موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 6461 لسنة45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

——————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق10/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد .

 

                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      

       سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي فى

 

الطعن رقم 6461 لسنة45 القضائية عليا

 

المقـــــام من

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

                       

    ضـــــــد

                            عادل حامد إبراهيم المخرط

 

              في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

             في الدعوى رقم 7699 لسنة 1ق بجلسة 4/5/1999

         —————————————————-

إجراءات الطعن

—————

في يوم السبت الموافق 3 من يوليو سنة 1999 أودع الأستاذ / مصطفى عثمان أبو الحاج المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد  برقم 6461 لسنة 45 القضائية عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضـاء الإداري / الدائـرة الثانيــة بطنطـا فــي الدعــوى رقــم 7699 لسنة 1ق بجلسة 4/5/1999 والقاضي في منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

وطـلب الطاعـن – للأسـباب الـواردة بـتـقرير الطعن – الحكم بقول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضده – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون  جلسة 4/12/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين  بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/8/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 20/10/2001 ، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، وبجلســة 2/2/2002 قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم بجلسة 15/6/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى الأجل دون أن يقدم أحد من الطرفين أية مذكرات. وبجلسة 15/6/2002 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/6/2002 لإتمام المداولة ، وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 19/10/2002 ، وتدوول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/2/2003 قررت المحكمــة إصـدار الحكــم بجلســة 10/5/2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات .

 

وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

——————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حـيث إن وقائع الطعن تخلص – حسـبما يـبين من الأوراق –  فـي أنه بتاريخ 12/6/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7699 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 35 لسنة 1994 الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري / منطقة وسط الدلتا بطنطا والـمتـضمـن إزالـة الـمـباني والــمنـشـآت التي أقـامـها عـلى جانـب الـطريـق الرئـيـسي (الباجور – منوف) وفي الموضوع – وقبل الفصل فيه – بندب خبير من وزارة العدل لبيان ما إذا كان المبنى محل القرار مقاماً قبل صدور القانون رقم 84 لسنة 1968 من عدمه ، وما إذا كان محاطاً بالمباني من جميع الجهات ويتفق وخط التنظيم من عدمه ، والحكم بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1994 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وقال شرحاً لدعواه : إنه بتاريخ 1/6/1994 أعلن بالقرار رقم 35 لسنة 1994 الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري / منطقة وسط الدلتا بطنطا ، بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها بناحية سرس الليان على جانب الطريق الرئيسي الباجور– منوف، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 2/6/1994 ولكن رفض تظلمه دون سبب أو مبرر للرفض. ونعى المدعي على القرار المذكور مخالفته للقانون حيث إن المبنى موضوع الإزالة هو عبارة عن منزل مكون من دور واحد أقيم قبل صدور القانون رقم 84 لسنة 1968,  وأنه لم يقم أية مبان جديدة سوى تكملة الدور الثاني ، كما أن هذا المبنى يقع داخل الكتلة السكنية بناحية سرس الليان ومحاط بالمباني من جميع الجهات ولا يقع في أرض زراعية ويتفق مع الجيران بالنسبة لخط تنظيم المدينة ، وبذلك يكون هذا المبنى مستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة (10) من القانون المذكور . وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .

 

وبجلسة 4/5/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار الطعين ، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المباني التي أقامها المدعي بناحية سرس الليان على جانب الطريق الرئيسي رقم (6) (منوف– الباجور) تقع على أرض داخل كردون المدينة وليست من الأرض الزراعية ، ومن ثم لا يسري بشأنها الحظر المنصوص عليه في المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 ولا يتعين ترك المسافة المنصوص عليها في هذه المادة عند إقامة مبان أو منشآت على هذه الأرض ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة المباني التي أقامها المدعي على الأرض المذكورة لأنه لم يترك المسافة المقررة وهي 25 مترا ، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائه .

 

إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم ترض الحكم سالف الذكر فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على ذلك الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سندمن القول بأن المادة العاشرة من القانون رقم 84 لستة 1968 لم تستثن من الحظر سوى الأراضي الواقعة داخل الكتلة السكنية فقط ، أما الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة فهي لا تدخل في الاستثناء ، ومن ثم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الأرض تقع داخل كردون المدينة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، تنص على أنه ” تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية :

(أ) طرق سريعة   (ب) طرق رئيسية   (ج) طرق إقليمية

وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري ، أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية ”

 

وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن ” تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يلي : (أ) …  (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية . أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون …   (ج)  ……  ”

 

وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن ” تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة هذا القانون بالأعباء الآتية :

(أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها . ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية .  (ب)  …  ”

 

وتنـص المــادة (12) مـن ذات القانـون على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحدا للمسافة المشار إليها في المادة (10) …  ”

 

وأخيراً تنص المادة (15) من القانون المذكور على أنه ” … وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف ” .

 

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد بموجب القانون رقم 84 لسنة 1968 أنواع الطرق العامة وحصرها في ثلاثة : (1) طرق سريعة .  (2) طرق رئيسية.  (3) طرق إقليمية ، واستثنى من الخضوع لأحكام القانون المذكور الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية ، وناط بوزير النقل سلطة إصدار قرار بإنشاء الطرق المذكورة أو تعديلها أو تحديد أنواعها ، وحمل الأراضي الواقعة على جانبي هذه الطرق لمسافات محددة بنص المادة (10) بقيود خاصة في خدمة المصلحة العامة على خير وجه ، إذ حظر حظرا مطلقاً استغلال هذه الأراضي الواقعة داخل مجالس المدن إذا لم تكن مارة بأرض زراعية ، كما حظر المشرع أيضاً – دون موافقة الجهة المشرفة على الطريق – إقامة منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافة توازي مثلاً واحدا للمسافة المحددة بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق ، واعتبر المشرع مخالفة هذه القيود اعتداء على الطريق العام يستوجب تدخل الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق – وعلى الأخص الرسم الكروكي المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/12/1994 ، وكذلك الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام المحكمة المذكورة بجلسة 3/11/1998 – أن الأرض المقام عليها البناء محل قرار الإزالة المطعون فيه ، تقع على جانب الطريق الرئيسي رقم (6) منوف – الباجور بناحية سرس الليان على مسافة أقل من المسافة الواجب تركها قانونا بين البناء وحد الطريق الرئيسي وهي 25 مترا ، وأنها تمر بأرض زراعية من الجهة البحرية تخص المواطن / عبد الحليم راشد ، كما أن المباني المجاورة لها والتي تخص المواطن / مرسي المخرط محاطة بأرض زراعية ، الأمر الذي يعني تخلف مناط الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المدن ، وهو ألا يكون الطريق مارا بأرض زراعية ، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد حصل على إذن من جهة الإدارة قبل إقامة هذه المباني ، فإنه بذلك يكون قد خالف الحظر الوارد بالمادة (10) المشار إليها بعدم تركه مسافة 25 مترا على الأقل بين البناء والطريق الرئيسي ، وبالتالي يحق للجهة المشرفة على الطريق إزالة هذه المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف عملاً بالمادة (15) من القانون المذكور .

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن القرار رقم 25 لسنة 1994 الصادر من منطقة وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكبارى ( القرار المطعون فيه ) بإزالة المبانى والمنشآت التى أقامها المطعون ضده على الطريق الرئيسي ( منوف – الباجور ) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، يكون والحالة هذه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ، مما يضحى معه طلب إلغائه فاقدا لسنده القانوني خليقا بالرفض .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وتنكب وجه الصواب ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى .

 

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قضى ببراءته من تهمة البناء على جانب الطريق الرئيسي دون ترك المسافة القانونية وقبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة في القضية رقم 2473 لسنة 1994 جنح مستأنفة محكمة شبين الكوم الكلية بجلسة 3/11/1994 ، كما قضى ببراءته أيضاً من تهمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة في القضية رقم 390 لسنة 1994 جنح مستعجل الباجور بجلسة 4/4/1994 ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على هذين الحكمين أن سبب البراءة في الحكم الأول يرجع إلى ما تبين للمحكمة من أن المشرع رغم أنه حظر في المادتين 10 و 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968 إقامة أية منشآت على جانبي الطريق لمسافة معينة إلا أنه لم يقرر عقوبة جنائية على مخالفة هذا الحظر ، وأن سبب البراءة في الحكم الثاني يتعلق بواقعة أخرى غير واقعة التعدي على الطريق العام وهي البناء على أرض زراعية ، ومن ذلك يتضح أن البراءة لم تكن متعلقة بنفي الواقعة التي من أجلها صدر القرار المطعون فيه أو عدم صحتها ، حتى يتسنى القول بأنها تحوز حجية في المجال الإداري حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بالنسبة لنطاق حجية الحكم الجنائي ، ومن ثم فإن البراءة على هذا النحو لا تغل يد الجهة الإدارية عن تقرير إزالة البناء المخالف طبقاً لصراحة نص المادة (15) من القانون رقم 84 لسنة 1968 .

 

كما أنه لا ينال مما سبق ما ذكره المطعون ضده من أن البناء يقع داخل الكتلة السكنية بعيداً عن الأرض الزراعية ، وأنه أقيم في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 84 لسنة 1968 ، فهذا القول مردود بأنه لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل حيث لم يقدم المطعون ضده أي دليل على صحته رغم إعطائه الفرصة الكافية لذلك حسبما يبين من محضر جلسة 28/12/2002 وما تلاها من جلسات ، فضلاً عن أنه يخالف الثابت من الأوراق من أن الأرض المقام عليها البناء وإن كانت تقع داخل حدود المدينة إلا أنها تمر بأرض زراعية ، وأن المباني المخالفة هي مبان مستحدثة وتقع مجاورة للمباني القديمة المملوكة للمطعون ضده وذلك حسبما يبين جليا من الرسم الكروكي للموقع ومحضر المخالفة المؤرخ فى 27/12/1993 المودعين حافظة جهة الإدارة واللذين لم يعقب عليهما المطعون ضده ، كذلك لا يقدح فيما تقدم ما جاء بالرسم الكروكي والشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية بناحية جروان من أن المطعون ضده قام بهدم جزء من منزلـه القديم وأعاد بناءه، إذ إن الهدم وإعادة البناء لا يعني إعفاء المذكور من الالتزام بقيود البناء على جانب الطريق العام حسبما رسمها القانون رقم 84 لسنة 1968 بل على العكس تشكل واقعاً جديداً أوفر التزاما بهذه القيود .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

فلــــــــهذه الأســــــــــباب

————————

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

 

سكرتـــــــير المحكـــمة                                               رئيــــــس المحكــــــمة

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

 هبه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى