موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم دعوى الاسترداد   

تقادم دعوى الاسترداد   

الطعن رقم  0049     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 259

بتاريخ 10-12-1967

الموضوع : تقادم

أيا كان الرأى فى مدة التقادم المسقطة لدعوى استرداد الحكومة ما تسلمه عمالها منها بغير حق فانه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الأصل فى التقادم المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدته السقوط من تلقاء ذاته ، بل لابد أن يتمسك له المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام ، فهو و إن كان مبنيا على اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع الا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة و بضميره، فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تحرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، كل ذلك ما لم يرد النص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، و ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليه ، فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الاشارة إليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة .

 

       ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى