مذكرات طعن بالنقض جنائي

ضرب افضى الى موت

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ………………………………. , …………………………….. , ………………………… , …………………………. , …………………………..         ……                                                ( المتهمون  – طاعنون  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر فى  القضية رقم157 لسنة 2019 جنايات مركز شبين الكوم  والمقيدة برقم 910  لسنة 2021  كلى  شبين الكوم بجلسة 30/11/2021   والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً للاول والثانى و الثالث و الرابع و الخامس وغيابيا للسادسة اولا : …………………………………….. , ……………………………. بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما

ثانيا : بمعاقبة –……………………………….. , …………………………….. , …………………………….. بالحبس لمدة سنتين عما اسند إليهما والزمتهم جميعا المصاريف ومصادرة الادوات المضبوطة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة  ثالثا: ببراءة …………………………….  مما نسب إليها   

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين لانهم فى يوم 4/1/2021 بدائرة مركز شرطة شبين الكوم محافظة المنوفية

  • قتلوا المجنى عليه / ………………………….. – عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بباعث الانتقام على اثر خلافات سابقة فيما بينهم واعدوا لهذا الغرض ادوات “فأس” احراز الاول و شوم احراز باقي المتهمين وتوجهوا صوب المكان الذى أيقنوا تواجده به – الحقل الخاص بالمجنى عليه – وما ان ظفروا به حتى انهالا عليه الاول والثاني بعدة ضربات استقرت برأسه وعموم جسده بأستخدام الادوات احرازهما محدثين ما به من اصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثالث حتى السادسة بمحل الواقعة للشد من ازر الاول و الثانى والحيلولة دون تدخل الأهالي لنجدة المجنى عليه قاصدين بذلك ازهاق روح المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
  • حازوا و احرزوا ادوات “فأس وشوم ” مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة الشخصية او المهنية و المستخدمين فى الجريمة محل الاتهام الاول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  التناقض و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الأول: – مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قُضى بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتوين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها

[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه, إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به  وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اورد واقعة الدعوى اجمالا وفقا لما حصله من اقوال شهود الاثبات فيها بأن نسب إلى الطاعنين )الاول و الثانى( التعدى بالضرب على المجنى عليه واحداث اصاباته فى الرأس و التى اودت بحياته , وفقا لتقرير الصفة التشريحية , وقد نشا عن ضربهما معا له نزيف غزير ابصره شهود الاثبات حال تواجد باقى الطاعنين الثالث والرابع والخامس للشد من ازر (الطاعنين الاول و الثانى) خلال احداث اصابتهما للمجنى عليه برأسه و التى اودت بحياته وقد ركن الحكم فى ذلك لمؤدى اقوال كلا من ……………., ……………………………… , ……………………… , ……………………………. , …………………….. , …………………………. , ……………………., ………………………………. , ……………………………… , …………………………. , ……………………………..

واورد الحكم اقوال شهوده بقالته (( فقد شهد ……………………………… انه حال مغادرته لمسكنه تناهى إلى سمعه صوت مشاجرة بناحية الحقل الخاص به فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فأبصر المتهمين حائزين لادوات “فأس , شومة ” احراز المتهمين الثانى والثالث و الرابع وقاموا بالتعدى على المجنى عليه والده – بأن انهالا عليه المتهمان الاول و الثانى بعدة ضربات استقرت برأسه و عموم جسده بأستخدام الادوات احرزاهما فسقط ارضا مضرجا بدمائه محدثين ما به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة للشد من ازر,الاول والثانى و التعدى عليه بالضرب للحيلولة  دون تدخله لنجدة المجنى عليه وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهم , وشهد …………………….. انه حال ترجله بالطريق العام تناهى لسمعه صوت مشاجرة من ناحية الحقل الخاص بالمجنى عليه فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فأبصر المتهمين حائزين لادوات فأس احراز الاول وشوم احراز الثانى والثالث والرابع حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه بأن انهال عليه المتهمان الاول والثانى بعدة ضربات استقرت برأسه وعموم جسده باستخدام الادوات احرازهما فسقط ارضا مضرجا بدمائه محدثين ما به من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثالث حتى السادسه بمحل الواقعة للشد من ازر الاول و الثانى و التعدى على الشاهد الاول بالضرب للحيلوله دون تدخله لنجدة المجنى عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم , وشهد …………………………..  – بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه , وشهد ………………………….  بأنه حال تواجده بمحل عمله ورد إليه اتصال هاتفى من اهليته مفاده قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه – والده على النحو بما يتفق مع ما شهد سابقيه محدثين ما به من اصابات و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية , وشهد ……………………… بأنه تناهى لسمعه وجود خلافات بين المتهمين و المجنى عليه و نشوب مشاجرة فيما بينهم فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فتبين له انتهاء المشاجرة وابصر المجنى عليه مصابا برأسه مضرجا بدمائه وبرفقته الشاهد الاول و تواجد المتهمين بمحل الواقعة حال احراز الخامس لأداة عصا , وشهد ……………………… ,………………….. , ……………………… , …………………… ( بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيهم )

كما حصل مؤدى التحريات واقوال مجريها بقالته ( وشهد الرائد / …………….. – رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم بأن تحرياته السرية قد دلت على صحة ارتكاب المتهمين ( طرف ثانى) للواقعة على أثر خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه و الشاهد الاول ( طرف اول ) بسبب مسقط على رأس الحقل الخاص بالطرف الثانى وحال قيام الطرف الاول بتجهيز رى الحقل – محل الواقعة – حضر إليهم المتهمين ( طرف ثانى) حائزين لادوات ( فأس) احراز الاول شوم حيازة باقى المتهمين ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأن انهالا عليه المتهمان الاول و الثانى بعدة ضربات استقرت برأسه وعموم جسده بأستخدام الادوات احرازهما فسقط ارضا مضرجا بدمائه محدثين ما به من اصابات و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة للشد من ازره و التعدى بالضرب على الشاهد الاول للحيلولة دون تدخله لنجدة المجنى عليه وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما)

ولما كان تحصيل الحكم لواقعة الدعوى و مؤدى اقوال شهود الاثبات المار ذكره يخالف الثابت باقوالهم بأوراق الدعوى وتحقيقاتها يقينا بشأن تحديد الجناة و ادوراهم فى الواقعة وذلك على النحو الاتى :

  • اقوال الشاهد الاول …………………………… بصفحة 30 بالتحقيقات : س / ما تفصيلات حدوث اصابتك ؟

ج/ انا كنت فى البيت وطالع بره وسمعت صوات ناحية الغيط بتاعنا والناس بتجرى جريت على هناك لقيت ……………… بيضرب ابويا على راسه وابويا وقع و ………………… هو كمان كان بيضربه على ظهره فأنا خشيت احوش على ابويا لقيت ………………………… خبطنى فى دماغى بشومة ……

ومفاد هذا التصور للواقعة ان الطاعن الثانى لم يضرب المجنى عليه على رأسه كتصوير الحكم الطعين و تحصيله لمؤدى اقوال الشاهد ………………….. بمدوناته وانما كانت ضرباته بالظهر فى غير الموضع الذى ادى إلى وفاة المجنى عليه وفقا لما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى كما حصلته محكمة الموضوع  .

  • اقوال / ……………………… ( الشاهد الثانى بالحكم ) بصفحة 32 من التحقيقات :س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج/ اللى حصل ان فيه خلافات بيت الطرفين على الارض الزراعية وكنت راكب شغال عليها وكنت رايح ناحية بيتى  سمعت صوات جاى من عند غيط ……………………رحت اشوف فيه ايه لقيت ……………. مضروب بفأس على دماغه ………………….. بيضربه بيها ووقع على الارض وسلكت بينهم و ……………. جه جرى يحوش عن ابوه راح ثلاث شباب من الطرف الثانى نزلوا عليه ضرب وهما ……………………. و ………………….. و ………………….. وجالى …………………… وقالى انت ايه اللى موقفك هنا امشى من هنا.

س/ صف لنا  كيفية حدوث اصابة المدعو / …………………………. ؟

ج/ ………………  ضربوا بالفأس على رأسه والثلاثة الثانيين ضربوا ……….. وده اللى انا شوفته .

ومؤدى هذه الاقوال الواضحة الدلالة ان الشاهد لم يرى ثمة اعتداء على المجنى عليه من احد سوى الطاعن الاول و ان الطاعن الثانى لم ينسب إليه بأقوال الشاهد ثمة اعتداء على المجنى عليه وهو ما يخالف تحصيل الحكم الطعين لفحوى اقوال الشاهد ……….. بمدوناته إذ نسب إليه انه قد ابصر الطاعنين الاول و الثانى وهما ينهالا معا على المجنى عليه بالضربات فى رأسه وهو ما لم يقله الشاهد من قريب او بعيد .

  • اقوال الشاهد /…………………. بصفحة 54 من التحقيقات قرر الاتى (س / ومن الذى احدث اصابة والدك بالرأس حسب ما قرره لك قبل فقدانه الوعى ؟ ج/ حسب اقواله ان ………………… هو اللى ضربه على دماغه بالفاس و الباقيين ضربوه فى جسمه )
  • اقوال / …………………. بصفحة 55 من التحقيقات نسب خلالها الضربات فى الراس للطاعن الاول دون اى اسناد للطاعن الثانى فى احداث هذه الاصابة .
  • اقوال مجرى التحريات الرائد / …………………. بالصفحات 60, 61 , 62 , 63 , 64 من التحقيقات قرر خلالها ان الطاعن الاول وحده هو محدث الاصابات برأس المجنى عليه دون سواه من الطاعنين
  • الشاهد / ………………. بصفحة 82 من التحقيقات ( قرر بأنه لم يشاهد الواقعة ومحدثها و ان المجنى عليه لم يكن ينزف من الراس اصلا )

ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان ما حصلته محكمة الموضوع من اقوال لشهود الاثبات ما هو إلا رواية استقلت بها المحكمة من عندياتها دون معين بأقوال اى منهم جميعا ففى حين ان محكمة الموضوع قد جعلت من الطاعنين الاول والثانى فاعلين اصليين للجريمة معتدة بكونهما من احدثا الضربات فى الراس التى اودت بحياة المجنى عليه و افردت لهما عقوبة السجن لمدة سبع سنوات فى منطوق قضاءها فى حين عاقبت باقى الطاعنين الثلاث الباقين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وقد اقامت عقيدتها على اعتبار هؤلاء الشهود اجمعوا على روايتها المختلقة بأن شاهدوا الطاعنين الاول والثانى حال كونهما ينهالا على المجنى عليه بالضرب فى رأسه محدثين الاصابات التى اودت بحياته وإذ بالتحقيقات و الاوراق تكشف عن كون اى من هؤلاء الشهود لم يدلى بتلك الرواية كما اوردها الحكم الطعين بمدوناته و انما قرر الشاهد الاول بان الطاعن الثانى ضرب والده المجنى عليه فى ظهره وليس برأسه حيث موضوع الضربة التى ادت لوفاته اما باقى الشهود فقد اسندوا الاعتداء برمته للطاعن الاول وحده ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكانت عقيدة الحكم قائمة على أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثانى : تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه( لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة  – الطاعنة –  والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها –  المجني عليه –  وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة ، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة –  عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله متطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين ….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه …. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني و الثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : –  أنه في تاريخ سابق على ١٠ / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه ……………….. المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني ……………… ” …………… ” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم ……………… و …………………. و ………………………. وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول …………………… على الشهير “” ……………. “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث …………… والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال ……………….  ……………… و ……………………. والمقدم / ………………….. حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.

(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)

لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدته ووجدانه بقالته (حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة اوطمئن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه وبتاريخ 4/1/2021 بدائرة مركز شبين الكوم واثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه …………………….. والمتهم ………………. واولاده المتهمين واقاربه لاصرار المجنى عليه عليه على تركيب ساقية على حافة ارض الطرفين فأحضر الاخير ماسورة كبيرة لتركيبها وعندما علم المتهمين ………………….., ………………. , ………………………. , …………………, ……………… بذلك حضرو إليه مسرعين وانهال عليه المتهمين الاول و الثانى ضربا وكان الاول حاملا فأس والثانى شومة فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته حال تواجد باقى المتهمين الثالث و الرابع و الخامس حاملين شوم للشد من أزرهما )

وقد حصلت محكمة الموضوع ادلة ثبوت الواقعة على النحو المار ذكره اخذا بأقوال شهود الاثبات بما اوردته بمدوناتها على النحو الاتى ( فقد شهد ……………… انه حال مغادرته لمسكنه تناهى إلى سمعه صوت مشاجرة بناحية الحقل الخاص به فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فأبصر المتهمين حائزين لادوات “فأس , شومة “ احراز المتهمين الثانى والثالث و الرابع وقاموا بالتعدى على المجنى عليه والده – بأن انهالا عليه المتهمان الاول و الثانى بعدة ضربات استقرت برأسه و عموم جسده بأستخدام الادوات احرزاهما فسقط ارضا مضرجا بدمائه محدثين ما به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة للشد من ازر , الاول والثانى و التعدى عليه بالضرب للحيلولة  دون تدخله لنجدة المجنى عليه وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهم , وشهد ……………… انه حال ترجله بالطريق العام تناهى لسمعه صوت مشاجرة من ناحية الحقل الخاص بالمجنى عليه فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فأبصر المتهمين حائزين لادوات فأس احراز الاول وشوم احراز الثانى والثالث والرابع حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه بأن انهال عليه المتهمان الاول والثانى بعدة ضربات استقرت برأسه وعموم جسده باستخدام الادوات احرازهما فسقط ارضا مضرجا بدمائه محدثين ما به من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثالث حتى السادسه بمحل الواقعة للشد من ازر الاول و الثانى و التعدى على الشاهد الاول بالضرب للحيلول دون تدخله لنجدة المجنى عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم , وشهد ………………………  – بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه , وشهد |…………………………. بأنه حال تواجده بمحل عمله ورد إليه اتصال هاتفى من اهليته مفاده قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه – والده على النحو بما يتفق مع ما شهد سابقيه محدثين ما به من اصابات و الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية , وشهد …………………… بأنه تناهى لسمعه وجود خلافات بين المتهمين و المجنى عليه و نشوب مشاجرة فيما بينهم فتوجه إلى محل الواقعة لاستبيان الامر فتبين له انتهاء المشاجرة وابصر المجنى عليه مصابا برأسه مضرجا بدمائه وبرفقته الشاهد الاول و تواجد المتهمين بمحل الواقعة حال احراز الخامس لأداة عصا , وشهد …………………… ,………………., ……………….. , ……………… ( بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيهم )

ولما كان ذلك وكان البين من جماع ما حصله الحكم الطعين لمؤدى اقوال شهود الاثبات جميعا كونها لا تستقر على تصور متوائم للواقعة وشخوصها وادوارهم فيها فشاهد الواقعة الاول …………………..  يعزى حمل (الفأس والشوم) إلى كلا من الطاعنين ” الثانى و الثالث والرابع”  ومن ثم فقد نفى عن الطاعن الاول حمل الفأس المنسوب إليه استعماله فى الاعتداء على المجنى عليه ونفى عن الطاعن الخامس حمل أى اسلحة بتخصيصه نسبة حيازة الادوات المستخدمة فى الجريمة للطاعنين الثانى و الثالث والرابع , ثم لا يلبث الحكم إلا قليلا ليتساند لاقوال الشاهد ……………….. الذى عزى حيازة الادوات للطاعنين فيما عدى الخامس على انه قد نسب إليه و إلى المتهمة السادسة المقضى ببراءتها أسهاما فى الجريمة بالتواجد للشد من ازر الجناة ومن ثم فلم يلتزم الحكم فى تحصيله لاقوال الشاهد بما انتهى إليه بمدوناته انتهاء بشأن تبرئة ساحة المتهمة السادسة / ……………….. و اورد هذا التناقض الذى يعلن فيه اطمئنانه لاقوال الشاهد بشأن تواجدها تشد من ازر الباقيين فى الجريمة استواء فى المركز القانونى مع الطاعن الخامس , وقد اتبع الحكم ذلك بتحصيله لمؤدى اقوال الشاهد ……………….. والذى قرر بان الطاعن الخامس دون سواه هو من كان يحمل اداة معه دون باقى الطاعنين

و كان الحكم قد احال فى بيان فحوى اقوال باقى الشهود لاقوال سابقيهم مع ما ران على اقوال الشهود التى حصل الحكم مؤداها على النحو المار ذكره من تناقض و تهاتر فى ايراد صورة الواقعة على نحو محدد واضح المعالم يبين من خلاله اسهام كل متهم فى الواقعة وأى منهم كان يحوز الادوات المستخدمة فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه  من صور متعارضة لواقعة الدعوى إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

السبب الثالث : قصور الحكم الطعين في التسبيب .

من المستقر عليه ان مجرد تعدي المتهمين على المجني عليه. يفيد التوافق ولا يفيد الاتفاق. التوافق لا يرتب تضامناً بين المتهمين في المسئولية. بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه, وأن الإتفاق الجنائى  بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

وقد قضت محكمة النقض بانه  : “وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفاعه بانتفاء المساهمة الجنائية فى حقة وأن الواقعة لا تعدو مجرد مشاجرة وقتية بغير اتفاق مسبق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وحصل مؤدى أقوال الشهود ورد على الدفع بانتفاء المساهمة الجنائية بما مفاده أنه وعلى إثر حدوث مشاجرة بين الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم وبين المجنى عليه قاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض فأحدثوا إصابته المبينة بقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية ” أن إصابة المجنى عليه يسار الصدر هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعنيه نافذة لتجويف الصدر تحدث من نصل حاد كسكين وأن الإصابات بفروة الرأس والابط الأيسر واليد اليمنى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية تحت من نصل حاد كسكين وأن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة إصابته الطعنية بالصدر وما صاحبها من قطع بالأذين الايمن بالقلب وما صاحب ذلك من نزيف دموي ” .لما كان ذلك، وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً اصلياً فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة أو التي ساهمت فى ذلك، أو إذا كان قد أتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي أتفق معهم على مقارفته، وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات – أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيها أورده فى بيانه لواقعة الدعوى أو ما أورده من مؤدى الأدلة أو رداً على الدفع بانتفاء المساهمة الجنائية – على السياق المتقدم – وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق، وكان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. ولما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الاصرار ولم يثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى إحداث الإصابة أو الإصابات التي تسببت فى وفاة المجنى عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

(الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 18/12/2017)

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

كما قضي بأنه لما كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على الطاعنين وآخر قضى له بالبراءة بأنهم ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابات نشأت عنها عاهة مستديمة والحكم المطعون فيه دان كلا من الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات دون أن يبين إن كان كلاهما قد أحدث الإصابات التي ساهمت في تخلف العاهة أو أن أحدهما فقط هو الذي أنفرد بإحداثها دون الآخر – ولما كان الحكم قد خلا مما يدل على سبق إصرار الطاعنين على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما معاً على مقارفتها قبل وقوعها مما كان مقتضاه ألا يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها – ولما كان غير واضح – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه – من الذي أحدث الإصابة أو الإصابات التي تخلفت عنها العاهة المستديمة كما سلف القول – فإنه إذ وقع عقوبة الجناية على الطاعنين كليهما يكون قاصر البيان معيباً واجباً نقضه.

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى لتعديل القيد والوصف للجرائم المسندة للطاعنين من جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار إلى (جريمة الضرب العمدى المفضى إلى موت) وكذا حيازة واحراز ادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بقالته ( -ضربوا المجنى عليه /……………… – عمدا على اثر خلافات سابقة بينهم بأن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدى على اثرها المتهمان الاول و الثانى بأستخدام ادوات “فأس ” احراز الاول و “شوم” احراز باقى المتهمين حال تواجدهم بالحقل الخاص بالمجنى عليه – فأنهالا عليه الاول و الثانى بعدة ضربات استقرت برأسه وعموم جسده بأستخدام الادوات احرازهما محدثين ما به من اصابات و الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته , حال تواجد المتهمين من الثالث حتى الخامس بمحل الواقعة للشد من ازر الاول والثانى و الحيلولة دون تدخل الاهالى لنجدة المجنى عليه قاصدين بذلك ضربه و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

و انتهى الحكم لعقاب الطاعنين بمقتضى المادة 236 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 , 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 65 لسنة 1981 واوقع عقوبة الجريمة الاشد الخاصة بالتهمة الاولى .

وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بمدوناته بقالته (  حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة اوطمئن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى انه وبتاريخ 4/1/2021 بدائرة مركز شبين الكوم واثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه ……………………… والمتهم ……………………  واولاده المتهمين واقاربه لاصرار المجنى عليه عليه على تركيب ساقية على حافة ارض الطرفين فأحضر الاخير ماسورة كبيرة لتركيبها وعندما علم المتهمين ………………………. , ……………………. , ………………… , …………………… , …………………….. بذلك حضرو إليه مسرعين وانهال عليه المتهمين الاول و الثانى ضربا وكان الاول حاملا فأس والثانى شومة فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته حال تواجد باقى المتهمين الثالث و الرابع و الخامس حاملين شوم للشد من أزرهما )

وكان البادى من تلك الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع ان الواقعة وليدة اللحظة غير مخطط لها او عن سابقة اصرار او ترصد – وهو ما افصح عنه تعديل المحكمة للقيد والوصف بقصرها على الضرب العمدى الغير مقترن بسبق الاصرار  – وان التعدى على المجنى عليه وفقا للتصور المطروح قد تم بواسطة الطاعنين الاول و الثانى دون ثمة دور فى الاعتداء يعزى به إلى باقى الطاعنين وقد جرى للوهلة الاولى وكانت محكمة الموضوع لم تبدى فى تعديلها للقيد والوصف ثمة اشارة لوجود الاتفاق الجنائى المسبق أو مواده ضمن مواد الاتهام المعدلة وقد رتب المسئولية الجنائية للمتهمين على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم تأسيسًا على مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة مع كون أى من الطاعنين الثالث والرابع والخامس لم يسهم فى الاعتداء ولم تعنى محكمة الموضوع ببيان كيفية حدوث الشد من الازر من جانب الطاعنين الثالث والرابع والخامس للطاعنين الاول و الثانى خلال الواقعة و ساق فى ذلك عبارات عامة مجهلة لا يعرف منها ماهية الفعل الذى قارفوه ويعد من قبيل الشد من الازر خلال الواقعة,  ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ورتب عليها المسئولية التضامنية للطاعنين عن كافة الضربات ولو كانت قد صدرت عن بعضهم ،  قد شابها القصور لأمرين أولهما أن الحكم الطعين قد خلا مما يدل على وجود على سبق إصرار الطاعنين على مقارفة الجريمة أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها ولم يورد وجه استدلاله بشان تواجدهم للشد من الازر ، ولو افترضنا أن التوافق بين الطاعنين قد تولد وقت ارتكبها فإن كلا منهم يسأل عما احدثه بالمجنى عليه من اصابات وكان الحكم الطعين لم يسند للطاعنين الثالث والرابع و الخامس ثمة اعتداء على المجنى عليه مطلقا ، الأمر الذى ينعت الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.

السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ــــــــــ وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة .لما كان ذلك ، وكانت جناية الضرب إلى موت التى ارتكبت نتيجة لارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المؤثمة بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته نحو المساس بجسم المجنى عليه وإدراكه أن من شأن نشاطه الوصول إلى تلك النتيجة ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التى دان بها الطاعنين كما لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها توافر هذا القصد فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وكيما تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام ١٩٦ لسنة ٣٥ بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٤ و ٨٧ و ٨٨ لسنة ٣٦ قضائية دستورية بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٥ ـــــــــــ باعتبارها قانون أصلح للطاعنين وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢١٦٧٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة16/2/2017

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد ما يبين من خلاله فحوى القصد الجنائى لدى الطاعنين الثالث والرابع والخامس حال انتقالهم للارض صحبة الطاعنين الاول و الثانى وقد استدل على توافر القصد الجنائى من الفعل المادى المباشر من قبل الاخيرين قبل المجنى عليه و مد اثره تعديا إلى باقى الطاعنين الثالث والرابع والخامس دون ان يبين بمدوتناته ثمة فعل يمكن عده معبرا عن نية الاعتداء والضرب فى حقهم المستقلة عن الطاعنين الاول والثانى و دون ان يقيم من قرائن الدعوى وادلتها ما يؤيد توافر قصد ضرب المجنى عليه فى حقهم سيما وان قصدهم قد يكون منصبا على تهديد المجنى عليه وانفرد بعضهم بالاعتداء دون الباقين يجعل مد اثر فعلهم لباقى الطاعنين وعدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التى دان بها الطاعنين وعدم أستظهار توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضى إلى الموت وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها توافر هذا القصد فى حق جميع الطاعنين يعد فساد فى الاستدلال و قصور يوجب نقض الحكم

السبب الخامس :قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد تقــرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الصادر عن مصلحة الطب الشرعى و بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  ( وثبت من تقرير الطب الشرعى لجثة المجنى عليه /………………………. ان اصابته تغيرت بفعل العوامل الالتئامية و التدخلات الجراحية و اصابته بالرأس رضية اصلا تنشأ عن المصادمة بجسم او جاسام صلبة راضة أىا كانت ويحوز حدوثها من مثل الفأس او ماشابه وتعزى الوفاة إلى الاصابة بالرأس وما احدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف خارج اللام الجافية ادى لاصابته بغيبوبة تامة لازمته حتى وفاته وما ضاعفها من ألتهاب رئوى رقادى مزدوج بكتيرى وفظرى وما ضاعفها من صدمة تسممية وهبوط بالدورة الدموية و التنفسية ولا يوجد ما يمنع فنيا من جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بالتحقيقات وبتاريخ يعاصر تاريخ الواقعة  )

وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير  إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

وقضى أيضاً بأنه :- ” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهم اسر ليس لها كفيل سواهم و عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعنين

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى