موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات المبعوث

التزامات المبعوث

الطعن رقم  1743     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : بعثات

القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح . القانون هو المصدر المباشر لإلتزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التى حددها المشرع – يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات بتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات و المرتبات التى صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها – أما إلتزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذى وقعه تنفيذاً لإلتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون – محل هذا الإلتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل إلتزام المبعوث الأصيل – علة هذه الكفالة تمكين المبعوث من البعثة و إطمئنان الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لإلتزام المبعوث و إلا إنتفت العلة من الكفالة – مؤدى ذلك : أن لا يجوز تحديد محل هذا الإلتزام على وجه يخالف حكم القانون.

 

                   ( الطعن رقم 1743 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/16 )

 

****

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى