موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ثمار المبيع

 

ثمار المبيع

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 636

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 1

للمتعاقدين بعقد بيع ابتدائى غير مسجل أن يتفقا على مآل ثمار المبيع و لا جنـاح عليهمــا أن اتفقا على أن تكون للمشترى من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيع نفســه أو على تسلمه المبيع فعلا . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى بالزام البائعين – الطاعنين – بـأن يدفعوا الى المشترى – المطعون عليه – ايجار الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ العقد الابتدائــــى و التى استحق أداؤها قبل تسـجيل هـذا العقـد قـد أقـام قضـاءه علـى مـا استخلصتــه المحكمــة استخلاصاً سائغاً من أن الطرفين اتفقا على أن يستلم المشترى الأطيان المبيعة من تاريخ العقـــد الابتدائى و أنه استلمها فعلا كما ذكر فى العقد النهائى فـان الطعـن عليـه بالخطـأ فـى تطبيــق القانون يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 932

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 3

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة

و نفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم ، صحيح فى القانون ، ذلك أن النزاع فى دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ إلتزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشترى و لا ينصرف إلى حق المشترى فى المطالبة بثمار المبيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل ،، يستوى أن تكون قد إنتقلت إلى المشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق .

 

( الطعن رقم 892 لسنة  47 ق ، جلسة 1981/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1683

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 2

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و من ثم تكون للمشترى بعقد عرفى صفة المطالبة بريع الأرض مدة الإستيلاء عليها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى القانون

و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1136

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمشترى بعقد إبتدائى ثمار العقار و ريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى فى ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده عليه .

 

( الطعن رقم 831 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 43  مكتب فنى 38  صفحة رقم 439

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 3

يدل نص المادتين 2/458 ، 1/459 من القانون المدنى على أن للمشترى الحق فى ثمار المبيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل . و للبائع الحق فى حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه فى الحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 26

بتاريخ 10-12-1931

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ثمار المبيع

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن المشترى – و قد إنتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع – له الحق فى إستغلال العين المبيعة و الإنتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا إشترط فى العقد غير ذلك . و وجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق ، و لو كان المشترى يعلم بالإجارة وقت الشراء ، و إنما ينظر فى أمر الثمرة ، فإذا كان المستأجر قد إحتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشترى ، و أما إذا كان قد أداها إلى البائع فإنه يكون قد أداها لغير ذى حق ، و يجب فى هذه الحالة على البائع أن يرد ما إستولى عليه منها إلى المشترى .

 

( الطعن رقم 10 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/10 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى