موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

 

العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 87

بتاريخ 10-04-1979

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

فقرة رقم : 1

إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدنى على أن : ” و حقوق المقاولين من الباطن و العمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل ” يقتضى أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه . أما إذا كان هذا الأخير قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين : “الأولى” أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور ، ففى هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل و سارياً فى حق المقاول من الباطن ، و الحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسرى – عندئذ – فى حق المقاول من الباطن ، و يكون له – رغم ذلك – أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار .

 

( الطعن رقم 81 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 245

بتاريخ 13-06-1940

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

فقرة رقم : 1

إن المقاول من الباطن يعتبر فى القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل

من أصحاب العمل . و إذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية منه ، و بالتالى لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك العامل . إذ القانون فى هذه الحالة لا يجعل المقاول الأصلى مسئولاً إلا على إعتباره مجرد ضامن للمقاول من الباطن .    و بناء على ذلك فإنه كلما كانت المسئولية عن المقاول من الباطن منتفية للقرابة فإن مسئولية المقاول الأصلى تكون لا محل لها .

 

( الطعن رقم 18 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 340

بتاريخ 17-04-1941

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : العلاقة بين المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

فقرة رقم : 2

إن المادة 413 من القانون المدنى و لو أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر . و بناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد عليه المقاول الذى إتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول ، خصوصاً إذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة .

 

( الطعنان رقما 76 لسنة 10 ق ، 5 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/17 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى