موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة

تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين

إن القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم أعمال قضايا الحكومة لم ينص على شروط خاصة بشأن المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين ، و إن كان قد نص فى مادته السادسة على أن ” يسوى الموظفين الفنيون فيما يتعلق بالمرتبة و المرتبات برجال النيابة الأهلية . . . ” فعين مستواهم الوظيفى و جعلهم فى هذا الخصوص نظراء لرجال النيابة ، دون تعيين الشروط اللازمة فى المرشح من حيث المؤهل ، كما فعل القانون رقم 113 لسنة 1946 ؛ إذ إتجه فى الصياغة إتجاهاً آخر ؛ بأن عنى بالنص على وجوب حصول المرشح على درجة الليسانس . و غنى عن القول أن القانون رقم 1 لسنة 1923 ، و قد سكت عن تعيين هذه الشروط ، فإنه يرجع إلى أحكام الدكريتو الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و هو ذلك الدكريتو الذى صرح فى مادته الخامسة بأنه ” لا يجوز إنتخاب مستخدمى المصالح إلا من المترشحين الذين من الأنواع الآتية . . . ” الثالث ” المترشحون الحائزون على دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية أو دبلومة نالوها خارج القطر و إعتبرت كالدبلومة المصرية المعادلة لها طبقاً لنص الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 ، . و لا جدال فى أن إجازة القضاء الشرعى التى حصل عليها المطعون عليه فى سنة 1937 هى من قبيل المؤهلات العليا التى عناها الدكريتو سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 2

إن الأوضاع الإدارية بإدارة القضايا كانت و لا تزال تقضى بأن تنشأ فى تلك الإدارة أقسام متعددة تضطلع بمختلف نواحى المنازعات الخاصة بالحكومة ، و من هذه الأقسام قسم شرعى يتصل عمله بتأهيل المطعون عليه ، و قد نظم هذا القسم أن يكون من إختصاصاته تولى القضايا الشرعية الخاصة ببيت المال ، و هذا يقتضى التدخل فى القضايا الشرعية لإثبات حق بيت المال ، و من الطبيعى أن يعين فيه من يكون تأهيله متفقاً و هذا النوع من القضايا ، و إجازة القضاء الشرعى هى المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين فى أمثال هذه الوظائف ، سواء فى القضاء الشرعى أو فى الوظائف النظيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 3

ما دام تعيين المدعى فى إدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً فى ظل القوانين التى كانت تحكم هذا التعيين وقتذاك ، و هى لم تكن تتطلب إجازة الحقوق للتعيين فى الوظيفة الفنية بالإدارة ، فإن صلاحيته للبقاء لا يجوز أن تكون محل منازعة بالإستناد إلى ما إستحدثه القانون رقم 113 لسنة 1946 من إشتراط حصول المرشح على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ؛ لأن المقصود بذلك هو المعين منذ العمل بهذا القانون ، دون المساس بمن تم تعيينه صحيحاً قبل ذلك ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الأخير و بأثر رجعى دون نص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 369

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 من أغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة ، و من بينهم المدعى ، فى وظائف محامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة ، لم يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه ، و إنما ترتيب أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه و إذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة إلى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها ، و كان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 25 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا ، فإن أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد زميله السابق ، و ذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ، ما دام لم يفصح القرار عن أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائة المعينين معه – القضاة الستة – إذ حددت لهم أقدمية خاصة . و ما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار ، حسبما سلف ايضاحه ، و قد بلغ به المدعى بكتاب فى 25 من أغسطس سنة 1954 و كان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى ، و كانت الأقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم و تسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية ، و لكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه ، و الحالة هذه ، غير مقبولة ، لرفعها بعد الميعاد .

 

                       ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 4

متى كلن تعيين المدعى بإدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً ، ثم أبقى عليه عند إعادة تشكيل إدارة القضايا فى سنة 1946 ، فمن حقه أن يأخذ حقه فى الترقية متى توافرت فيه شروطها .

( الطعن رقم 300 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى