
تقرير المباحث العامة
تقرير المباحث العامة
الطعن رقم 1159 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340
بتاريخ 17-02-1962
الموضوع : تقرير
أن تقرير المباحث لا يزيد فى قيمته على محضر تحريات أو جمع استدلالات و يخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة المحكمة فلها أن تناقشه و تأخذ به إذا ما اطمأنت إليه و اقتنعت به كما أن لها أن تطرحه من أدلة الثبوت إذا ما إستبان لها عدم صحة ما جاء فيه أو عدم إرتكازه على وقائع محددة أو غير مجهلة .
( الطعن رقم 1159 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/17 )
=================================
الطعن رقم 1693 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663
بتاريخ 21-04-1962
الموضوع : تقرير
الموضوع الفرعي : تقرير المباحث العامة
فقرة رقم : 2
أن المباحث العامة من الأجهزة الحكومية المختصة بجمع التحريات و الإستدلالات عن كل ما يمس الأمن العام و يوصل إلى إكتشاف الجرائم و القبض على مرتكبها و طبيعى أن هذه التحريات لا تصل إلى رجال المباحث إلا بعد أن تكون قد إستفاضت و شاعت بين الناس و بالتالى لها سند من الواقع و أن لم يبرز إلى حد الدليل القاطع على صحتها ، و لا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر عن شئ فطبيعة الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الأولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غباراً قائماً حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى و يؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الأقاويل – الأمر الذى يفقد معه الإطمئنان إلى عمله و بالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر .
( الطعن رقم 1693 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1421
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تقرير
الموضوع الفرعي : تقرير المباحث العامة
فقرة رقم : 3
سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث و هى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل لها حجيتها و أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام .