
تقادم دعوى التعويض
تقادم دعوى التعويض
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 2
إن نص المادة 172 من القانون المدنى – الذى إستحدث تقادم الثلاث السنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه – هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، و قد ورد بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع ، بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، كما فعل الشارع فى المادة 180 من القانون المدنى بالنسبة إلى دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب و فى المادة 187 بالنسبة لدعوى إسترداد ما دفع بغير حق و فى المادة 197 بالنسبة للدعوى الناشئة عن مصادر أخرى كالمصدر الأول و هو العقد ، كما لو كان التعويض مترتباً على إخلال المتعاقد بإلتزاماته ، و كذلك لا يسرى على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون ، كما لو كان التعويض المطلوب مترتباً على الإخلال بإلتزام ينشئه القانون مباشرة .
=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 6
إذا كان الثابت أن التعويض المطالب به هو مقابل حرمان المدعى من راتبه بسبب فصله لبلوغه سن الستين إستناداً إلى أنه لا يجوز فصله قبل الخامسة و الستين ، فإن تأسيساً على ما تقدم – تسرى على التعويض المطلوب مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته .
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597
بتاريخ 12-04-1969
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
و لئن جاز القول بأن حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق مالية بسبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الأوراق أنه لم يعلم بهذا القرار فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فأنه من هذا التارخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك أنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو الأثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 424 لسنة 14 ق جلسة 1969/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 27-12-1980
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها – سقوط طلب التعويض بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات – أساس ذلك : أن التعويض عن الإخلال بإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام لأنه المقابل المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .
( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0269 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 525
بتاريخ 14-02-1981
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
نص المادة 172 من القانون المدنى بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و بسقوط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع – ورود هذا النص فى خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشروع – عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون كالشأن فى طلب التعويض عن قرار تخطى أحد العاملين فى الترقية و الذى تنسب مسئولية الإدارة عنه فى حالة مخالفته للقانون إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الإلتزام الأخرى فى القانون المدنى .
ذلك باعتبار أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية و أن المرد فى صدورها إلى أحكام القوانين و اللوائح التى تنظم علاقة الحكومة بموظفيها – سريان نص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات الدرجة التى تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الأصلى الذى فاته و هو المرتب .
( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/14 )