
تعيين الموظفين الاجانب
تعيين الموظفين الاجانب
الطعن رقم 0288 لسنة 17 مكتب فنى 18 صفحة رقم 140
بتاريخ 16-06-1973
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
أن علاقة الموظف الأجنبى – شأن المدعى – بالوظيفة العامة هى علاقة مؤقتة بطبيعتها لأن مردها إلى حالة الضرورة التى تقتضى تعيين موظفين أجانب فى أحوال إستثنائية ، لذلك أفرد المشرع لها قواعد خاصة بالرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب تضمنت بيان طريقة تعيينهم و إنهاء خدمتهم و فصلهم تأديبياً ، و من ثم لا تسرى على الموظف الأجنبى القوانين المنظمة للوظائف العامة ، و لا ينتفع بما فيها من مزايا أو ضمانات ، و منها الضمانات المتعلقة بالتأديب و المحاكمة التأديبية ، بل يسرى عليه – عند ثبوت سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً شديداً فى عمله – نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه و التى تقضى بأنه ” يحق للحكومة فصل الموظف ” الأجنبى فى أى وقت أثناء الخدمة من غير أعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً فاحشاً فى تأدية أعمال وظيفته .
( الطعن رقم 288 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/16 )