موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد المزايدة

 

عقد المزايدة

=============

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

من الأسس التى يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحلية أن يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الكلية التى تتمثل فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة على أى إعتبار آخر ، و كذا بمصلحته الفنية التى تبدو فى إختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية و حسن السمعة ، و فى ترجيح أى من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة فى هذا الشأن ، و منها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يونية سنة 1948 ، و المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 ، و القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بإختصاصات مجلس الوزراء ، ثم القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات . و بحكم المناقصات العامة مبدأ المنافسة و المساواة ، بيد أن هذا الأخير يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق ، و منها ما يتصل بحماية الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية فى الدولة ، و من الأولى أهلية مقدم العطاء القانونية ، و حسن سمعته و كفايته الفنية ، و كذا كفايته المالية التى يقتضى التثبيت منها أن يودع تأميناً مؤقتاً تنص عليه و تعين مقداره كراسة الشروط ، كضمان لجدية العطاء و صدق النية فيه ، و لتنفيذ العقد ممن يرسو عليه ، و تعويض الإدارة فى حالة إعادة المناقصة على حسابه إذا ما نكل عن إيجابه ، و هذا بخلاف التأمين النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المزايدة

فقرة رقم : 2

إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد كآخر موعد لوصول العطاءات شرط أساسى للنظر فى عطائه ، سواء كان هذا التأمين نقداً أو سندات أو كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت الإدارة إلى ملاءمة مقدم العطاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المزايدة

فقرة رقم : 3

إن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات لخير المرفق و صيانة لأموال الدولة – إجازة المفاوضة ، بعد فتح المظاريف ، مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظ أو تحفظات ، و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات ؛ ذلك لكى ينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يوفق بين عطائه و شروط المناقصة قدر الإستطاعة ، و يجعله أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأى تحفظ ، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه ؛ ذلك لأن صاحب أقل عطاء – ما لم يستبعد – هو فى الأصل ، صاحب الحق فى إرساء المناقصة عليه إذا كان عطاؤه مناسباً ، و لأن تعديل عطائه إلى ما هو أقل أو إلى ما يجعله متمشياً مع مواصفات المناقصة و شروطها لا ضير منه على أى من أصحاب العطاءات الأخرى ، و لا يخل بقاعدة المساواة الواجبة بالنسبة إليهم ، سواء كيف هذا الإجراء بأنه تصفية لإجراءات المناقصة ، أو بأنه ممارسة على أساس ما تمخضت عنه المناقصة ، و مرجع الأمر فى هذا إلى لجنة البت فى العطاءات ، بإعتبارها أقدر من أية هيئة أخرى على الإضطلاع بهذه المهمة ؛ و هى تتولى إجراءات المناقصة و تبت فيها . و لا يجوز بعد البت فى طلبات الإستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء بالوضع المتقدم ، أى سواء كان مستوفياً لجميع المواصفات و الشروط ، أو كانت المفاوضة قد أسفرت عن صيرورته أصلح العطاءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المزايدة

فقرة رقم : 4

إن إعتماد صاحب العطاء الأقل على ما له من مبالغ مستحقة قبل المصلحة كتأمين نهائى و مبالغ أخرى عن عملية العام السابق تجاوز فى مقدارها قيمة التأمين المؤقت المطلوب فى المناقصة موضوع النزاع لا يعنى تخلفه قصداً عن إستيفاء شرط البند الخامس من دفتر الشروط أو تحلله منه ، بل مجرد فهم منه لجواز التحفظ الضمنى فى شأن طريقة دفع هذا التأمين ، إرتكاناً على إمكان تحقيق شرط أدائه بالخصم من تلك المبالغ ، و لاسيما أن البند الخامس المشار إليه أورد ضروباً من الأوجه التى يجوز أن يؤدى بها للتأمين المذكور ، كالنقد فى الحوالات و الأذونات البريدية أو الشيكات المقبولة و سندات الحكومة و السندات لحاملها و الكفاية المصرفية . و ليس شأن صاحب العطاء الأقل فى هذا المقام بالنظر إلى وضعه الخاص إزاء المصلحة شأن من لم يسبق له علاقة تعامل معها أو من ليس له مال لديها يفى بالتأمين المطلوب ، و إن يكن ما له غير حال الأداء . فإذا كان الثابت أن هذا المناقص قد بادر بسداد قيمة هذا التأمين بمجرد دعوته إلى ذلك و لم تقبل المصلحة التى طرحت المناقصة عطاءه أو ترتبط به إلا بعد أن قام بتوريد مبلغ التأمين اللازم ، و قد صادق مجلس إدارة السكة الحديد و كذا وزير المواصلات على هذه الإجراءات جميعها ، مقراً لها قانوناً لكى تنزل صاحب العطاء الأرخص و تغيت بإعمال هذه الرخصة بمقتضى سلطتها التقديرية فى تسيير المرافق القائمة عليه وجه المصلحة العامة المجردة عن الميل أو الهوى ،  لم تصدر فى هذا عن رغبة غير مشروعة فى محاباة أحد مقدمى العطاءات على الآخر بدون وجه حق إضراراً بصالح المرفق أو بالصالح العام .

 

( الطعن رقم 288 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المزايدة

فقرة رقم : 2

إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للإستعمال أو التى يخشى عليها من التلف أو التى بطل إستعمالها أو الزائدة عن الحاجة فى المزاد ، مثل الحصول على موافقة ببيع هذه الأصناف و تشكيل لجنة لمعاينتها و تثمينها و أخطار وزارات الحكومة و مصالحها بالأصناف المراد بيعها و كمياتها للإفادةعما إذا كانت فى حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف فى المزاد ، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد أتبعت هذه الإجراءات فعلاً ، قبل طرح هذه الأصناف للبيع فى المزاد و ترسيتها على المتزايدين ، بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد و يخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم و يتم التعاقد بإلتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية ، التذرع فى مقام التنصل من التعاقد الذى تم فى شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها ، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد ، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها فى حاجة إلى كل أو بعض الأصناف التى جرى بيعها .

لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف فى أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز و الزيادة ، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء فى المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات و المزايدات من أن التسليم الفعلى قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما فى العرف و المعاملات ، و لا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد و إختيار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 28

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المزايدة

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص أنه يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانونى معين هى انشاء التزام أو تعديله، و من ثم فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادراى أخطاء معينه و وضعا لها جزاءات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما جاء فى العقد فى هذا الصدد، دون الرجوع إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، بأعتبار أن ما أتفق عليه المتعاقدان هو شريعتهما و أن الأحكام التى تضمنتها اللائحة المذكورة فى هذا الشأن هى من الأحكام التكميلية لارادة الطرفين و التى يجوز الأتفاق على ما يخالفها .

و من حيث أن المدعى عليه أخطر فى 19 من ديسمبر سنة 1962 بالموافقة على عطائه و رسو المزاد مثار الدعوى عليه و بمطالبته بأداء ثمن البيع و استلامه ثم نبه إلى تنفيذ التزاماته هذه تليفونيا و بالكتابين المؤرخين فى 31 من يناير سنة 1963، 17 من يونية سنة 1963 دون ثمة استجابة، فإنه يكون بذلك قد أخل بما التزم به فى البند السادس من الشروط العامة للعقد من أداء الثمن و تسلم الاصناف المبيعة فى أسرع و قت ممكن وفى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ أخطاره . و لما كان العقد قد أنطوى على الجزاءات التى يخضع لها المتعاقد مع جهة الادارة إذا أخل بهذا الالتزام فأنه يتعين أعمال مقتضاها دون الرجوع فى شأنها الى ما تضمنته لائحة المناقصات و المزايدات المذكورة من أحكام أخرى قد تكون مخالفة لما اتفق عليها المتعاقدان .

و من حيث أن الشروط العامة للعقد تقضى فى البند الخامس منه بأنه إذا تأخر صاحب العطاء المعتمد فى دفع باقى الثمن كان للوزارة الحق فى مصادرة التأمين المدفوع منه مع تطبيق الاجراءات الأخرى المنصوص عليها فى البند الثامن، و قد نص هذا البند فى الفقرة الأولى منه على أنه إذا أمتنع مقدم العطاء المعتمد أو تأخر فى دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية. و نصت الفقرة الثانية منه على أنه اذا أخل بأى شرط من الشروط المتقدمة للوزراة الحق فى مصادرة تأميناته المدفوعة منه دون حاجة إلى أنذار أو تنبيه أو اجراء ما فضلا عن حقها فى أعادة البيع على حسابه و عن حقها فى المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و إذا كانت الفقرة الأولى من البند الثامن المذكور قد قضت بأنه فى حالة امتناع الراسى عليه المزاد أو تأخره فى دفع الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية دون النص على أن تكون اعادة البيع على حسابه، و هو ما اتخذه الحكم المطعون فيه أساسا لما قضى به من أن العقد لا يجيز البيع على حساب المدعى عليه الذى امتنع عن أداء الثمن و تسليم المبيع، و إذا كان الأمر كذلك إلا أن الأصل فى تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، و يستهدى فى الكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل متعددة منها أن عبارات العقد تفسر بعضها البعض بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل و هو العقد ، فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة، و قد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسيرها عبارة وردت فى موضوع آخر . و بتمحيص نصوص العقد و عباراته يبين أنها لا تنطوى على ما يسوغ القول بأن النية المشتركة للطرفين قد اتجهت إلى اعفاء المتعاقد مع جهة الادارة من البيع على حسابه إذا امتنع عن دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه أكتفاء بمصادرة التأمين المدفوع منه، و الواقع أن العكس هو الصحيح . فقد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور صراحة على أنه إذا أخل المتعاقد معه بأى شرط من شروط العقد المتقدمة على هذه الفقرة، يكون لجهة الإدارة الحق فى إعادة البيع على حسابه و ذلك بالإضافة إلى مصادرة التأمين المدفوع منه و المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و مما لا شك فيه أن الامتناع عن أداء باقى الثمن و تسليم المبيع هو قوام العقد و هدفه و هو بالتالى ليس فقط أهم شروط العقد بل هو فى الواقع من الأمر الإلتزام الأساسى الذى يقوم عليه العقد . هذا و إذا كانت الفقرة “3” من البند السابع قد عرضت لحالة تأخير المتعاقد فى تسلم الأصناف المبيعة بعد أداء ثمنها ورتبت على ذلك الحق فى بيع الأصناف لحسابه على أن يحاسب على فرق الثمن ورسم الأرضية و ما تكبدته جهة الادارة من مصروفات، و الحق فى ألا يرد له سوى المبلغ الذى حصل منه بعد خصم المصروفات التى تكبدتها الجهة الادارية مضافا إليها رسم الأرضية إذا كان العقد قد عرض لهذه الحالة و وضع لها جزاءها على هذا النحو فلم يعد ثمة التزام فى العقد ذو شأن يمكن أن تكون نية الطرفين قد اتجهت إلى اخضاعه لحكم الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور إلا حالة من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع، و بذلك تكون هذه الحالة هى المعنية أساسا فى هذه الفقرة و مما يؤكد ذلك أن الجزاء على عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن هو البيع لحساب المتعاقد مع التزامه بفروق الثمن فى حالة البيع بسعر أعلى و التزامه بكافة المصاريف و رسم الأرضية، و فى هذا تكاد أن تتفق آثار البيع على حساب المتعاقد مع البيع لحسابه بما لا يسوغ معه القول بأن نية الطرفين لم تتجه إلى حق جهة الادارة فى البيع على حساب من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع و هو الاخلال الأخطر شأنا من مجرد عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن و ترتيبا على ذلك يكون لجهة الادارة الحق وفقا لشروط العقد أن تعيد البيع على حساب الراسى عليه المزاد الذى يتخلف عن أداء الثمن و تسلم المبيع و تطالبه بما تتكبده فى هذا الشأن من مصروفات و تعويضات بالأضافة إلى حقها فى مصادرة التأمين المدفوع منه .

و من حيث أن ما أثاره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين فسخ العقد و مصادرة التأمين و بين البيع على حساب المتعاقد و مطالبته بفروق الثمن و المصاريف و التعويضات المترتبة على ذلك فلا حجة فيه ذلك أنه رغم عن أن المستندات المقدمة فى الدعوى لم تتضمن ما يفيد أن جهة الادارة قد قامت بفسخ العقد مثار المنازعة، فإن فسخ العقد – أيا كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه، و ترتب على هذا الخطاء ضرر بالدائن و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدارى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء، و من ثم فأن هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد العامة- مختلف فى طبيعته وغايته عن شرط مصادرة التأمين و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى، و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين و إستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجا للتعويض .

 

( الطعن رقم 593 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى