موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون العاملين المدنيين

 

قانون العاملين المدنيين

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1363

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى فى ظله وقع هذا الاخلال و صدر الحكم المطعون فيه قد الغى بمقتضى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى تضمن فى المادة الثانية من مواد اصداره النص على هذا الالغاء صراحة و على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه . و ما دام أن هذا القانون الأخير قد حدد فى المادة 61 منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة و هى : “1” الأنذار “2” الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة . . “3” تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر “4” الحرمان من العلاوة “5” الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر “6” الفصل من الوظيفة – و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى كان يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى :  “1” خفض المرتب “2” خفض الدرجة “3” خفض المرتب و الدرجة و هذا الجزاء الأخير هو الذى قضى به الحكم المطعون فيه . و أنه لا محل للقول بأن الجزاءات الثلاثة المذكورة لا زالت قائمة و يجوز توقيعها على العاملين المدنيين بالدولة لورود النص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية ذلك أنه بالاضافة الى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد أشار فى ديباجته الى القانون رقم 117 لسنة 1958 و قضى فى مادته الثانية بأن يلغى كل حكم يخالف أحكامه – فان المادة الثانية من القانون المدنى اذ قضت بأنه ” لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” انما قصدت فى ضوء المذكرة التفسيرية لذلك القانون الى تقرير صورتين للنسخ التشريعى و هما النسخ الصريح و النسخ الضمنى و أن للنسخ الضمنى صورتين فاما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من الأوضاع أفرد له تشريع سابق و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة و تفصيلا اذا تعلق التعارض بين التشريع السابق و التشريع اللاحق بالمبدأ الذى أسس عليه التشريع السابق و فى غير هذه الحالة لا يتناول النسخ الا النصوص التى تتعارض تعارضا مطلقا مع نصوص التشريع الجديد – و لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فان هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها التعارض بين حكمها و حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من ثم لا يسوغ الاستناد اليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون . و من حيث أنه و قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه – على الوجه السابق بيانه – و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فان مركزه القانونى فى شأن الجزاء الذى يوقع عليه يظل معلقا الى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم – و من ثم فان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من الغاء جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب و الدرجة تسرى على حالته بأثر حال مباشر بحيث لا يجوز توقيع أحد هذه الجزاءات عليه .

 

( الطعن رقم 702 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين

فقرة رقم : 1

إن المطعون ضده كان فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقته بالبنك العربى المصرى و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لم يكن من شأن تأميم هذا البنك بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 تحويله إلى مؤسسة عامة أو إعتبار موظفيه موظفين عموميين ، ذلك أن هذا القانون قد حرص على تأكيد بقاء البنوك و الشركاتن المؤممة بمقتضاه محتفظة بكيانها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها على هذا الوجه ، و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات و البنوك مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 211

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين

فقرة رقم : 1

بمطالعة النصوص القانونية التى تحكم هذه المنازعة يبين أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد أنتظم أحكام التعيين و الترقية فى الفصل الأول من الباب الثانى تحت عنوان ” التعيين و الترقية ” فنصت الفقرة الأولى من المادة 12 على أنه ” يجوز أعادة تعيين العاملين فى الوظائف السابقة التى كانوا يشغلونها إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبه فى شاغل الوظيفة الشاغرة و على أن يكون التقريران الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ” و جرى نص الفقرة الثانية من المادة لمذكورة بالآتى ” على أنه لا يجوز تعيين عاملين فى غير أدنى درجات التعيين الا فى حدود 10% من الوظائف الخالية بها ” ثم نصت المادة 16 فى فقرتها الأولى على أن ” يكون التعيين فى الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية، و يكون التعين فى الوظائف الآخرى بقرار من الوزير المختص او من يمارس سلطاته ” ثم نصت المادة 19 على أنه ” مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط مواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة و من مجموعة الوظائف التى من نوعها أو بالتعيين أو النقل و ذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 ” ثم نصت المادة 20 على أن ” يصدر قرار الترقية من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته “.

هذا و قد نصت المادة 41 من القانون المشار إليه على أنه ” يجوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة إلى أخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لايفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان ذلك بناء على طلبه . . و يكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ” كذلك نصت المادة 23 على أنه ” لا يجوز الترقية بأيه حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جدول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى كما لا تجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا . . ”

و حيث أن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن شغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الادارى للدولة إنما يتم – فى حكم المادة 19 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964- بأحدى طرق ثلاثه : الترقية أو النقل أو التعيين، فأما الترقية فتكون من بين الوظائف التى تسبق مباشرة الوظيفة المرقى إليها و التى تندرج تحت مجموعة الوظائف التى من نوع الوظيفة المذكورة، و ذلك بداهة إذا ما توافرت فى العامل الشروط اللازمة للترقية، و أما النقل فيتم أصلا بشغل الوظيفة الشاغرة بمن يشغل وظيفة أخرى فى الجهاز الادارى للدولة معادلة لها فى الدرجة و يكون قد توافرات فيه شروط شغل الوظيفة الشاغرة و مع مراعاة القيود المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون و التى تشترط الا يكون فى النقل تفويت على العامل المنقول لدوره فى الترقية بالأقدمية فى الجهة المنقول منها او أن يتم النقل بناء على طلبه، و أما التعيين فهو تصرف تنشأ بمقتضاه الرابطة الوظيفية بأسناد الوظيفة المرشح لها بعد الحصول على قبوله، فإذا كان التعيين فى غير أدنى الدرجات سواء كان تعيينا مبتدأ أو معادا وجب أن يتم – وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 12 فى حدود 10% من الوظائف الخالية، و تحسب هذه النسبة، وفقا لنص المادة “2” من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965، على أساس عدد الوظائف الشاغرة فى الدرجة المرغوب تعيين العامل فيها، هذا و طبقا لنصوص المواد 16،20،41 من القانون سالف الذكر فأن القرار بالتعيين أو الترقية أو النقل إنما يصدر من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته و ذلك فى الوظائف التى تسبق الوظائف من الدرجة الأولى- أما بالنسبة إلى الوظائف من الدرجة الأولى و ما فوقها فيتم التعيين فيها وفقا لنص المادة 16 بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، و المقصود بلفظ ” التعيين ” فى هذه الحالة التعيين بجميع صوره، أى سواء كان تعيينا مبتدأ تتصل به العلاقة بين الدولة و بين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى آخرى، أو ترقية له من وظيفة أدنى إلى و ظيفى أعلى، و ذلك أعتبارا بأن شغل الوظائف من الدرجة الأولى فما فوقها يبلغ من الأهمية ما يستأهل أن يناط بالاداه الأعلى للتعيين، فيستوى فى ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف بأى من الصور الثلاث السالفة الذكر .

و حيث أنه و قد جاء لفظ التعيين فى الفقرة الثانية من المادة 12 عاما مطلقا، فوجب أن يؤخذ على عمومه و اطلاقه مما يؤدى إلى اخضاع التعيين المبتدأ فى غير أدنى الدرجات للقيد الوارد فى الفقرة المذكورة و الذى من مقتضاه وجوب الا يجاوز هذا التعيين نسبة 10% من مجموع الوظائف الشاغرة فى الدرجة المرغوب تعيين العامل فيها ، و ذلك أيا كانت درجة الوظيفة المراد شغلها غير طريق الترقية أو النقل داخل الجهاز الادارى للدولة، و أساس هذا النظر أن الغاية المستهدفة من هذا النص – وهى أتاحة فرص الترقى أمام شاغلى الوظائف الأدنى و حمايتهم من المنافسة الخارجية- لا يسوغ أن تنأى عن حماية المشرع سواء كانت الوظيفة المراد شغلها من الوظائف التى تسبق و ظائف الدرجة الأولى و ما فوقها، أما القول بأن الفقرة الأولى- من المادة 16 جاءت مطلقة من القيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 12 فمردود بأن الفقرة الأولى من المادة 16 إنما تحدد الأداه التى يتم بها التعيين فى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها – سواء أكان تعيينا مبتدأ أم ترقية أم نقلا، كما تحدد الأداه التى يتم بها التعيين فى الوظائف التى تسبق وظائف الدرجة الأولى و هى ذاتها الأداه التى تتم فيها الترقية فى هذه الوظائف حسبما نصت على ذلك المادة 20، و هى أيضا الأداه التى يتم بها النقل حسبما جاء فى المادة 41 .

و حيث أنه و قد أجازت المادة 41 من القانون رقم 46 لسنة 1964 نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة إلى آخرى أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان ذلك بناء على طلبه، و هو الأمر الذى استتبع اجازة النقل من الجهاز الادارى للدولة إلى الهيئات و المؤسسات العامة و بالعكس و ذلك عملا بأحكام القانون التشريعى رقم 1 لسنة 1965، فأن مدلول لفظ النقل فى هذه الأحوال هو النقل الذى يتم فى وظيفة معادلة، و ذلك أعتبارا بأن هذا النقل يتم بين أشخاص أعتبارية عامة يستقل كل منها عن الآخر و يختص بنوع خاص من النشاط و نظام وظيفى متميز هو أصلا يدخل فى مدلول التعيين، و من ثم فأن مقتضى أعتباره نقلا أن يفسر فى أضيق الحدود بحيث إذا ما تضمن هذا النقل أو صحبته ترقية إلى درجة أعلى فقد وجب أن يأخذ حكم التعيين المبتدأ من حيث خضوعة للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964، ومما يؤكد هذا النظر أن النقل الذى نصت عليه المادة 41 من القانون قد ورد عليه القيد العام للنقل سواء تم داخل الجهاز الادارى للدولة أو إلى شخص أعتبارى عام و هو الا يترتب عليه تفويت الترقية على العامل المنقول، و هذا القيد لا يأتى الا بالنقل إلى وظيفة معادلة فى الدرجة للوظيفة المنقول منها ، أما النقل إلى وظيفة أعلى فيرد عليه القيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 12 من حيث عدم جوازه الا فى حدود 10% من الوظائف الشاغرة، إذ تتحقق فى هذه الحالة الحكمة التى تغياها المشرع و هى حماية شاغلى الوظائف الأدنى من المنافسة الخارجية فى مجال الترقية إلى الوظائف الأعلى .

و حيث أنه قد ثبت أن السيد المهندس .. .. .. ..  كان يشغل وظيفة بدرجة مدير عام بالمؤسسة المصرية العامة للطيران، فأن القرار رقم 3318 لسنة 1964 الصادر بتعينه وكيلا لوزارة الحربية قد انطوى على نقلة من مؤسسة عامة إلى وزارة من وزارات الدولة مصحوبا بترقيته إلى درجة أعلى، و من ثم فهو يعتبر تعيينا فى مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1964، و بالتالى فهو يخضع إلى القيد الوارد فى الفقرة المذكورة، و إذا كان الثابت أن وظائف وكلاء الوزارة الشاغرة فى وزارة الحربية عند أصدار القرار المذكور كانت ثلاث وظائف، و أن هذا العدد ما كان ليجيز شغل أحدى هذه الوظائف عن طريق النقل المصحوب بالترقية من خارج الجهاز الادارى للدولة، فأن القرار المذكور يكون قد جاء مشوبا بعيب يمسه فى أحد مقوماته، إذ ليس لمن صدر القرار فى شأنه أصل حق فى شغل الوظيفة التى صدر القرار بتعيينة عليها، فجاء العيب مطلقا متعينا معه القضاء بإلغاء القرار كاملا، و لا يكون ثمة و جه لما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من الغاء القرار الغاء نسبيا ، ذلك أنه لا يقضى بالإلغاء النسبى الا أن يكون القرار قد مس حقا للمدعى بتخطيه أياه فى التعيين فى الوظيفة التى يطالب بها و ذلك فى مجال المفاضلة بينه و بين غيره من المرشحين ممن يكون لهم أصل حق فى التزاحم معه على التعيين فى الوظيفة المذكورة، فعندئذ يسلط القضاء الادارى رقابته ببحث مدى مشروعية القرار الذى اتخذته الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية فى عمليه المفاضلة، أما فى المنازعة المعروضة فقد جاء القرار الطعين فاقدا أحد مقوماته على ما سلف بيانه الأمر الذى يستوجب إلغاءه إلغاء كاملا، على أن تجرى الجهة الإدارية شئونها بعد ذلك بالتطبيق السليم لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1201

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام نص على أن يتم وضع جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة داخل كل مؤسسة أو وحدة إقتصادية – قيام مؤسسة الكهرباء بتوزيع الفئات المالية الواردة بميزانيتها على المجموعات الوظيفية و إجراء ترقيات على ضوء ذلك قبل إعتماد جداول توصيف الوظائف بها – صحة الترقيات التى أجرتها المؤسسة ما دام الثابت أن المؤسسة تحتوى مثلاً على مجموعات متباينة لكل منها طبيعة عمل مستقلة و طالما لم يقم دليل على إنحراف الجهة الإدارية عند إجرائها بهذا التقسيم .

 

( الطعن رقم 929 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون العاملين المدنيين

فقرة رقم : 3

شهادة زمالة كلية الجراحين بأدنبره تعادل درجة الماجستير فى الجراحة بشرط سبق الحصول على درجة البكالوريوس المصرية أو ما يعادلها – أساس ذلك – قرار ديوان الوظيفة رقم 312 لسنة 1960 – أثر ذلك : عدم جواز إنقاص مدة سنتين المقررة للحاصلين على الدكتوراه طبقاً لنص المادة “20” من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/26 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى