موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7460 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفى عبد الغنى                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان                                        مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                  / عمرو فؤاد محمد                                          أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7460 لسنة 55 ق

المقامة من

محمود محمد محمود محمد

ضــــــــــد

1 – العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ” بصفته “

 2 – محافظ القاهرة ” بصفته ”      3 – رئيس حي مدينة نصر ” بصفته “

الوقائع

عقد المدعى الخصومة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 7/3/2000 وردت بجداولها تحت رقم 1759/2000 مدني كلى أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإنهاء وزوال كافة القيود والاشتراطات التي فرضتها الشركة المدعى عليها بالنسبة للبناء على قطعة الأرض المبينة في صحيفة الدعوى وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وقال شرحا لدعواه ، انه يمتلك بموجب العقد المشهر رقم 4694/1994 شمال القاهرة لكامل الأرض الفضاء رقم (2) بلوك 125 المنطقة السادسة – مدينة نصر – القاهرة والبالغ مساحتها 876ر749م المحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع وقد آلت إليه الملكية بالشراء من / هشام فهمي دعبس الذي آلت إليه الملكيه بالشراء من الشركة المدعى عليها بالعقد المشهر رقم 2227/1997 شمال القاهرة ، والذي تضمن أن المشترى يتعهد باحترام القرار الصادر بتقسيم المنطقة المشار إليه في البند الخامس والاشتراطات النائية والرسومات المرافقة للقرار المذكور والتي تعتبر جزء مكمل لهذا العقد وتعتبر حقوق ارتفاق ايجابية وسلبية ويجوز للمشترى أو المنتفعين أو الشركة إن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الأخر ، وانه يرغب في إقامة بناء على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب ترخيص بناء من حي مدينة نصر متحررا من قيود الارتفاع وشروط البناء في حي مدينة نصر التي وضعتها الشركة المدعى عليها البائعة لقطعة الأرض تمسكا بإنهاء وزوال تلك القيود والاشتراطات طبقا للمادة 1029 مدني استرشادا بقيام بعض الجهات الحكومية بالتنازل عن الارتفاق بإقامة مباني ترتفع لأكثر من عشرة طوابق الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته ، وقدم سندا لدعواه عدد أربع حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها  .

وتدو ول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبها مثل المدعى بوكيل محام وقرر انه يختصم المدعى عليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما وقدم مذكرتي دفاع بالحكم بطلباته عدا النفاذ المعدل ، ومثل المدعى عليه الأول بصفته بوكيل وقدم مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة ومخالفة الدعوى للقانون رقم 3/1982 بشأن

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7460 لسنة 55 ق

 

التخطيط العمراني ، وبرفض الدعوى لمخالفتها لحكم المحكمة الدستورية رقم 55/18ق في 22/3/1997 وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، ومثلا محامى الحكومة وقدم مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة ، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته ورفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ، وبجلسة 27/1/2001 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا وإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .

ونظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبجلسة 4/5/2008 قررت إصدار الحكم بجلسة 15/6/2008 مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع وبها مد اجل الحكم لجلسة اليوم  .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا.

وحيث أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بإصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض ملكه محل التداعي غير مقيد بالقيود والاشتراطات البنائية المفروضة من الشركة المدعى عليها الأول بالعقد المشهر رقم 2227/1997 شمال القاهرة والزامهما المصاريف  .

وحيث أن المدعى عليه الثاني بصفته لم توجه له ثمة طلبات في الدعوى ، وكان حي مدينة نصر ينوب عنه في تمثيله قانونا رئيس الحي ، مما يتعين إخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصاريف .

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية الشكلية فتكون مقبولة شكلا .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 8/10/1 مدني على انه وإذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رفعته فان القيود تكون حقوق ارتفق على العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيرة ، وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 3/1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على انه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 26 من القانون المرافعة تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء ، وتنص المادة 23 من القانون ذاته على انه ” يجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مراعاة ذلك ويعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءا من قرار التقسيم وتسرى عليها أحكام هذا القانون كما تعبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفق يجوز للمشترين والمقسم أن يتمسكوا بها بعضهم قبل الأخر .

وتنص المادة 24 على انه ” تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تأتى في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسرى على مناطق التقسيم التي تتناولها ، وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون ، وتنص المادة 25 على انه ” يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة …………………………….. “.

وحيث انه متى استقام ما تقدم وأخذا به ، وإذ كان الثابت من مستندات الدعوى أن القيود ولاشتراطات الملحقة بعقد البيع المشهر برقم 2227/1997 شمال القاهرة والخاص بقطعة الأرض ” محل التداعي ” التي بيعت للمدعى قد تم الاتفاق عليها وتحديدها عند بدء التعاقد بين سلفة وبين الشركة البائعة المدعى عليها الأولى وقد ارتضى بها كلا الطرفين البائع والمشترى وتم إشهارها مع عقد البيع فتنتقل الملكية محملة بتلك القيود والاشتراطات من البائع/ هشام فهمي دعبس إلى خلفه وهو المدعى ، وكانت المادة الرابعة من قانون التخطيط العمراني السالف الإشارة إليها قد قررت سريان هذه القيود والاشتراطات التي تقررت لمناطق معينة ومن ثم فلا يجوز الإخلال بها ، وكانت قطعة ارض التداعي تدخل في نطاق مدينة نصر حيث كانت في مرحلة تخطيط البناءات التي ستقام على الاراضى المباعة فأراد القانون أن يضمن لها نسقا

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7460 لسنة 55 ق

 

معماريا حضاريا يحقق الصالح العام فأنزل هذه القيود والاشتراطات على من يرغب شراء الاراضى الفضاء وأوجب عليهم الانصياع لها ومما يؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 22/3/1997 في الدعوى رقم 55/18ق دستورية المقامة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 17 مكرر من القانون رقم 106/1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 24 من قانون التخطيط العمراني رقم 3/1982 إذ جاء بحيثيات الحكم الدستوري بعد استعراض المحكمة للمادة 24 السالف الإشارة إليها والمادة 23 من القانون 3/1982 المحال إليها انه حتى لو قيل بأن بعض الشروط التي تضمنتها قائمة التقسيم مصدرها الاتفاق وأنها بذلك تعتبر حقوق ارتفاق في شأن المباني إلا أن انقلابها بالنص المطعون عليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها من صفها كحقوق ارتفاق وإدراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عينا عند مخالفتها لازما وانتهت إلى رفض الدعوى ، الأمر الذي يدل على وجوب تقييد المشترين للاراضى التي وردت عليها قيود بنائية بتلك القيود وعلى ذلك تكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بلا سند لها فتقضى المحكمة برفضها .

وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى

عملا بنص المادة 148/1 مرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى