عدة فى شتى الروابط القانونية بين الموظف و الحكومة ، سواء فى تحديد المرتبات الإضافية التى تقدر بفئات معينة تنسب إلى المرتب الأصلى كإعانة غلاء المعيشة و العلاوة الإجتماعية و سائر الإعانات و العلاوات بمختلف أنواعها ، و كبدل التخصص و بدل التفرغ و بدل الإنتقال و بدل السفر و بدل التمثيل ” و كالمكافآت عن الأعمال الإضافية ، أو من حيث تدرج المرتب أو استقطاع احتياطى المعاش و ربطه أو تقدير المكافآت عن مدة الخدمة أو الخصم من الراتب عند التأديب ، و غير ذلك مما لا سبيل إلى معرفة مداه أو مقداره سلفاً لتوقفه على ظروف مستقبله و إحتمالات ليس فى الوسع التنبؤ بها . و لما كان تحديد مقدار إعانة غلاء المعيشة و كذا بدل الطوارئ يتبع المرتب زيادة و نقصاً لارتباطه به ، إذ يتوقف استحقاق فرق الإعانة و الزيادة فى بدل الطوارئ المطالب بهما على ثبوت أصل استحاق فرق المرتب المتنازع عليه ، أولا لكونهما يتبعانه وجوداً و عدماً باعتبارهما فرعاً من ذلك الأصل و نتيجة له يجريان مجراه و يأخذان حكمه . و لما كانت حجية الحكم فى أصل النزاع ستشمل ذلك كله و لا تقتصر على القدر من فرق الراتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ ، موضوع المنازعة فإن النزاع لإى أصل الاستحقاق – كما هو الشأن فى خصوصية هذه الدعوى يجعلها غير قابلة للتقدير مقدما فى أشطارها الثلاثة المرتبطة بعضها لزوماً على حد سواء .

 

( الطعن رقم 1124 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى