موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تفسير عقد البيع

 

تفسير عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 698

بتاريخ 26-03-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 7

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق و إلتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها ، وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن إستعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن المطعون عليه الأول إنما إضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره فى البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة فى التمسلك بهذا العقد الذى سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً و إستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخاً وكأنه لم يكن ، فإنها لا تكون فى تقريرها هذا قد أخطأت فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 318

بتاريخ 08-01-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 1

شرط الإسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات لايمنع وفقاً للمادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من إعتبار أن العقد يستر فى حقيقته رهناً متى كانت المحكمة قد تبينت من القرائن والأدله التى أوردتها أن نيه المتعاقدين إنصرفت منذ البداية إلى إعتبار أن العقد وإن كان فى ظاهره عقداً باتاً إلا إنه فى حقيقته يخفى رهناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1113

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع اذ قررت أن نية العاقدين انصرفت الى البيع المنجز لا الى الوصية قد استندت فى ذلك الى صريح نصوص العقد والى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائى وشروع الطرفين فى اتخاذ الاجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيدا لتحرير العقد النهائى ، وكان هذا الذى قررته المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية هو استخلاص سائغ لم تخرج فيه عن نصوص العقد فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 43

بتاريخ 05-01-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 2

متى كان ما حصله الحكم من نصوص عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز و أن الملكية قد إنتقلت فوراً إلى المشترى فإن ذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض مادام إستخلاصه سائغا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369

بتاريخ 22-03-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها و من نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد  به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة .

 

( الطعن رقم 307 لسنة 22 ، جلسة 1956/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 576

بتاريخ 13-06-1957

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع

فقرة رقم : 4

متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا ـ هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى