مذكرات طعن بالنقض جنائي

توظيف أموال

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/  ………………………                        ” المتهم الثاني – طاعن”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                          (سلطة الاتهام)

 

وذلك

في الحكم الصادر من محكمة المنصورة الاقتصادية الدائرة الثالثة استئنافية جنايات في الجناية المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم … لسنة  ….. جنايات المنصورة الاقتصادية السابق قيدها برقم ……. لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز أبو كبير ورقم …. لسنة  2023 كلي شمال الزقازيق بجلسة …/ .. /2024   والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة على كل من :

الأول : ………………………………             (حضوريا)

الثاني : ………………………………              (حضورياً)

الثالث : ………………………..                      (غيابي)

(أ) بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

(ب) بمعاقبة كل منهم ، بغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف جنيهاً.

(ت) بالزام كل منهم بالتضامن فيما بينهم جميعاً برد كافة الأموال لمستحقيها المجني عليهم وفقاً لما ورد بالجدول الثابت بالبند (۳۷) من هذا الحكم

(ث) نشر منطوق هذا الحكم في جريدة اليوم السابع الورقية وكذلك الإلكترونية على نفقه المتهمين بالتضامن فيما بينهم مجتمعين.

(ج) بإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

(ح) بإحالة الدعوى المدنية للدائرة الابتدائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية لبحثها والفصل فيها بلا مصروفات.

 

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن  واخرين

المتهمون الثلاثة الذين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة والسالف الإشارة إليهم، وحال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة المصرية المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها ، تلقوا مبالغ مالية قدرها سبعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وستون ألفا جنيها ( 17.665.000 ج ) لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها ، وامتنعوا عن رد هذه المبالغ المتلقاه المستحقة لأصحابها المجني عليهم

-قاموا بتوجيه دعوة للجمهور بوسيلة وهي الإعلان بالمساجد عقب أداء المصلين لصلاة الجمعة وذلك لجمع أموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على خلاف أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والتناقض بين مدوناته الامر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ   /     /            .

وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الاول :  القصور في التسبيب الذي تردى بالحكم الطعين إلى بطلانه.

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”

ومن المستقر عليه قضاءً أنه ” وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي ……..) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم , وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 1060 لسنة 57 – جلسة 25 / 2 / 1988 – فني 39 -ج1 – ص 352)

كما قضي بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أقتصر في بيان الواقعة على قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بأقوال المجني عليه من أن المتهم اعتدى بالضرب وأحدث ما به من إصابات والواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة تجاوز عشرين يوماً.. ” ثم خلص إلى إدانة الطاعن في قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بأقوال المجنى عليه والمؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهد به المجنى عليه ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4074 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2001)

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن –  على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[ الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية ]

وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما  “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة

[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا من سرد لوقائع الدعوى ودور الطاعن وباقى المتهمين فيها من واقع ادلة ثبوتها وفحوى اقوال شهود الاثبات على نحو جعل اسبابه هى والعدم سواء اكتفاء بعبارات عامة مبهمة وجداول تحمل اسماء المجنى عليهم ومبالغ مالية وسوى ذلك لا شىء يغنى عن مطالعة الاوراق او يشير لأسباب او ادلة وحسبنا ان نقتطع من هذا العدم بعض الاشارات التى عدها الحكم تسبيبا كافيا على النحو الاتي :

  • ( استناداً لما جري في هذه القضية من تحقيقات وما اتخذ بشأنها من إجراءات محاكمة وأخذاً بما ثبت من سائر أدلتها وما ورد بأوراقها ، وحسبما وقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها ، فإن وقائع هذه القضية تتمثل فيما بيانه و سرده :
  • المتهمون الثلاثة الذين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة والسالف الإشارة إليهم، وحال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة المصرية المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها ، تلقوا مبالغ مالية قدرها سبعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وستون ألفا جنيها ( 17.665.000 ج ) لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها ، وامتنعوا عن رد هذه المبالغ المتلقاه المستحقة لأصحابها المجني عليهم.
  • وقد استقام الدليل على ثبوت الواقعه وسلامة إسنادها إلى كل من المتهمين الثلاثة أخذا بما يلي :
  • : ما شهد به كل من :
ترتيب الشاهد اسم الشاهد ترتيب الشاهد اسم الشاهد
1 ……………………. 12 …………………….
2 ……………………. 13 …………………….
3 ……………………. 14 …………………….
4 ……………………. 15 …………………….
5 ……………………. 16 …………………….
6 ……………………. 17 …………………….
7 ……………………. 18 …………………….
8 ……………………. 19 …………………….
9 ……………………. 20 …………………….
10 ……………………. 21 …………………….
11 ……………………. 22 …………………….

 

  • بتحقيقات النيابة العامة التي فحصتها المحكمة وحللت ما ورد بها ، استبان وثبت أن شهادة الشهود من الأول وحتى الواحد وعشرون جاءت مجمعة ومتفقة على أن المتهمين الثلاثة تلقوا من كل منهم على حده مبلغاً مالياً لتوظيفه مقابل نسبة من أرباح مالية في شركة خاصة بهم تعمل بمجال الغزل والنسيج. وأن أهالي البلد التي يسكنون بها على علم بتلقي المتهمين المبالغ من الجمهور بدون تمييز لتوظيفها مقابل أرباح مجزية.
  • أجمع سائر الشهود سالفوا التعيين في أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة على أن المتهمين امتنعوا عن رد ما تلقوه من مبالغ من كل منهم كما امتنعوا عن تسديد أي أرباح لأي منهم . وأنهم عندما حاولوا التواصل معهم، تبين لكل منهم أن المتهمين أغلقوا هواتفهم وغابوا عن القرية بما تحصلوا عليه من أموال.
  • شهد كل شاهد من هؤلاء الشهود بأنه قدم ماله للمتهمين لاستثماره اعتماداً على سمعة المتهمين بقريتهم واطمئناناً منه بأنهم تجار أمناء وقادرين على تحقيق الكسب.
  • حسبما ثبت بتحقيقات النيابة العامة ، لم تخرج شهادة أي من هؤلاء الشهود من الأول وحتى الواحد وعشرون عن تلك الأقوال فيما يخص الواقعة ، غير أن كل منهم شهد بأن المبالغ التي تلقاها المتهمون منه كانت على ما يلي :
ترتيب الشاهد أسم الشاهد المبلغ المسلم بالأرقام بالجنيه المبلغ المسلم بالأحرف بالجنيه
1 ……………………. ٣,٥٠٠,٠٠٠ ثلاثة مليون وخمسمائة ألف.
2 ……………………. 100.000 مائة ألف.
3 ……………………. 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف.
4 ……………………. 900.000 تسعمائة ألف.
5 ……………………. 800.000 ثمانمائة ألف.
6 ……………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
7 ……………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
8 ……………………. 675.000 ستمائة وخمسة وسبعون الف
9 ……………………. 260.000 مائتان وستون ألف.
10 ……………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
11 ……………………. 600.000 ستمائة ألف.
12 ……………………. 800.000 ثمانمائة ألف
13 ……………………. 500.000 خمسمائة الفي
14 ……………………. 800.000 ثمانمائة ألف.
15 ……………………. 500.000 خمسمائة ألف.
16 ……………………. 400.000 اربعمائة ألف.
17 ……………………. 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف.
18 ……………………. 300.000 ثلاثمائة ألف .
19 ……………………. 1.000.000 مليون .
20 ……………………. 980.000 تسعمائة وثمانون ألف.
21 ……………………. 900.000 تسعمائة ألف .

 

  • : ما شهد به مجري التحريات – وهو العميد / …………………….، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية امن ……………….. : فقد تأيدت أقوال الشهود سالفي الذكر كمجني عليهم في هذه الواقعة بما شهد به هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة الشاهد الثاني والعشرون فقد أكد بأقواله أن تحرياته السرية دلته على صحة تلقى المتهمون أموالا من الجمهور لتوظيفها وبدون تمييز في مجال الغزل والنسيج، وأن المتهمين امتنعوا عن رد كل المبالغ لأصحابها وما حققته من ربح ).

وقد عاود الحكم سرد اخر لمؤدى استدلاله وظننا حال مطالعته انه سيأتى بما يقيم اود الاسناد الجنائى على ساق فإذا به من جديد يورد محض عبارات عامة لا يقف المطالع منها على شىء إذ قرر الاتى :

(وحيث إن المحكمة إذ طالعت الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما جاء بها من شهادة الشهود ، فقد ثبت لها يقيناً ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها حال كونهم من غير الشركات المرخص لها بذلك ، وامتناعهم عن رد هذه الأموال

٣٤ جاءت عقيدة المحكمة بثبوت الجريمة من واقع اقتناعها بصدق ما شهد به الشهود المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة والتي سبق للمحكمة أن حصلت ما شهدوا به قناعة المحكمة بصدق هذه الشهادات تكونت من خلوها من أي تناقض أو تضارب رغم كثرة عدد الشهود (۲۱) شاهد). فقد جاءت أقوالهم متفقة فيما سردوه من تفاصيل وأحداث دعتهم لتسليم الأموال للجناة. دعمت قناعة المحكمة ما أسفرت عنه تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة على نحو ما جاء بأقوال وشهادات المجني عليهم جميعاً ، وما شهد به مجريها من تفاصيل اتفقت مع ما سطره بتحرياته واتفقت مع سردية المجنى عليهم بالتحقيقات .

٣٥- كذلك ، وقد ثبت تحقق عنصر الجمهور في المجني عليهم حيث خلت الأوراق من شك في انعدام الصلات بينهم وبين بعضهم من ناحية ، وانعدامها بينهم وبين الجناة من ناحية أخرى. وهو ما يقطع بتلقي الجناة للمال جاء من هؤلاء الجمهور بغير تمييز وبغير رابطة بينهم من أي نوع.

٣٦- وعن الشرط المفترض في الجناة ، فقد ثبت للمحكمة أنهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور. هذا الثبوت جاء مرتكناً للإفادة التي أرفقتها النيابة العامة بالأوراق والواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية. تلك الإفادة التي جاء بها أن الجناة غير مقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد لهذا الغرض ، وأنه غير مرخص لهم بمزاولة نشاط تلقى الأموال من الجمهور لاستثمارها وتوظيفها إعمالاً لأحكام القانون ٤٦ ١ لسنة ۱۹۸٨ ، ولائحته التنفيذية.

۳۷- وعن الأموال التي تلقاها الجناة تفصيلاً وجملة من المجني عليهم ، فقد ثبت للمحكمة أخذاً من جميع ما اطمانت إليه أنها على ما يلي :

ترتيب المجنى عليهم أسماء المجنى عليهم المبلغ المسلم للمجنى علبهم بالأرقام بالجنيه المبلغ المسلم للمجنى عليهم بالأحرف بالجنيه
1 ………………. ٣,٥٠٠,٠٠٠ ثلاثة مليون وخمسمائة ألف.
2 ………………. 100.000 مائة ألف.
3 ………………. 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف.
4 ………………. 900.000 تسعمائة ألف.
5 ………………. 800.000 ثمانمائة ألف.
6 ………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
7 ………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
8 ………………. 675.000 ستمائة وخمسة وسبعون الف
9 ………………. 260.000 مائتان وستون ألف.
10 ………………. 750.000 سبعمائة وخمسون ألف.
11 ………………. 600.000 ستمائة ألف.
12 ………………. 800.000 ثمانمائة ألف
13 ………………. 500.000 خمسمائة الفي
14 ………………. 800.000 ثمانمائة ألف.
15 ………………. 500.000 خمسمائة ألف.
16 ………………. 400.000 اربعمائة ألف.
17 ………………. 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف.
18 ………………. 300.000 ثلاثمائة ألف .
19 ………………. 1.000.000 مليون .
20 ………………. 980.000 تسعمائة وثمانون ألف.
21 ………………. 900.000 تسعمائة ألف .
اجمالى ما تلفاه الجناة من جميع المجنى عليهم 17.665.000 سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وستون ألفاً .

38- بناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن الجناة )

وإذ لا يبين من جميع ما سبق اى بيان ذو قيمة معتبرة صالح ليقوم عليه اسباب الحكم فلا يعرف من الحكم متى تقابل كل مجنى عليه مع الطاعن ان كان هو من تلقى المال منه او اى من المتهمين  ومكان تقابلهما ؟ ومع من تعامل كل مجنى عليه منهم واعطى المبالغ المالية ؟  وبأى صفة قابله متلقى المال واخذ منه ماله ؟ وصلة المتهمين مع بعضهم البعض والكيان الجامع لهم؟  وما هو المشروع الذى اوعز إليه من قبل الطاعن او اى من المتهمين بإستثمار الاموال فيه وعائداته المرجوة التى تعد اساسا للجريمة وفقا للاتفاق ؟ وكيف دعى المتهم المتعامل مع المجنى عليه للاستثمار معه ؟  وجميعها بيانات جوهرية تختلف بإختلاف شخص المجنى عليه وشخص المتهم المتعامل معه وتوقيت الواقعة والاتفاق الذى جرى بينهما .

وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم

 

السبب الثانى : قصور الحكم الطعين في بيان الاتفاق السابق بين الطاعنين والذي رتب عليه تضامنهم في المسئولية.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد رتب المسئولية الجنائية للمتهمين ومنهم الطاعن على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم تأسيسًا على مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة  مع تعدد المجنى عليهم وتعدد الوقائع و انفراد كلا منهم بحسب ظاهر سرد الحكم بمعاملة مختلفة مع احد المجنى عليهم واعتبر جريمتهم واحدة وأن كل منهم مسئول عن الوقائع جميعا ، ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ورتب عليها المسئولية التضامنية للطاعنين عن كافة التعاملات ولو كانت قد صدرت من متهم آخر،  قد شابها القصور إذ خلا الحكم  مما يدل على وجود اتفاق على مقارفتها  يجمعهم  على ارتكاب الوقائع محل الاسناد وكان لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها الأمر الذى ينعت الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

 

السبب الثالث : تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى

لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن وباقى المتهمين قد احيلو للمحاكمة الجنائية عن تهمتين الاولى جريمة تلقي الأموال من المجني عليهم لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها ، والامتناع عن ردها لأولئك المجني عليهم والثانية جريمة توجيه دعوة للجمهور لجمع أموال لتوظيفها واستثمارها وقد انتهى الحكم فى مدوناته لإدانة الطاعن وباقى المتهمين عن التهمة الاولى وبراءتهم عن الثانية وقد ذهب فى مدوناته توطئة لقضاءه بإدانة الطاعن وباقى المتهمين عن التهمة الاولى للقول بآلاتي حصرا

(كذلك ، وقد ثبت تحقق عنصر الجمهور في المجني عليهم حيث خلت الأوراق من شك في انعدام الصلات بينهم وبين بعضهم من ناحية ، وانعدامها بينهم وبين الجناة من ناحية أخرى. وهو ما يقطع بتلقي الجناة للمال جاء من هؤلاء الجمهور بغير تمييز وبغير رابطة بينهم من أي نوع )

وإذ يبين من مطالعة الحكم الطعين انه  حال تسبيبه لقضاءه بالبراءة عن التهمة الثانية المسندة للطاعن وباقى المتهمين جريمة توجيه دعوة للجمهور لجمع أموال لتوظيفها واستثمارها قد قرر بالاتى نصا :

(لما كان ما تقدم، وحيث إن المحكمة طالعت ومحصت أقوال كافة الشهود ، فتبين لها – وعلى نقيض ما ثبت بقائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة – أنهم جميعاً شهدوا بأنهم قدموا الأموال للمتهمين لاستثمارها اعتماداً على سمعة المتهمين لدى المجني عليهم من أنهم تجار وقادرين على تحقيق الكسب. ولم يذكر أي من المجني عليهم أن دعوة عامة من المتهمين وجهت إلى الجمهور بغير تمييز لجمع الأموال بغرض توظيفها )

وكان مؤدى ما سبق ان الحكم الطعين من حيث لا يدرى قد نفى تلقى الاموال عن الطاعن وباقي المتهين من جمهور بغير تمييز لا يربطه بهم ثمة رابط بعينه خلاف مذهب الاول فى ادانته للطاعن وباقي المتهمين عن التهمة الاولى فنفى بذلك جزء اصيل من اركان الجريمة الاولى المقضي بالإدانة عنها بنفيه جمع الاموال من الجمهور بغير تمييز ومن ثم فقد حمل الحكم صورتين متعارضين فيما بينهما على نحو يستعصى على الماوئمة بينهما وداله على اختلال فكرته حول واقعات الدعوى.

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه : لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة ـــــ والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها –  المجني عليه –  وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه –  وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة –  عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه…. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : –  أنه في تاريخ سابق على ….. / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه ………………. المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني ………………. ” ………………. ” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم ………………. و……………….  و……………….  وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول ……………….  الشهير “” ………………. “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث ………………. والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال………………………….. و………………………….. و………………………….. و المقدم / ………………………….. حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.

(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه

السبب الرابع : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال و القصور

قضت محكمة النقض بانه : اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر سبق الحكم عليه بأنها: 1- وجهت دعوى للجمهور بوسائل مباشرة وغير مباشرة لجمع الأموال لتوظيفها في مشروعات تجارية ( تجارة الكاوتش وقطع غيار السيارات ) وذلك بعد العمل بأحكـام القانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالأوراق . 2- تلقيا أموالاً بلغ قدرها سبعمائة ألف جنيه مصري من إجمالي عشرين مودع وذلك بغرض توظيفها واستثمارهـا في المشروعات سالفة البيــان . 3- امتنعا عن رد المبالغ المبينة قدراً بالتهمة السابقــة وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالتها إلى محكمة جنايات … لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 21/1 ، 4 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه وبإلزامها بالتضامن مع المتهم السابق الحكم عليه في الدعوى …. رد مبلغ وقدره سبعمائة ألف جنيه إلى أصحابها المودعين ، وفى الدعوى المدنية بإلزامها بالتضامن مع المتهم السابق الحكم عليه بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغاً قدره … جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ .وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :” إنه بتاريخ ….. وعلى إثر تلقي المقدم ….. المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أمولاً لدى كل من المتهمين ….. ( سبق الحكم عليه ) و….. المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك في غضون المدة من نهاية سنة …. حتى نهاية سنة … حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره في إدارة المحل المخلف عنه والكائن … دائرة قسم ….. ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها في المحل المشـار إليه نظير عائد شهري يدفع لهم وقاما فعلا بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفهـا في محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفاً ، حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائـة ألف جنيه مصري من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهري بنسب متفاوتة وفقا لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ، ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصــول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعين” . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المـال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفهـا أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غيـر هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام ، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ، ونصت الفقرة الأولى مــن المادة 21 من هذا القانون على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكـم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” . ونصت المادة السالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسيـن ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقى أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقى الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأمـوال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمــال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” النــاس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شئ معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصـة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهـذا المشروع لا يتعرض لها ” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقولــه : ” تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين ، أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بــه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونــــاً والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، ولم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التي وقعت من الطاعنة والمحكــوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سببـاً في جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

طعن 46865 لسنة 75 ق جلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 83 ص 449

وقضى ايضا بأن :  لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم …. “الطاعن” في غضون الفترة من …….. استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة …. في تجارة …… على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل ….. المسمى ….. ، وأعلن عن رغبته في تلقى أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعرض على نفر منهم تلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقع في شباك صيده المجني عليهم كل من …. وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه على دفعتين و …. وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و …. وتلقى منه المتهم مبلغ سبعون ألف جنيه دفعة واحدة ، و …. وتلقى منه المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و …. وتلقى منه المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر ، إلا أنه توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه لأحدهم وهو …. وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ذلك أنه ليس من بين الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على الشركات المحددة فيه تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتقلي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقى الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شيء معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها ” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله ” تتلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور على النحو السالف بيانه ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يبين ما إذا كان تلقى الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

(الطعن رقم 9655 لسنة 79 جلسة 2010/07/27 س 61ص 532 ق 61)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند بشان استظهار كون تلقى الاموال  لتوظيفها خلاف القانون المنسوب للطاعن وباقى المتهمين موجه للجمهور دون تمييز لقالته الاتى (  شهد كل شاهد من هؤلاء الشهود بأنه قدم ماله للمتهمين لاستثماره اعتماداً على سمعة المتهمين بقريتهم واطمئناناً منه بأنهم تجار أمناء وقادرين على تحقيق الكسب )

وما تقدم ذكره لا يبين من خلاله حقيقة كون المجنى عليهم جمهور مختلف لا يميزه شىء محدد او يجمعه صلة بالطاعن وباقى المتهمين بل ينم عن نقيض ذلك دون مواربه وفقا لما اثبت الحكم من حيث لايدرى فجميع المجنى عليهم من قرية واحدة يتعاملون مع الطاعن وباقى المتهمين كتجار من قريتهم ومن ثم فأن ما يجمعهم معاملات تجارية سابقة فى دائرة ضيقة تحدوهم للاطمئنان فيما بينهم للمعاملة كما قرر الحكم  لم يستطع الحكم التدليل على ما يخالفها بإظهار انهم جمهور من مأرب شتى ببيان اعمال المجنى عليهم و تعاملاتهم مع الطاعن وباقى المتهمين و كيفية بدء المعاملة وكيف استبان له كونهم لا تجمعهم ثمة صلات او معاملات سابقة مع الطاعن وباقى المتهمين كركن معتبر لا تتحقق الجريمة محل الاسناد إلا بقيامه الامر الذى يوصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال و القصور

السبب الخامس : القصور فى التنسبيب والاخلال بحق الدفاع

ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء  التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ذلك وكان دفاع المتهمين قد قدم عقد شركة محاصة مؤرخ فى …………………….. مبرم بين المتهم/………………………….. وبين المجنى عليه / ………………………….. بموجيه تم انشأء شركة محاصة مستترة بغرض الاتجار فى الاقطان وعنوانها ومقرها قرية ……. مركز ابو كبير بالشرقية وهو مستند دال على وجود علاقة قانونية تخرج عن نطاق التأثيم الوارد بمواد الاتهام فيما بين المجنى عليهم والمتهمين لا يتوافر فيها مفهوم تلقى الاموال لتوظيفها كما عناه المشرع , كما اعتصم دفاع الطاعن بما ورد بالتحقيقات المجراه فى …./1/…….  والتى تضمنت حضور الاستاذه /………………….. المحامية بصفتها وكيلا عن احدى عشر فردا من المجنى عليهم وهو كلا من ………………………….. و ………………………….. و  ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. و …………………………. و ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. و ………………………….. وقد قررت بأنه كان يوجد تعامل تجارى بين المجنى عليهم الماثلة عنهم وبين المتهمين و تم تصفيته وتقاضى المجنى عليهم حقوقهم المالية و جرى التواصال بين الطرفين وهو ما ينفى كافة اركان جريمة تلقى اموال لتوظيفها من الجمهور المنسوبة للطاعن وباقى المتهمين .

وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة هذا العقد واقوال وكيلة المجنى عليهم بها ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه نفى الاتهام بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لهه قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و  بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى