موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاقة بين المقاول و رب العمل

 

العلاقة بين المقاول و رب العمل

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 30

بتاريخ 09-11-1950

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما إتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو

” المقاول ” قد قام بما إلتزم به من إستحضار العمال و أدوات البناء و شيد جزءاً من البناء و أن رب العمل إمتنع عـن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه إستغنى عن عمله و وكل البناء إلى غيـره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائـى و إقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصه مـن أن العقد لم يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضاً إذا إمتنع هذا الأخير أو تأخر فى تقديم مـواد البناء – إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو و لم يعـن بالرد على ما أورده  الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 120 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1830

بتاريخ 08-12-1966

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 1

المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى وضع التصميمم والذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى يشترك مع رب العمل فى المسئولية عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميمم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنه إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ فى التصميمم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل فى هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث فى البناء من تهدم نتيجة الخطأ فى التصميمم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسئولية كاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1062

بتاريخ 01-06-1972

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 2

تأخر الطاعن – رب العمل فى عقد المقاولة – فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 766

بتاريخ 25-06-1979

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 1/663 من القانون المدنى على أن ” لرب العمل أن يتحلل من العقد و يقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات و ما أنجزه من الأعمال ، و ما  كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ” . يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد و إتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات و ما فاته من كسب و لئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرم من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 222 من القانون المدنى و من ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 766

بتاريخ 25-06-1979

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 2

تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدنى و التى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد أقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد و ما يكون قد كسبه بإستخدام وقته فى أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 34 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/25)

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-03-1984

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الأولى من المادة 7ه6 من القانون المدنى على أنه ” …. ” يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه – و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد – لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1966/3/28 – المودع بملف الطعن – أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – كما ورد بجدول المقايسة المرفق – إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء – و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها  الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-03-1984

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول و رب العمل

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – و كانت المعاينة الميدانية – على ما ورد بالحكم المطعون فيه – قد أثبتت تمام هذه الأعمال – فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها  القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار

إليها – هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1164 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/3/12 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى