موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى البطلان الاصلية

دعوى البطلان الاصلية

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : دعوى

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1223

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية

فقرة رقم : 2

دعوى البطلان الأصلية هى دعوى ترفع فى حالات إنعدام الحكم – إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الإنعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها إحتراماً لما للأحكام من حجية – هذه الدعوى لها طبيعة خاصة و توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها و بذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كإلتماس إعادة النظر – إذا كانت القاعدة هى عدم جواز الطعن بالإلتماس فى حكم سبق الطعن فيه بهذا الطريق فهذه القاعدة مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية و لو لم يجر بها نص خاص – لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الأصلية هى دعوى و ليست طعناً فالغرض من القاعدة السابقة هو تحقيق الإستقرار فى الأحكام و وضع حد للتقاضى سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص أو لم يجر .

 

( الطعن رقم 2512 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى