موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعويضات الشهداء

 

تعويضات الشهداء

=================================

الطعن رقم  3142     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويضات للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمى 90 لسنة 1968 و 43 لسنة 1972 على التوالى و الذى وقعت الحادثه فى ظل سريانه تنص على أن ” يعتبر مستشهداً فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه ، و تسرى أحكام الفقرة السابقة على من توفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة “31” طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها و كانت الوفاة بغير إهمالهم . و عددت المادة “31” المشار إليها الحالات التى تعتبر الوفاة بسببها فى حكم الاستشهاد و من بينها أن تحدث الاصابه بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الالغام أو المفرقعات .

 

( الطعن رقم 3142 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى