موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد القطر

 

عقد القطر

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1180

بتاريخ 08-05-1978

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : عقد القطر

فقرة رقم : 2

عقد القطر و إن كان يعتبر من عقود النقل البحرى إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة و ربانها و رجال طاقمها تحت رقابة و توجيه الشركة المطعون ضدها – مالكة المنشأة المقطورة – و تابعين لها و من ثم تسأل عن خطئهم ، و لا يعد ذلك منهم إتفاقاً على نفى أو درء للمسئولية التقصيرية – و هو الأمر الذى حظرته المادة 3/217 مدنى – إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير مشروعة – و على ما سلف البيان – هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلى دون أن ينقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع إن شاء على المسئول الأصلى مباشرة أو على المتبوع ، فإذا إستأذى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعة محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما أن عدم الإتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفى تبعية ربان و رجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها ، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر و التى تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة و الإشراف و التوجيه على ربان و بحارة القاطرة ، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمنبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى إستطاعته إستعمالها .

 

( الطعن رقم 657 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/8 )

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى