موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي فى الدعوى رقم 12628 لسنة 54ق

الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــــة

                                                                                      ورئيس المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حــــــــــــــراز       المستشـــار بمجلس الدولــــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تركي                        سكرتير المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 12628 لسنة 54ق

المقامة من

وزير المالية بصفتـــــــــــــــــــــه

ضـــــــــد

عايد عازر صديق بسخـــــــــــــرون

الوقائــــــــع

    أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 3/2/2000 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 57ر177 جنيه قيمة المرتبات التى قام بصرفها عن أيام غيابه عن العمل بدون إذن مع إلزامه بالمصروفات .

    وأورى المدعى شرحا لدعواه ان المدعى عليه كان يعمل بالإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة المالية بالدرجة الرابعة الكتابية وصدر القرار 2101/1999 بانهاء خدمته إعتبارا من 16/3/1999 لإنقطاعه عن العمل دون إذن لمدة ثلاثين يوما باعتباره مقدما أستقالته وكانت قد وقعت عليه جزاءات بخصم ثلاثة أيام من راتبه بتاريخ 17/3/99 بمبلغ 640ر19 جنيه وجزاء خصم ثلاثة أيام من راتبه بتاريخ 10//4/99 بمبلغ 640ر19 جنيه ووقع عليه الجزاء بخصم الأيام الموضحة بالأمر التنفيذى رقم 1988/99 بإجمالى مبلغ 290ر138 جنيه بإجمالى مبلغ وقدره 570ر177 جنيه أصبحت مستحقه الأداء بزمته ويحق للمدعى بصفته مطالبته بها وفقا لأحكام رد غير المستحق ، وخلص إلى طلباته سالفة البيان .

    وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة شبرا الجزئية على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 30/4/2000 بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات .

     وقد جرى إحالة الملف لهذه المحكمة وقيدت الدعوى بجدول المحكمة برقمها الحالى وأحيلت لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها حيث أودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 570ر177 جنيه وإلزام المدعى عليه بالمصروفات .

        وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 23/12/2001 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر .

    وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــــــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .

    ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 570ر177 جنيه وغلزامه بالمصروفات .

     ومن حيث أن البحث فى الإختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها .

 تابع الحكم فى الدعوى رقم 12628 -54ق

     وحيث أن قضاء دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا قد استقر على إلتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات حتى ولو كانت هذه الدعاوى تخرج عن الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، إلا أن هذا الحكم قد حظر فحسب على محاكم مجلس الدولة أن تعاود البحث فى مسألة الأختصاص الولائى دون الأختصاص النوعى ومن ثم فإن الحكم الصادر بعدم الأختصاص الولائى والإحالة لمحاكم مجلس الدولة يكون قد حسم فقط الأختصاص الولائى دون الأختصاص النوعى لمحاكم مجلس الدولة ومن ثم فإنه إذا تبين للمحكمة أن الدعوى المطروحة عليها تخرج عن أختصاصها النوعى لإختصاص محكمة اخرى من محاكم مجلس الدولة فلا تثريب عليها فى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعيا والإحالة للمحكمة المختصة بمجلس الدولة .

    ” يراجع حكم دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3803 لسنة 35ق جلسة 6/6/1992 – مجموعة مبادىء دائرة توحيد المبادىء – المكتب الفنى – ص 255 – بند 20 .

    ومن حيث أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليه كان يشغل الدرجة الرابعة الوظيفية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1987 وتعادل المستوى الثانى الوارد بنص المادة 14 من قانون مجلس الدولة وأن أختصاص محكمة القضاء الإدارى بقتصر على المنازعات المتعلقة بموظفيين عموميين من المستوى الوظيفى الأول ومايعلوه من مستويات ” حكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية- فى الطعن رقم 2466 لسنة 35 ق . عليا جلسة 22/6/1996 وترتيبا على ماسبق فإن هذه الدعوى تخرج عن الإختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإدارى وتختص بنظرها المحكمة الإدارية وبما يستوجب معه القضاء بعدم أختصاص المحكمة نوعيا بنظرها .

    ومن حيث إنه عن المصروفات فيتعين إرجاء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة المالية لنظرها بجلسة 26/3/2005 وابق الفصل فى المصروفات .

     سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

ايمان على/..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى