موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين ملاحظى المنائر

تعيين ملاحظى المنائر

الطعن رقم  1674     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1304

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : تعيين

إن اللجنة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء فى 9 من أغسطس سنة 1928 مذكرة جاء فيها ” اقترحت وزارة المواصلات بكتاب تاريخه  8 من أبريل سنة 1928 رفع الماهية الأولية لحراس المنائر المصريين عند تعيينهم فى الدرجة السابعة الفنية “96 – 258 ج” من 96 ج إلى 120ج سنويا ، مع منح الموجودين منهم فى الخدمة زيادة قدرها 24 ج و حفظ حقهم فى علاواتهم القادمة فى تواريخها ، و تقول الوزارة المذكورة تبريراً لإقتراحها هذا أن حراس المنائر المصريين يعانون صعوبات جمة فى سبيل القيام بأعمالهم ، إذ أنهم بحكم وظائفهم مضطرون لأن يعيشوا عيشة منعزلة بعيدة عن مناطق العمران و الإقامة مدة طويلة فى البحار على انفراد محرومين من التمتع بالمناخ المعتدل و معرضين دائماً للجو الرطب و ملزمين بتناول المأكولات المدخرة التى تؤثر كثيرا فى صحتهم ، كل ذلك مضاف إلى ما يترتب على انفصالهم عن عائلاتهم من الزيادة فى المصاريف المنزلية ، لذلك فهى ترى أن هذه الطائفة جديرة بكل تعضيد لا سيما إذا قارنت بين ماهياتهم المبدئية و الماهية المبدئية التى يتمتع بها زملاؤهم الأجانب و قدرها 240 ج سنويا . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة عليه ، على أن تسرى الماهيات الجديدة من أول أبريل سنة 1928 ….. ” . و بجلسة 23من أغسطس سنة 1928 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و قد جرى العمل على معاملة ملاحظى المنائر طبقا لنظام خاص يختلف عن الكادر العام و عن النظم المتبعة فى شأن سائر موظفى الدولة ، و هذا النظام يقوم على عدم التقيد بالشروط و الأوضاع المتطلبة فى تعيين غيرهم من الموظفين بوزارات الحكومة و مصالحها و على منحهم مزايا لا تتحقق لسواهم من الموظفين ، و ذلك تعويضا لهم عن المصاعب و المشقات التى يلاقونها ، و من هذه المزايا تعيينهم ابتداء فى الدرجة السابعة الفنية بأول مربوطها و قدره عشرة جنيهات شهريا ، مع التجاوز عن شرط حصولهم على مؤهلات دراسية ، فضلا عن المزايا المادية و العينية الأخرى التى انفردوا بها ، كمرتب الإقامة و بدل الغذاء و العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة أو لدى الأطباء الخصوصيين . و علة منحهم هذه المزايا استثناء من أحكام الكادر العام هى ما كشفت عنه اللجنة المالية فى مذكرتها التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المتقدم ذكره ، و هى علة مستمدة من طبيعة عملهم فى المنائر و مرتبطة به ، مردها إن ما يتكبدونه من مشاق فى سبيل تأدية واجبات وظائفهم ، و من أجل هذا جرت مصلحة الموانى و المنائر على قاعدة مقتضاها إسقاط هذه المزايا الاستثنائية و من بينها الدرجة و المرتب ، عن ملاحظ المنائر ، متى زالت علة منحه إياها ، بأن ترك وظيفته و نقل منها إلى وظيفة أخرى لا تتحقق فيها هذه العلة ، و ذلك باعتباره معينا فى الدرجة و بالمرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى كان يحمله عند تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر ، و اعتبار أقدميته فيها من تاريخ تعيينه بهذه الوظيفة مع منحه المرتب الذى كان يصل إليه فى تاريخ تعيينه لو أنه عين ابتداء فى الدرجة و بالمرتب المقررين لمؤهله الدراسى ، و هذا كله ابتغاء تحقيق العدالة و المساواة بين من عين ابتداء فى وظيفة ملاحظ منائر ثم تركها إلى وظيفة أخرى ، و بين زميله الحاصل على مثل مؤهله و عين ابتداء فى غير وظيفة ملاحظ منائر ، لكى لا يتخذ التعيين فى وظائف ملاحظى المنائر وسيلة لتعيين الموظف بعد ذلك فى وظيفة أخرى فى درجة و بمرتب أعلى من الدرجة و المرتب المحددين للمؤهل الدراسى الذى يحعله ، و لا يكون سببا لإيجاد تفاوت لا مسوغ له بين موظفين تماثلت مراكزهم القانونية . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأمورى و ملاحظى المنائر مردداً لهذا المعنى فى نصوصه و فى مذكرته الإيضاحية و مقننا لما درجت عليه مصلحة الموانى و المنائر و إن كان هذا القانون غير ذى أثر رجعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1304

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين ملاحظى المنائر                             

فقرة رقم : 2

يبين من استظهار نصوص الفصل الثانى الخاص بالمستخدمين من قانون المصلحة المالية أنها – بعد أن تحدثت عن ترتيب درجات المستخدمين و الطوائف التى يجوز الاختيار منها و شروط التعيين فى الوظائف و الترقية إليها و غير ذلك من الشروط العامة – نصت فى المادة 51 منها على أنه ” لا تسرى هذه اللائحة على الموظفين المعينين بأمر عال كذلك لا تسرى أحكامها على خفراء فنارات البحر المتوسط و البحر الأحمر فهؤلاء يعينهم ناظر المالية بناء على طلب مدير عموم الليمانات و الفنارات ” . كما نصت فى المادة 53 على ما يأتى ” مثمنو وكشافو و مخزنجية الجمارك المصريون و خفراء الفنارات و كتاب المحاكم الشرعية الذين دخلوا فى الخدمة بعد 24 يونية سنة 1901 ، لا يجوز نقلهم إلى مصالح و إدارات الحكومة السارية عليها هذه اللائحة إلا إذا كان ذلك بقرار خصوصى من مجلس النظار بعد أخذ رأى اللجنة المالية ، ما لم تكن متوفرة فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة ” ، و كذلك نصت فى المادة 55 على أن ” أى تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب أخذ رأى اللجنة المالية عنه أولا و التصديق عليه من مجلس النظار ” . و مفاد هذه النصوص هو أن خفراء الفنارات فى كل من البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر لا تسرى فى حقهم أحكام اللائحة العامة المطبقة فى شأن موظفى الحكومة الآخرين من حيث شروط التعيين أو الدرجة أو المرتب أو الترقية أو ما إلى ذلك و أنه يجب – عند نقلهم إلى مصالح الحكومة و إداراتها التى تسرى على موظفيها أحكام اللائحة المشار إليها – أن تتوافر فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة ، فإن تخلفت فيهم هذه الشروط كان نقلهم بحالتهم منطوياً على استثناء يقوم على مخالفة أحكام اللائحة المذكورة ، و لزم لإقرار هذا الاستثناء أن يصدر بالموافقة عليه قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة المالية . أما إن كان تعيينهم بجهة حكومية أخرى لا ينطوى على أى استثناء من الأحكام العامة ، سواء من حيث شروط التعيين أو الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى يحملونه ، فلا يكون ثمة محل لأخذ رأى اللجنة المالية و استصدار قرار من مجلس الوزراء . و عليه فما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإقرار حالة ملاحظ المنائر استثناء عند نقله إلى وظيفة أخرى تزيد فى درجتها و مرتبها على ما هو مقرر لمؤهله الدراسى بحسب أحكام اللائحة العامة ، و إن كانت مماثلة لوظيفته كملاحظ منائر – ما لم يصدر هذا القرار ، فإنه يلزم أن يكون تعيينه فى الدرجة و بالمرتب المتفقين مع أحكام هذه اللائحة بقطع النظر عن درجته الأعلى و مرتبها فى وظيفة ملاحظ منائر ، و هما اللذان كان حصوله عليهما رهيناً بوجوده فى هذه الوظيفة بسبب ما يعانيه فيها من صعوبات و عزلة و حرمان ، التىتزايله بانقطاع صلته بهذا العمل ، ما لم تتوافر له شروط الإبقاء عليهما فى وظيفته الجديدة ، أى أن نقله ينبنى عليه أن يرتد الأمر فى شأنه إلى القواعد العامة . و لا توجد ثمة قاعدة تفرض على الإدارة تعيينه فى هذه الحالة فى درجة معينة خلاف تلك التى تتفق و مؤهله ، أو تلزمها باستصدار قرار من مجلس الوزراء بالاحتفاظ له بدرجته و مرتبه اللذين كانا مزية استثنائية لصيقة بوظيفته كملاحظ منائر لاحقاً أصيلا لشخصه .

  ( الطعن رقم 1674 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/31 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى