المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

التكليف

التكليف

المحررات التى تقتضى تغيير دفاتر الكلفة : المحررات التى تقتضى تغيير دفاتر الكلفة هى التى تتناول الأمور الآتية أو ما يشابها الإقرار بالملكية ، البيع ، بيع حق الانتفاع ، المعاوضة ، التخارج ، الصلح ، الهبة ، الوقف الخيرى ، الوصية ، الشركة ، القيمة ، وهن الحيازة – العقار وتحويله ومحوه ، شهر حق الإرث ، إيقاع البيع القضائى والإدارى ، الشفعة ، الأحكام الناقلة أو المقررة لها أو الناقلة للحيازة ، وكذلك المحررات المتضمنة تصرفاً ناقلاً لملكية الرقبة .

المحررات التى لا تقتضى تغييراً فى دفاتر التكليف : المحررات التى لا تقتضى تغييراً فى دفاتر التكليف هى التى تتناول الأمور الآتية : بيع الديون المضمونة بحق عقارى – إعطاء حق ارتفاق أو تعديل هذا الحق أو إلغاؤه – الرهن التأمين ومحوه – الإيجار وتحويله – حقوق الامتياز العقارية – الاختصاص – صحف الدعاوى العقارية – أوراق التنفيذ الجبرى – أحكام إشهار الإفلاس – إعلانات الشفعة – محاضر التسليم .

بيانات التكليف الواجب ذكرها :يجب ذكر بيانات التكليف الآتية فى الطلبات المتعلقة بشهر المحررات التى تقتضى تغييراً فى دفاتر المكلفة وهى المحررات الموضحة بالمادة 176 كما يجب إيضاح تلك البيانات فى هذه المحررات عند إعدادها وكذلك يجب بقدر الإمكان ذكر تلك البيانات فى الطلبات والمحررات المتعلقة ببيع الديون المضمونة بحق عقارى بالرهن التأمين وبالارتفاقات .والبيانات المشار إليها يجب أن تعزز بالأوراق المؤيدة لها وهذه البيانات هى :

  • اسم صاحب التكليف الواجب النقل منه ويؤخذ هذا البيان من واقع كشف رسمى حالى من المكلفات .
  • رقم المكلفة وسنتها على أن يكون هذا البيان آخر ما يمكن .

جـ- العلاقة التى تربط الصادر منه التصرف بصاحب التكليف المطلوب – النقل منه بشرط أن تبرر هذه العلاقة نقل التكليف وأن تؤيد بالمستندات المثبتة مثل الاعلامات الشرعية ومستندات التمليك .

د- ضريبة الحوض بجوار كل قطعة مع إيضاح ما إذا كانت هذه الضريبة عامة              أم خاصة مؤقتة .

تعدد التكليف المطلوب النقل منها : وإذا كان التصرف صادراً من جملة أشخاص لصالح عدة أشخاص فتذكر التفاصيل الآتية علاوة على ما توضح بالمادة 178 .

  • مقدار ما التصرف فيه كل شخص فى كل حوض على حدة .
  • مقدار ما ينقل من كل تكليف فى كل حوض على حدة .

ج- مقدار ما آل لكل شخص فى كل حوض على حدة .

المكلفة ووضع اليد : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 129 ، إذا ظهرت اختلافات بين وارد دفاتر المكلفة وبين حالى وضع اليد فى الطبيعة سواء بالنسبة لمسطح هذه الأطيان أو بالنسبة للحياض الكائنة بها فتعمل الأبحاث اللازمة لتعرف أسباب الخلاف بأن تطبق مستندات التمليك وغيرها وتؤخذ أقوال الملاك وأصحاب التكليف للوصول إلى حقيقة الأمر مع عرض نتيجة البحث على المكتب .

الاستعانة بدفاتر المكلفة يمكن الاستعانة بدفاتر المكلفات والتحرير بمأموريات الضريبة العقارية المختصة للحصول على بيانات من واقع تلك الدفاتر فى الأحوال الآتية :

  • التحرى عن الخطأ فى الاسم المدون بمستند المكلفة إذا ظهر خلاف فى الاسم بين الوارد بمستند التمليك وبين مستند المكلفة .
  • إذا كان مستند التمليك المسجل لم ينقل التكليف بموجبه وقدم أصحاب الشأن كشوفاً من المكلفات لم يمكن معها الوصول للحقيقة .

جـ- التحقق من صحة المسطح المبين بالكشف الرسمى .

د- إجراء تحقيقات بالنسبة لمحررات تم تسجيلها أو بالنسبة لطلبات شهر للوصول للحقيقة حتى يمكن إتمام مراجعة الطلبات أو تنفيذ المحررات فى المراجع المختلفة .

      فإذا تبين أن العقار غير وارد فى تكليف الصادر منه التصرف لخطأ فى المكلفة فبعد التحقق من ذلك يمكن إتمام المراجعة .

      إذا كان التكليف الوارد فيه العقارات محل التعامل من التكاليف المشتركة المجهلة فيه أسماء الشركاء يطالب صاحب الشأن بتقديم السند المنشئ للملكية وذلك لمعرفة أسماء هؤلاء الشركاء فى التكليف .فإذا لم يقدم صاحب الشأن ذلك السند ، أو قدمه وتعذر معرفة أسماء الشركاء فى التكليف منه ، تقوم المأمورية بعمل محضر تحقيق على الطبيعة وفقاً لما هو مبين بالمادة 134 وما بعدها ، وذلك لتحديد أسماء الشركاء فى التكليف وأصل نصيب كل منهم فيه ثم سؤال هؤلاء عن منشأ التكليف وأصل نصيب كل منهم ، وتضمن البيانات التى يسفر عنها التحقيق بنداً خاصاً فى مشروع المحرر ، وذلك على مسئولية المتعاقدين دون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقارى الموثق .وفى جميع الأحوال يطالب صاحب الشأن بتقديم كشوف رسمية من دفاتر المكلفات من منشأ التكليف المشترك حتى تاريخ تقديم طلب الشهر ، وذلك لمراجعة تصرفات الشركاء وورثتهم وتحديد أنصبتهم الحالية ، على أن يكتفى بالنسبة إلى التصرفات السابقة على 1924 الصادرة من الشركاء فى التكليف أو ورثتهم بمحاضر التحقيق على الطبيعة وفق ما هو مبين آنفاً ، أما بالنسبة للتصرفات اللاحقة لسنة 1923 فيرجع فى شأنها للمحررات المسجلة المحفوظة بمكتب الشهر وذلك بطلب ملخص عنها بمعرفة المأمورية .ويعد بالمأمورية ملفات خاصة تودع بها نتائج بحيث التكاليف المشتركة أو الموروثة ، على أن يفرد لكل قرية ملف خاص يرجع إليه عند تقديم طلبات لاحقة تتعلق بتك التكاليف .فى حالة طلب المأمورية تقديم كشوف رسمية عن مدد تستلزمها مراجعة طلبات الشهر يجب تضمين إخطارات الإيقاف التى توجه إلى ذوى الشأن بياناً وافياً بما يأتى :

  • العنوان الكامل للتكليف المطلوب الكشف الرسمى عنه .
  • المدة الواجب استخراج عنها على وجه التحديد .

جـ- اسم الناحية والمركز والمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية .

د- اسم الشارع ورقم الملك واسم القسم أو المدينة والمحافظة بالنسبة للمبانى .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى