موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المسئولية التأديبية

 

المسئولية التأديبية

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إنه عن قول الطاعن – بأن ما أشار به فى 8 من مارس سنة 1950 من الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى هو الأجزاء السليم طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لأن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 هى العقوبة الأشد فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من تحرير محضر آخر تنفيذاً لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 و عدم الإكتفاء بالمحضر الأول الذى حرره قسم تقسيم الأراضى بالتطبيق لقانون تقسيم الأراضى لأن كلا من القانونين يسرى فى مجاله الذى شرع له . و هذا الذى قالته المحكمة صحيح قانوناً . و ذلك لأن لكل من القانونين مجال تطبيقه فضلاً عن أن سبب المخالفة فى كل منهما مختلف . فمخالفة قانون تقسيم الأراضى سببها قيام المالك بالبناء قبل قيام مالك التقسيم بدفع تكاليف المرافق العامة بالمخالفة للمادة 14 من القانون المذكور ، أما مخالفة قانون تنظيم المبانى فسببها قيامه بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون المذكور . و لا صحة لما ذهب إليه الطاعن – من أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الأشد – ذلك لأن العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون عن قيام المالك بالبناء قبل دفع تكاليف المرافق العامة هى الغرامة فقط طبقاً للمادة 20 منه سالفة الذكر إذ لم تنص هذه المادة على إصلاح الأعمال المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة المادة 14 من القانون المذكور و الغرامة أيضاً هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 عن قيام المالك بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء . و فضلاً عن ذلك فالطاعن قد أشار فى 8 من مارس سنة 1950 بالإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى . و فى هذا الوقت كان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1948 – الخاص بتنظيم المبانى و عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى أول يوليو سنة 1948 و هو يسرى بأثر حال و مباشر على ما أقامة المالك المذكور من بناء مخالفاً لأحكام القانون و قد نصت المادة 18 منه على معاقبة من يبنى بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من فضلاً عن القرار بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة بينما لم ينص قانون تقسيم الأراضى إلا على الغرامة فقط – على ما سبق بيانه – و على ذلك تكون العقوبة الأشد هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى لا تلك المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى كما زعم الطاعن على أن توقيع العقوبة الأشد أمر من شأن القضاء فهو الذى يحكم بها فكان على الطاعن أن يشير بتحرير محضر مخالفة أخرى لمخالفة المالك للمادة الأولى من قانون تنظيم بالمبانى بجانب محضر المخالفة المحرر له عن مخالفته المادة 14 من قانون تقسيم الأراضى و يترك الأمر للقضاء ليحكم بالعقوبة التى يراها طبقاً للقانون خاصة و أن إحدى العقوبتين كما قالت الحكومة بحق – قد تنقضى لسبب أو لآخر دون أن تنقضى العقوبة الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 3

لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن إبداء الرأى لا يؤدى إلى مساءلة الموظف تأديبياً – ذلك لأن القول بالإكتفاء بتحرير محضر مخالفة واحد فى حالة ذلك المنزل الذى خالف القانونين معاً ، على الوجه السابق بيانه . ليس خلافاً فى مسألة فنية مما لا يؤاخذ عنه الموظف تأديبياً بل هو مخالفة واضحة لنصوص القانون الصريحة . و القاعدة أنه لا إجتهاد مع صراحة النص . أما إختلاف الرأى الذى لا يحاسب عنه الموظف فيكون فى المسائل الفنية التى تحتمل أكثر من رأى وتختلف فيها وجهات النظر أما لغموض النص الذى يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 4

أما ما ذهب إليه الطاعن – من أن رئيسه قد إعتمد الرأى الذى أبداه و بذلك أصبح الرئيس هو المسئول وحده عن هذا الرأى طبقاً للمادة 94 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 – فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه لا يقبل منه الإستناد إلى نص هذه المادة لأن الإعفاء من المسئولية فى حكم هذا النص مناطه أن يكون إتيان الموظف المخالفة قد وقع تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و ذلك ما لم يتوافر فى هذا الخصوص إذ لم يقم دليل من الأوراق على أن المتهم كان فى إرتكابه المخالفة المسندة إليه منفذاً أمراً كتابياً صدر إليه من رئيسه رغم تنبيهه هذا الأخير إلى المخالفة بل الثابت هو ما سلف بيانه من أن المتهم قد إرتأى الرأى الذى يسأل عنه بعد أن إقتنع بصحته و أقر بسلامته و من ثم حرر بنفسه التأشيرة المؤرخة فى 8 من مارس سنة 1950 المتقدمة تعبيراً عن ذلك ثم وافقه عليها المتهم الأول بوصفه مديراً للأعمال . و هذا الذى رأته المحكمة صحيح فى القانون حيث نصت هذه المادة على أنه لا يعفى الموظف من العقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و فى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر و من ثم كان يتعين على الطاعن أن يصر على ما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من وجوب تحرير محضر مخالفة آخر و يحرر هذا كتابة فإذا أصر الرئيس رغم ذلك على الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى و أشر بذلك فإنه فى هذه الحالة يتحمل هذا الرئيس مسئولية ما أشار به و لكن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذى حرر بنفسه هذه الإشارة ثم عرضها على رئيسه [السيد مدير الأعمال] فوقع عليها بجواره بما يفيد الموافقة على هذه الإشارة … و غنى عن البيان أنه إذا إشترك المرؤوس مع الرئيس فى إرتكاب مخالفة لأحكام القوانين كانا مسئولين معاً عن هذه المخالفة .

 

( الطعن رقم 1462 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 4

إن واقعة ترك الخدمة لأى سبب كان لا يترتب عليها إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما يكون قد إرتكبه فى أثناء قيام الرابطة الوظيفية ، و إنما يكون من حق الجهة الإدارية تتبعه و مجازاته عما جناه فى حقها .

 

( الطعن رقم 811 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1327

بتاريخ 24-06-1984

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 61 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – طلب صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أثناء حبس العامل إحتياطياً بسبب إتهامه فى جناية قضى فيها ببراءته – لا يعتبر منازعة فى راتب – هو منازعة فى قرار نهائى من سلطة تأديبية فى مسألة من مسائل التأديب من حيث أصل الواقعة المنشئة للمسئولية و ما رتبه القانون عليها من آثار منها الحرمان فى حالة ثبوت مسئولية العامل تأديبياً عن الوقائع التى كانت سبباً فى حبسه إذا توافرت عناصرها و أركانها – هو قرار فيه معنى الجزاء لو صحت مساءلة العامل تأديبياً – الحرمان من المرتب تابع للمسئولية التأديبية و ناشىء عنها و متعلق بموجباتها و آثارها و يتصل لزوماً بأصلها و أساسها – لا يغير من الأمر إكتفاء السلطات التأديبية بتقرير عدم صرف نصف المرتب الموقوف دون توقيع جزاء تأديبى – النظر على أنها منازعة فى مرتب يخرجها عن طبيعتها و يجعلها متعلقة بما ليس متنازعاً فيه أساساً – الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية .

 

( الطعن رقم 658 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1420     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1227

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 2

اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية – المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية – مؤدى ذلك : – عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 1

يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى – لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة – أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة – تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  8212     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1006

بتاريخ 10-02-1990

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 2

إذا إعتور المرفق خلل فى تنظيمه و ضبط تسييره فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف و التوجيه مغبة هذا الخلل فى التنظيم الذى يعكس بالضرورة بصورة أو بأخرى على سير أعمال المرفق بإنتظام و إضطراد فى تحقيقه لأهدافه .

 

( الطعن رقم 8212 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/10 )

=================================

الطعن رقم  01907    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 895

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مساءلة المتهم تأديبياً – أساس ذلك : إستقلال كل المسئوليتين التأديبية و الجنائية من حيث مناط أعمال و مجال كل منهما .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى