موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1997

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1997

{ 1 }

– جامعات _ جامعة الأزهر _ أعضاء هيئة التدريس _ النقل إلى الجامعات الأخرى.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها عنى ببيان الخطوط الرئيسية لتنظيم جامعة الأزهر على نحو ما فعل بالنسبة لغيرها من الهيئات التى يشملها الأزهر وعهد بالائحة التنفيذية للقانون بيان التفصيلات والشروط القانونية اللازمة لتنفيذ القانون وذلك بقصد عدم تضمن القانون لتفصيلات يضخم بها وذلك على نحو ما أشارت اليه المذكرة الايضاحية للقانون. من بين تلك الأمور التى أجملها القانون وناط باللائحة التنفيذية بيانها وتفصيلها المسائل المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وكذلك جميع شئونهم الوظيفية حيث اكتفى فى المادة 56 منه بتحديد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وترك اللائحة التنفيذية تحدد ما يتعلق بشئونهم الوظيفية مما مؤداه أن القانون فوض لائحته التنفيذية تفويضاً فى بيان الأحكام المنظمة لكل شأن من الشئون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس وصدعاً لذلك صدرت اللائحة التنفيذية تبياناً لكل ما يتعلق بالشروط القانونية الخاصة بالتعيين والنقل والندب والاعارة وغير ذلك _ وفى خصوص مسألة نقل أعضاء هيئة التدريس أجازت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه فى المادة 163 منها بنص صريح نقل عضو هيئة التدريس باحدى الجامعات المصرية أو ما يعتبر فى طبقتها من المعاهد المصرية العالية الى مثل وظيفته بجامعة الأزهر كما أجازت نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الى غيرها من الجامعات أو المعاهد وذلك بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص و أجازت لشيخ الأزهر – عند الاقتضاء – عرض هذا الأمر على المجلس الأعلى  _ استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى ( فى هذا الخصوص أيضاً ) أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولئن نص على جواز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة الى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية الا أنه سكت عن بيان حكم النقل من الجامعات الأخرى الخارجة عن نطاقه ( ومن بينها جامعة الأزهر ) اليها والأمر يقتضى استجلاء دلالة هذا السكوت ببيان قصد المشرع منه فالدلالة السكوتية أو ما يعرف فى علم الأصول بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة فى الحكم ويشترط للاحتجاج بهـــــــذه

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

الدلالة شروط عدة من بينها أن لايعارضها ما هو أرجح منها فان عارضها دليل أقوى منها وجب العمل بها واطراح المفهوم المخالف  ومن المعلوم أن أقوى الدلالات هى عبارة النص أو المنطوق الصريح واضعفها مفهوم المخالفة _ اعمالا لهذه القاعدة واذ سكت نص المادة 81 من القانون رقم 49 لسنة 1972 عن بيان حكم النقل من الجامعات غير الخاضعة لأحكامه ومنها جامعة الأزهر( وهى المقصودة ) فانه يتعين العمل بما ورد بصريح نـص المادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر من جواز نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الى احدى الجامعات أو المعاهد المصرية تغليباً لدلاله النص فى لائحة الأزهر على الدلالة السكوتية للمادة 81 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه _ لاوجه للقول ( فى هذا الصدد ) بأن القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه ولائحته التنفيذية لايسرى الا على جامعة الأزهر دون غيرها من الجامعات المشمولة بأحكام قانون آخر هو القانون رقم 49 لسنة 1972ذلك أن النظام القانونى لايتجزأ والقانون فور صدوره يدخل فى نسيج الهيكل التشريعى العام القائم فى الدولة فى اطار سيادتها التشريعية واذا كانت اى جهة تخضع بحسب الأصل للقانون الخاص بها الا أنها تخضع فيمالم يرد به نص خاص وفيما لايتعارض مع أحكامه لجميع القوانين الاخرى السارية وعلى ذلك فان الجامعة الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 يتعين عليها اعمال النص الصريح الوارد فى المادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر ما دام قانون تنظيم الجامعات لم يرد به نص صريح يمنع هذا النقل من الأزهر إليها _ الحاصل أن النص الوارد فى نظام الأزهر الشريف بإجازة النقل وان لم يرد بالقانون ذاته فقد ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب تفويض صريح من المشرع ورد بالمادة { 56 } من قانون الأزهر – الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه لما كان المعروضة حالته يشغل وظيفة استاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعةالأزهر فانه اعمالا لصريح نص المادة 163 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 يجوز نقله الى مثل وظيفته بكلية الصيدلة جامعة عين شمس واذا احتيج الى استيفاء العرض على اللجان العلمية فيؤخذ فى الاعتبار أن تقييم وفحص الانتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تتولاه لجان علمية دائمة يتبع فى شأنها ذات القواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات حيث نصت المادة 153 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليها على سريان أحكام المواد 74و 75 و 77 و 78 من القاون رقم 49لسنة 1972 الخاصة بتنظيم تلك اللجان بالجامعات على لجان فحص الانتاج العلمى بجامعة الأزهر _ غنى عن البيان ان النقل من جامعة إلى أخرى يحتاج إلى موافقة كل من الجهتين المنقول منها والمنقول إليها بالأجراءات التى أوجبها القانون على كل من هاتين الجهتين _ مؤدى ذلك : جواز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة الأزهر إلى الجامعات الخاضعة للقانون رقم { 49 } لسنة 1972.

{ فتوى رقم 1151 بتاريخ 20 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 522}

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم { 66 } لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقديـــــر

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قررته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية واجاز المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فأن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريية الجمركية على اساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فأنه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل ان تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوارق أن هيئة كهرباء الريف كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك الا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1120 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2780}

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 1121 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2842

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 1112 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2773

 

{ 3 }

– البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى _ شركات قطاع الاعمال العام _ رسوم محلية.

 

طلب الرأى فى  مدى خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وكذلك شركات قطاع الأعمال العام للرسوم المحلية المقررة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971_ استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع قرر فى المادة الرابعة من مواد اصدار قانون نظام الادارة المحلية استمرار العمل بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية حتى يتم تحديد هذه الموارد والرسوم طبقـــاً

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

لأحكام القانون المشار اليه وتضمنت أحكامه النص على الرسوم المحلية بأحد موارد المدينة أو المحافظة كما تضمنت النص على حالات الاعفاء منها _ استظهار الجمعية العمومية كذلك وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسـة          16 /  5 / 1990 ( ملف رقم   16 / 2 / 93 ) وبجلسة 1/12/1993  ( ملف رقم 16 / 2 / 75 ) أن المشرع فى القانون رقم 117 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 105 لسنة 1964 بشان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قرر تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات والمنشأة فى شكل شركات مساهمة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1964  ومن خلال استقراء أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار اليه والقانون رقم 97 لسنة 1983 وما تضمنته نصوصهما فيما يتعلق بالاهداف التى يتوخاها البنك المذكور وهيئات القطاع العام والدور المنوط بكل منهما وموارده وأرباحه وطبيعة الأموال المملوكة له خلصت الجمعية العمومية فى الافتاء المشار الى أن البنك الرئيسى للتنمية الائتمان الزراعى تتوافر له من الناحية الموضوعية مقومات هيئات القطاع العام التى تباشر نشاطاً اقتصادياً معيناً بنفسها والمنشأة وفقاً لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك لا تفاق النظام القانونى المقرر لكل منهما فى عدة عناصر أساسية منها تتوافر الشخصية الاعتبارية العامة لهما  ومزاولتهما لنوع من النشاط الاقتصادى فى اطار السياسة العامة للدولة بشكل ذاتى ومن خلال الشركات المساهمة التى تتبعها وقيامها بالاشراف على هذه الشركات وتحديد اهدافها على التفصيل المقرر فى هذا الشأن فضلا عن أن المشرع قد اعتبر أموالهما من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة كأصل عام ومن ثم فان البنك الرئيسى يعد من هيئات القطاع العام المنشأة بمقتضى قانون خاص _ لاحظت الجمعية العمومية أن الجدولين المرفقين بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 لم يتضمنا النص على الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام كجهات خاضعة للرسوم المحلية المشار اليها وبهذه المثابة فان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى كهيئة عامة قابضة لا يخضع للرسوم المحلية المقررة بالقرار المشار اليه ومن حيث انه فيما يتعلق ببنوك الائتمان بالمحافظات والتى اتخذت شكل شركات المساهمة حسبما سلف البيان فهى بحكم ملكية البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لها تعتبر من شركات القطاع العام التى تخضع للرسوم المحلية الواردة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 آنف البيان كأصل عام حيث وردت ضمن الجدول الأول المرفق بالقرار المشار اليه بيد أنه بالنظر الى صدور قرار اللجنة الوزارية للحكم المحلى بجلستيها فى 9  / 3 / 1973و 5 / 7 / 1976 باعفاء شركات القطاع العام من الرسوم المحلية المقررة بالقرار الوزارى المشار اليه فان بنوك الائتمان بالمحافظات تندرج ضمن الشركات المشمولة بهذا الاعفاء- تبين للجمعية العمومية فيما يتعلق بشركات قطاع الاعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالاً للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 أنها وان كانت تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها طبقاً لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام والحاصل أن ذلك التنظيم وفقاً لما أبرزه الافتاء المشار اليه كفل لشركات قطـــــــــاع

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

الاعمال العام فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط  قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدراً أقل من الهيمنة للسلطات الوصائية بالاضافة الى أنه تكفل تعريض تلك الشركات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو بات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام السعى بكل طاقاتها الى الربح المادى والمضاربة فى الاسواق وهى فى ذلك السعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 آنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الاعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولاريب أن الاعفاء من الرسوم المحليه المنوه عنها يعد مزية يشكل انفراد شركات قطاع الاعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالاً بذلك المبدأ وانه لما كانت شركات قطاع الاعمال العام تأخذ شكل شركات المساهمة لم تعد غير هادفة الى الربح كما هو الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام وانما صارت بموجب قانون قطاع الاعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الانظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وتسعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الاسواق الأمر الذى يترتب عليه انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من الرسوم المحلية المقررة بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار اليه على النحو الذى انتهت اليه فتوى الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 18 / 6 / 1997 ( ملف رقم 47 / 2 / 421) وفتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى     15 / 1 / 1997( ملف رقم 37 / 2 / 544)_  الجمعية العمومية خلصت الى تأكيد افتاءها السابق بعدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفـاء من الرسوم المحلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971- مؤدى ذلك : 1 – عدم خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للرسوم المحلية المقررة بالقرار الوزارى رقم239 لسنة 1971. 2 – شمول الاعفاء من الرسوم المحلية المشار اليها والمقرر من اللجنة الوزارية للحكم المحلى لبنوك الائتمان بالمحافظات.3 – تأكيد افتائها السابق بعدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية.

{ فتوى رقم 1127 بتاريخ 16 / 10 / 1997 ملف رقم 16 / 2 / 87}

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _  طلب الرأى الوارد من بنك الاستثمار القومى فىشأن تحديد الجهة التى يتعين نقل تسجيل ارض مشروع الصالحية اليها – عدول البنك عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرحت الموضوع أصلاً بطلب منها .

 

 

{ فتوى رقم 1133 بتاريخ 16 / 10 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 409}  
  ( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                   

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول سداد حصة صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة من قيمة الجوائز المخصصة للفائزين بفوازير رمضان.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب وبالغاء القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب حدد المقصود باليانصيب بأنه كل عمل يعرض على الجمهور لأى غرض وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التى يكون الحصول عليها موكولاً للحظ دون سواه. واشترط المشرع لعرض أوراق اليانصيب الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية وأوكل الى وزير الشئون الاجتماعية اصدار قرار بتحديد الشروط والأوضاع والاجراءات التى تنظم  هذه التراخيص. ونفاذا لذلك فقد أصدر وزير الشئون الاجتماعية فى 1 / 3 / 1975 القرار الرقيم 139 لسنة 1975 والذى قضت المادة (5) منه بالتزام الجهة طالبة الترخيص بممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها بسداد حصة مقدارها 15% من اجمالى الجوائز الى صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة _ لما كان قوام الحصول على الجائزة فى اليانصيب هو الحظ وحده دون سواه فبهذا يتميز اليانصيب عن التسابق والتبارى الذى يتطلب من الجمهور – بداءة بذل الجهد أو اعمال الفكر لنيل الفوز بالجائزة فمثل هذا التسابق أو التبارى لايصدق عليه وصف اليانصيب ولايخضع لأحكامه حتى ولو ضربت القرعة بين المتسابقين الذين تقدموا باجابات صحيحة لتحديد من سيفوز بالجائزة ما فتىء الفوز فيه موقوفاً أيضاً على تقديم اجابات صحيحة وليس موكولاً للحظ وحده دون سواه _ الحاصل فى الفوازير والمسابقات التى يعرضها التليفزيون والاذاعة فى شهر رمضان المعظم أنه يتم فيها طرح الاسئلة ثم يتنافس المتنافسون على الفوز فيها بتقديم الاجابات الصحيحة التى تتطلب منهم اعمال الفكر وصولاً للحل الصحيح ولايفوز فيها من أدركه الحظ ووقع عليه السحب الا اذاكانت اجابته صحيحة وبذلك لايكون الفوز فيها للحظ وحده و فانه لايصدق عليها وصف أعمال اليانصيب ولاتسرى عليها أحكامه الأمر الذى تكون معه مطالبة وزارة الشئون الاجتماعية اتحاد الاذاعة والتليفزيون سداد حصة صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة من قيمة جوائز هذه الفوازير فاقدة لسندها حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 1090 بتاريخ 7 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2711}

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى  فى شأن مدى احقية مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى أن تستأدى من شركات توزيع كهرباء الوجه البحرى قيمى تكاليف ادارو تشغيل وصيانة بعض محطات الطلمبات التابعة للمصلحة _ تبين للجمعية العمومية أن هناك افتاء سابق فى خصوص ذات الموضوع المطروح  صدر من الجمعية العمومية بجسلستها المنعقدة فى 26 فبراير 1997 ملف رقم 47 / 1 / 198 وقد جرى تبليغ الفتوى إلى الجهة طالبة الرأى برقم 259 بتاريخ 18 / 3 / 1997_ ارسال الجمعية العمومية بهذا الخصوص إلى الجهة طالبة الرأى.

 

{ فتوى رقم 1132 بتاريخ 16 / 10 / 1997 ملف رقم 47 / 1 / 190}  
  ( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                   

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.  وتقوم  رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه لما كان قائد سيارة وزارة الداخلية رقم 6041 شرطة اصطدم بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 2575 حكومة وثبت الخطأ فى جانبه على النحو الذى استظهره محضر الشرطة المحرر فى حينه وأكده الحكم الجنائى الصادر ضده ومن ثم فان مسئولية وزارة الداخلية تغدو قد تحققت فى هذا الشأن وتلتزم بتعويض ديوان رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارته والذى بلغت قيمة اصلاحه60ر275 جنيه دونما زاد على ذلك كمصروفات ادارية حيث استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم استحقاقها الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الادارية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.

{ فتوى رقم 1135 بتاريخ 16 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2700}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير فور انتهاء مدة الافراج المؤقت _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع تحصيل الضرائب والرسوم المقررة عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اجاز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت مؤقتا عن مشمول البيان الجمركى رقم  649/92 مقابل تعهد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى باعادة تصديره للخارج عقب انتهاء الغرض منه واذ الثابت ان مشمول البيان الجمركى آنف الذكر لم يجر اعادة تصديره للخارج فور انتهاء مدة الافراج المؤقت كما لم تسدد عنه الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونا ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك استئداء الضرائب والرسوم المستحقة على مشمول البيان الجمركى محل النزاع قائمة على سند صحيح من القانون مما يجعلها جديرة بالقبول _ مؤدى ذلك : الزام الهيئة اداء الرسوم الجمركية المستحقة إلى مصلحة الجمارك

{ فتوى رقم 1113 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2740}

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى 1114 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2781

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 1115 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2652

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 1117 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2844

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ لاحظت الجمعية العمومية من وقائع النزاع أنه ليس ثمة اصلاح جرى للسيارة موضوع النزاع وانما انتهى الرأى إلى تكهينها لعدم امكانية عودتها إلى حالتها الأولى بعد الإصلاح الذى قدرت تكاليفه بخمسة آلاف جنيه بيد أن مدير ادارة المركبات بجمارك القاهرة انتهى إلى أن قيمة السيارة قبل الحادث تقدر بثمانية آلاف جنيه وبعده بأربعة آلاف جنيه الأمر الذى يقطع بان النقص الذى اعترى ثمن السيارة المعارة فى حدود مبلغ اربعة آلاف جنيه وهو المبلغ الذى يتعين الزام وزارة الداخلية به بحسبانها مسئولة عن  الضرر الناتج عن تلف السيارة ابان اعارتها إليها والذى أدى إلى هذا النقص واذا كان المستعير مسئولاً عن كل ما لحق بالسيارة من تلف فليس المجند السائق مسئولاً الا عن نتائج فعله فقط بحسب ما تسفر عنه المعاينة _ مؤدى ذلك : الزام وزارة الداخلية اداء مبلغ اربعة آلاف جنيه إلى مصلحة الجمارك عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالسيارة المستعارة منها

 

{ فتوى رقم 1091 بتاريخ 7 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2855}

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية – انتهاء المنازعة _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 1119 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2836}

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع بين محافظة جنوب سيناء والمجلس الأعلى للأثار حول الرسوم المستحقة عن زيارة جزيرة فرعون بطابا.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ناط بمجلس ادارة هيئة الآثار تحديد محيط الموقع الأثرى الذى تتولى الهيئة حراسته أو أجاز للهيئة فرض رسم لدخول الموقع بحد أقصى عشــــــرة

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

جنيهات أو ما يعادلها من عملات حرة بالنسبة للأجانب وبعد التعديل الوارد بالقانون رقم 12 لسنة 1991 أصبح من الجائز فرض الرسم المشار اليه بعد أخذ رأى وزارة السياحة على المصريين بحد أقصى خمسة جنيهات وزيد الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 الى مائة جنيه أو ما يعادلها بالنسبة للأجانب وذلك دونما اخلال بحق الهيئة من فرض رسم لزيارة الموقع الأثرى وذلك بعد أخذ رأى وزارة السياحة بذات الحدود القصوى المشار اليها – الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه أياً كان وجه الرأى فى سلطة محافظة جنوب سيناء فى تحصيل رسم ارتياد جزيرة فرعون بواقع ثلاثة دولارات اعتبارا من 10 / 7 / 1988 حتى 1 / 5 / 1992 و طبيعة هذا الرسم المحصل فان هيئة الآثار لم تعمل سلطتها المقررة سواء بالقانون رقم 117 لسنــــــــة 1983 المشار إليه أو بالقانون رقم 12 لسنة 1991 المعدل له خلال الفترة المشار اليها بفرض رسم لزيارة أو دخول الأثر المشار اليه ومن ثم فلايكون لها والحالة هذه مطالبة محافظة جنوب سيناء بسداد رسم لم تفرضه الهيئة ابتداء الأمر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة فاقدة لسندها خليقة بالرفض .

{ فتوى رقم 1217 بتاريخ 5 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2526}

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية منحة مشروع تحسين الدواجن بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية         { وكالة التنمية الدولية } _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لايعفى منها الا بنص خاص وأن اتفاقية منحه مشروع تحسين الدواجن الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 1978 فـقد اعفت جميع الواردات الخاصة بهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم المقررة فىجمهورية مصر العربية_ الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى رقم 6915 قد ورد من الخارج برسم مشروع تحسين الدواجن فى اطار من اتفاقية منحه مشروع تحسين الدواجن الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 1978 بغرض الاستفادة من السيارة فى هذا المشروع وهو مالم تضحده مصلحة الجمارك فمن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعا بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 1116 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2656}

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت التصرف بعد انتهاء فترة الافراج _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة بحيث لايعفى منها الا بنص خاص كما اجاز المشرع فــى

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية اعفاء بعض الواردات من الخضوع للضريبة الجمركية بشرط عدم التصرف فيها فى غير الاغراض المعفاه من أجلها ورتب على مخالفة هذا الحظر وجوب اداء الضرائب والرسوم المقررة عليها وفقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد – الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك افرجت عن عدد 3 سيارة اطفاء برسم محافظة القليوبيـة معفاه من الضرائب والرسوم الجمركية بشرط حظر التصرف فيها الا بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة. واذ الثابت ان تلك السيارات لم يجر بيعها بالمزاد العلنى وانما تم تكهينها وما انفكت تلك السيارات على ملك المحافظة ومن ثم تغدو مطالبة مصلحة الجمارك الزام المحافظة اداء الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1118 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2789}

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ آلات وأجهزة تفريخ وحضانة وتربية الطيور والدواجن لمشروع الأمن الغذائى _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم المقررة بحيث لايعفى منهما الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وان قرارى رئيس الجمهورية رقمى 202 و 203 لسنة 1980 نصاً على اعفاء الآت وأجهزة تفريخ وحضانة وتربية الطيور والدواجن من الضرائب والرسوم المقررة وكذا رسم دعم تنمية المشروعات – الثابت من الأوراق أن مشمول البيان الجمركى محل النزاع عبارة عن آلات وأجهزة تفريخ وحضانة وتربية الطيور والدواجن جرى استيراده لمشروع الأمن الغذائى لمحافظة كفر الشيخ” مشروع انتاج 15 مليون بيضة” فان جميع ما شمله مشمول البيان الجمركى أنف الذكر يخضع للبند 84/28/أ المتضمن آلات وأجهزة لتفريخ أو حضانة أو تربية الطيور والدواجن باعتباره البند الأكثر تخصيصاً عما عداه من بنود أخرى ذات النصوص العامة مثل البند رقم 73/ 40 / ج والبند رقم 73/32 دون أن ينال من ذلك كونهما وردت مفككة ( صواميل – قطع غيار ) طالما أن الثابت انهما من مستلزمات الألات الخاضعة للبند المعفى من الضرائب والرسوم المقررة ومن ثم يعد مشمول البيان الجمركى محل النزاع متمتعاً بالاعفاء من كافة الضرائب والرسوم المقررة على الواردات كما لايجوز تحميل محافظة كفر الشيخ برسم البلدية باعتبار ان هذا الرسم مقرر لصالح المحافظات التى تستجمع موازناتها جميعا الميزانية العامة للدولة لوحده المصب الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1223 بتاريخ 11 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2071}  
  ( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                   

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ الزيادة فى حجم الأعمال _ غرامة تأخير.

 

استظهار الجمعية العمومية أن من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الادارية أنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزما بتنفيذ ما أتفق عليه ولا يكون لاى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما أتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية _ تبين للجمعية العمومية أن مقتضى المادة ((26)) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمادة ((81)) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الادارة اذا تراخى المقاول فى التنفيذ اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على توقع عليه غرامة تأخير بالنسب الواردة بالمادة ((81)) تفصيلا شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامة 15% فى عقود المقاولات وتوقيع هذه الغرامة واجب على جهة الادارة بمجرد حدوث التأخير دونما استلزام لتحقق ضرر من جراء هذا التأخير _ استظهار الجمعية العمومية نص المادة (( 76 )) مكرراً من اللائحة التنفيذية سالف البيان أن المشرع أجاز لجهة الادارة فى ضوء التنفيذ الفعلى للعملية موضوع المناقصة اجراء تعديل فى كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب التى أوردها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة وبذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها مع المقاول الفائز دون موافقته أو حقه فى التعويض عما أجرته من تعديل باعتبار ان ذلك امتداد للعقد المبرم بينهما بيد أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أجازت لجهة الادارة تعديل كميات أو حجم العقد بنسب التجاوز المشار إليها فى حالة الضرورة الملجئة وتوفر الاعتماد المالى وبموافقة المتعاقد معها شريطة الا تؤثر ذلك على أولوية العطاء باعتبار ان ذلك بمثابة تعاقد جديد يبرم بموجب توافق ارادتين جديدتين بما تقرره جهة الادارة وما يوافق عليه المتعاقد معها _ لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء من وقائع النزاع الماثل أن محافظة الوادى الجديد اسندت إلى الجمعية العمومية للإنشاء والتعمير بالخارجة عملية بناء ( 14 ) عمارة سكنية بتاريخ 2 / 11 / 1991 وتضمن العقد النص على أن مدة التنفيذ ثمانية عشر شهراً تبدأ من استلام الموقع خالياً من الموانع والتزام المحافظة بتوفير مصدر المياه فى الموقع وانه فى 4 / 12 / 1991 طلبت المحافظة من الجمعية الموافقة على زيادة الأعمال موضوع العقد بمقدار ( 16 ) عمارة فوافقت الجمعية على ذلك بكتابها المؤرخ 5 / 12 / 1991 بشرط اضافة مدة تتناسب مع حجم الأعمال الزائدة وتم بعد ذلك اسناد ( 20 ) عمارة اخرى بموافقتها فى 4 / 3 / 1992 مع تحفظها بشأن اضافة مدة تتناسب مع حجم هذه الزيادة الجديدة وأنه اثناء التنفيذ قرر مجلس ادارة صندوق الاسكان بالمحافظة فى 24 / 5 / 1993 اضافة مدة أربعة شهور ونصف إلى مدة تنفيذ العملية بالنظر إلى ما طرأ على حجم الأعمال من زيادة ولما كانت هذه المهلة قد انفردت جهة الادارة بتحديدها ولا تتناسب مع حجم الأعمال الزائدة والتى بلغت أكثر من 250% من حجم العقد الأصلى فقد اعترضت الجمعية على ذلك فوافق الصندوق فى   28 / 3 / 1994  على زيادة المدة الاضافية تكون لمدة عام ولما لم ترضى الجمعية ذلك زيدت المدة بستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ المهلة السابقة مـــــع التزام

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

الجمعية بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمحاسبات _ الثابت من الأوراق ان الزيادة فى حجم الأعمال تجاوزت مرتين ونصف لحجم الأعمال الأصلية وأن توفير مصدر المياه بالموقع تراخى بعد استلام الموقع وأن هناك تأخير فى صرف مستخلصات الجمعية بعد تقديمها بخمسة عشر يوماً وهو ما يتعين معه اضافة هذه المدد إلى مدد تنفيذ العملية اعمالاً لحكم البندين الرابع والسادس من العقد المبرم فى شأن العملية بالاضافة إلى المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال الاضافية بنسبتها إلى حجم الأعمال الأصلية ومدتها واذ وافق صندوق الاسكان بالمحافظة بعد الدراسة التى أجريت من قبل اللجنة المشكلة على زيادة المهلة الممنوحة للجمعية لتنفيذ الأعمال موضوع العقد الأصلى والاضافى اعمالا لمبدأ التنسيب الذى تمسكت به الجمعية حال موافقتها على زيادة الأعمال ولم يكن بالأوراق ما يفيد اعتراض المحافظة على هذا الشرط للجمعية حتى تمسكت به فى حينه فأن مسلك الصندوق فى هذا الشأن يتفق وصحيح حكم القانون بيد أنه بالنظر إلى ما ثبت فى الأوراق من ان الجمعية المتعاقدة طلبت فى خطابها المؤرخ 19 /12 / 1993 زيادة مدة تنفيذ العملية بثمانية عشر شهراً اضافة إلى مدة توقف صرف المستخلصات وطلبها فى خطابها المؤرخ 17 /11 / 1994 وقف خصم غرامات التأخير ومن مدة العملية حتى يتم تسليم الأعمال فى 30 / 6 / 1995 فأنها تكون قد افصحت عن قبول التنفيذ للأعمال الأصلية والاضافية فى موعد اقصاه 30 / 6 / 1995 ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الحد الأقصى الذى لا يجوز للجهة الادارية تجاوزه بالمدد دون توقيع الغرامة وهو ما يقتضى أن يتم حساب غرامة التأخير على الجمعية اعتباراً من 1 / 7 / 1995 واذ كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اعترض على قيام مجلس ادارة الصندوق بمد المهلة الممنوحة للتنفيذ للجمعية بسند من أن الجمعية قبلت التنفيذ بنفس المدة وأنه لا أثر لسوء أو حسن تقدير الجمعية فى هذا الشأن فأن ذلك الاعتراض لا يظاهره واقع مستندات العملية فتحفظ الجمعية واشتراطها تناسب المدة اللازمة للأعمال الاضافية ثابت فى كتبها المشار إليها وليس هناك من دليل فى الأوارق على قبولها التنفيذ فى ذات مدة العقد الأصلية حسبما ذهب الجهاز ومن ثم يكون اعتراضه فى غير محله وعلى غير سند من الواقع أو القانون.

{ فتوى رقم 1150 بتاريخ 19 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2825}

 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ بناء _ اخطار  الجهات الحكومية الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل الشروع فى إقامة مبانيها _ ترخيص.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء اشترط الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك قبل انشاء أى مبان أو اقامة أى أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. كما أوجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها. وناط المشرع بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة مخالفة ذلك اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لوقف هذه الأعمال ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك بعد أخذ رأى

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 1 / 10 / 1997
                 

اللجنة المنصوص عليها فى المادة {16} من القانون رقم 106 لسنة 1976. وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه أنه فيما يتعلق باقامة الجهات الحكومية لمبانيها فانه يكتفى باخطارها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بشروعها فى البناء أو اقامة الانشاءات والمشروعات الخاصة بها قبل التنفيذ بشهر على الأقل وذلك بخطاب مسجل أو بتسليم الاخطار لها باليد ويتعين على الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فور تلقى الاخطار مراجعة الرسومات الهندسية والتأكد من مطابقتها ودراسة الموقع ثم اخطار الجهة ذات الشأن خلال أسبوع على الأكثر من تلقى الاخطار اما بالموافقة على الموقع والاعمال أو الرفض مع بيان المخالفات لاتخاذ اجراءات تصحيحها _ ومن ناحية أخرى فان المشرع اعتبر انقضاء المدد المحددة للبت فى الترخيص أو الاخطار (حسب الأحوال) دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالرفض مع بيان المخالفات لاتخاذ اجراءات تصحيحها فى حالة الاخطار واستيفاء بعض البيانات أو المستندات فى حالة طلب الترخيص اعتبر المشرع ذلك بمثابة الموافقة _ المادة{4} من القانون آنف الذكر قد استلزمت الحصول على ترخيص أو القيام باخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم قبل الشروع فى اقامة المبانى أو المنشآت وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه أنه يكفى قيام الوزارات والأجهزة والمصالح العامة والهئات العامة وغيرها من الجهات المشار اليها فى المادة {52 } منها باخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فكان يعتبر الاخطار كالترخيص حيث أن المشرع قدر أن الحكومة ومصالحها العامة ونحوها من الهيئات العامة والمحلية وهيئات القطاع العام وشركاته لايسوغ لها مخالفة القانون أو الخروج على أحكامه فيما فرضه من مراعاة الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية لدى اقامتها لمنشآتها أو مبانيها بما قنع معه بمجرد اخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالعزم على التنفيذ وهو ماعدل عنه المشرع بعد ذلك فى القانون رقم 101 لسنة 1996 حيث استلزم حصول الجهات الحكومية على ترخيص قبل الشروع فى اقامة مبانيها _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات أخطرت حى المعادى بشروعها فى تغطية جزء من سقف الدور الأول بالعقار المشار اليه – على نحو ما ذكرته المصلحة بكتابها المشار اليه آنفاً ولم يجحد حى المعادى ذلك أو ينكره – فان المصلحة تكون قد التزمت بما هو مقرر عليها قانوناً واذ لم يعترض الحى على تلك الأعمال خلال المدة المقررة قانوناً فمن ثم يغدو قرار الازالة رقم 159 لسنة 1995 الصادر من رئيس حى المعادى وطره بازالة الاعمال التى أقامتها مصلحة الضرائب على المبيعات فاقداً سنده القانونى _ لامحاجة فى القول بأن قرار الازالة المشار اليه صادر ضد جمعية بدر التعاونية للاسكان ذلك أن مصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها المشترية من الجمعية تعتبر خلفاً خاصاً لها ومن ثم تتحقق مصلحتها فى النعى على ذلك القرار فضلاً على أن مصلحة الضرائب على المبيعات هى القائمة بالاعمال محل قرار الازالة المشار اليه _ مؤدى ذلك :عدم مشروعية قرار رئيس حى المعادى وطره رقم 159 لسنة 1995 الصادر بازالة الاعمال التى أقامتها مصلحة الضرائب على المبيعات ببرج بدر بالمعادى.

 

{ فتوى رقم 1149 بتاريخ 19 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2885}

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1997

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ اجازة وضع _ مفهوم الأجر الكامل.

 

استظهار الجمعية العمومية أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أحال فيما يتعلق بشئون العاملين بالأزهر بجميع هيئاته من غير أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامعة أحال الى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة كما رخص المشرع فى هذا القانون للمرأة العاملة فى الحصول على أجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية واوضح وصف الأجر المستحق فى هاتين الحالتين بأنه الأجر الكامل _ الحاصل أن افتاء الجمعية العمومية استقر على أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه غاير بين وصف الأجر الاساسى والأجر الكامل وان تلك المغايرة التى أوردها المشرع بين مدلول الأجر الكامل والأجر الاساسى فيما اشتملت عليه أحكامه انما تقتضى المغايرة فى الفهم القانونى المستخلص منهما واختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه وما دام القانون استخدم وصفين متميزين فقد دل بذلك صراحة على أنه قصد بالأفصاح الجهير تقرير حكم مغاير لكل من الوصفين المشار اليهما _ الحاصل ان ثمة استقلالا بين مفهوم الأجر الاساسى والأجر الكامل فى نطاق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واذ كان الأجر الاساسى هو ما ينصرف الى الأجر المنصوص عليه فى الجدول المرفق بقانون نظام العاملين والذى تكفل ببداية ونهاية أجور الوظائف لكل درجة فأن الأجر الكامل انما ينصرف الى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور اضافية وهو الأمر الذى لايجوز معه الخلط بين المفهومين أو استعارة احدهما للعمل به فى غير مجاله الأمر الذى يقتضى معه اعمال ما أوردته نصوص هذا القانون فى هذا الخصوص اخذاً بدلالة منطوقها ومفهومها _ الحاصل أيضا أن الاجازات هى جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة والحق فيها مخول بعلاقة العمل ذاتها شأنها شأن الأجر المستحق عن العمل المؤدى  ومن ثم وجب استحقاق الأجر الكامل عنها وفقا لصريح نص المادة{ 71 } من القانون المشار اليه واعمال حكمه حسبما ورد دون مجاوزة له أو خروج على مقتضياته _ على هدى مما تقدم فان مفهوم الأجر الكامل وفقا للنصوص المتقدمة سواء فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 انما ينصرف الى الأجر بعناصره السابق بيانها _ مؤدى ذلك : أن الأجر الكامل المستحق عن اجازة

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

الوضع ينصرف الى الأجر بعناصره السابق بيانها من توابع وملحقات.

 

{ فتوى رقم 1163 بتاريخ 26 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1364}

 

{ 2 }

– شركات قطاع الأعمال العام _ مكافأت تشجيعية _ مدى جواز قيام رئيس الشركة القابضة بمنح مكافأت تشجيعية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة.

 

استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومن سابق افتائها بعدم أحقية رؤساء مجالس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين بالشركات التابعة فى الافادة من نظام الحوافز المقرر للعاملين بتلك الشركات ان المشرع حدد تحديداً جامعاً مانعاً عناصر الجعل الذى يتقاضاه كل من رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بها لقاء ما يضطلع به كل منهما من مهام وما يقع على عاتقه من واجبات وتتمثل هذه العناصر فى مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو بدل حضور الجلسات للذين يصدر بتجديدهم قرار من الجمعية العامة للشركة بالإضافة إلى المكافأة السنوية التى يحددها النظام الأساسى للشركة والتى تشكل فى جوهر الأمر حصة من الأرباح التى تحققها الشركة اثابة للمشار إليهم عما حققاه من نتائج فى نهاية السنة المالية الأمر الذى يتلاءم مع طريقة الحساب بالنتائج المتبعة معهم وتلك المكافأة انما تستغرق ما عساه أن يكون مقرراً للعاملين بالشركة من حوافز مناط إستحقاقها الجهد المبذول من هؤلاء العاملين الأمر الذى يتلاءم مع طريقة حسابهم حسب حجم العمل المبذول بغض النظر عن النتائج المتحصلة انتهاء _ الحاصل ان المكافأة التشجيعية وحوافز الإنتاج من جنس واحد فكلاهما حافز لولا ان الأخيرة منظمة بضوابط لائحية مقررة سلفاً تنطبق على حالات موضوعية والأولى تتسم بالطابع الفردى ولا يشكل اى منها نموذجاً يقبل تكرار التطبيق بمحض توافر شروط معينة أو حالات محددة وفقاً لضوابط موضوعية مقررة سلفاً وعدا ذلك فهما يتفقان فى اصل الاجازة من حيث طبيعة المنح ومجال الاستحقاق وهو ما انتهجته لائحة نظام العاملين بالشركة القومية للتشييد والبناء الصادرة بقرار وزير قطاع الاعمال رقم 277 لسنة 1994بادراجهما معاً بالفصل الثامن منها تحت عنوان ( الحوافز ) _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه وأن أجازت اللائحة المشار إليها لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين الذين يقدمون خدمات متميزة أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الاداء أو توفير فى النفقات إلا أنه وعلى ما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من عدم اعتبار رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة من العاملين بها فضلاً عن أنه لا صلة بين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وبين رجال الشركة التابعة فى شأن منح المكافآت المالية فهم ليسوا موظفين أو عاملين بالشركة القابضة التى يرأسها وإنما هم عاملون بشركة ذات شخصية اعتبارية منفصلة تمثل رب عمل مستقل و الأمر مرجعه إلى تشكيلات الشركة التى يؤدى فيها العمل وعلى راسها الجمعية العامة للشركة التابعة التى تملك اثابه من يثبت تميزه فمن ثم ولوحدة العلة من عدم جواز منح الحوافز فانه لا يجوز منح رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب بها

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

 

مكافأة تشجيعية عما يؤدونه من اعمال بالشركة _ مؤدى ذلك : عدم جواز منح مكافآت تشجيعية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 1289 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1355}

 

{ 3 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ الخدمة المؤداه فى الجراج  تكمن فى النظافة والحراسة _ دخولها فى مفهوم الخدمة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم(2) المرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجـرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. وأورد المشرع فى هذا القانون مفهوماً خاصاً بالبيع فهو اما بيع حقيقى يكون بانتقال ملكية السلعة ويتم فى المنقول بالتسليم أو بيع حكمى له صور شتى ويكون بمل يقع أولاً؛ اصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة. فان تحقق أى من هذه الصور فى النطاق الزمانى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذاً لأحكام القانون. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئـــــة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المشار اليهما حذفاً وإضافة. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 بتعديل الجدول رقم( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات مضيفاً اليه خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة ضريبية 10%  _ تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علىالمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والأضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد الحكم الوارد بالنص من حيث اثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وقد نصت المادة 11 من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها بمعنى أن القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مؤداه ذات الأحكام التى كانـــــت

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الاداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانوناً بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من بين هذه القرارات الملغية قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 والذى تضمن حكمه نص القانون المعدل فى المادة(4) منه كما تضمنت هذه المادة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية المشار اليه من خدمات تضمنها الجدول( ز ) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة والحراسة الخاصة وكذا خدمات استخدام الطرق _ الجمعية العمومية انتهت الى أن الجهات الادارية وأشخاص القانون العام انما تنزل منزلة الأفراد والأشخاص الخاصة فى خضوعهم للضريبة العامة على المبيعات مادام لم يرد نص صريح فى هذا القانـــــون يعفى أياً من هذه الجهات من الخضوع لهذه الضريبة وذلك باعتبار أن هذه الضريبة تستحق فى أصل شرعتها بواقعة التصرف فى السلعة أو أداء الخدمة مما يتحقق فى أنشطة الأشخاص العامة تحققه فى غيرها دون مميز يرد من طبيعة الشخصية العامة فى هذا الشأن وأية ذلك أن قانون الضريبة العامة على المبيعات عندما أراد أن يعفى سلعاً بعينها نص على ذلك صراحة فى المادة( 29 ) من القانون وناط الاعفاء لابطبيعة الشخصية العامة ولكن بما يعرض فى الاستعمال فى أغراض التسليح للدفاع والأمن القومى ومايدخل من الخدمات فى ذلك فنصت المادة(29) على أن “تعفى من الضريبة كافة السلع والأجهزة والخدمات المعينة فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى وكذلك الخدمات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيعها ” – خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اتحاد الاذاعة التليفزيون تعاقد بتاريخ  20 / 12 / 1994 مع شركة جراند سيرفيس للحراسة والخدمات لادارة الجراج متعدد الطوابق المملوك للاتحاد بماسبيرو مقابل مبلغ 8100 جنيه شهرياً لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من 1 / 1 / 1995 تم تجديدها لعامين تاليين حتى 31 / 12 / 1997 ولما كانت الخدمة المنصبة على الجراج – من حيث الأصل وعلى ما جرى به التعامل تكمن فى النظافة والحراسة بصفة أساسية أياً كان مسمى العقد المبرم فى هذا الشأن فمناط الخدمة الخاضعة للضريبة لايتعلق بالشكليات وانما بمضمون الخدمة ذاتها وهى فى الحالة المعروضة نظافة وحراسة حتى وان اضيفت اليها الادارة والتشغيل يؤكد ذلك ما ورد فى البندين الثامن والتاسع من العقد المشار اليه من التزام الشركة المتعاقدة بالتشغيل والصيانة وتحمل تكاليف التشغيل بما فيها مهمات النظافة هذا فضلاً عن أن القانون أخضع خدمات شركات النظافة والحراسة للضريبة دون مزيد تفصيل لهذه الخدمات التى تقوم بها تلك الشركات الأمر الذى من شأنه دخول ما تضمنه العقد المشار اليه من خدمات فى مفهوم الخدمة الخاضعة لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتستحق الضريبة بواقع 10% ويتحملها الاتحاد باعتباره متلقى الخدمة وأن تكليف الشركة المتعاقدة بتحصيلها لا يعنى أنها هى المستحقة للضريبة ولا أنها هى المديــن بها فالضريبة تستحق لوزارة المالية ويلتزم بها متلقى الخدمة وينحصر دور مؤدى الخدمة فى تحصيلها من الأخير وسدادها للأول على سبيل الوساطة الملزمة له _ مؤدى ذلك : خضوع الخدمة المؤداه على الجراج فى الحالة المعروضة للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها خدمة نظافة وحراسة.

 

{ فتوى رقم 1259 بتاريخ 20 / 11 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 543}

 

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

{ 4 }

– إسكان _ تراخيص _ تعديل الترخيص _ مدى سريان القرارات الوزارية بالاستثناء من قيود الارتفاع والتعديلات على تعديل الترخيص _ استمرار خضوع الترخيص للأستثناء ابان صدوره عند طلب تعديله شريطة أن يكون الترخيص لم يستنفد ولم يسقط.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته حظر انشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وأجاز المشرع لذوى الشأن طلب الترخيص بالتعلية اذا كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة بشرط أن يكون الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بالأحمال المطلوب الترخيص بها مؤيداً ذلك بتقرير فنى من مهندس استشارى مع الالتزام بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الاعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها ويحظر ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فىالرسومات المعتمدة الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم _ لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983أجاز للمحافظ المختص أن يطلب من وزير الاسكان اعفاء بعض المناطق – متى اقتضت ظروفها  العمرانية – من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون وتنفيذا لذلك طلب محافظ القاهرة بكتابه رقم 698/ ب بتاريخ 6 / 12 / 1983 من وزير الاسكان تطبيق قاعدة الحجوم التى تجيز فى بعض المناطق الارتفاع بالبناء بمقدار ثمانية عشر مثل مساحة الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها دون التقيد بشرط الارتفاع وذلك على الأراضى المطلة على كورنيش النيل فى المنطقة المحصورة بين شارع 26 يوليو وشارع السبتيه وصدر بذلك قرار وزير الاسكان رقم 30 لسنة 1984 _ الحاصل أن القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية جرى عليهما بعض التعديلات من بينها الحكم الخاص بالارتفاعات القصوى للابنية فاصبح الارتفاع الكلى للبناء لايزيد على مرة ونصف عرض الشارع وبشرط ألايزيد الارتفاع على 36 متراً بعد أن كان مرة وربع عرض الشارع بحد أقصى 30 متراً وأصبح الاعفاء من الحد الأقصى للارتفاع أو تقييده من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان من اختصاص وزير الاسكان وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 متضمنا حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة القاهرة الكبرى سواء صراحة أو ضمنا بالنسبة للمبانى التى بُدىء فى انشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 الا فى الحدود التى كان مسموحاً بها قانوناً قبل هذا التاريخ _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه لما كان ترخيص البناء رقم 2 لسنة 1983 الذى حصلت عليه شركة مركز التجارة العالمى بتاريخ  2  / 2 /1984 قد صدر فى ظل وضع تشريعى خاص طبقت فيه قاعدة الحجوم بمقتضى قرار وزير الاسكان رقم 30 لسنة 1984 الذى حدد الحد الأقصى لارتفاع المبانى فى المنطقة الكائن بها الأرض محل المشروع بمائة وثلاثين متراً بشرط ألا يتجاوز مكعب المبانى فى مختلف الأدوار محسوباً من سطح الطريق ثمانية عشر مثلاً لمسطح قطعة الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها وأشار الترخيص صراحة الى صدوره بناء على قرار وزير الاسكــــــــان

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

المشار اليه وتضمن هذا الترخيص التصريح بإقامة عدة مبان مختلفة المساحات والادوار والأغراض وبدأت الشركة المذكورة فى التنفيذ بالفعل -على نحو ما هو ثابت بالأوراق- ومن ثم فان الترخيص المشار اليه يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً مقتضاه أن أى تعديل يطرأ عليه يتعين أن يتم فى إطار قاعدة الحجوم التى صدر بناء عليها هذا الترخيص دون القواعد السارية عند طلب التعديل لان القواعد والضوابط التى صدر الترخيص فى شأنها تعتبر جزء مكملا له وأساساً يقوم عليه لاينفصل عنه والقول بغير ذلك من شأنه اختلال النظام القانونى الذى يسرى على مشروع بنائى واحد بخضوعه لنظامين قانونين مختلفين وضع اللاحق منهما قيوداً لم تكن قائمة عند سريان الأول وهوالأمر الذى حرص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 على تجنبه بأن استوجب أن تكون تعلية المبانى التى بدىء فى انشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار اليه فى الحدود التى كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ الأمر الذى من شأنه استمرار خضوع الترخيص المشار اليه للآستثناء المقرر ابان صدوره عند طلب تعديله خاصة وأن القرارات السارية عند طلب التعديل لاتحول دون اجازته على النحو المتقدم كل ذلك شريطة أن يكون الترخيص المشار اليه لم يستنفد ولم يسقط بعدم البدء فى التنفيذ خلال المدة المقررة قانوناً وبعد تأكد الجهة الادارية المختصة من المطابقة الانشائية والفنية ومراجعة الارتفاعات والمكعبات فى ضوء قرار وزير الاسكان رقم 30 لسنة 1984 المشار اليه _  مؤدى ذلك : سريان القرارات الوزارية التى صدر فى ظلها الترخيص رقم 2 لسنة 1983 على طلب التعديل فى الحالة المعروضة وذلك بمراعاة أن الترخيص لايزال قائما ولم يسقط ولم يستنفد.

 

{ فتوى رقم 1257 بتاريخ 17 / 11 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 186}

 

{ 5 }

– ضرائب _ ضريبة دمغة _ مدى خضوع استهلاك الكهرباء فى الأغراض الزراعية واستصلاح الأراضى لضريبة الدمغة.

 

استظهار الجمعية العمومية أنه اعمالاً لأحكام الدستور فان فرض الضرائب أو الرسوم وتعديلها أو الغائها فى شتى صورها لا يكون الا من خلال الأداة التشريعية التى استلزمها الدستور وهى القانون ولا يكون الاعفاء منها الا بذات الأداة التشريعيةويتولى القانون الصادر بفرض الضريبة أو الرسم تحديد المكلفين بأداء هذه الضريبة أو الرسم وفئاتهما _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه الفقه والقضاء من أن أعمال الزراعة وما تستلزمه من بيع المحصولات الناتجة عنها بمعرفة المزارعين لا تعتبر من الأعمال التجارية وأنه فيما يتعلق بالشركات التى تحترف القيام بالأعمال المدنية كالأستثمار الزراعى بما فى ذلك استصلاح الأراضى وزراعتها تعتبر شركات مدنيةاذ أن العبرة فى تحديد ما اذا كانت الشركة تجارية أم مدنية يتوقف على الغرض الذى أنشئت من أجله الشركة والعمل الرئيسى الذى تباشره فى ظل الغرض المحدد لها فى فى عقد التأسيس وبغض النظر عن صفة الشركاء فيها تجاراً أم غير ذلك فلا يتوقف الأمر على شكل الشركة أو صفة الشركاء وانما تكون العبرة بالنشاط نفسه  _ لاحظـــــــت

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

الجمعية العمومية أن قانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980 أورد بصريح نص المادة { 1 } الأوعية الخاضعة لهذه الضريبة وهى المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها مما ورد فى أحكام القانون المذكور ومن بينها حالات استعمال الكهرباء فى الاضاءة فى أى مكان أو فى الأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك المصاعد وكذلك استعمال الكهرباء فى الأغراض الصناعية وأنه بموجب القانون رقم 115 لسنة 1980 أعفى المشرع استهلاك الكهرباء فى المنازل سواء للاضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية من الخضوع للضريبة ولم تتضمن نصوص القانون المذكور حالات استهلاك الكهرباء فى أغراض الزراعة واستصلاح الأراضى الأمر الذى كشف عن عزوف المشرع عن اخضاعها للضريبة المذكورة فى ضوء تحديده على سبيل الحصر لحالات استهلاك الكهرباء التى تخضع للضريبة حسبما سلف البيان _ تبين للجمعية العمومية أن الحاصل فى الحالتين المعروضتين وهما حالة المشترك محمد فؤاد سراج الدين وشركة بساتين انشاص احدى شركات قطاع الأعمال العام لتابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية أن استهلاك الكهرباء كان فى أغراض الزراعة واستصلاح الأراضى باستخدام وسائل الرى الحديثة ( الرش والتنقيط ) ومااستلزمه ذلك من ادارة الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط بالكهرباء وبالنظر الى أن المشترك الأول يقوم باستغلال الأرض الزراعية المملوكة له فان ذلك لا يعد من قبيل الأعمال التجارية حسبما سلف البيان والتى تخضع للضريبة كذلك فان الشركة المذكورة بحسب طبيعة أعمالها والأغراض التى تسعى الى تحقيقها فى تنمية الزراعة من خلال استصلاح الأراضى واستزراعها لا تتوافر فى شأن نشاطها صفة التجارية حسبما سلف البيان الأمر الذى يتأبى معه اخضاعها للضريبة وذلك كله فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم92 لسنة 1996 الذى قرر صراحة اعفاء استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى بمقتضى نص البند( هـ ) المضاف الى المادة (98 ) سالفة البيان _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أن استهلاك الكهرباء فى الحالتين لم يكن فى أغراض السكنى أو الصناعة أو التجارة ومن ثم فانه لا يندرج ضمن حالات الخضوع للضريبة المشار اليها  _ مؤدى ذلك : عدم خضوع استهلاك الكهرباء فى الحالات المعروضة فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى قبل 1 / 7 / 1996 تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1996 لضريبة الدمغة .

 

{ فتوى رقم 1244 بتاريخ 12 / 11 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 504}

 

{ 6 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ احقية العاملين بوزارة التعليم العالى المنتدبين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة فى الخارج فى صرف العلاوات الخاصة _ أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

 

طلب وزارة المالية اعادة النظر فى افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر بجلسة                23 / 10 / 1996 الذى انتهى الى أحقية العاملين بوزارة التعليم العالى المنتدبين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

للوزارة بالخارج فى صرف العلاوات الخاصة طبقا لقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 تأييداً لافتائها الصادر بجلستها المنعقدة فى 22 من مايو سنة 1991 _ لاحظت الجمعية العمومية أن افتاءها الصادر بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996الذى استند الى افتاء سابق لها صادر بجلسة 22 من مايو سنة 1991 قد شُيد على أساس أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 و 13 لسنة 1991 و 29 لسنة 1992 قررت منح العاملين بالجهات المبينة بنصوصها علاوة خاصة بالقدر المبين نسبتة الى الأجر الأساسى لكل منهم وأن ما نصت عليه هذه القوانين من أن المقصود بالعاملين فى تطبيق أحكامهما هم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لايقصد به أكثر من أن من تصرف اليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات سواء كان عملهم داخل أو خارج جهورية مصر العربية باعتبار أن العلاوة تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور الحق فى صرفها اليهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم _ استظهار الجمعية العمومية بعد اعادة النظر فى الموضوع أن ما بنى عليه طلب اعادة النظر فيما يتعلق عبارة” العاملون داخل جمهورية مصر العربية ” الواردة بنصوص القوانين المشار اليها كان محل بحث وتمحيص من قبل الجمعية العمومية عندما انتهت الى رأيها سالف الذكر والذى تضمن بيانا لصحيح حكم القانون بشأن الواقعة المعروضة  ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية العمومية الى العدول عن هذا الرأى. أما الاعتبارات العملية المشار اليها فى طلب اعادة النظر والمتمثلة فى ان العلاوة الخاصة مقررة لمساعدة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وهو مالايتوافر بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يكون مقر عملهم فى الخارج نظراً لحصولهم على بدلات كافية بما يتناسب مع ظروف المعيشة فى مكان عملهم فان ذلك ليس من شأنه أن يؤدى الى تغيير حكم القانون وتعديل الاستدلال على النص التشريعى بتفسيره تفسيراً يخصصه بغير مخصص يصرفه الى غير معناه . وانما السبيل الى معالجة ذلك هو اجراء الموازنة بين البدلات الممنوحة للعاملين ف الخارج وما يطرأ على مرتباتهم من زيادات خاصة وأن بعض هذه البدلات يتم تحديد فئاتها بموجب قرار وزارى ويجوز تعديل هذه الفئات زيادة ونقصا على نحو ما قرره قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 فى المادة{47 } منه التى نصت صراحة على  منح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ومنح بدل اغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك على أن يصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وتُعقد اللجنة مرة كل سته أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا _ مؤدى ذلك : تأييد افتاءها الصادر فى هذا الشأن بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996.

{ فتوى رقم 1218 بتاريخ 5 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1363}

{ 7 }

– أجانب _ اتفاقية _ ترخيص عمل _ مدى خضوع عمل الاجنبى لدى الجهاز الادارى للدولة لاحكام قانون العمل التى تتعلق بحظر مزاولة الاجنبى لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة.

استظهار الجمعية العمومية أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم { 137 } لسنة 1981 وان كان قد تضمــــن

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

استقراءً للأحكام والمبادئ العامة فى العلاقة بين العامل ورب العمل إلا أنه عُنى بتنظيم تلك العلاقة بصفة أساسية فى مجال القطاع الخاص دون القطاع الحكومى ونص فى افصاح جهير على عدم سريان احكامه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارى المحلية والهيئات العامة عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس منه المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما قد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فإنه فيما عدا الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التى رؤى سريانها على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة دون تفرقة بين قطاع وآخر والأحكام التى قد يصدر بمد سريانها على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تنحسر أحكام قانون العمل عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومن بينها الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب والواردة فى المادتين ( 27و 28 ) من الفصل الثالث من الباب الثانى والتى تحظر مزاولة الأجنبى لعمل الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. ولو اراد المشرع سريان هذه الأحكام عليهم لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار نهجه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. يضاف إلى ذلك ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 نص على وضع نظام لتوظيف الخبراء الأجانب بالجهاز الإدارى للدولة وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم ( 2 ) لسنة 1979 متضمناً الأحكام الواجبة التطبيق فيما يتعلق بتوظيف الخبراء الأجانب الأمر الذى يفصح بجلاء عن أن المشرع قصد المغايرة بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب بين القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين ( 27 و 28 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم { 137 } لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة _ اما فيما يتعلق بمدى خضوع العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين حكومتى كندا ومصر والذى وفق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984 لحكم المادتين ( 27 و 28 ) المشار إليهما فقد لاحظت الجمعية العمومية أنه وفقاً لأحكام هذا الاتفاق فإن الحكومة الكندية هى التى تتولى إرسال وتعيين هؤلاء العاملين وتتحمل النفقات المتعلقة بهم من مرتبات واتعاب وبدلات وغيرها من المزايا بما فى ذلك نفقات سفرهم ومن يعولون وذلك كجزء من مساهمتها فى مشروعات التنمية فى مصر ويقدم هؤلاء العاملون خبرتهم فى التنفيذ والرقابة والأشراف على تلك المشروعات التى تتولاها الأجهزة الحكومية المختصة ومن ثم فإنهم غير مخاطبين بأحكام قانون العمل وبالتالى لا تسرى فى شأنهم الحكام الواردة بالمادتين ( 27 و 28 ) المشار إليهما _ لا ينال من ذلك ما ورد بالبند ( 11 / أولاً ) بالملحق ( ب ) م الاتفاق المشار إليها من التزام حكومة مصر بتحمل عبء التراخيص الضرورية لتمكين الشركات والأشخاص الكنديين من تنفيذ تبعات وظائفهم فى مصر؛ إذ أن مناط هذا الالتزام أن يكون أداء مثل هذه الوظائف يتطلب ترخيصاً معيناً أما حيث ينتفى الالزام بترخيص معين لعدم سريان الحكم المقرر له على تلك الوظائف فلا محل للالتزام بإستخراجه _ كما لا يؤثر فى ذلك قيام بعض الوزارات التى استفادت من هذا الاتفاق بالحصول على تصاريح من وزارة القوى العاملة لهؤلاء العاملين؛ إذ ان نص القانون هو الذى يحكم الواقع وليس من شأن مخالفة الواقع للنص أن يغير حكم القانون _ مؤدى ذلك : 1- عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين ( 27 و 28 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    { 137 } لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. 2- عدم  سريان الأحكام الـــــــواردة

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

بالمادتين المشار إليهما على العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقاً للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية المبرم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا أو الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984.

 

{ فتوى رقم 1224 بتاريخ 11 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 500}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

 

طلب الرأى فى النزاع القائم بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين مصلحة الضرائب على المبيعات حول مدى خضوع خدمات النقل للضريبة العامة على المبيعات وذلك فى اطار التعاقد المبرم بين البنك وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على شراء أسمدة من انتاجها ونقلها الى مخازن وشون البنك _ طلب البنك العدول عن طلب الرأى وعدم السير فى اجراءات هذه المنازعة وذلك حرصاً على انتظام عملية توريد السماد والألتزام بتنفيذ العقد المبرم مع شركة أبو قير للأسمدة لكل بنوده المعدلة اعتباراً من 1 / 5 / 1997  _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة الرأى والذى لم يطرح الموضوع أصلاً إلا بطلب منها.

 

{ فتوى رقم 1162 بتاريخ 26 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2917}

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون مجلس الدولة وضع أصلاً عاماً مؤداه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وهى جميعاً من أشخاص القانون العام ومن ثم فان ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام _ الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل فى حقيقة الامر وعلى ما يبين من المستندات المرفقة بكتاب مصلحة الجمارك آنف الذكر يدور بين مجلس مدينة العريش ونادى الجمارك الرياضى بالعريش المشهر برقم 18 لسنة 1985 طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة حول تسليم الارض موضوع النزاع الى نادى الجمارك الرياضى ومن ثم يعد أحد طرفى النزاع من أشخاص القانون الخاص وينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر هذه المنازعة.

 

 

{ فتوى رقم 1165 بتاريخ 26 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2908}

 

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية ـ أركانها _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق راقبته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من واقعات النزاع أن سائق السيارة التابعة لهيئة النقل العام أصدمت بسيارة الرئاسة واحدث بها تلفيات تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 2236 جنيه ومن ثم تكون هيئة النقل العام مسئوله عن تعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارتها وفقا للقيمة الفعلية  دونما زاد على ذلك كمصروفات ادارية حيث استقر افتاء الجعية العمومية على عدم استحقاقها الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الادارية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية الميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 1211 بتاريخ 2 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2697}

 

{ 11 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مهمة تدريبية _ بدل سفر – ايفاد العامل فى مهمة تدريبية بناء على اتفاقية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الدستور خول رئيس الجمهورية سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى  و أوجب الدستور عرض الاتفاقية بعد ابرامها على مجلس الشعب ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. فاذا استوفت الاتفاقية مراحلها الدستورية هذه فيكون لها قوة القانون وتصبح نصوصها واجبة التطبيق وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصاً خاصة واجبة الاعمال فى نطاقها حتى فيما تخرج عنه فى هذا الشأن من أحكام القوانين والتشريعات الأخرى تطبيقاً للقاعدة الأصولية من أن الخاص يقيد العام _ تبينت الجمعية العمومية أن بدل السفر الذى يمنح العامل بسند مما قررته لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لا يعدو أن يكون تعويضاً للعامل عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل أداء مهمة مكلف بها. ويستوى فى ذلك أن يكون ايفاد العامل فى مأمورية عادية أو تدريبية بحسبان أن الجهة التى يمارس فيها العامل واجبات وظيفته هى التى تقرر الحاجة الى التدريب ونطاقه وكيفيتة والجهة التى يجرى فيها وأن غايته رفع مستوى كفاءة العامل بقصد تحقيق حسن أداء العمل فى ذاته من العاملين _ هذا البدل بحسبانه قد شُرع لمواجهة المصروفات الفعلية والضرورية التى يتكبدها العامل فانه يقدر بهذه النفقات ويقف عند حد استردادها بغـير

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

غنم أو غرم _ مقتضى ما سلف جميعه ولازمه أنه اذا ما أوفد العامل فى مهمة تدريبية بناء على اتفاقية جرى ابرامها والتصديق عليها ونشرها على النحو المقرر قانوناً أو نفاذاً للاتفاق  الناتج عن هذه الاتفاقية وتحدد لهذا العامل بموجب هذه الأحكام أو ما جاء نفاذاً لها مبلغ على أنه مقابل المصروفات الضرورية التى يتكبدها خلال فترة تدريبه فان ما يستحق للعامل فى هذا الخصوص يقف عند حد هذا المبلغ ودون أن يستطيل حقه الى استحقاق بدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال آنفة البيان. حتى لا يجمع العامل فى التطبيق بين سبيلى الاستحقاق الخاص والعام غنما وخروجا على ما شرع من أجله بدل السفر_ الحاصل أن المعروضة حالته سافر للتدريب بمؤسسة نور الحسين بدولة الأردن فى إطار أحكام اتفاقية التعاون الفنى المبرمة بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 / 10 / 1975 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 فى 29 سبتمبر سنة 1997 وقد قضت المادتان ( 1 ) و ( 2 ) من اتفاقية الترتيبات الادارية المبرمة – نفاذاً لهذه الاتفاقية – بين محافظة الفيوم والجانب الهولندى بشأن التعاون فى تنفيذ مشروع صحة الريف وتنظيم الاسرة بالفيوم بأن يقدم الجانب الهولندى التدريب فى مصر والخارج وبناء عليه ونفاذاً لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الهولندى تم صرف مبلغ 75 دولاراً عن كل ليلة قضاها السيد المذكور بدولة الأردن خلال فترة التدريب آنفة البيان فمن ثم تتحدد مستحقاته عن فترة تدريبه بالأردن هذه فيما صرف له من حساب هذه المنحة دون سواها مما تخول الحق فيه أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال آنفة البيان وبذلك لا يكون له ثمة حق فى بدل السفر المقرر بهذه اللائحة _ مؤدى ذلك : عدم أحقية المعروضة حالته فى بدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 عن فترة تدريبه بالأردن خلال المدة من 25 / 7 / 1994 حتى 4 / 8 / 1994.

 

{ فتوى رقم 1220 بتاريخ 5 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1348}

 

{ 12 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على الاستهلاك _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوة على الضرائب الاضافية الأخرى بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة – تبين للجمعية العمومية أن اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بأن اعفت عمليات الاستيراد والتصدير للآلات والمعدات والمواد والمهمات المتعلقة بالبرامج والمشروعات موضوع هذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة السارية المفعول المقررة على عمليات الشراء أو الاستعمال أو التصرف فى أى من هذه الآلات أو

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

المواد أو المهمات بحيث يضحى ما يجرى استيراده من الخارج فى إطار من هذه الاتفاقية غير خاضع لأية ضريبة من الضرائب المقررة فى جمهورية مصر العربية على عمليات الاستيراد من الخارج _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيانين الجمركيين آنفى الذكر برسم مستشفى الحسين الجامعى فى إطار من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ومن ثم تضحى الأجهزة والمعدات مشمول البيانين الجمركيين محل طلب الرأى متمتعة بالاعفاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك أو أى ضرائب أو اعباء أخرى مماثلة وفقاً لنص البند الخامس / أ من الاتفاقية المشار اليها.    

 

{ فتوى رقم 1164 بتاريخ 26 / 10 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 536

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مدى أحقية هيئة الطاقة الذرية فى استعادة الطبنجات المودعة بمديرية الأمن او التعويض عنها _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية من المادة 718 من القانون المدنى  أن عقد الوديعة يرتب على المودع لديه التزاما بان يحفظ لديه شيئا على أن يرده عيناً فى نهاية العقد _ الحاصل ان هيئة الطاقة الذرية أودعت لدى مديرية أمن القليوبية عدد 20 طبنجة على سبيل الوديعة لتتولى حفظهاعلى أن تردها عند طلبها ومن ثم يكون هناك التزام على المديرية برد هذه الطبنجات عيناً ولاوجه لما آثارته وزارة الداخلية من أنها استندت لنص المادة 4 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والتى تقضى بأن ” لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص وتقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الاسلحة أو تقييده بأى شرط يراه وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه …..  وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء ان يسلم السلاح فوراً الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته وللمرخص له التصرف فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنه من تاريخ تسليمه الى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض” فلا وجه لاستناد وزارة الداخلية لهذا النص الذى يعطيها الحق فى مصادرة الاسلحة المودعة لديها من الأفراد فى حالتى الغاء وسحب ترخيص السلاح للقول بحقها فى الاستيلاء على الاسلحة موضوع هذا النزاع وذلك لانحسار نطاق هذا النص وعدم سريانه على الجهات الحكومية” حيث تنص المادة ( 8 ) من ذات القانون المشار اليه على أنه ” لاتسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها…..” _ الحاصل أن وزارة الداخلية ملتزمة بحفظ الاسلحة المودعة لديها من قبل هيئة الطاقة الذرية وردها عند طلبها ولاحق لها فى الاستيلاء على هذه الاسلحة بعد مضى سنه على تاريخ ايداعها لديها لانحسار النص الذى يخول لها القيام بهذا الاجراء على الاسلحة الخاصة بالجهات الحكومية _ لما كانت وزارة الداخلية قد ثبت فى حقها التزام

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

قوامه رد الاسلحة موضوع هذا النزاع عينا الا أنه نظرا لاستحالة هذا التنفيذ لبيعها هذه الاسلحة فمن ثم تلتزم باداء التعويض عنها استنادا الى ما قضت المادة 215 من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه….” _ ولما كانت قيمة الاسلحة موضوع هذا النزاع وفقاً لما قدرته هيئة الطاقة الذرية هو مبلغ 13789 جنيه فمن ثم يتعين الزام وزارة الداخلية باداء هذا المبلغ لهيئة الطاقة الذرية وذلك عوضاً عن الاسلحة التى تم الاستيلاء عليها وجرى بيعها.

 

{ فتوى رقم 1254 بتاريخ 15 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2839

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى لتقديمه من غير ذى صفة.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن الاختصاص المعقود لها بمقتضى هذا النص بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى

طبقاً للقانون ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق _ لاحظت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بانشاء المجلس الأعلى للآثار ينص فى المادة الأولى على أن ” تنشأ هيئة عامة قومية تسمى ” المجلس الأعلى للآثار ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة”. وفى المادة الرابعة على أن ” يشكل مجلس ادارة المجلس برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من …..”. وفى المادة السابعة على أن ” يمثل رئيس مجلس الادارة المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير. واذ تبين للجمعية العمومية أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من أمين عام المجلس الأعلى للآثار مزيلا بتوقيعه بصفته ” رئيس المجلس الأعلى للآثار بالتفويض ” ودون أن يكون ثمة اختصاص له فى تمثيل المجلس أمام القضاء كما استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم جواز التفويض فى هذا الأمر ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذى صفة الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبوله لتقديمه من غير ذى صفة.

 

{ فتوى رقم 1212 بتاريخ 2 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2598}

 

{ 15 }

– المركز القومى لبحوث المياه _ انشاء وحدة ذات طابع خاص _ جامعات _ لمجلس إدارة المركز انشاء وحدة ذات طابع خاص.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فــــــــى

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

المؤسسات العلمية  أختص تلك المؤسسات بنظام خاص احال فى شأنه لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وقضى بأن تصدر اللوائح بكل مؤسسة من هذه المؤسسات بقرار من رئيس الجمهورية تحدد فيها القواعد التى استعيرت من قانون تنظيم الجامعات سابق الاشارة اليه والاختصاصات التى خولت للمؤسسة وتوزيع هذه الاختصاصات على ادارات المؤسسة وفقاً لهيكلها التنظيمى _ استناداً الى هذا النص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 فى شأن اعادة تنظيم المركز القومى لبحوث المياه ونص المادة الأولى منه على أن ” المركز القومى لبحوث المياه هيئة عامة علمية مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويتبع وزارة الاشغال العامة والموارد المائية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار اليه”. كما تنص المادة السابعة من ذات القرار على أنه ” يكون لمجلس ادارة المركز بالنسبة للمعاهد البحثية التابعة له اختصاصات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وذلك بما يتفق مع طبيعة هذه المعاهد ” _ مقتضى هذه النصوص أن قرار رئيس الجمهورية باصدار لائحة المركز القومى لبحوث المياه باعتباره مؤسسة علمية فى مفهوم أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 قد منح مجلس ادارة المركز ذات السلطات المخولة لمجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وذلك بالنسبة للمعاهد التابعة له وبما يتفق مع طبيعتها _ وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1072 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فان سلطة انشاء وحدات ذات طابع خاص تنعقد للمجلس الأعلى أوللمجلس الجامعة حسب الأحوال وذلك لأن المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أنه : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وتنظم هذه اللائحة ….. المسائل الآتية بصفة خاصة……:  14 – الاطار العام لوائح الفنية والمالية والادارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات” وتنفيذ لذلك نصت المادة { 307 } من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سابق الاشارة اليها على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الجامعة انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارى ومالى من الوحدات الآتية ….. ويجوز انشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الاعلْ للجامعات ” _ مقتضى هذين النصين أن المشرع فوض اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى تحديد السلطة المختصة بانشاء وحدات ذات طابع خاص وان اللائحة التنفيذية فى المادة 307 نها اجازت بقرار من مجلس الجامعة انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارى ومالى من بين الوحدات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر فى حين اجازت انشاء وحدات أخرى غير الوحات التى وردت بهذه المادة وذلك بقرار من المجلس الاعلى للجامعات _ لما كان معهد الميكانيكا والكهرباء التابع للمركز القومى لبحوث المياه يطلب الموافقة على انشاء وحده ذات طابع خاص ( وحده بحوث نظم حماية تأكل السحارات والمنشآت الهندسية ) فان سلطة انشاء هذه الوحدة تنعقد لمجلس ادارة المركز بوصفه قد نيط به ذات اختصاصات مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للمعاهد التابعة له مع الأخذ فى الاعتبار ان انشاء مثل هذه الوحدات وتمنعها بالاستقلال المالى والادارى ليس من شأنه ان يجعلها تتحلل من القواعد الواردة بقانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 _ مؤدى ذلك : أنه يجوز لمجلس ادارة المركز القومى لبحوث المياه فى الحالة المعروضة انشاء وحده ذات طابع خاص .

{ فتوى رقم 1312 بتاريخ 6 / 12 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 189}

 

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رى وصرف _ تكاليف رد الشئ لأصله.

 

استظهار الجمعية العمومية أن قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 الذى أقيم فى ظله العمود موضوع هذا النزاع كان يعتد من ضمن اراضى الرى والصرف الاملاك التى نزعت ملكيتها لأغراض الرى والصرف و أجاز هذا القانون لوزارة الرى أن ترخص لبعض الجهات الحكومية فى القيام باستغلال هذه الاراضى وحظر على هذه الجهات أن تقيم أى منشآت أو تغرس أى أشجار دون الحصول على ترخيص بذلك _ بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل يبين أن هيئة كهرباء الريف أقامت العمود موضوع النزاع على أراض نزعت ملكيتها لاغراض الرى والصرف دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى وهو ما يشكل عملاً غير مشروع فى مفهوم أحكام هذا القانون ومن حيث أن المادة { 80 } من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 تنص على أنه ” لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى اعادة الشىء الى أصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته “واستناداً الى هذا النص فانه يكون لوزارة الرى أن تغير من مسار العمود موضوع النزاع بما يحقق حسن استغلالها لأراضى الرى والصرف وذلك على نفقة هيئة كهرباء الريف وقد قدرت وزارة الرى هذه التكاليف بمبلغ6000جنيه وذلك بعد استبعاد باقى المبالغ والتى لا محل للمطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض مثل المصروفات الادارية نزولاً على حكم اللائحة المالية للميزانية والحسابات وكذلك المبالغ التى صرفت كحوافز للعاملين بالهيئة والتى لا محل للمطالبة بها فى النزاع الماثل .

 

{ فتوى رقم 1255 بتاريخ 15 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2599}

 

{ 17 }

– ضرائب _ ضريبة ملاهى _ مدى خضوع شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها لضريبة الملاهى.

 

استظهار الجمعية العمومية وحسبما سبق أن انتهت اليه بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 فى فتواها ( ملف رقم 32 / 2 / 2797) أن المشرع فرض ضريبة الملاهى بالقانون رقم (221) لسنة 1951  على كل دخول أو اجره مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بالقانون مما اعتبره منها أو فى حكمها وأجاز لوزير المالية أن يضيف اليها ما يماثلها فى محال ودور _ لاحظت الجمعية العمومية أن رخصة الاضافة الى المحال والدور المشار اليها والتى خولها المشرع وزير المالية بقرارات تصدر منه حسبما يراه من قبيل تلك المحال والدور منوطة بتحقق شرط المماثلة لها مما يقتضى أن تأخذ حكمها من حيث فرض الضريبة عليها للسبب الموجب لها. وهو ما يستوجب بالضرورة أن يكون ما يجرى عليه الأضافة من قبيل المحال أو الـــــدور دون

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 22 / 10 / 1997
                 

سواها من الاشياء بحسبان أن التفويض فى سلطة التشريع أو فرض الضرائب استثناء يجرى فى حدوده فقط . والجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق انما تلاحظ أن المشرع اذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته وانه من المسلمات انه فى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم امكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الاعلى مرتبة على التشريع الادنى منه فان تساويا مرتبة ولم يكن لتوثسق بينها اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق وان المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان ان اعمال النصوص خير من اهمالها بيد انه يلزم التوفيق وتمحيص مجال كل تشريع والتمييز بين الخاص والعام وبين اللاحق والسابق وبين الاعلى والادنى حتى لايصير الفرد أو الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فىالأمر الواحد بحكمين نقيضين لايجتمعان شرعا وعقلا. فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين. واللاحق ينسخ السابق والنسخ الضمنى للاحكام من اللاحق للسابق لايقوم ولايمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفع التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه وان تطبيق التشريعات على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة انما يكون فى حالة عدم تعذر تطبيقها جميعا فاذا تعذر ذلك لما قد يوجد بينها من تعارض وجب تطبيق القانون الأعلى فى المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى _ الحاصل فى الحالة المعروضة أن الشواطىء التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع وحفظ الملابس واستخدام الشماسى والكراسى والبنوسوارات والأدوات التى يستعملها رواد هذه الشواطىء نظير أجر والتى أضافها قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1983 المشار اليه بموجب البند(20) منه ليست من عداد المحال والدور التى يقصدها روادها للفرجة والمشاهدة ولا تستوى معها مثلاً كما أن الوحدات البحرية العائمة التى اضافها هذا القرار بموجب البند (21 ) منه على النحو المتقدم ليست من عداد الدور أو المحال التى تقف رخصته عند حدودها ولاتتعداها الى غيرها مما لاينطبق وصف الدور والمحال عليها فضلاً عما به من عموم يجعل وصف الوحدات البحرية ينبسط فيسرى على كل ما يجرى فوق أو تحت الماء وهو ما تيأبى والنصوص الفارضة للضريبة بصفة عامة والصادرة فى هذا الخصوص عن سلطة استثنائية مفوض فيها بصفة خاصة فمن ثم يكون هذان البندان فيما تضمناه من اضافة الى الجدول ( ب ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون بما يتعين معه استبعادهما من دائرة التطبيق تغليباً لحكم القانون على ما يعارضه من حكم ورد بهذا القرار وبذلك لايجوز الركون الى هذين البندين من ذلك القرار لفرض ضريبة الملاهى على شواطىء القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها _ مؤدى ذلك : عدم جواز الاستناد الى البندين (20 )  (21 ) من قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1993 المشار اليه فى فرض ضريبة الملاهى على شواطىء القرى السياحية والوحدات البحرية بها.

 

{ فتوى رقم 1219 بتاريخ 5 / 11 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 68}

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997

 

{ 1 }

– عاملون _ الحد الاقصى للاجور _ علاوات خاصة _ الحد الأقصى للاجور تعدلت حدوده بقدر ما اضافته قوانين العلاوات الخاصة إلى الأجور الاساسية وبقدر ما يحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعى او لائحى يكون الصرف فيها على اساس الاجر الاساسى المزيد.

 

استظهار الجمعية العمومية  تأكيداً لسابق افتائها أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 615 ) لسنة 1986 المستند للقانون رقم { 105 } لسنة 1985 وتناوله أموراً تكفل القانون وحده بتناولها ومساسه بأموال هى بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها وايا كان وجه الرأى فى مدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية فإن أحكامه وأحكام القانون رقم { 105 } لسنة 1985 من قبله قد وضعت قيوداً على المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو فى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته المخاطبون كل فى نطاقه بأحكام قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام كما أن القانون لا يزال السارياً لم يلغ من السلطة التى تملك ذلك وقرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذاً لهذا القانون وفى إطاره _ لاحظت الجمعية العمومية أن المبالغ المشار إليها فى القانون رقم { 105 } لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 615 ) لسنة 1986 انما تستحق للعاملين بسبب أداء عمل معين وهى تستحق بموجب المصدر التشريعى المقرر لها قانوناً كان أو قراراً لائحياً ولا يوجد ما يحول بين قيام السبب وهو أداء العمل وتحقق نتائجه وهو استحقاق الأجر تطبيقاً للحكم التشريعى المقرر للأستحقاق وامتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل _ استظهار الجمعية العمومية كذلك ان تحديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 615 ) لسنة 1986 المشار إليه للحد الأعلى لما يتقاضاه العامل سنوياً بعشرين الف جنيه قد تم فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم { 48 } لسنة 1978 وما أرفق بهما من جداول أجور حددت الأجر المقرر لكل وظيفة من الوظائف المدرجة به على نحو معين غير أنـــه

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

اعتباراً من عام 1987 حتى الآن تعاقبت عدة تشريعات بدءاً من القانون رقم { 101 } لسنة 1987 وحتى القانون رقم { 82 } لسنة 1997 مقررة منح علاوات خاصة سنوية للعاملين بالدولة بنسب مئوية من الأجر الأساسى ومنفصلة عنه وتراوحت بين 20%  15 %  10% من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة التى أجره فى تاريخ التعيين كما تقرر ضم هذه العلاوات إلى الأجور الأساسية للعاملين تباعاً من اول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1998 وعلى نحو ما تضمنه القانون رقم { 29 } لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له التى قررت علاوات خاصة وقررت ضمها حتى عام 2002 وتم ضم جزء منها والجزء الباقى سوف يتم ضمه تباعاً فى التواريخ المعينة لهذا الضم بالتطبيق المباشر للقوانين التى صدرت فى هذا الشأن _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه بزيادة مرتبات العاملين على النحو المتقدم فإن الأمر يستتبع بالضرورة زحزحة الحد الأقصى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 615 ) لسنة 1986 المشار إليه تباعاً بقدر الزيادات الحاصلة فى المرتبات بموجب القوانين المشار إليها وبقدر ما تحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعى او لائحى يكون الصرف فيها على اساس الأجر الأساسى.  إذ ان من شأن هذه الزيادات أن تجعل رواتب طائفة من العاملين تجاوز الحد الأقصى الذى قرره القرار المشار إليه. والقول بغير ذلك يتنافى مع الحكمة التى توخاها المشرع من تقرير العلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور الأساسية للعاملين والمتمثلة فى معالجة مشكلة انخفاض مستويات الأجور وتخفيف معاناةالعاملين ويتعارض أيضاَ مع اعفاء هذه العلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم وعدم تأثيرها على ما يستحقه العامل من علاوات دورية واضافية وتشجيعية. فضلاً عن أن هذه الزيادات أتت بأحكام تشريعية لاحقة لتقرير الحد الأقصى وهى من ثم تنسخ كل حكم من شأنه ان يتعارض معها وفى حدود هذا التعارض _ مؤدى ذلك : أن الحد الأقصى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 615 ) لسنة 1986 تعدلت حدوده بقدر ما اضافته قوانين العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية وبقدر ما يحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعى أو لائحى يكون الصرف فيها على أساس الأجر الأساسى المزيد.

 

{ فتوى رقم 1260 بتاريخ 20 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1357}

 

{ 2 }

– عاملون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية _ اجازة خاصة _ ترقية _ جواز الترقية فى وظائف الهيئة بتوافر شروطها اللائحية _ الاجازة الخاصة ليست مانعاً من موانع الترقية.

 

استعراض الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم ( 1002 ) لسنة 1975 بانشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حدد على سبيل الحصر أعضاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فيمن يشغلون احدى الوظائف العلمية بها وهى وظائف استشـــــــــــارى

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

واستشارى مساعد وزميل ونظم اجراءات ومراحل تعيينهم والسلطة المختصة باصدار قرارات تعيينهم وشروط تعيينهم فى هذه الوظائف  ومطالب التأهيل اللازمة لها _ لاحظت الجمعية العمومية أن البين من نص المادة        { 24 } من اللائحة التنفيذية أنه يلزم فيمن يشغل وظيفة اسشتارى مساعد بالهيئة المذكورة أن يكون قد سبق أن شغل وظيفة زميل بالهيئة مدة خمس سنوات وأن يكون قد قدم فى خلال المدة المشار اليها بحوثا مبتكرة فى مجال مادته وأن يكون ملتزما فى عمله ومسلكة منذ تعيينه فى وظيفة زميل وأن المشرع لم يربط بين التعيين أو الترقية الى احدى وظائف الهيئة ومنها هذه الوظيفة وبين مباشرة العمل بصورة فعليه ذلك أن المستقر عليه قضاءً وافتاءً أن العامل المعار أو المرخص له بأجازة يعتبر شاغلا لوظيفته قانونا بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر الى شغلها الفعلى أو المادى فحسب بل تغدو مشغولة أيضا ما دام صاحبها قائما بأجازة مرخص له بها قانونا سواء للاعارة أو لاجازة خاصة ومن ثم تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة الأعلى بين شاغلى الوظيفة الادنى المستوفين لشروط شغل الوظيفة الأعلى سواء فى ذلك من يشغلون الوظيفة الادنى فعلا أو حكما والقول بغير ذلك يعنى اضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون لأن الاعارة أو الاجازة من الرخص التى قررها المشرع للعامل والحصول عليها يكون بموافقة الجهة الادارية وتدخل مدتها فى حساب الاقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقية طبقا للقانون ولا يجوز أن يترتب على استعمال العامل لهذه الرخص المساس بحقوقه الوظيفية ومنها حقه فى الترقية _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى جواز الترقية بتوافر شروطها اللائحية والى أن الاجازة الخاصة ليست مانعا من موانع الترقية _ استعراض الجمعية العمومية حالة المعروضة حالته الأول وهو زميل الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى التابع للهيئة المذكورة وتبين لها أنه شغل وظيفة زميل أعتبارا من20/3/1990 وأنه تقدم لشغل وظيفة استشارى مساعد حيث وافق مجلس ادارة الهيئة على تعيينه بها بجلسة 14/6/1995 بيد أن القرار الوزارى رقم 480 لسنة 1995 بالتعيين فى هذة الوظيفة جاء خلوا من اسمه على أساس انه كان فى أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بداخل البلاد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون سالفة البيان وهو ما حدا به الى التظلم من هذا القرار فور عودته من الأجازة بتاريخ 3/11/1996 وهو ما يغدو معه متعينا اجابته الى تظلمه بسحب القرار المذكور فيما تضمنه من عدم تعيينه فى وظيفة استشارى مساعد مع ما بترتب على ذلك من آثار _ استعراض الجمعية العمومية حالة المعروضة حالته الثانى الذى وافق مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 9/11/1996 على تعيينه فى وظيفة استشارى مساعد لأستيفائه شروط التعيين فيها وصدر بذلك القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1997 بتاريخ 19/1/1997 بيد أن أمين عام الهيئة طلب بتاريخ 13/3/1997 رفع اسمه من القرار لعدم استلامه العمل لحصوله على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت أعتبارا من 1/8/1996 حتى 31/7/1997 وبالنظر الى ما سلف بيانه من أن الأجازة الخاصة بدون مرتب ليست مانعا من موانع الترقية فانه لا يجوز رفع اسمه من القرار المشار اليه لمخالفة ذلك لأحكام القانون آنفة البيان _ مؤدى ذلك : جواز الترقية فى وظائف الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتوافر شروطها اللائحية والى أن الاجازة الخاصة ليست مانعا من موانع الترقية الى هذه الوظائف.

 

{ فتوى رقم 1331 بتاريخ 10 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 944}

 

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

{ 3 }

– الجهاز المركزى للمحاسبات _ نيابة ادارية _ مخالفات مالية _ مدى التزام الجهات الادارية بتوصية النيابة الادارية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية اكتفاء بالجزاء الادارى.

 

طلب الرأى الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات حول مدى قانونية ما تتخذه النيابة الإدارية أثناء تصديها للتحقيق فى القضايا التى تنطوى على مخالفات مالية وتشكل جرائم  جنائية من التوصية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الادارى _ طالعت الجمعية العمومية طلب الرأى والأوراق المرافقة له واستعراض افتاءها المستقر على أن المشرع فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم { 147 } لسنة 1988 حين عهد للجهاز اختصاص الرقابة المالية انما مكن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ماليتها توكيداً لاحترام الأنظمة والقواعد المالية وصوناً للمال العام وحمايته وهذا الدور انما ينصرف على العموم إلى مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات لبيان مدى صحتها وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح التى تحكم الاداء المالى للجهات الخاضعة لرقابته _ لاحظت الجمعية العمومية مما تقدم وان لم تسع اختصاصات الجهاز المحددة بقانونه ان تشمل رقابته التعقيب على شأن قانونى ينعقد الاختصاص فيه لهيئة قضائية كما لا تسع التصرفات التى تجريها هذه الهيئة فى ممارستها ولايتها القضائية إلا أن الجمعية العمومية لتستفيد من طلب الرأى الماثل _ فى إطار ما تقدم _ ان الجهاز فى حدود ما نيط به من اختصاص بالرقابة المالية يتساءل عن مدى التزام الجهات الإدارية بتوصية النيابة الإدارية فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الإدارى. وغنى عن البيان ان محل التساءل انما ينصب على مدى التزام الجهات الادارية بتلك التوصية _ استعراض الجمعية العمومية نص المادة      ( 3 ) من القانون رقم { 117 } لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التى تقضى بأنه ” مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى 1)….. ( 2 ) فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من اى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى اداء واجبات الوظيفة ( 3 ) اجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تكشف عنها اجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها …. “. والمادة ( 4 ) من القانون سالف الذكر التى نصت على أن ” تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ” وتنص المادة ( 12 ) على أنه ” إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفات لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإدارية توقيعها احالت الأوراق إليها. ومع ذلك فللنيابة الإدارية ان تحيل الأوراق إلى المحاكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرراً لذلك. وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التى يتبعها العامل بالاحالة وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق ان تصدر قراراً بالحفظ او بتوقيع الجزاء…”.  وتنص المادة ( 14 ) على أنه ” إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جــزاء

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

اشد مما تملكه الجهة الإدارية احالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع اخطار الجهة التى يتبعها العامل بالإحالة ” وتنص المادة ( 17 ) على أنه ” اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك على أن يتم ذلك على وجه السرعة ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع عقد للنيابة الإدارية ولاية اجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وأنها فى تصرفها فى التحقيق قد ترى حفظ الأوراق أو إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على العامل فى حدود ما تملكه او إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة كما أن لها اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وأنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق وباشرته ثم تكشف لها ان تلك المخالفات إنما تشكل جرائم جنائية احالت الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها. فإذا أوصت النيابة الإدارية فى ضوء ظروف التحقيق وملابساته بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بتوقيع الجزاء الإدارى ارسلت الأوراق إلى الجهة الإدارية ففى هذه الحالة تسترد الجهة الإدارية سلطتها التى خولها لها القانون كاملة كيما تتخذ قراراها بعد أن احيطت بعناصر التحقيق الذى باشرته النيابة الإدارية كجهة محايدة وأن المشرع لم يضف على تلك التوصية حجية تمنع من مخالفتها فلا ريب من ثم فى أن للجهة الإدارية اتخاذ ما تراه من اجراء رغماً عن تلك التوصية    { وهى محض توصية } بسند من الأسباب التى تكون تحت بصرها وتراها موجبة لذلك _ مؤدى ذلك  أنه بالنسبة للمخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية فأن توصية النيابة الإدارية بالأكتفاء بالجزاء الإدارى لا تحول دون ابلاغ النيابة العامة ذات الولاية العامة فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم 1330 بتاريخ 10 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 530}

 

{ 4 }

– جامعة الازهر _ اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بأقسام الباثولوجيا والبكتربولوجى والطب الشرعى والطفيليات والباثولوجيا الاكلينكية _ بدل عدوى.

 

استعراض افتاءها السابق بجلستها المنعقدة فى 18 من مايو سنة 1994 والذى خلصت فيها الى عدم أحقية اعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وطب الأسنان والطب البيطرى بجامعة القاهرة فى استئداء بدل العدوى بالفئات المقررة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1624 لسنة 1992 و 235 لسنة 1993. واستعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق الصادر بجلستها المنعقدة فى 5 من ابريل سنة 1995 والذى خلصت فيه الى عدم أحقية الأطباء أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الزقازيق فة استئداء بدل العدوى تأكيداً لافتائها السابق _ استظهار الجمعية العمومية أن مناط استفادة الأطباء البشريين وأطباء الاسنان بالزيادة التى اجريت على فئات بدل العدوى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 أن يكون هولاء الأطباء من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 _ البين من مطالعة ديباجة قرار رئـــــــــيس

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها انه أشار الى المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتضمنت المادة 42 منه ما يكفل أن تكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالى قائماً على أسس موضوعية لاشخصية فألغت بدلات طبيعة العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى وهى بدل ظروف الوظيفة أو مخاطرها وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أسس موضوعية بحته وكذلك البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظايف معينة بذاتها وبناء على المادة 425 سابق الاشارة اليها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 باعادة تنظيم بدل العدوى تحت اسم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الأطباء المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما ينطوى على الغاء ضمنى لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فيما تضمنه من أحكام مغايرة لهذا القرار _ الحاصل أن المادة 56 مكرراً من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والمضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964 قضت بأن يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات جمهورية مصر العربية. كما تنص المادة 195 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بأن تحدد مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون _ لما كان الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بأقسام الباثولوجيا والبكتربولوجى والطب الشرعى والطفيليات والباثولوجيا الاكلينيكية بكليات الطب جامعة الأزهر ليسوا من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وانما يخضعون فى تحديد مرتباتهم وبدلاتهم لأحكام قانون تنظيم الجامعات ومن ثم لايتوافر مناط أحقيتهم فى  بدل العدوى تأكيداً لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه ولايغير من ذلك صدور حكم من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 6222 لسنة 49 القضائية والذى حمل تفسيراً مغايراً لما انتهت اليه الجمعية العمومية فى هذه المسألى القانونية اذ أن حجيته نسبية قاصرة على أطراف الخصومة التى فصل فيها وان اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين يجمعهم فى ابتعادهم عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وخضوعهم لأحكام قانونية خاصة يجمعهم فى ذلك ان شملهم جميعا جدول تنظيم المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات _ مؤدى ذلك : عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بأقسام الباثولوجيا والبكتروبولوجى والطب الشرعى والطفيليات والباتولوجيا الاكلينيكية بجامعة الأزهر فى  بدل العدوى وذلك تأكيداً لافتائها السابق.

{ فتوى رقم 1290 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1359}

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة إلا ما يستثنى بنص خاص وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير او شراء او استعمال او التصرف فى اى مواد او مهمات او معدات متعلقة باى برنامج او مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع الماثل فى إطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ومن ثم يضحى هذان البيانان الجمركيان متمتعين بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.    

 

{ فتوى رقم 1294 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2895}

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ افادة مصلحة الجمارك بتسوية موقف البيان الجمركى محل النزاع الماثل – حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 1293 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2897}

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية اليونسكو _ اعفاء

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى بحيث لايعفى فيها الا بنص خاص  واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية” _ الملحق { د } من الملاحق المرفقة ببروتوكول الإتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية الموقع فى نيروبى فى 26 / 11 / 1976 والموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1981 نص على اعفاء الادوات والأجهزة العلمية التى يتم استيرادها بواسطةالدولة الموقعة عليه من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات بشرط ان تخصص لمعاهد علمية أو معاهد تعليم على الا يجرى فى البلد المستورد صنع ادوات او اجهزة ذات قيمة علمية مماثلة كما شمل البروتوكول بالاعفاء قطع الغيار والمكونات والملحقات المصممه خصيصاً لتناسب الادوات والاجهزة العلمية وشرط لذلك ان تكون مستوردة فى ذات الوقت

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

مع تلك الادوات او الاجهزة او يمكن الاستدلال على انها مخصصة لها اذا ما استوردت فيما بعد _ الثابت من الاوراق ان وزارة التربية والتعليم استوردت مشمول البيانيين الجمركيين محل النزاع الماثل وهما عبارة عن وحدات تغذية تيار للادوات والاجهزة العلمية وان استيرادها كان فى اطار اتفاقية اليونسكو الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1981 فمن ثم يتمتعان بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقرر بمقتضى الاتفاقية الشار اليها للاجهزة والمعدات العلمية وكذا مستلزماتها وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانونا حريةبالرفض.

 

{ فتوى رقم 1595 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2896}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ مؤسسات صحفية _ اشخاص القانون الخاص – عدم اختصاص.

 

استظهار الجمعية العمومية أن اختصاص الجمعية العمومية بالفصل فى المنازعات طبقاً الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو بما ينشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض ومن المقرر قانوناً طبقاً لما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية أن المؤسسات الصحفية لاتعدو ان تكون مؤسسات خاصة تباشر نشاطها كأصل عام فى نطاق أحكام القانون الخاص _ النزاع الماثل يقوم بين مصلحة الجمارك وبين مطابع الأهرام التجارية التابعة لمؤسسة الاهرام وهى من اشخاص القانون الخاص ومن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين مصلحة الجمارك.

 

{ فتوى رقم 1292 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2894}

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوه على الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يغفى منها الا بنص خاص واجاز المشرع استثناءً من ذلك الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقرره وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية  وان اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان المـــــوافق

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 وضع الاطار العام للتعاون الفنى بين البلدين وحدود مجالات التعاون ومن بينها اعفاء المعدات والالات والمواد التى تقدمها حكومة اليابان الى مصر من الضرائب والرسوم الجمركية واحال الى ترتيبات منفصلة تنبثق عن هذا الاتفاق يتم بموجبها تنفيذ البرامج المتعلقة بالتعاون الفنى _ متى كان الثابت من الاوراق ان السيارة مشمول البيان الجمركى محل النزاع كانت مملوكة لهيئة التعاون الدولى اليابانية وجرى تقديمها من قبل الهيئة الى المجلس القومى للسكان فى اطار اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 ومن ثم تعد هذه السيارة معفاه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقرره على الواردات طبقاً لاحكام الاتفاقيه المشار اليها ولا يغير من ذلك استيراد السيارة من الخارج برسم خبيرة يابانية تابعه لهيئة التعاون الدولى اليابانية طالما ان الثابت من الاوارق ان السيارة سالفة الذكر انتقلت ملكيتها الى المجلس القومى للسكان من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانية فى اطار اتفاق التعاون الفنى المشار اليه معفاه من كافة الضرائب والرسوم الجمركيـة الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عاريه من صحيح سندها قانونا حرية الرفض . 

 

{ فتوى رقم 1291 بتاريخ 29 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2903}

 

{ 10 }

– الهيئة العربية للتصنيع _ عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ عدم احقية العامل المعين بالجهاز الادارى بالدولة فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع.

 

تبين للجمعية العمومية أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتاريخ 29 ابريل 1975 والصادر بالموافقة عليها القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 قد تضمنت النص على أن تتمتع الهيئة بالاستقلال المالى والادارى ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف وأجازت لحكومة أية دولة عربية الانضمام اليها بعد موافقة حكومات الدول الأطراف ونصت على أن يتم التصديق عليها بوصفها اتفاقية دولية من قبل الأطراف الموقعة عليها. وفى أعقاب انسحاب كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر من عضوية الهيئة صدر القانون رقم 30 لسنة 1979 ونصت المادة الأولى منه على أن تظل الهيئة متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة فى قانون مركزها ومقرها كما تظل متمتعة باختصاصاتها وسلطاتها ومزاياها وحصاناتها التى كانت مقررة لها كما نصت المادة السادسة منه على أن ” يظل التنظيم السارى فى شأن وجود الهيئة العربية للتصنيع ونشاطها مفتوحاً لانضمام من يرغب فى ذلك… ” _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المادة { 25 } من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978وضع أصلاً عاماً مؤداه استحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها و أورد استثناء على هذا الأصل فى حالة اعادة تعيين العامل فى وظيفة مـــن

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

مجموعة أخرى حيث قرر المشرع الاحتفاظ لمثل هذا العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد هو عدم تجاوز أجر العامل نتيجة لذلك نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها. و مَدَّ المشرع نطاق سريان هذا الاستثناء الى العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة عند اعادة تعيينهم فى احدى الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين المشار اليه وكذلك الى العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة. ومن ثم يكون مناط الاستفادة من هذا الاستثناء أن يكون العامل المعاد تعيينه من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو من العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة _ تطبيقاً لما تقدم ولما كان المعروضة حالته قبل تعيينه بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة يعمل بالهيئة العربية للتصنيع والتى تُعد وفقاً لاتفاقية تأسيسها هيئة دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالى والادارى ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها وما فتئت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على تلك الاتفاقية وذلك وفقاً لما قرره المشرع بالقانون رقم 30 لسنة 1979 على نحو ما سلف بيانه ومن ثم لا يعُد السيد المذكور من العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة ويتخلف فى شأنه مناط الاستفادة من الاستثناء الذى قرره المشرع بالنسبة لاحتفاظ هؤلاء العاملين بالأجر الذى كانوا يتقاضونه فى وظائفهم السابقة _ مؤدى ذلك : عدم أحقية المعروضة حالته فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع.

 

{ فتوى رقم 1261 بتاريخ 22 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1361}

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حكم قضائى _ مسئولية تقصيرية _ لا سبيل لدفع المسئولية الا بالطعن على الحكم.

 

تبين للجمعية العمومية ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13547 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بالزام الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى باداء مبلغ 5000 جنيه للسيد / عبد الحليم عبد القادر الصعيدى لأن سائق السيارة رقم 40172 حكومة صابر أحمد عثمان هو مرتكب الحادث ولثبوت الخطأ فى حقه واسست المحكمة قضاءها على تبعية كل من السائق والسيارة للهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى _ تبين للجمعية العمومية أن السيارة اداة الحادث مملوكة للجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى وهو بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 1993 احد الفروع الادارية التابعة لوزير الاسكان كما أن سائق السيارة صابر احمد عثمان مرتكب الحادث من بين العاملين بهذا الجهاز ولا صلة له بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى التى تعتبر جهة مستقلة بذاتها لها الشخصية الاعتبارية وتتبع محافظة القاهرة الا أنه فى ضوء الاحكام الصادرة فى هذا الشأن فأنه لا سبيل إلى دفع مسئولية الهيئة عن الواقعة محل الاحكام الصادرة ضدها

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

الا بالالتجاء إلى القضاء طعناً فى هذه الاحكام الامر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة الماثلة بالزام الجهاز بالمبلغ المحكوم

به جديراً بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1361 بتاريخ 14 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2175}

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ تأمينات اجتماعية _ قانون الاستثمار _ إلغاء قانون الاستثمار _ عدم وجود وجه لنظر الموضوع.

 

طلب الرأى فى مدى جواز استئداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين المصريين بمشروعات المناطق الحرة بالنقد الاجنبى _ لاحظت الجمعية العمومية أن الموضوع محل طلب الرأى انما يتعلق بمدى جواز للتزام المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 بأداء اشتراكات التأمينات عن العاملين بهذه المشروعات للهيئة القومية لتأمين الاجتماعى بالدولار الامريكى استناداً الى نصوص القانون رقم 230 لسنة 1989 سابق الذكر ولائحته التنفيذية التى جعلت الحد الادنى لأجر العامل فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة دولاراً ونصف فى اليوم _ الغاء قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخلو هذا القانون ولائحته التنفيذية من نص يتعلق بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالمناطق الحرة أو بتحديد العملة التى يؤدى بها اشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين بها ومن ثم فان المشرع بما اجراه من الغاء للقانون رقم 230 لسنة 1989 قد أجاب على السؤال المطروح امام الجمعية العمومية بما لايظهر معه وجه لنظر الموضوع بحالته الراهنة وفى إطار المسألة المعروضة عليها.

 

{ فتوى رقم 1313 بتاريخ 6 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 464 }

 

{ 13 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تأديب _ احالة إلى المعاش _ مدى أحقية الجهة الادارية فى توقيع الجزاء على العامل المحال للمعاش.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وضع قاعدة عامة مؤداها أن انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب { عدا الوفاة } لا يحول دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة اليه اذا كان قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وأنه إذا كانت المخالفة المنسوبة الى العامل يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة فيجوز إقامة الدعوى التأديبية ضده ولو لم يكن قد بـــــــــدء فى

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة. وقصر المشرع الجزاء الذى يمكن توقيعه على من انتهت خدمته فى الغرامة التى لاتقل عن خمسة وعشرين جنيها ولاتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد وفى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى وذلك استثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى التى تحظر الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش لدى الهيئة المختصة الا لدين النفقة أو لدين الهيئة  _ الحاصل أن المشرع استن سبيلاً خاصاً لمجازاة العامل الذى انتهت خدمته حيث عقد الولاية فى شأنه للمحكمة التأديبية وحدها دون الجهة الادارية بحسبان أن الأخيره انما تمتد ولايتها فحسب على العاملين الذين ما فتئوا فى الخدمة بيد أنه بانتهاء حدمة العامل وخروجه من عداد العاملين تنحسر ولاية الجهة الادارية عن تأديبه وهى الولاية المرتبطة باستمرار العلاقة الوظيفية وتنتقل الولاية فى شأن تأديبه الى المحكمة التأديبية وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة بتعبيره بأن انتهاء خدمة العامل لا يمنع من محاكمته تأديبياً مما مؤداه قصر الأمر على المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها _ الثابت أن جامعة عين شمس أصدرت قرارها بتاريخ          20 / 1 / 1992 بمجازاة المعروضة حالته بعد احالته الى المعاش فى 10 / 7 / 1991 بخصم خمسة عشريوماً من راتبه لما ثبت فى حقه من مخالفات فان هذا القرار يغدو مخالفاً لصحيح حكم القانون لانعقاد الاختصاص التأديبى فى هذه الحالة للمحكمة التأديبية التى تملك وحدها مجازاته بعد احالته الى المعاش _ مؤدى ذلك : أنه لايجوز للجهة الادارية توقيع الجزاء على العامل الذى انتهت خدمته وهو أمر تملكه المحكمة التأديبية وحدها.

 

{ فتوى رقم 1362 بتاريخ 14 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 523}

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع _ نزاع _ عقد مقاولة اعمال _ مناقصات ومزايدات.

 

مفاد احكام الائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 أن المقاول يضمن الأعمال التى قام بتنفيذها طبقاً لشروط العقد المبرم مع رب العمل سواء قام بتنفيذها بنفسه او من خلال مقاول من الباطن طالما لم يكن هناك شرط فى العقد يقضى بغير ذلك وهذا الضمان وعلى نحو ما ورد فى اللائحة التنفيذية سالفة البيان يكون لمدة سنة من تاريخ التسليم المؤقت للأعمال موضوع العقد ودون إخلال بمدة الضمان فى القانون المدنى فإذا تكشف لرب العمل خلال هذه السنة اية عيوب فى الأعمال المنفذة كان له مطالبة المقاول بإصلاحها على نفقته فإذا تقاعس فى ذلك فأن لرب العمل أن يقوم بهذا الاصلاح على نفقة المقاول ومسئوليته _ الثابت من اوراق النزاع ان الهيئة الطالبة تسلمت محطة قدرى لصرف الصحى بتاريخ      21 / 5 / 1986 وذلك بموجب المحضر الموقع فى ذات التاريخ والذى تضمن الاشارة إلى شركة                 ( هاربرت _ هاورد _ سادلمى ) أنهت الأعمال الميكانيكية والكهربائية واختبارات المحطة بصورة طيبة حســــــــب

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

مستندات ورسومات العقد المبرم فى هذا الشأن ووقع على هذا المحضر من قبل الهيئة الطالبة والشركة المذكورة والجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى ولم يتضمن العقد أية اشارة إلى وجود أى أعطال فى العدادين الكهربائيين اللذين تم تركيبهما بمعرفة الشركة بالموقع ولم يكن هناك سوى اشارة إلى مجموعة الملاحظات التى لم يتم تغطيتها بواسطة المقاول الأمريكى ويجب تغطيتها فى المستقبل القريب وهى عبارة لا تستوى فى ذاتها سنداً للمطالبة الماثلة خاصة ان تغيير العدادين من قبل شركة توزيع الكهرباء تم دون الرجوع إلى المقاول فى هذا الشأن لاصلاح العدادين المذكورين وهو الأمر الذى تغدو معه المطالبة بقيمة العدادين المذكورين على غير سند من القانون خليقة بالرفض _ لا يحاج فى هذا الشأن بأن تغيير العدادين تم اثناء مدة ضمان الأعمال إذ أن هذا الضمان لا يعطى لجهة الإدارة الحق فى القيام بإصلاح عيوب الأعمال من تلقاء نفسها ودون تكليف المقاول بذلك والانتظار حتى تنقضى المهلة الممنوحة له فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم 1225 بتاريخ 11 / 11 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2080}

 

{ 15 }

– تأمينات اجتماعية _ معاش _ زيادته _ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 _ أحقية أصحاب المعاشات فى  الفترة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 فى الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون 102 لسنة 1987 والميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية  العليا   وعدم أحقية  من احيل إلى المعاش بعد 30 / 6 / 1987 فى المطالبة بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وأن ذلك ليس من شأنه الاخلال بمبدأ المساواة.

 

طلب الراى حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34  لسنة 13 القضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1991  بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 _ حاصل وقائع الموضوع { حسبما هو ثابت من الأوراق  } أنه صدر القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات وعمل به اعتبارا من 1 / 7 / 1987 وقضى بأن تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1 / 7 / 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح المعاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المهنى للخدمة ثم صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 وقضى بأن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير هو 50% من متوسط أجر التسوية بالنسبة للمخاطبين بأحكامه واذ جرت أحكام المحكمة الادارية العليا على سريان أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 على جميع المشتركين فى معاش الأجر المتغير منذ تاريخ 1 / 4 / 1984 بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 سواء من كان منهم بالخدمة أو من أحيل للمعاش قبل العمل بأحكامــــــه

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

فمن ثم جمع أصحاب المعاشات فى الفترة  من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.صدر القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ونص على سريان أحكامه على المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى أول يوليو سنة 1987 والذين لم تتوافر فى شأنهم حتى 30 يونيو سنة 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى للشيخوخة والعجز والوفاة ومن ثم انحسرت عن أصحاب المعاشات فى المدة من 1  / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 _ طعن بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 وبتاريخ 20 من يونيو سنة 1994 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى منه وبسقوط المادة الثانية من التطبيق وبناء على ذلك استصحب أصحاب  المعاشات فى المدة من 1 / 4 / 1984 الى 30 / 6 / 1987 سابق وضعهم فى الانتفاع بالميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 الى جانب الزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1987 _ توجهت وزارة التأمينات إلى رئيس هيئة قضايا الدولة لمعرفة كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه فذهب بكتابه بتاريخ 9 / 10 / 1994 بأن مقتضى هذا الحكم محمولاً على مبدأ المساواة الذى ارتكن اليه الحكم كما ورد بأسبابه هو أن يعاد تسوية حالات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن قبل 1 / 7 / 1987 بحيث لايتم الجمع بين المزايا التى قررها القانون رقم 107 لسنة 1987 والمزايا التى قررها القانون رقم 102 لسنة 1987.ووفقاً لهذه لوجهة من النظر تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى جواز اعمال القواعد المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 الى جانب تلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ولكن المحكمة الدستورية قضت فى 15 / 4 / 1995 بعدم قبول طلب التفسير وورد بالحكم أن الحقوق التى كفلها القانون رقم 102 لسنة 1987 لم تكن معروضة أمام المحكمة فى نطاق الدعوى الدستورية رقم34 لسنة 12 القضائية المشار اليها _ قامت الوزارة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وفقاً لوجهه نظر هيئة قضايا الدولة { أى بعدم الجمع بين الميزتين سابق الاشارة اليهما } بزعم أن الجمع بين هاتين الميزتين بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 يؤدى الى عدم المساواة بينهم وبين أصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ مما يعنى اخلالا بمبدأ المساواة كما حدده الدستور حيث أن الجمع بينهما سيؤدى الى اتساع الفارق الكبير بين المعاشات المستحقة قبل 1 / 7 / 1987 وبعد هذا التاريخ. وقام نظر آخر على أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستقيم فى جوهره ومضمونه على أحقية أصحاب المعاشات فى المدة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 فى الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم   102 لسنة 1987 والميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 _ ازاء ذلك طلبت الوزارة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  الافادة بالرأى حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وما اذا كان من شأن  تنفيذه وفقا للرأى الثانى الذى انتهت اليه هيئة قضايا الدولة الاخلال بمبدأ المساواة ومدى أحقية أصحاب المعاشات  بعد 1 / 7 / 1987 فى المطالبة بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987.تبين للجمعية العمومية  أن القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1989 تنص المادة الأولى منه على أن ” تزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1 / 7 / 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التــــــاريخ

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح المعاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنه للخدمة. وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع احكامه وذلك بمراعاة ما يأتى …… ” وتنص المادة الثانية منه على أن ”  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 1987 ” وينص القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فى المادة الأولى منه المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1991 على أنه ” اذا قل معاش المؤمن عليه فى أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :_

أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1 / 4 / 1984 ومستمراً فى الاشتراك فى هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب ) ان يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل. وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للمادة 34 من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. ولا تسرى احكام هذه المادة الا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى أول يوليو سنة 1987 وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه “. وتنص المادة 17 منه على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى اعتباراً من 1 / 4 / 1984 :_ 1- المواد 18 من فقرة ثانية و 19 بند 4 و …… ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30 / 6 / 1987 بنسبة 20% منح المستفيدين من معاش الاجر التغير وفقا للشروط التى حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها الا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية ثم بصدور القانون رقم 1 لسنة 1991 و خصص هذا النص بحيث لا يسرى إلا اعتباراً من 1 / 7 / 1987. ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 20 / 6 / 1994 فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 القضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1991 وبسقوط المادة الثانية منه من التطبيق. وأن مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا  سابق الاشارة اليه ان يجمع أصحاب المعاشات فى الفترة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وبين الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987. اذ أن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987  قضت بزيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 1987 وذلك بنسبة 20% فى حين قضت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بأن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير هو 50% من أجر التسوية _ الحاصل أن كلا  من الميزتين جاءت  مستوية بذاتها مفصلة  بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها فبينما شرط الافادة من الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 هو استحقاق معاش قبل                 1 / 7 / 1987 فأن شرط الافادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 هو الاشتراك فى معاش الأجر المتغير كما أن الوعاء الذى يحسب على أساسه المعاش فى  كل منهما يختلف عن الآخر فاذا كانت الزيادة المقررة بالقانون رقم 102لسنة 1987 انما تقع على معاش الأجر الاساسى فأن الميزة الأخرى تنصرف الى معـاش

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 11 / 1997
                 

الأجر المتغير _ من المستقر عليه ان أعمال مبدأ المساواة أمام القانون رهين بالشروط الموضوعية التى يحدد المشرع فى ضوئها المراكز القانونية التى يتكافأ أصحابها بها أمام القانون وأن مبدأ المساواة وما يقتضيه من الحماية القانونية المتكافئة يفترض تماثل المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى ومعاملتها بالتالى فى ضوء قاعدة موحدة لاتفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها. وأنه اعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فأن أصحاب المعاشات فى الفترة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 لهم الحق فى الافادة  من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لمعاش الأجر المتغير فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الاساسى و لايعد ذلك اخلالاً بمبدأ المساواة بينهم وبين أصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ ومن ثم فليس ثمة مندوحة من تنفيذ الحكم على هذا الوجه والنزول عند موجبه وأعمال مقتضاته على نحو كامل غير منقوص بما لا يسوغ معه الأخذ برأى هيئة قضايا الدولة سابق الاشارة اليه اذ أن ذلك يعد التفافا حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا من شأنه الانتقاص من الحقوق المقررة  لأصحاب المعاشات فى الفترة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987  دون أن يستقيم سند قانونى بذلك. ولاوجه للقول بأن يعلق اعمال أى من الميزتين على انحسار الأخرى أو القول بان الاستفادة بأى منهما رهينة باختيار صاحب المعاش ولاسند لاستبعاد احدهما أو للتخيير بينهما ولا مناص من استفادة صاحب المعاش بكل منهما متى توافرت شروط استحقاقهما – من جهة أخرى فأن الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987  وأن كانت تسرى على الفئتين  الا ان  الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 انما تخاطب أصحاب المعاشات فى  30 / 6 / 1987 وحدهم ومن ثم فلا يحق لمن استحقوا معاشاتهم بعد هذا التاريخ  الإفادة منها  لأنهم غير مخاطبين بأحكام هذا القانون    لوجودهم فى الخدمة فى 30 / 6 / 1987 فلا يصدق عليهم فيه انهم اصحاب معاشات مع الأخذ فى  الاعتبار ان هؤلاء  قد زيدت مرتباتهم بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1987 بذات النسبة وقد نص هذا القانون صراحة على عدم جواز الجمع بين  العلاوة المقررة بهذا القانون وأية زيادة فى المعاش المستحق. واذ جرت الدولة على زيادة المعاشات سنويا اعتبارا من أول يوليو من كل عام – بداية السنة المالية    للدولة – وهذه القوانين المتعاقبة بزيادة المعاشات بدأت بالقانون رقم 102 لسنة 1987 ثم 150 لسنة 1988 124 لسنة 1989  14 لسنة 1990  14 لسنة 1991  30 لسنة 1992  175 لسنة 1993  204 لسنة 1994  24 لسنة 1995  86 لسنة 1996وان كلا من هذه القوانين قانون وقتى صدر ليطبق فى سنة صدوره ويستنفد مجال تطبيقه بذلك وهو لا يشكل نموذجاً قانونياً قابلاً للتكرار فمن ثم لا يجوز استرجاع أثر أى  منها وذلك بالمطالبة بسريانها على طائفة لم تكن مستحقة اصلاً لها وقت تنفيذها.

 

 

{ فتوى رقم 1222 بتاريخ 6 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 274}

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

{ 1 }

– إصلاح زراعى _ حراسة _ تعويض _ اقتضاء التعويض النقدى أو بارض بديلة عن الأطيان التى يتعذر ردها عيناً رهين بصدور تشريع يتضمن الاقرار باصل استحقاق التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه.

 

استظهار الجمعية العمومية أنه بعد صدور القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ صدرت استناداً إليه أوامر بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومن بينها الأمر رقم 138 لسنة 1961 وأعقب ذلك صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال ممتلكات بعض الأشخاص وتضمنت أحكامه أيلولة الأموال والممتلكات التى كانت محلاً للحراسة إلى الدولة وتعويض أصحابهاعنها طبقا لأحكامه التى حددت الحد الأقصى بثلاثين ألف جنيه وتضمنت كذلك تسليم الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها للدولة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها طبقاً لأحكام اقانون رقم 178 لسنة 1952_ تواترت أحكام المحاكم على أن  القرارات الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هى قرارات مشوبة بالبطلان ومعدومة الأثر لانطوائها على مخالفة صارخة بالغة الجسامة حيث صدرت فاقدة لسندها متضمنة اعتداءَ على حرمة الملك الخاص التى نص الدستور على صونها وحمايتها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وهو الأمر الذى ينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى معدوم الأثر قانوناً فقد رأى المشرع تقنين الأتجاه الذى استقر عليه القضاء حسماً للمنازعات التى كانت قائمة وتجنباً لاثارة منازعات جديدة وتحقيقاً للمساواة بين من اقاموا دعاوى الغاء الحراسة ومن لم يقيموها ومراعياً فى ذات الوقت أن الأمر يحتاج إلى تنظيم تشريعى لكيفية ازالة الآثار الناشئة عن فرض الحراسات لمدة طويلة نشأت خلالها حقوق لأفراد حسنى النية علىالعقارات التى كانت محلاً للحراسة وآلت إلى الدولة ومن ثم فقد صدر  القانون رقم 69 لسنة 1974 لتسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والذى تضمن من بين أحكامه الرد العينى لأموال وممتلكات الخاضع للحراسة ما لم تكن قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكامه فيسلم ثمنها نقداً إليه وفقا لشروط البيع فى هذه الحالة كما تضمن النص على الغاء العقود الابتدائية المبرمة بين الحراسة أو ادارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى حالة طلـــــــــب

( 2 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

الخاضعين الرد العينى باستثناء الأراضى التى تصرفت فيها الهيئة المذكورة إلى الغير ولو بعقود ابتدائية أو التى وزعت على صغار المزارعين أو التى ربطت عليها أقساط التمليك ووزعت وذلك كله قبل العمل بأحكام هذا القانون. ثم أكمل المشرع حلقات تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسات باصدار القانون رقم 141 لسنة 1981 سالف البيان الذى اسحدث بعض الأحكام وأكد بعض الأحكام التى تضمنها القانون رقم 69 لسنة 1974 ومن بين ما ورد فى أحكام القانون 141 لسنة 1981 الرد العينى للأموال والممتلكات التى كانت محلاً للحراسة مع استثناء  تلك التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. أو التى ربطت عليها أقساط التمليك ووزعت على صغار المزارعين وقدر المشرع تعويضاً عنها بما يعادل سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمقدار النصف ووسع من مفهوم العائلة فأصبحت تشمل الورثة والأولاد البالغين وناط المشرع بجهاز الحراسات المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 تنفيذ هذه الأحكام وتضمن كذلك الاجراءات المتعلقة بالمنازعة فى تحديد الأموال المستحقة وقيمة التعويض طبقاً لأحكامه ومواعيد تلك المنازعات والمحكمة المختصة بنظرها وهى محكمة القيم المنصوص عليها فــى

القانون رقم 95 لسنة 1980 _ لاحظت الجمعية العمومية أن طلب الرأى فى الموضوع المطروح جاء بمناسبة ما أثير عند البحث فى كيفية تنفيذ افتاء الجمعية العمومية السابق بتاريخ 27 / 6 / 1993 وحين تبين للهيئة ضخامة التعويضات المطلوبة التى تناهز ستمائة مليون جنيه وأنه ليس فى وسعها تدبيرها الا عن طريق وزارة المالية أخذا فى الاعتبار بأن جهاز تصفية الحراسات التابع لها هو المسئول من وجهة نظر الهيئة عن تعويض المعروضة حالاتهم وهو ما دعا إلى عقد اجتماع – بين مسئولى الهيئة ورئيس الجهاز المذكور والذى أفاد فيه بقيام الجهاز بتطبيق أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة سواء برد الأراضى التى لم يتم التصرف فيها أو أداء التعويضات المقررة بالمادة ( 2 ) منه قبل الحكم بعدم دستورية الجزء المتعلق فيها بتقدير قيمة التعويض بتاريخ 31 / 8 / 1981 وهو ما كشف عن اتجاه الرأى فى الجهتين المذكورتين إلى عدم الالتزام بأداء التعويضات المطلوبة الأمر الذى رأت معه الجمعية العمومية لزاماً عليها ان تتصدى للبحث فى أساس المسئولية عن تعويض المعروضة حالاتهم للوصول إلىتحديد الجهة الملزمة بأداء ذلك التعويض _ تبين للجمعية العمومية أن المناط فى تحديد مسئولية الادارة هو قيام خطأ فى جانبها حاق بسببه ضرر بصاحب الشأن وتوافرت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر وأنه حين يثور تعدد الأسباب التى تدخل فى احداث الضرر يتعين التمييز بين السبب المنتج المألوف الذى يحدث عادة هذا الضرر والسبب العارض غير المألوف الذى لا يحدث عادة مثل هذا الضرر والوقوف عند السبب المنتج بإعتباره وحده السبب فى احداث الضرر واعتبار صاحبه وحده المسئول عن الضرر وأنه فى مجال اعمال هذا النظر على وقائع الموضوع الماثل تبين أنه هناك واقعة فرض الحراسة على أموال وممتلكات المعروضة حالاتهم بموجب أوامر رئيس الجمهورية وهناك واقعة صدور القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى قضى برفع هذه الحراسة وأيلولة الأموال والممتلكات إلى الدولة مع التعويض عنها بالضوابط التى أوردها وتسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها وتوزيعها وهناك واقعة تصرف الهيئة المذكورة فى الأراضى التى آلت اليها بتوزيعها على صغار المزارعين طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 _ استظهار الجمعية العمومية أن الحراسة باعتبارها تدبيراً تحفظياً مؤقتاً لا يترتب عليها بذاتها خروج المال من ملك صاحبــــــه 

( 3 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

وأيلولته إلى ملكية الدولة وأن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حين تصرفت فى الأراضى التى آلت اليها طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 انما كانت تطبق أمراً يجاب صادر إليها كجهة تنفيذ من المشرع صاحب القوامة على كافة الأجهزة والوزارات وذلك بموجب قانون تلتزم جهات التنفيذ عامة بالامتثال إليه والإذعان إلى أحكامه وتطبيقها وفق ما فصل القانون وبيِّن وان واقع الحال كشف عن أن الضرر الذى حاق بالمعروضة حالاتهم تمثل فى أيلولة الأموال والممتلكات إلى الدولة بعمل تشريعى هو القانون رقم  150 لسنة 1964 و الاقرار بما يترتب طبقاً للمبادئ العامة من حقوق للغير حسنى النية ممن وزعت عليهم بالتمليك الأراضى من ضغار المزارعين طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 الأمر الذى تعذر معه ردها عينا إلى أصحابها عند تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة لأن مفاد الرد العينى فى هذه الحالة تجريد المشترين الموزعة عليهم الأرض بالتمليك تجريدهم من ملكية اكتسبوها يحسن نية وبسبب صحيح اى أن مفاد الرد العينى للأرض إلى ملاكها السابقين نزع ملكية الأرض ذاتها من ملاكها الحاليين _ تبين للجمعية العمومية ان المستقر عليه افتاءَ وقضاء عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن المشرع يجب أن تكون له الكلمة العليا فى تنظيم المجتمع عن طريق القواعد العامة المجردة فاذا ترتب على التشريع ضرر لبعض المواطنين فان الصالح العام يقتضى أن يتحملوا عبء ذلك وان هذا المبدأ _ مبدأ عدم مسئولية الدولة عن النشاط التشريعى وعما قد تسببه القوانين من أضرار _ هو مبدأ تقليدى يقوم على مبدأ سيادة الدولة ومن خصائص السيادة أنها تفرض سلطانها على الجميع دون أن يكون لأحد حق فى التعويض عنها إذ أن الضرر الذى تسببه القوانين لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للحكم بالتعويض واهمها الخصوصية ولأن القوانين { وهى قواعد عامة مجردة } يقتصر أثرها على تغيير المراكز العامة فاذا ترتب عليها ضرر عام لا يصيب أشخاصاً بذواتهم فان مثل هذا الضرر لا يعوض عنه ما لم يقرر القانون صراحة منح تعويض لمن يضار من سكوته فاذا سكت المشرع عن تقرير هذا التعويض كان ذلك قرينة على أنه لا يترتب تعويض على التشريع ولأنه ولئن ذهب رأى إلى القول بأقامة مسئولية الدولة عن أعمالها التشريعية على أساس تبعة المخاطر فأن هذا الرأى  لا يمكن الأخذ به كأصل عام اذ مقتضاه أن تقوم المسئولية على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الدولة فى ذاته وبين الضرر ولو كان النشاط غير منطو على خطأ وهو ما لم يأخذ به المشرع فى مصر اذ أن نصوص القانون المدنى وقانون مجلس الدولة قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ وليس أدل على ذلك من أن نصوص قانون مجلس الدولة حددت أوجه الخطأ فى القرار الادارى الموجب للالغاء أو التعويض ولا يمكن والحال كذلك ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام بل يلزم لذلك صدور نص تشريعى خاص وهو ما أخذ به المشرع على سبيل الاستثناءوبقوانين خاصة _ لاحظت الجمعية العمومية من مسلك المشرع فى تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة اتجاه ارادته إلى تعويض الذين خضعوا للحراسة عن أموالهم التى يتقرر ردها عيناً اليهم  طبقاً لأحكام القوانين المشار اليها ومن ثم فقد صح هذا السند التشريعى موجباً لذلك التعويض والذى ليس له من موجب حال غياب السند التشريعى وفقاً للقواعد العامة التى تقضى بانقضاء الالتزام اذا كان محله قد أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العينى لسبب اجنبى لايد للمدين بالالتزام فيه ولأنه لا محل للتعويض النقدى لانتفاء المسئولية التى تتطلب صدور خطأ من المدين (( المادتين 215 و 373 مدنى )) ولأنه لا محل كذلك  { وعلى ما سلف البيان } لمساءلة الدولة عن الضرر الذى لحق بالخاضعين من جراء أيلولة ممتلكاتهم إلى الدولــــة

( 4 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

بالقانون رقم 150 لسنة 1964 وتوزيعها على صغار المزارعين { حسنى النية } مما تعذر معه ردها إلى أصحابها _ استعراض الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية دستورية بجلسة      16 / 5 / 1981 الذى قضى بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نص عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وبعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد  إلى الأشخاص الذى شملتهم الحراسة وأسرهم وحكمها فى القضيتين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية بجلسة 21 / 6 / 1986 والذى قضى بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نص عليه من ” وذلك ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 …إلى آخر النص ” _ لاحظت الجمعية العمومية ان الحكم الأخير شيدت فيه المحكمة قضاءها  على أن ” تقرير عدم رد بعض الأموال والممتلكات عينا على النحو الذى نصت عليه المادة الثانية لا يعدو أن يكون استثناء من القواعد المقررة فى القانون المدنى لبيع ملك الغير تقديراً من المشرع بأن استرداد تلك الأموال والممتلكات من الحائزين لها مدة طويلة رتبوا على أساسها أحوالهم المعيشية أو يتعارض مع مقتضيات السلام الاجتماعى ويمس  بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى الدولة ويبرر الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض بدلا من التنفيذ العينى…. وان المشرع وان كان يملك تقرير الحكم التشريعى تنظيماً لحق الملكية فى علاقات الأفراد بعضهم ببعض على ما تقدم الا أن صحته من الناحية الدستورية رهينة بما تمليه  المبادئ الأساسية فى الدستور والتى تصون الملكية الخاصة وتنهى عن حرمان صاحبها منها الا مقابل تعويض يشترط فيه لكى يكون مقابلا للأموال والممتلكات التى تناولها التنظيم أن يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية وهى فى الدعوى الماثلة قيمتها وقت اقرار بيعها بمقتضى النص المطعون عليه اذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه. ” ولما كان ذلك وكان التعويض الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه عن الأموال والممتلكات التى استثنيت من قاعدة الرد العينى يتحدد إلى حد يباعد بينه وبين القيمة الحقيقية لتلك الأموال والممتلكات والتى يزايله وصف التعويض بمعناه السالف بيانه كشرط لازم لسلامة النص التشريعى المطعون عليه من الناحية الدستورية وبالتالى يكون هذا النص فيما قضى به من اقرار بيع تلك الأموال والممتلكات بغير رضا ملاكها ودون تعويضهم عنها تعويضاً كاملاً منطويا على اعتداء على الملكية بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليه فيما نصت عليه من استثناء الأموال والممتلكات التى أشارت اليها من قاعدة الرد العينى مقابل التعويض الذى حددته ” _ خلصت الجمعية العمومية  مما تقدم إلى أنه وبالنظر إلى أن حجية الحكم المشار إليه لا تثبت الا لمنطوقه فأنه لا يتبقى من نص المادة الثانية آنفة البيان سوى الالتزام بالرد العينى للأطيان ألتى كانت محلا للحراسة ثم رفعت عنها. ولاحظت الجمعية العمومية عند نظرها لهذا الحكم ان المحكمة الدستورية وان اقامت حكمها على اساس عدم ملاءمة التعويض المنصوص عليه للقيمة الفعلية للأعيان محل التعويض فأنها لم تلغ النص القانونى فيما تضمنه من هذا المعنى انما الغت نص العبارات ذاتها الواردة بالقانون وهى عينها العبارات التى تقرر مبدأ التعويض عن العمل التشريعى. ومن ثم فأن المحكمــــــة

( 5 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

الدستورية  وهى تلغى طريقة تقدير التعويض الغت ايضا العبارات التى تفيد اقرار المشرع باستحقاق التعويض عن العمل التشريعى السابق فى الحالة المعروضة _  الجمعية العمومية ارتأت أنه مما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية العليا فى استطراد لها فى أسباب الحكم فى القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة           5 / 8 / 1995 _ وهو حكم صدر  بمناسبة الطعن بعدم الدستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980  واستطردت المحكمة الدستورية فى اسبابه قائلة أنه ” ولئن صح القول بأن جانباً من الأموال التى شملتها التدابير المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون قد استثنتها مادته الثانية من قاعدة الرد العينى مع تعويض أصحابها عنها وفقاً للأسس التى حددتها إلا أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن هذا الاستثناء _ وعلى ما يبين من حكمها الصادر فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية ” جاء قاطعاً بأن التعويض المقرر عن الأموال التى تناولها ليس معادلاً لقيمتها الحقيقية وهو ما يعنى بالضرورة رد تلك الأموال إلى اصحابها دون قيد … وكان الأصل فى الملكية أنها تعتبر حقاً دائماً فلا تزول بالتراخى فى استعمالها أمداً ولو كان بعيداً بل يظل صاحبها متمتعاً بالحق فى حمايتها وان ترد اليه عند اغتصابها غير مقيد فى ذلك بزمن معين إلا اذا آل الحق فيها إلى غيره وفقا للقانون…” ومن غير المتصور أن تكون الواقعة المنعدمة ( المقصود بها الخضوع لتدابير الحراسة على نحو ما تضمنه الحكم تفصيلاً ) مرتبه لأية آثار فى محيط العلائق القانونية وذلك أن انعدامها افناء لذاتيتها يقتلعها من منابتها ويجتثها من قواعدها ليحيلها هباءً منثوراً فلا تولد حقا ولا يتعلق بها التزام بعد أن هدمها الدستور وجردها من كل أثر لتكون هشيماً ولا يسوغ بالتالى أن توؤل واقعة أعدمها الدستور إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين ناءوا بعبئها اذ كان ذلك  وكان التمييز بين المراكز القانونية بعضها البعض يفترض تغايرها _ ولو فى بعض جوانبها _ لتتنافر أجزاؤها فلا تتحد العناصر التى تكونها وكان من المقرر قانوناً أن كل واقعة منعدمة لا استواء لها وهى أكثر شبها بأعجاز نخل منقعر فليس لها من عمد ترفعها ولا من كيان يقيمها ولاقرار لها  بل تنهدم من أساسها لتفقد وجودها من مبدئها اذ هى ساقطة فى ذاتها فلا وضع لها ولا اعتداد بها وحسبها أنها غير شئ..” _ الحاصل ان هذا الاستطراد لم يغير من الامر شيئاً فلا منطوق الحكم سالف الذكر تعرض لتعويض من بيعت أرضهم إلى صغار الفلاحين ولا كانت الاسباب السابقة مرتبطة بمنطوق الحكم ذاته وهو خاص بعدم دستورية حظر  الطعن فى أحكام المحكمة العليا للقيم كما أن ما يثار بحق عن انعدام تدابير الحراسة لا يؤثر بذاته على حقوق من امتلكوا اراضيهم من بعد باجراءات تمليك تصح سببا للملكية المدنية وبحسن نية  وبحيازة مستمرة مما لا يثور معه رد لما امتلكوا إلى الملاك السابقين دون أن يعتبر هذا الرد نزعاً  لملكهم الحالى لا يقوم الا بسند تشريعى ولا يقوم انعدام الحراسة بذاته سندا لنزع الارض من مالكها الحالى ويظل  الضرر الذى حاق بمن خضع للحراسة وآلت ملكيته للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ووزعت على صغار الفلاحين يظل أمر يحتاج التعويض عنه إلى مستند تشريعى _ الحاصل فى ضوء ما تقدم جميعه _ وعلى ما يبين من استقراء نصوص القوانين سالفة البيان أن ارادة المشرع اتجهت إلى تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم التى تعذر ردها عينا إليهم _ لأيلولتها إلى آخرين حسنى النية بمقتضى أعمال تشريعية _ خلافا للأصل العام بعدم التعويض عن الأعمال التشريعية اذ كانت ارادة المشرع المفرغة فى نصوص تشريعية هى السند الموجب لهذا التعويض بيد أنه ازاء الانتقاص من قيمة هذا التعويض فقد حكم بعدم دستورية الجزء المتعلق بتحديد قيمة هذا التعويض والوارد فى

( 6 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 سالف البيان فلم يعد باقيا فى نص المادة المذكورة  وما تقضى به من الالتزام بالرد العينى للممتلكات المشار اليها وبذلك فقد زال الأساس القانونى للتعويض فى النص المذكور خاصة وأنه ليس من السائغ الابقاء على معنى النص المقرر للحق فى التعويض بعد زوال نص عبارته اذ لاحكم إلا بنص  ولا بقاء لمعنى الا بعبارة يقوم بها وتحدده وذلك ما لم تقم ثمة حالة من حالات العرف الادارى بيد أنه ازاء الوضع التشريعى الحالى فأنه ليس من تثريب على المشرع ان اتجه إلى تصويب الأوضاع التى انشئت عن افتقاد النص الموجب للتعويض من خلال عمل  تشريعى يشمل الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأداء التعويض ومواعيد تقاضيه وكيفيته ومراعيا فى الوقت ذاته عدم المساس بكمال استحقاق التعويض على نحو ما تكشفت عنه وقائع الحالات المعروضة _ الثابت من الأوراق فيما يتعلق بمورث الطالبين المعروضة حالته انه خضع للحراسة بالأمر رقم 138 لسنة 1961 حيث تم التحفظ على الأطيان الزراعية المملوكة له والتى بلغت مساحتها 13 س 98 ف اعيد منها مساحة 19 س 8 ط 17 ف الداخلة ضمن كردون مدينة قلين إليه وباقى المساحة وقدرها 18 س 15 ط 80 ف آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ووزع منها مساحة 5 س 10 ط 73 ف على صغار المزارعين وبصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 افرج له عن المساحات التى لم توزع بالتمليك والتى بلغت مساحتها 13 س 5 ط 7 ف ومن ثم فأنه فيما يتعلق بالتعويض عن الأراضى التى تغدو ردها عيناً إلى ورثته طبقاً لأحكام المادة ( 2 ) من القانون رقم 141 لسنة 1981 قبل الحكم بعدم دستوريته الجزء المتعلق منها بتقدير التعويض. ومن ثم فأنه تنطبق فى شأن الحالة المعروضة الأحكام سالف البيان والتى حاصلها ان استحقاق التعويض حال تعذر الرد العينى رهين بصدور تشريع يتضمن الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأدائه ومواعيد تقاضيه وذلك دون اخلال بأصل استحقاقه وكمال هذا الاستحقاق _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى ان الأحقية فى اقتضاء التعويض النقدى أو بأرض بديلة عن الأطيان التى يتعذر ردها عينا رهين بصدور تشريع يتضمن الاقرار بأصل استحقاق هذا التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه وهو ما انتهت إليه بفتواها بجلسة 8 / 1 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 78 _ مؤدى ذلك : تأييد افتائها السابق فى ان اقتضاء التعويض النقدى أو بأرض بديلة عن الأطيان التى يتعذر ردها عيناً رهين بصدور تشريع يتضمن الاقرار بأصل استحقاق هذا التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه.

     
{ فتوى رقم 1369 بتاريخ 17 / 12 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 172}

 

{ 2 }

– قطاع عام _ شركات قطاع الاعمال العام _ الحصة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين بالشركة _ جواز تمويل وثيقة تأمين جماعية للعاملين بالشركة من تلك الحصة متى تحدد ذلك بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.

 

استعراض الجمعية العمومية  سابق افتائها الصادر بجلستها المنعقدة فى 2 / 8 / 1995 الذى خلصت فيه إلى أن المشرع احتراماً منه لحكم المادة 26 من الدستور التى أوصت للعاملين بنصيب فى أرباح المشروعات التى يعملـون

( 7 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

بها اختص قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 العاملين بشركات القطاع العام بنصيب من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها لايقل عن نسبة خمسة وعشرين فى المائة وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية وخصص هذا النصيب لأغراض محددة صراحة لافكاك من الالتزام بها لدى استخدامه فجعل نسبة 10% لاغراض التوزيع النقدى للعاملين ونسبة 10% لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة مع أيلولة ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى ونسبة 5 % تودع بحساب خاص ببنك الاستثمار القومى تخصص للخدمات الإجتماعية لجميع العاملين بالقطاع العام وقد واجه المشرع فى المادة 42 من ذلك القانون مسألة تحديد السلطة المختصة بتوجيه النصيب المشار اليه فناط برئيس مجلس الوزراء تحديد نسبة وقواعد استخدامه وكذلك تحديد الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من الحصة المخصصة للتوزيع النقدى _ الحاصل أن المشرع بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 القى على عاتق شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته التحمل بجميع التزامات الهيئات والشركات الأخيرة التى لم يكن أمامها من سبيل لتغيير أوجه استخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح خارج الأغراض المحددة قانوناً وبالتالى تكون شركات القطاع العام ملتزمة بدورها لدى استخدامها للنسب المذكورة وفوائضها بذات الأحكام سواء من حيث مجال الإستخدام أو من حيث السلطة المختصة بتحديد وجوه الصرف ولاينال من ذلك أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته الذى تضمن أحكام التخصيص والاستخدام المشار اليها لم يعد يسرى على شركات قطاع الأعمال العام اذ ليس من شأن انحسار أحكامه عن تلك الشركات الاخلال بما علق بفوائض النسب المنوه عنها من وصف يوجب انفاقه فى الغرض الذى جنبت له أو يعقد لسلطة بعينها دون غيرها ولاية تقرير أوجه الاستخدام ونسبه وقواعده _ نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 310 لسنة 1984 ونصت مادته الأولى على ” استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح فيما لايتعارض مع أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 آنف البيان وطبقاً للمادة(4) من القرار الأخير ثم يجرى توزيع الأرباح على العاملين بشركات القطاع العام وفقاً للقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن من حصيلة العشرة فى المائة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى على العاملين فإذا اسفر التوزيع عن وجود فائض لدى هذه الشركات أودع فى حساب خاص بالبنك فيكون التصرف فيه طبقاً لما يقرره رئيس مجلس الوزراء _ بتطبيق ما تقدم على الموضوع محل طلب الرأى ولما كان تمويل وثيقة تأمين جماعية للعاملين بالشركة المذكورة يدخل فى مفهوم الخدمات الإجتماعية التى يمكن تمويلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض باعتبار أن هذه الوثيقة انما تغطى أخطار الشيخوخة والعجز والوفاه وهى خدمة إجتماعية لتأمين العاملين بالشركة ضد هذه الأخطاردون أن يعتبر ذلك من قبيل التوزيعات النقدية لأن التوزيع ليس مقصوداً فى ذاته وإنما يتم بتحقق أحد الأخطار الواردة بالوثيقة فهو تأمين ضد اخطار من شأنها أن تؤدى إلى نقص فى الدخل يمكن مواجهته بصرف قيمة الوثيقة وعلى هذا كان تمويل وثيقة تأمين جماعية على النحو سالف الذكر إنما يدخل ضمن الأهداف الإجتماعية التى يجوز تمويلها من المبالغ المخصصة لهذا الغرض. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن استخدام المبالغ المخصصة لهذا الغرض والمجنبة فى ظل أحكام القانون رقـم

( 8 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

97  لسنة 1983 منوط بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أعمالاً للأختصاص المعقود له قانونا فى شأن تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام هذا الفائض وذلك وفقاً لما يراه ملائماً أو يراه الأنسب فى تحديد مصارف هذه النسبة فى مختلف الخدمات الإجتماعية _ مؤدى ذلك : جواز تمويل وثيقة تأمين جماعية من الحصة المخصصة للخدمات الإجتماعية للعاملين بالشركة متى تحدد ذلك بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983.

 

{ فتوى رقم 1364 بتاريخ 15 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 935}

 

{ 3 }

– هيئة الشرطة _ ضباط الشرطة _ انهاء خدمة ضابط بعد أن كان أمضى خمس سنوات فى رتبة اللواء _ حكم قضائى _ مد الخدمة _ خدمة فعلية _ تنفيذ الحكم _ تحديد الأقدمية فى رتبة اللواء.

 

طلب الرأى بشأن تحديد أقدمية اللواء/ سفير السيد محمد نور _ حاصل الوقائع { على ما يبين من الأوراق } أن وزير الداخلية أصدر قراره الرقيم 816 لسنة 1994 بانهاء خدمة المعروضة حالته اعتباراً من 2 / 8 / 1994 بعد ان كان أمضى خمس سنوات فى رتبة اللواء فطعن السيد المذكور فى هذا القرار بالدعوى رقم 2916 لسنة 49 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) وقضى فيها بجلسة 8 / 4 / 1996 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 816 لسنة 1994 فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعى اعتباراً من 2 / 8 / 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحسبما انتهى اليه رأى ادارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بكتابها رقم (189) المؤرخ  15/ 2 / 1997  بشأن كيفية تنفيذ هذا الحكم صدر قرار وزير الداخلية رقم( 164 ) لسنة 1997 بالغاء القرار رقم 816 لسنة 1994 فيما تضمنه من انهاء خدمة المذكور اعتباراً من 2 / 8 / 1994 لتمضيته خمس سنوات فى رتبة اللواء واعتباره كأن لم يكن ومدَّ خدمة السيد المذكور لمدة سنتين أخريين اعتباراً من2 / 8 / 1994. ثم أعقب ذلك وزير الداخلية قراره الرقيم 165 لسنة 1997 بانهاء خدمة اللواء المذكور من وزارة الداخلية لتمضيته سبع سنوات فى رتبة اللواء. أقام اللواء المذكور أمام محكمة القضاء الادارى الدعوى رقم 4588 لسنة 51 القضائية طالباً فيها وقف تنفيذ والغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 164 و 165 لسنة 1997 المشار اليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته فى أن يتسلم العمل ليباشره بصفة فعلية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل وبجلسة  23 / 6 / 1997 قضت محكمة القضاء الادارى فى هذه الدعوى ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين رقمى 164 و 165 لسنة 1997 وذلك على النحو المبين بالأسباب…”. وركنت المحكمة فى أسباب حكمها الى أن تنفيذ حكم الالغاء الصادر لصالح المدعى يقتضى اعادته الى الوظيفة التى كان يشغلها عند صدور القرار رقم 816 لسنة 1994 لمدة سنتين لمرة أو أكثر فعلية ولاتحسب حساباً زمنياً كما جاء بالقرار رقم 164 لسنة 1997 وأنه

( 9 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

وطبقاً لذلك يكون القرار رقم 164 لسنة 1997 قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم الصادر لصالح المدعى رقم 2916 لسنة 49 القضائية ويكون القرار رقم 165 لسنة 1997 قدر صدر على غير محل إذ لم يصادف خدمة فعلية للمدعى وبالتالى يكونان غير مشروعيين, ويتحقق بالتالى ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذهما.ونفاذاً لهذا الحكم صدر قرار وزير الداخلية رقم 972 لسنة 1997 بوقف تنفيذ القرارين رقمى 164 و 165 لسنة 1997 المشار اليهما ومدِّ خدمة اللواء المذكور لمدة سنتين فعليتين اعتباراً من 17 / 8 / 1997 الا انه لما كان أقران السيد المذكور خريجى دفعته الذين أمضوا مدة خمس سنوات فى رتبة اللواء فى 1 / 8 / 1994 مدت خدمة البعض منهم سنتين أخريين انتهيا فى 1 / 8 / 1996 وأنهيت خدمتهم اعتباراً من 2 / 8 / 1997  بينما مدت خدمة البعض سنتين تاليتين اعتباراً من 2 / 8 / 1996 فقد ثار التساؤل بشأن تحديد أقدمية اللواء المذكور واستطلعتم فى هذا الشأن رأى ادارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل فرأت الادارة المذكورة طرح الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى والتى قررت بجلستها المنعقدة فى 26 / 10 / 1997 عرض الموضوع على الجمعية العمومية لما آنسته فيه من اهمية _ استظهار الجمعية العمومية من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 أن المشرع جعل ترقية الضابط الى رتبة لواء ومايعلوها بالاختيار المطلق. فاذا ما وقع الاختيار على الضابط فى الترقية الى رتبة لواء فانه يستمر فى الخدمة سنتين تنتهى بانقضائها خدمته. كما يجوز مد خدمته لمدة ثلاث سنوات أخرى ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر. ويجرى مد خدمة الضابط فى كل مرة من هذه المرات بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. وتبلغ خدمة الضابط الذى مد له فى خدمته أجلها بانقضاء المدة التى مدت اليها خدمته اذا لم يمد له فى غيرها حتى ولو رقى خلالها الى درجة مالية أعلى بينما يبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين أولئك الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير الداخلية. وينتظم الضباط الذين مُدَّ لهم فى خدمتهم ذات أقدميتهم قبل صدور قرار المد _ استعراض الجمعية العمومية فتواها ملف رقم 86 / 3 / 881 بجلستها المنعقدة فى 9 / 11 / 1994 والتى خلصت فيها الى أن صدور حكم لصالح أحد الضباط من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار انهاء خدمته من شأنه اعادته الى الحالة التى كان عليها قبل صدور القرار الملغى نزولاً على حجية الأحكام _ لما كان الضابط المذكور صدر قرار وزير الداخلية الرقيم 816 لسنة 1994 بانهاء خدمته اعتباراً من 2 / 8 / 1994 بعد أن كان قد أمضى خمس سنوات فى رتبة اللواء ثم قضت محكمة القضاء الادارى بجلستها المنعقدة فى 8 / 4 / 1996 بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من انهاء خدمة الضابط المذكور اعتباراً من  2 / 8 / 1994 ثم تضمن حكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 23 / 6 / 1997 فى الدعوى رقم 4588 لسنة 51 القضائية المقامة من الضابط المذكور أن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط المذكور بالغاء قرار انهاء خدمته رقم 816 لسنة 1994 يقتضى اعادته اعادة فعلية الى الوظيفة التى كان يشغلها عند صدور هذا القرار لمدة سنتين مرة أو أكثر . وبناء عليه فان مقتضى تنفيذ هذا الحكم موصولاً بالحكم الصادر لصالح الضابط المذكور بالغاء قرار انهاء خدمته هو اعتبار قرار انهاء خدمته هذا كأن لم يكن واعادته الى الخدمة الفعلية لمدة سنتين فعليتين تبدأ من تاريخ عودته وعلى ان يعاد الى الخدمة الفعلية بحالته التى كان عليها عند صدور قرار انهاء خدمته من حيث المدة التى قضاها فى رتبة اللواء وهى خمس سنوات وبذات أقدميته فيها وبحيث يوضع أمامه عدد مماثل لعدد من كانـــوا

( 10 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

يسبقونه ممن كانوا أمضوا خمس سنوات فى وظيفة لواء عند انتهاء خدمته فى 2 / 8 / 1994_ مؤدى ذلك : أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 23 / 6 / 1997 لصالح الضابط المعروضة حالته هو أن يعاد فعلاً الى الخدمة الفعلية لمدة سنتين تبدأن من تاريخ عودته وأن يوضع فى أقدمية من أمضوا فى رتبة اللواء خمس سنوات عند تاريخ عودته وبعد عدد مماثل لعدد من كانوا يسبقونه ممن كانوا أمضوا خمس سنوات فى رتبة لواء عند انتهاء خدمته فى 2 / 8 / 1994.

 

{ فتوى رقم 1315 بتاريخ 6 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 951}

 

{ 4 }

– زراعة _ حصيلة اثمان المضبوطات التى قضى نهائياً بمصادرتها_ ايلولة المضبوطات المصادرة لوزارة الزارعة لا تعنى بذاتها قيام حساب خاص لحصيلة هذه المضبوطات.

 

إستظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الموازنة العامة للدولة  رقم 53 لسنة 1973 أرسى مبدأ عمومية الميزانية المتمثل فى إدراج كافة الايرادات العامة والنفقات العامة فى وثيقة الميزانية العامة بحيث لا يسمح بخصم نفقات أى مصلحة عامة من إيراداتها ولا يخصص أى نوع من الإيرادات بذاته لوجه معين من أوجه النفقات العامة وهو مبدأ أساسى من المبادىء الحاكمة للميزانية العامة للدولة يتعين على جميع الجهات الحكومية الإلتزام به ويمتنع عليها بالتالىتخصيص إيراد معين لمواجهة نفقة معينة إلا فى الحالات الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كما أنه يتعين على جميع الجهات والمصالح الحكومية التى تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع حصيلة هذه الموارد حسابات الحكومية _ لاحظت الجمعية العمومية أن المصادرة كعقوبة تبعية هى نزع ملكية المال جبراً على مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل وقد عبرت عنها محكمة النقض بأنها إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمه قهراً عن صاحيها وبغير مقابل _ إستظهار الجمعية العمومية أن ما نصت عليه المادة { 143 مكرراً } من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966من مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة مؤداه أن تصبح هذه المضبوطات شأنهاشأن الاموال التى تمتلكها الوزارة فإذا ما تصرفت فيها بالبيع كانت حصيلة هذا البيع إيراداً من إيرادات الوزارة التى يتعين أن تدرج ضمن الإيرادات العامة فى ميزانية الدولة ولا يجوز تخصيص هذا الإيراد لمواجهة نفقة معينة _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك الى أن مجرد النص على مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وإن كان يؤدى إلى أيلولتها إلى الوزارة إلا أنه لا يفيد بذاته إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه المضبوطات  طالما لم يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية إعمالا لمبدأ عمومية الميزانية . الأمر الذى يمتنع معه على وزارة الزراعة تخصيص هذه المبالغ للصرف منها على أغراض معينة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لا سيما وأن الهيئة -بموجب قرار إنشائها – لها موازنة خاصة وتتكون مواردها بصفة رئيسية مما يخصص لها فى الموازنة العامة للدولة سنويا  _ مؤدى ذلك : أن أيلولة المضبوطات المصادرة لوزارة الزراعة طبقا للمادة {143مكرراً } من قانون الزراعة المشار اليه لا تعنى بذاتها قيام حساب خاص لحصيلة هذه المضبوطات.

{ فتوى رقم 1340 بتاريخ 11 / 12 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 108}

 

 

 

( 11 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

{ 5 }

– شركات قطاع الاعمال العام _ الموافقة على تأجير الاصول الثابتة والمنقولة إلى وزارة التجارة والتموين _ عدم انعقاد عقد بخصوصها وعدم اتباع الاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الاعمال العام _ التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب قراراته ليس لها صلاحية اتخاذ اى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها سواء بالنسبة لتشكيلاتها او ادارتها أو ميزانياتها.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة  1991 حدد الشركات الخاضعة لاحكامه  وهى الشركات القابضة والشركات التابعة لها سواء من حل منها محل هيئات القطاع العام وشركاته أو من يصدر بتأسيسه قرار من السلطة المختصة  وناط ادارة الشركة القابضة بمجلس ادارتها الذى تتولى تشكيله جمعيتها العامة التى تتكون بدورها من الوزير المختص رئيسا ومن اعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء كما ناط ادارة الشركة التابعة بمجلس ادارتها الذى تعين رئيسه جمعيتها العامة المكونة من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة ورسم المشرع لكل تنظيم من هذه التنظيمات حدود الاختصاصات المنوطه به بما يكفل لهذه الشركات قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدراً أقل من هينمة السلطة الوصائية _ استظهار الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاؤها من أن الطبيعة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام هى ذاتها الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها لا بأسلوب ادارتها وامكانات نشاطها وبحسبان ما ترتبه الملكية العامة من وجوب التعبير عنها فى اطار الارادة العامة التى تمثل الشخص المعنوى العام المالك للمال وأنه فى حين أن الجمعية العامة لشركة المساهمة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من الملاك حملة الأسهم أنفسهم فان الجمعية العامة للشركات المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تتكون من ممثلين للشخص العام المالك للمال العام وعضو هذه الجمعية الأخيرة لايملك بنفسه وانما يمثل المالك ويعبر عن ارادته _ لاحظت الجمعية العمومية فى هذا الإطار أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 بالموافقة على تأجير بعض الشركات التابعة لأصولها الى وزارة التجارة والتموين بعقود ايجار تحرر بين الطرفين تتضمن مدة الايجار وقيمة الأصول المؤجرة هو قرار توجيهى يملكه رئيس مجلس الوزراء باعتباره المنوط به اختيار أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة بوصفهم ممثلين للشخص العام المالك للمال العام والمعبرين عن ارادته. وهذا القرار حسبما يدل عليه صريح عباراته لايتضمن بذاته انشاء حق أو ترتيب التزام أو تقرير مركز قانونى وقد صدر القرار عبارته بلفظ ” ووفق ” بما يفيد أنه يتخذ سياسات ولايقرر بذاته أوضاعاً وأنه يتضمن توجيهات لتنفيذ سياسة معينة بالنسبة للشركات المنصوص عليها فيه على أن تقوم الشركات المعنية بتنفيذ تلك التوجيهات طبقاً للصلاحيات والولايات المقررة فى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 مع الأخذ فى الاعتبار ان هذه التوجيهات بذاتها لا تخول وزارة التجارة والتموين أية صلاحيات بالنسبة لادارة هذه الشركات أو تنظيم العمل بها وكل ما تمنحه للوزارة فى حال نفاذهـــا

( 12 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

يقتصر على ادارة الأصول المؤجرة لها دون أن يتعدى ذلك الى ادارة شئون تلك الشركات أو التصرف فى أصولها _ تبين للجمعية العمومية أنه يلزم لنفاذ التأجير أن ينعقد به عقد بين الطرفين وفقاً للتوجيهات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وأن يوافق على هذا العقد مجلس ادارة الشركة التابعة باعتبار أن التأجير يُعد عملاً من أعمال الادارة المنوطة بمجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 _ لاحظت الجمعية العمومية أنه وأن كان التأجير يندرج فى أعمال الادارة التى ينعقد الاختصاص بها لمجلس ادارة الشركة التابعة الا أنه نظراً لأن التأجير فى الحالة المعروضة يشمل جميع الأصول الثابته والمنقولة للشركة فان حجم الالتزام فى هذه الحالة يوجب العرض على الجمعية العامة للشركة التابعة والجمعية العامة للشركة القابضة ويتوقف ابرام العقد على أذن يصدر منهما بذلك _ لاحظت الجمعية العمومية بناءً على ما تقدم أن قرارات وزير التجارة والتموين المشار اليها قد صدرت قبل نفاذ التأجير المنصوص عليه فى التوجيهات التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996وأن هذه القرارات تناولت بالتنظيم أموراً تتعلق بادارة هذه الشركات وانشأت تكوينات للإشراف عليها وخولتها اختصاصات متعددة شملت الاشراف والادارة والتصرف فى بعض أصول تلك الشركات لما شملته تنظيماً لهيئات الولاية بهذه الشركات مما يتنافى مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 وما خوله للجمعيات العامة ومجالس الادارة من ولايات وشملت انشاء تشكيلات جديدة اعطيت صلاحيات اقرار الميزانيات وغيرها وكل ذلك فضلا عن مخالفته القانون فهو يتجاوز توجيهات قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تقتصر سلطة الوزارة بموجبه على ادارة الأصول المؤجرة لها دون أن تتعداها الى التدخل فى ادارة شئون تلك الشركات ذاتها أو التصرف فى أصولها بالمخالفة لصحيح أحكام قانون شركات قطاع الآعمال العام ولائحته التنفيذية _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك الى أن التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب  تلك القرارات ليس لها صلاحية اتخاد أى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها سواء بالنسبة لتشكيلاتها أو ادارتها أو ميزانياتها وأن جاز للوزير انشاء مثل هذه التكوينات كهيئات استشارية للوزارة فيما يتعلق بادارة الأصول المؤجرة من تلك الشركات _ مؤدى ذلك :     1 – أن التأجير المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 يتعلق بأصول الشركات التابعة ولاشأن له بالشركات ذاتها. 2 – أن يلزم لنفاذ التأجير بالنسبة للشركات التابعة أن ينعقد به عقد بينها وبين وزارة التجارة والتموين يوافق عليه مجلس ادارة الشركة التابعة وتأذن به الجمعية العامة للشركة التابعة والجمعية العامة للشركة القابضة وفقاً للاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. 3 – أن التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب قراراته المشار اليها ليس لها صلاحية اتخاذ أى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها سواء بالنسبة لتشكيلاتها أو ادارتها أو ميزانياتها وان جاز للوزير المختص انشاء مثل هذه التكوينات كهيئات استشارية للوزارة.

 

{ فتوى رقم 1339 بتاريخ 11 / 12 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 420}

{ 6 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ انتهاء الخدمة _ مدى جواز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

 

استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفــــة

( 13 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 اذ قرر أصلاً عاماً ما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانتهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من  الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لانتهائها فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ. كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه بالمادة{20 } من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة فى الاستفادةبالمركز القانونى الثابت فى1 / 3 / 1960 ا كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1 / 5 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم – ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة فى 1 / 6 / 1963 تاريخ العمل بأحكامه فأقر لهم حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغهم هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 والقانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين فى وظيفة ملاحظ حداده بمكافأة شاملة اعتباراً من 2 / 4 / 1961 بالهيئة العامة لتعمير الصحارى والتى كانت المادة(19) من قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1959 بانشائها تنص على أن ” تسرى فى شأن موظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها….”.  ثم سويت حالته بتاريخ 2 / 4 / 1963 بوضعه على الدرجة السابعة اعتباراً من 2 / 4 / 1961 تاريخ استلامه العمل كما تم تعديل اقدميته فى الدرجة السابعة الى 6 / 4 / 1960 بعد ضم مدة خدمته العسكرية بموجب القرار رقم 487 لسنة 1969. ومن ثم فانه وقد عين ابتداءً بمكافأة شاملة فى ظل العمل بالقانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 ولم يكن خاضعا لنظام لائحى يقضى بانهاء خدمته فى سن أخرى غير سن الستين ومؤدى ذلك أنه لم ينشأ له مركز ذاتى يخوله البقاء فى الخدمة بعد هذه السن ولا يقدح فى ذلك تسوية حالته ووضعه على درجة دائمة قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 اذ انه كان عند صدوره خاضعاً لحكم الأصل العام المقرر الذى يقضى بانهاء الخدمة فى سن الستين فيستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 _ مؤدى ذلك : انتهاء خدمة المعروضة حالته ببلوغه سن الستين.

 

{ فتوى رقم 1332 بتاريخ 10 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 272}

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة .

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينمــا

( 14 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجهيه ومسئولية المتبوع ليست مفترضه بل يتعين على المضرور أن يثبت العمل غير المشرع فى جانب التابع وأن يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر _ الثابت أن الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة قانوناً باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع فى جانب تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر واثبات علم الهيئة بموقع الكابل الذى بنى فوقه السور لاسيما وان السور تم بنائه على أرض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر ولما كانت الهيئة القومية للاتصالات قد عجزت عن إقامة الدليل على علم سكك حديد مصر بموقع الكابل الممتد بباطن الأرض الكائن بناحية كفر حداده مركز اشمون منوفية كما لم يثبت من محضر الشرطة المحرر عن الواقعة اية معاينة للموقع محل النزاع أو علم تابعى سكك حديد مصر بموقع الكابل المشار اليه عند إقامة السور المذكور ومن ثم ينتفى الخطأ فى جانب تابعىالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتضحى المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً جديرة بالرفض. 

 

{ فتوى رقم 1322 بتاريخ 8 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2813}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع.

 

طلب وزارة المالية الرأى فى كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الدعاوى المقامة من بعض العاملين بوزارة المالية _ لاحظت الجمعية العمومية أن طلب الرأى ورد اليها بتاريخ 3 / 7 / 1997 وأثناء بحث الموضوع صدر قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3127 و 3128 لسنة 1997 مشاراً فى ديباجة أولهما الى الأحكام المنوه عنها بكتاب الوزارة الأمر الذى يغدو معه طلب الرأى المعروض بصورته الماثلة غير ذى موضوع _ مؤدى ذلك : حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 1316 بتاريخ 6 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 946}

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ انتفاء وجه المنازعة لدى العرض اعلى الجمعية العمومية  _ عدم قبول.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى بحيث لايعفى منها الا بنص خاص وأعفى المشرع بعض

( 15 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

الوزارات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على وارداتها من الخارج بشرط المنع من التصرف فى غير الاغراض المعفاه من أجلها والا استحقت الضرائب والرسوم المقررة عليها _ الثابت من الأوراق انه ولئن كانت الوحدة المحلية بشبين الكوم طلبت تقدير الضرائب والرسوم المقررة على عدد 4 سيارات وعدد 2 موتوسيكل تمهيداً لتكهينها وبيعها بالمزاد العلنى وهو ما قدرته مصلحة الجمارك بمبلغ مقداره 10962 جنيه الا أن الثابت من الأوراق ان الوحدة المحلية لم تقم ببيع هذه الاشياء بالمزاد العلنى وما انفكت على ملك الوحدة المحلية وفى عهدتها وهو مالم تحجده مصلحة الجمارك ومن ثم تغدو المنازعة الماثلة قد اقيمت قبل الاوان لعدم توافر مناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية لانتفاء واقعة التصرف الموجبه للسداد الأمر الذى يضحى معه الطلب المقدم من مصلحة الجمارك بالزام الوحدة المحلية بشبين الكوم اداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها غير مقبول لانتفاء وجه المنازعة فى شأنه لدى العرض على الجمعية العمومية حال ان المنازعة شرط لامعدى عنه لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية بنظرها _ مؤدى ذلك : عدم قبول الطلب المقدم من مصلحة الجمارك بالزام الوحدة المحلية بشبين الكوم اداء الضرائب والرسوم الجمركية فى الموضوع الماثل.

 

{ فتوى رقم 1324 بتاريخ 8 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2860}

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ تعديل التعريفة الجمركية وسريانها بأثر مباشر من تاريخ نفاذها على البضائع التى لم تكن قد قدرت عنها الضرائب الجمركية _ عدم انسحاب التعديل على ما سبق ان قدرته مصلحة الجمارك من ضرائب ورسوم جمركية فى تاريخ سابق على تاريخ تعديل التعريفة الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اعفى المشرع ما تستورده بعض الوزارات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية بشرط المنع من التصرف فى غير الاغراض المعفاة من أجلها عملاً بحكم المادة ( 9 ) من القانون رقم { 186 } لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية  وانه فى حالة التصرف فى غير تلك الأغراض يتعين سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها فى تاريخ السداد. وأنه فى حالة تعديل التعريفة الجمركية فأنها تسرى بأثر مباشر منذ تاريخ نفاذها على البضائع التى لم تكن قد قدرت عنها الضرائب الجمركية ودون أن ينسحب هذا التعديل على ما سبق أن قدرته مصلحة الجمارك من ضرائب ورسوم جمركية فى تاريخ سابق على تاريخ تعديل التعريفة الجمركية الصادر فى هذا الشأن _ الثابت من الأوراق ان مصلحة الجمارك قدرت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن عدد 20 سيارة سبق الافراج عنها برسم وزارة الداخلية { مديرية أمن الفيوم } بمبلغ 22255 جنيه قامت مديرية الأمن بسداده بالشيك رقـــــــم

( 16 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

9953359 بتاريخ 30 / 6 / 1993 على اساس الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ السداد ومن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك من بعد اعادة تقدير تلك الضرائب والرسوم وفقاً للتعديل الوارد فى القرار الجمهورية رقم       ( 294 ) لسنة 1993 المشار إليه والذى عُمل به اعتباراً من 29 / 7 / 1993 باعتبار أن سريان التعديل الوارد فى هذا القرار يقتصر فحسب على البضائع التى لم تكن قد قدرت واديت عنها الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1323 بتاريخ 8 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2858}

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة ميناء القاهرة الجوى _ مدى جواز فرض غرامات ورسم شاغلين ورسم نظافة على المبانى المملوكة للهيئة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فرض بموجب القانون رقم { 56 } لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية  ضريبة سنوية على العقارات المبنية واستوجب من الممول تقديم اقرار يشتمل على بيانات معينة وألزم الممول الذى يتقاعس عن تقديم هذا الإقرار بأداء غرامة تعادل ربع الضريبة العقارية أو المعفى منها. وحدد سعر هذه الضريبة بنسبة معينة من القيمة الإيجارية السنوية بلجان تشكل فى كل مدينة أو محافظة على النحو الذى بينته المادة ( 13 ) من هذا القانون ومن ثم فأن مناط الخضوع لهذه الأحكام هو وجود عقارات حددت قيمتها الايجارية وفقاً لأحكام هذا القانون بينما لا تنبسط هذه الضريبة وما يتفرع عنها من أحكام تتعلق بتقديم الاقرار المنوه عنه والالتزام بالغرامة المقررة حالة التقاعس عن تقديمه على المبانى التى تعتبر أموالاً عامة تمتلكها الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة حالة الترخيص فى الانتفاع بها فى إطار الغرض الذى يسعى المرفق العام إلى تحقيقه إذ ليس من المتصور أن تنبسط أحكام هذا القانون على الأنتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد من أجله من خلال الترخيص بذلك _ استعراض الجمعية العمومية سابق افتائها فى شأن فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم { 38 } لسنة 1968 المشار إليه وذلك بجلستها المنعقدة فى                  20 / 11 / 1985 ملف رقم 37 / 2 / 315 وجلستها المنعقدة فى 19 / 3 / 1993ملف رقم 37 / 2 / 414 وجلستها المنعقدة فى 17 / 7 / 1996 ملف رقم 37 / 2 / 315 وأخيراً جلستها المنعقدة فى 6 / 8 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 1876 والذى اطرد فيه افتاؤها على أن مناط فرض هذا الرسم هو وجود عقارات حددت قيمتها وفقاً لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية فى الجهات التى تسرى عليها تلك الضريبة وأن فرض هذا الرسم رهين بمدى خضوع العقار للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم       { 56 } لسنة 1954 المشار إليه. كما استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادر بجلستها المنعقدة فى 16 من ابريل سنة 1986 ملف رقم 7 / 2 / 91 والتى خلصت فيها إلى ان المشرع حينما نظم القانون رقم 124 لسنة

( 17 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

1960 باصدار نظام الإدارة المحلية وقوانين الإدارة المحلية المتعاقبة عليه الرسم المقرر على شاغلى العقارات المبنية أعفى منه العقارات المعفية من الضريبة على العقارات المبنية فيكون مناط خضوع العقار لهذا الرسم هووخضوعه ابتداء للضريبة العقارية فلا يستحق فى حالة عدم خضوع العقار للضريبة على العقارات المبينة _ المادة ( 17 ) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم { 28 } لسنة 1981 تنص على أن ” تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمبانى … التابعة لسلطات الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة ” كما تنص المادة ( 36 ) من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وأشغال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات على انه ” لا تسرى القوانين الخاصة بتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الموانى الجوية والمطارات ويكون شغل أى جزء فيها بترخيص يصدر وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة سلطة الطيران المدنى … “_ لما كان مبنى هيئة ميناء القاهرة الجوى هو من المبانى التابعة لسلطات الطيران المدنى وهو من المرافق العامة والأموال العامة وكان الثابت من الأوراق أن الانتفاع ببعض من وحداته محل المطالبة بالمبالغ آنفى الذكر يجرى من خلال تراخيص إدارية بذلك لأداء الخدمة التى خصص هذا المبنى من أجل توفيرها فمن ثم فأنها لا تخضع للضريبة العقارية والمبالغ التى تدور معها وجوداً وعدماً على النحو السالف بيانه _ مؤدى ذلك : شمول الاعفاء الحالات موضوع النزاع.

 

{ فتوى رقم 1335 بتاريخ 11 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2574}

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _  طلب الرأى فى شأن مدى جواز إضافة فوائد القروض التى حصلت عليها محافظة البحر الأحمر لإقامة وحدات سكنية اقتصادية الى التكلفة الفعلية للمبانى _ مخاطبة ادارة الفتوى الجهة طالبة الرأى لموافاتها ببعض البيانات التى تعينها على بحث الموضوع_ نكول  الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيان وذلك رغم حثها أكثر من مرة على ذلك الأمر الذى ينبىء معه عن عدولها عن  طلب الرأى _ حفظ الموضوع

 

{ فتوى رقم 1310 بتاريخ 3 / 12 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 173}

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اموال عامة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن مفاد نص المادتين 87 و 88 من القانون المدنى { حسبما اطرد عليه افتاؤها} أن الأصل فى ملكية الدولة أو وحداتها أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة

( 18 ) تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 11 / 1997
                 

التى تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام لايخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع بنقل الإشراف الادارى عليه ونقل تخصيصه من وجه من وجوه النفع العام الى وجه آخر من هذه الوجوه وأن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص لأن المال العام ليس مملوكاً للدولة بذات السلطات التى تملكها الدولة أو الأفراد بالنسبة لما يملكونه ملكية خاصة اذ هو خارج إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام ويد الدولة عليه أقرب الى يد الأمانة والرعاية منها الى يد التصرف والاستغلال وذلك حتى تنتهى صفته كمال عام بانتهاء تخصيصه لأى من وجوه النفع العام بموجب سند قانونى بذلك أو بالفعل اذ أن المال العام يتبع التخصيص نشأة وتغييراً وانقضاء _ استعراض الجمعية العمومية ما سبق أن انتهى اليه افتاؤها فى فتواها ملف رقم 32 / 2 / 1885 بجلستها المنعقدة فى 17 / 11 / 1991 من أن وحدات الادارة المحلية لاتملك إختصاصاً بالنسبة الى المرافق القومية والمرافق ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وحقها فى الإشراف والرقابة مقصور على المرافق ذات الطابع المحلى وفيما يتعلق بأموال الدولة الخاصة والعامة فإنها تلتزم بالمحافظة عليها وحمايتها من التعديات وهذا الحق يجد نطاقه فى الأملاك غير المخصصة للمرافق القومية التى تخرج برمتها وما تحوزه وما هو مخصص لها من مجال اشراف الوحدات المحلية كما هو الشأن بالنسبة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن ثم فان تعدى احدى الوحدات المحلية على أراضى هذا المرفق القومىيعد تعدياً على أملاك مخصصة لغيرها لايكسبها حقاً عليها. ولما كانت مسئولية جهة الادارة عن الأضرار الناجمة عن القرارات الصادرة من تابيعها تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وبتحقق ركن الخطأ بعدم مشروعية القرار وينتفى بمشروعيته _ الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض التى أقام عليها الحى المذكور الأعمال الخرسانية توطئة لإقامة مركز للصيانة عليها ما أنفكت مخصصة وتابعة لمرفق قومى هو الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهو الأمر الذى يغل يد الحى المذكور عن الإشراف عليها أو الانتفاع بهاو ما فتئت تابعة للهيئة المذكورة ومخصصة لها للقيام بالأغراض التى تقوم على ادارتها وقد خلت الأوراق مما يفيد نقل تخصيص قطعة الأرض المذكورة الى الحى المذكور أو حصوله على موافقة الهيئة  المذكورة على إقامة ذلك البناء على تلك القطعة وبذلك فان قيام الحى بالبناء عليها على النحو المتقدم يعد تعدياً على أملاك مخصصة للغير ومن ثم فلا جناح على الهيئة فيما قامت به من تقرير وتنفيذ ازالة أعمال البناء التى أقامها الحى على قطعة الأرض المنوه عنها تحقيقاً لمنفعة عامة هى إقامة الكوبرى سالف الذكر وهو الأمر الذى يجعل مطالبة الحى الهيئة بقيمة تكاليف الأعمال المشار اليها- والتى قامت هذه الهيئة بازالتها حسبما سلف البيان – غير قائمة على سند من الواقع أوالقانون حرية بالرفض.       

 

{ فتوى رقم 1337 بتاريخ 11 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2505}

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى