
تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى الأحكام العامة المقررة فى المادتين 151 و 152 من القانون المدنى يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشىء عن فعل المقاول الذى إتفقت معه على القيام
بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها فى أعمال المقاولة ، أو من المقاول إن كان يعد فى مركز التابع لها . و إذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة ، و ما أثر هذا الخطأ فى سير الأعمال ، و ما علاقته بالضرر الذى وقع ، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ فى حد ذاته و إحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً فى تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت ، فهذا الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية .
=================================