
تقاعد العسكريين
تقاعد العسكريين
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1279
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 3
إن قانون تقاعد الجيش إنما ينطبق على الموظفين المعدودين من رجال الشرطة فى مفهوم القانون رقم 14 لسنة 1958 . و قد نصت المادة 38 من هذا القانون على أن يعتبر ضابطا وفق أحكام هذا القانون : “1” الضباط الذين فى الخدمة عند صدور هذا القانون “2” الضباط الذين يعينون فى وظائفهم خلال فترة الانتقال بعد أن يتم تدريبهم نظاميا وفقا للنظم التى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية “3” خريجو كلية البوليس ، و على ذلك فأن المدعى و أن كانت وظيفته و هى مدير ناحية قد نقلت إلى ملاك الشرطة ، الا أنه سرح من وظيفته قبل أن يتم تدريبة نظاميا ، و من ثم لا محل لاضفاء صفة الضابط عليه و لا يخضع لقانون التقاعد العسكرى ، و إنما يعامل فى تصفية حقوقه التقاعدية و فقا لقانون تقاعد الموظفين المدنيين .
( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )
=================================