
ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى
ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى
الطعن رقم 1045 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 604
بتاريخ 14-12-1985
الموضوع : ترخيص
المادة “49” من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص الجمركى و فى وضع قواعد و أسس النظام الخاص بالمخلصين
طالما أن القانون لم يفرض شروطاً أو قواعد معينة يتعين الإلتزام بها فى هذا الشأن – مؤدى ذلك : أن الضابط العام لتلك الشروط يجب أن يكون مستمداً من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها و فى حدود ما تمليه مقتضيات صلتها بمصالح الدولة المالية و حقوق من لهم بضائع تتناولها أعمال التخليص – رقابة القضاء الإدارى على مشروعية تلك الشروط لا تتعدى التحقق من توافر الضابط العام بالنسبة لكل من هذه الشروط دون إستئناف النظر فيما هو متروك لتقدير الإدارة فى النطاق الذى حدده القانون .
=================================
الطعن رقم 1376 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 136
بتاريخ 01-11-1986
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى
فقرة رقم : 2
تتمتع الجهة الإدارية المختصة بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص – أساس ذلك – أن القانون لم يفرض شروطاً محددة فى هذا الشأن – مؤدى ذلك : تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته و الإلتزام به عند تحديد القواعد و الشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص – هذا الضابط مستمد من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها فى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية و حقوق أصحاب البضائع موضوع التلخيص ضماناً لتحقيق الصالح العام – أثر ذلك : إنحصار رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة و فى وزن القرار بميزان المشروعية دون أن تحل المحكمة نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها للأمور فى النطاق الذى حدده القانون .
( الطعن رقم 1376 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )