
تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها
تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1373
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها
فقرة رقم : 3
يشترط فى تجريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه – وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى – أن يكون التنازع على الحق جدياً و قائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد ، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى و لكنه يكون قد إنتهى عند حصول الشراء ، كما علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 ، أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه و يشتريه ممن وكله فى الدفاع و ذلك بصدد إعمال نص المادة 472 .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623
بتاريخ 12-06-1984
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها
فقرة رقم : 1
لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً ” إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه .
=================================