موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تجنيد الموظف

 

تجنيد الموظف

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-03-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-03-1960

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 – و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة – فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .

 

( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 60

بتاريخ 14-12-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند .

 

( الطعن رقم 1045 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى