موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 8

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1997

 

{ 1 }

– الجهاز المركزى للمحاسبات _ دوره _ الرقابة المتعلقة بالجوانب المالية _ شركات المساهمة _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب اعادة النظر فى افتاء للجمعية العمومية _ التعليق والتعقيب على افتاء الجمعية العمومية لا يعدو أن يكون طلب رأى بنتيجة معينة _ عدم نظر الطلب بحسبانه لم يتضمن طلباً للرأى .

 

افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 خلص إلى   ” أحقية الجمعية العمومية لشركة المهن الطبية للاستثمار  فى تقرير مكافأة لاعضاء مجلس الادارة خارج حساب التوزيع “_ طلب الجهاز المركزى للمحاسبات اعادة النظر فى هذا الافتاء وأرفق بكتابه مذكرة للشئون القانونية فى الجهاز واحال إلى ما ورد بها من رأى مخالف لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واعتبر ذلك اختلافاً فى وجهات النظر وطلب فى ضوئه اعادة طرح الموضوع على الجمعية العمومية وذكر ( نظراً لاختلاف وجهة نظر الجهاز مع ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأى فى هذا الموضوع للأسباب الوارد ذكرها تفصيلاً بالمذكرة المرفقة نرجو التفضل بالموافقة على اعادة عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لدراسته وابداء الرأى القانونى بشأنه فى ضوء المعطيات الجديدة ) _ ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع نظرت فى الكتاب المشار إليه وما أرفق به من اوراق وتبين لها من استعراض افتائها المستقر أن المشرع فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم  { 144 } لسنة 1988 عهد للجهاز اختصاص الرقابة المالية ومكنّ له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ما ليتها توكيداً لاحترام الأنظمة والقواعد المالية وصوناً للمال العام وحمايته وهذا الدور انما يشمل على العموم مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات لبيان مدى صحتها وابداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات المالية والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح التى تحكم الاداء المالى للجهات  الخاضعة لرقابته وليس فى الاحكام التى انطوى عليها قانون الجهاز والتى تبين حدود اختصاصه بوجوه الرقابة المتعلقة بالجوانب المالية والواردة بالقانون ما يســـوغ

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

معه الاعتراض الموقف لقرارات الجمعيات العامة للشركات المساهمة صاحبة راس المال ولا المساهمة فى اصدار قراراتها أو فى نفاذها والجمعية العامة لشركة  المساهمة وشأنها فى الأخذ بملاحظاته او تنحيتها وتحمل المسئولية عن ذلك _ كما أنه من المستقر عليه أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انما تتضمن بياناً لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعى العام وبما تستقيم به الاحكام مطبقة على الوقائع والاحداث المتنوعة والمتغيرة واذا كان لجهات الادارة ان تطلب من مجلس الدولة الرأى القانونى او لا تطلبه فلا يظهر وجه تقوم به الجهات السائلة بدور المصوب او المصحح للنظر القانونى الذى تكون ارشدت إليه الجمعية العمومية بعد التأمل والفحص من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال الافتاء والقضاء بله ان تملى على الجمعية العمومية راياً لا تستفيده بنظرها المستقل _ الحاصل أن الجمعية العمومية لم تر فى كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه ومرفقاته طلب رأى ينشده ويستطلع رأى الجمعية العمومية فى شأنه ولا وجدت فيه تعديلاً لوقائع الموضوع الذى كان معروضاً مما قد يستأهل طلب اعادة النظر فيما انتهى إليه رأيها الصادر فى هذا الشأن انما لاحظت الجمعية العمومية ان ما كان من الجهاز المركزى للمحاسبات من تعليق وتعقيب ومناقشة لفتوى الجمعية العمومية لا يعدو أن يكون طلب رأى بنتيجة معينة وهو أمر تراه الجمعية العمومية متجاوزاً تقاليد العمل المرعية مما لم تصادفه بهذه الصورة من قبل فارتأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء ما تقدم عدم نظر هذا الطلـب بحسبانه لم يتضمن طلباً للرأى ولا اثار معطيات جديدة.

 

{ فتوى رقم 1136 بتايخ 16 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1314 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – اصلاح زراعى _ عقد.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مقابل دفع الثمن أو الايجار وأنه يتعين على هذه المصالح أن رأت تنفيذ مشروعات عامة على جزء من هذه الأراضى أن تتبع الاجراءات التى رسمها القانون وتؤدى الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى مقابل انتفاعها بهذه الاراضى متمثلا فى القيمة الايجارية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمه منها اذارغبت فى شرائه وفقا للثمن الذى تقدره هذه اللجنة _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عاماً ينطبق على العقود  المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فضلا عن الالتزام بصريح عبارات العقد متى كانت واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين _ تبين للجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أن محضر التسليم المحرر بين ممثلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والوحدة المحليــــة

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

لقرية كوم الحجر تضمن أقرار رئيس الوحدة المذكورة باستلام المساحة لاستغلالها كمزرعة سمكية مع الالتزام بدفع القيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون اعتراض أو تأخير من الوحدة والموقع من كافة الاطراف بتاريخ 13 / 4 / 1980 وأن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت القيمة الايجارية للفدان بتاريخ 5 / 11 / 1980 بستين جنيها للفدان ولمدة ثلاث سنوات وأعيد التقدير بمعرفتها فى 24 / 7 / 1984 بمبلغ 300 جنيه سنويا للفدان لمدة ثلاث سنوات وان الوحدة المحلية تظلمت من هذا التقدير فقررت اللجنة الاستئنافية فى 14 و 25/5/ 1987 اعادة التقدير بمبلغ 200 جنيه للفدان سنويا عن الفترة من عام 1983 حتى 1986 وبتاريخ 10 / 2 / 1988 قدرت اللجنة العليا القيمة الايجارية للفدان ب 250 جنيها عن الفترة من 13 / 4 / 1986 حتى 13 / 4 / 1989  وبتاريخ 13 / 11 / 1989 قدرت اللجنة المذكورة القيمة الايجارية للفدان بمبلغ 300 جنيه عن الفترة من 13 / 4 / 1989 حتى 13 / 4 / 1992 _ لاحظت الجمعية العمومية أن مجموع المبالغ التى سددت من قبل الوحدة المحلية ومن وضع اليد السابق على المساحة محل النزاع تقل فى اجماليها عن قيمة الايجار المستحق للهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة واللجنة الاستئنافية وهى الجهات المنوط بها قانوناً تحديد هذه القيمة فضلا عن قبول طرفى النزاع لهذا التقدير فى المحضر الذى حرر فى شأن تسليم المساحة المشار اليها _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه ليس ثمة مبالغ سددت بالزيادة من قبل الوحدة المحلية عن المساحة محل النزاع الأمر الذى تغدو معه مطالبة محافظة كفر الشيخ فى النزاع الماثل غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضها.

 

{ فتوى رقم 1110 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 32  / 2 / 2611 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

طلب الرأى فى شأن مدى خضوع نوادى وشواطئ هيئة قناة السويس لقرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1993 فى شأن اضافة بعض الأماكن والمحال والمدن إلى الجدولين    (( ب )) (( ج )) المرافقين  للقانون رقم 221 لسنة 1951 _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع عقد لها بموجب المادة (( 66 / أ )) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها ممن حددهم هذا النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول المشرع غير هؤلاء الاختصاص بإحالة هذه المسائل او بعضها إلى الجمعية العمومية مما لا يسوغ معه للجمعية العمومية نزولاً عن صريح هذا النص أن تخوض فيما طلب فيه الرأى اذا ما ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون _ المشرع وضع أصلاً عاماً فى المادة (( 66 / د )) من هذا القانون مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشــــــأ بين

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض وهى جميعها من اشخاص القانون العام بحيث ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع اذا كان أحد طرفيه من اشخاص القانون الخاص _ لما كان طرح هذا الموضوع على الجمعية العمومية قد جرى عن طريق رئيس هيئة قناة السويس فان النظر إليه على انه طلب رأى يجعل هذا الطلب غير مقبول لوروده عن غير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة ثانية فأن النظر إليه بحسبانه نزاعاً سبقت اقامته امام محكمة القضاء الادارى التى حكمت بعدم اختصاصها فأنه بمطالبة اوراق الموضوع يبين أنه فى حقيقته وجوهره انما يتمخض نزاعاً بين طرفين أحدهما النادى العام لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية الذى تتبعه الشواطئ المتنازع على خضوعها لضريبة الملاهى وتم شهره وهذا النادى من اشخاص القانون الخاص فمن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر هذا النزاع.

 

{ فتوى رقم 1054 بتاريخ 28 / 9 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 490 }

 

{ 4 }

– ادارة محلية _ أندية رياضية _ حل الأندية الرياضية وتجميد نشاطها _ مدى سلطة المحافظة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها.

 

استطلاع رأى الجمعية العمومية فى شأن مدى أحقية محافظ الاسماعيلية فى اصدار قرار بحل بعض الاندية الرياضية بالمحافظة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتجميد نشاطها _ حاصل الوقائع ( حسبما يبين من الأوراق ) أنه تم شهر أندية المنتزه والاسماعيلية والنخيل والزهرة والشجرة بمحافظة الاسماعيلية طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 الا أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية فوجئت بصدور فتوى من المستشار القانونى للمحافظة بتاريخ 28 / 8 / 1993 تتضمن عدم توافر الشروط المقررة فى القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه فى شأن الأندية المذكورة لأنها لاتستهدف أغراض الهيئات الرياضية كما أن مقارها مملوكة للمحافظة ولايعتد بقرارات شهرها لورودها على غير محل لزوالها من الوجود القانونى وبتاريخ           15 / 9 / 1993 وافق محافظ الاسماعيلية على تلك الفتوى واذ يرى المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الأندية المشار اليها مازالت متمتعة بشخصيتها الاعتبارية وتسرى عليها أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه ولم يصدر قرار من الوزير المختص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحل أو دمج هذه الأندية ولايجوز للمحافظة القيام بأى تصرف يكون من شأنه الحيلولة دون ممارسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لاختصاصه المقرر قانونا بشأن تلك الأندية _ وفى معرض استيفاء ادارة الفتوى للبيانات والأوراق المتعلقة بالموضوع أفادت محافظة الاسماعيلية بكتابها رقم 1164 بتاريخ 14 / 6 / 1994 بأنها لاتنازع المجلس الأعلى للشباب والرياضـة

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

فى اختصاصه ولكن ما تنازع فيه المحافظة هو مدى تقيدها بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة

بانشاء هيئات خاصة عاملة فى مجال الشباب والرياضة علىمقار مملوكة للمحافظة ولم تتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف لصالح هذه  الهيئات وأكدت ذلك بكتابها رقم 420 بتاريخ 20 / 11 / 1996 وأضافت أن الأندية المشار اليها تدار بوصفها مشروعات تابعة للمحافظة وليس بوصفها هيئات رياضية   _ تبين للجمعية العمومية أن حقيقة المراد من طلب الرأى هو بيان سلطة كل من محافظة الاسماعيلية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية المذكورة من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهبيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 اعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وغير مستهدفة للكسب المادى اعتبرها هيئة أهلية عاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة واشترط فى المادة(3) . لشهر نظامها بصفة دائمة شروطاً معينة من حيث عدد أعضائها والمقر اللازم لمباشرة نشاطها وأجاز شهرها بصفة مؤقته فى حالات معينة مع منحها مهلة لاتزيد على سنة قابلة للمد لمهلة أخرى مماثلة لاستكمال شروط الشهر الدائم وبمجرد شهر نظام الهيئة ( طبقا لأحكام القانون المشار اليه ) تثبت لها الشخصية الاعتبارية  ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة التى يكون لها الاشراف المالى  والتنظيمى والادارى والفنى والصحى على تلك الهيئات ويكون لها كذلك التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسى للهيئة. وقد ناط المشرع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره صاحب الولاية على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمسئول عن تلك الهيئات سلطة دمج هيئة أو أكثر فى هيئة أخرى تشابهها فى حالات معينة حددتها المادة (26) ومن بين تلك الحالات عدم استكمال الهيئة شروط شهرها خلال المدة المحددة فاذا تعذر الادماج لسبب أو لآخر من الاسباب المحددة بالقانون فيجوز حل الهيئة وتعيين وصف لها وتحديد الجهة التى تؤول اليها موجوداتها مع ملاحظة أن المشرع لم يرتب على عدم استيفاء الهيئة لشروط الشهر خلال المهلة المحددة زوال شخصيتها المعنوية بقوة القانون _ استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع فى قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 خول المحافظ الحق فى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة الكائنة فى نطاق المحافظة وازالة ما قد يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى وأجاز له بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء تقرير قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية _ الجمعية العمومية خلصت  مما تقدم الى أنه لما كانت الأندية المعروضة تم شهرنظامها طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه فانها بهذه المثابة أصبحت ( كهيئات ) شأناً من شئون المجلس الأعلى للشباب والرياضة يمارس عليها سلطاته المقررة فى القانون من اشراف وتثبت من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والتأكد من استكمالها الشروط اللازمة للشهر ومن ثم يكون له وحده سلطة حل أو دمج هذه الهيئات اذا اقتضى الأمر ذلك وليس لمحافظة الاسماعيلية أن تقرر حل الأندية المشار اليها. أما فيما يتعلق بالأرض التى تتخذها هذه الأندية ( كمقار لها) فهى من شئون المحافظة طبقاً لأحكام قانون الادارة المحلية وليس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموجب اشرافـــــــــــه

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

وسلطاته على تلك الأندية أن يتعرض لسلطة المحافظة على أرض لم تؤول لهذه الأندية بموجب سند شرعى _ مؤدى ذلك : 1 – ليس لمحافظة الاسماعيلية بموجب سلطتها على الأرض فى الحالة المعروضة أن تقرر حل الأندية المذكورة . 2- ليس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموجب اشرافه وسلطاته على الأندية المشار اليها أن يسيطر على أرض لم تؤل إلى تلك الأندية بسند شرعى.

 

{ فتوى رقم 1216 بتاريخ 5 / 11 / 1997 ملف رقم 88 / 1 / 58 }

 

{ 5 }

– تأمينات اجتماعية _ معاش _ استحقاقه _ عدم أحقية قاتلة زوجها عمداً فى معاشه.

 

استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 20 / 3 / 1985                              ( ملف رقم 86 / 4 / 1002) التى خلصت فيها الى استحقاق السيدة / روح عطية لمعاشها المستحق عن زوجها بعد قتلها اياه عمداً واستند الرأى الى أن استحقاق المعاش انما ينشأ للمستحق من القانون مباشرة دون أن يأتيه ايلولة من المتوفى فلا يعتبر تركة ولاينشأ بعلاقة وارث بمورث ومن ثم لاتسرى فى شأنه قاعدة حرمان الوارث أو الموصى له من الميراث أو الوصية اذا قتل المورث أو الموصى عمداً وعدواناً ولايثور بشأنه أن القتل مانع من الميراث وأن أحكام التأمين الاجتماعى والمعاشات العام منها أو الخاص بطوائف بعينها من العاملين وأن كانت قى حقيقتها نظماً تأمينية الا أنه وقد خصها المشرع بتنظيم قانونى متكامل فتخضع لهذا التنظيم وحده دون الأحكام التى تنظم عقد التأمين فى عمومها وقد قضت المادة{44} من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975بعدم جواز حرمان المتنفع أو صاحب المعاش أو المكافأة لأى سبب من الأسباب وانه أمام صراحة هذا النص ووضوح عباراته فلا يجوز تأويله وصولاً الى حكم مانع من الاستحقاق. كان هذا هو ما انتهت اليه الجمعية العمومية فى افتائها السابق الصادر سنة 1985 _ الجمعية العمومية اعادت النظر فى هذا الأمر وخلصت الى أن الجمعية العمومية فى نظرها الحالى للموضوع تؤكد { بداءة } على أن المعاش ليس تركة ولايخضع فى شروط وموانع استحقاقه وتحديد الانصبة فيه لاحكام وقواعد الميراث والتركة وانما يخضع فى ذلك لاحكام النظام القانونى العقدى أو اللائحى للتأمين بنصوصه ومبادئه وقواعده الاصولية التى تمثل الاطار العام لتنظيم العلاقة التأمينية التى ينشأ عنها هذا المعاش – الملاحظ بداية انه يستقر النظر فى فقه القانون الادارى بحسبانه احد فروع القانون العام على ان العلاقات التى تربط بين الأطراف المختلفة فى مجال القانون العام إنما تعتبر علاقات لائحية تنشئها التشريعات بمستوياتها المتباينة دون ان تكتسب اصل قيامها وانتهائها وأحكامها المتبادلة والمنظمة من شروط عقدية يشرطها أطراف هذه العلاقات بمحض ارادتهم المتبادلة وبتوافق هذه الارادات. كما أنه

يستقر النظر أيضاً فى هذا الشأن على ان الصيغة اللائحية هى مايفرق اربطة القانون العام عن روابط القانون الخاص المعتمدة على توافق الارادات بحسبان ان العقد شريعة المتعاقدين – الملاحظ ايضا انه ان كان يستقر هذا المعنى فان ثمة ما يصل بين علاقات القانون العام وعلاقات القانون الخاص من حيث الطبيعة القانونية للعـــــــــلاقة

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

النوعية المعنية. والحاصل ان العلاقة الوظيفية ان انبنت على أساس الروابط اللائحية التى لايملك أى من طرفيها تعديلها الا بالاداة اللائحية التشريعية المناسبة على خلاف علاقات عقد العمل التى تنبنى على أساس التوافق الارادى من طرفيها بحسبان الحاكمية المستمدة من التوافق الارادى فى الاطار التشريعى العام الضابط ان كان ذلك كله كذلك الا ان كلا علاقتى العمل اللائحية والعقدية أنما تجمعهما الطبيعة القانونية لنوع العلاقة من حيث جوهرها ومؤداها القانونى فى اطار المراكز القانونية المتبادلة فهى فى الحالين من حيث الطبيعة القانونية تظل علاقة عمل يميزها عمل العامل تحت ادارة صاحب العمل أو اشرافه ويميزها انها تمارس لقاء أجر يؤديه صاحب العمل للعامل. وبالمثل بالنسبة لنظام التأمين فهو يقوم بصيغتين صيغة لائحية تنظمها قوانين المعاشات والتأمينات بما تستقر به العلاقة على اسس لائحية تتنظم بالتشريعات المحددة للمراكز القانونية والاستحقاقات المتبادلة بين أطراف العلاقة وصيغة عقدية تنظم بالعلاقة العقدية وتستمد الحقوق المتبادلة فى شأنها بما يتوافق عليه اطراف هذه العلاقة بما يبرمونه من عقود. ولكن نظام التأمين بكلتا صيغتيه اللائحية والعقدية انما يتميز بطبيعة قانونية اساسية واحدة وهى انه علاقة بمقتضاها يؤدى المؤمن الى المؤمن له مالا أو ايراداً مرتباً أو عوضاً آخر فى حالة وقوع حادث أو تحقق خطر أو حلول أجل وذلك نظير أقساط أو دفعات تبدأ تأديتها سلفا_ الجمعية العمومية عند تحديدها الأسس العامة الجوهرية التى تميز علاقة التأمين ومطالبه انما تتابع أحكام القانون المدنى فى المواد { 747 إلى 771 } _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن التأمين بكل صوره وأشكاله قوامه التزام المؤمن بأن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وأن العلاقة بين المستفيد من التأمين والمؤمن عليه فى كل الأحوال اشتراط لمصلحة الغير _ استظهار الجمعية العمومية ان علاقة التأمين سواء جرت بصيغة لائحية أو عقدية فان واحداً من أسس قيامها الجوهرية  ان يكون استحقاق التأمين للمؤمن له أو للمستفيد ناتجاً عن وقوع حادث أو حلول أجل أو تحقق ضرر وذلك كله بموجب واقعة قانونية لادخل لارادة المستحق فيها وان الحادث او الأجل انما ينبغى ان يتحقق بغير ترتب ارادى مباشر مقصود من المستحق المؤمن له أو المستفيد. وان القول بغير ذلك يؤدى الى تحقق الاستحقاق بمحض توجه ارادة المؤمن له او المستفيد الى ذلك أو بموجب اصطناعه المقصود به ترتيب الاستحقاق ترتيباً اراديا. وهذا أمر ينهار به نظام التأمين وتختل علاقاته. لذلك فان المشرع فى القانون المدنى حرص على تأكيد معنى الاستحقاق بموجب وقوع الحــــادث أو تحقق الضرر أو حلول الاجل بغير طريق الاصطناع الارادى أو الترتيب المقصود بأثره من جانب المستحق. ومن ذلك ان المشرع اسقط الاستحقاق حال الانتحار بحسبان ان الانتحار فعل ارادى يرتب الوفاة واستثنى من ذلك انتحار فاقد الارادة بحسبان ان الاستحقاق ينبغى ان يدور مع الحادث المتجرد من التوجه الارادى للمستحق مؤمنا عليه أو مستفيداً. ويؤكد هذا المعنى ما نصت عليه المادة{ 768 } من القانون المدنى بحسبان المؤمن يكون ” مسئولا عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن عليه غيرالمتعمد” وانه لايكون مسئولا عن ” الخسائر والاضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً

أو غشاً…” _ من جهة أخرى انتظم المشرع أحكام التأمين الناشىء عن علاقة العمل { عقدية كانت أم لائحية } بقانون التامين الاجتماعى المشار اليه وحدد فيها حالات استحقاق المعاش للمؤمن له أو لغيرهم من المستحقين فى حالة وفاته سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها وحدد شروط الاستحقاق فى كل حالة وسكت عن أثر قتل المستفيد

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 24 / 9 / 1997

 

المؤمن له عمداً أو بتحريض منه على استحقاق المعاش وهو سكوت غير مقصود به { بلا ريب} تقرير أحقية القاتل فى معاش عن المؤمن له لما فى ذلك من تعارض مع القواعد الحاكمة للعلاقة التأمينية والتى تأبى أن يستفيد القاتل من قتل من أزهق روحه { عمداً } بغياً وعدواناً ولا ان يترتب التأمين بموجب فعل إرادى من المستحق له. يضاف الى ذلك أن علاقة التأمين من الوفاة الناشئة عن علاقة العمل والتى ينتظمها بأحكامه قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه تستوى مثلاً والعلاقة التأمينية الناشئة عن عقد التأمين المنظمة أحكامه بنصوص القانون المدنى فى أنهما يؤمنان من خطر الوفاة بمفهومها كواقعة مادية محضة وحادثة محتملة الوقوع وغير موكول وقوعها الى ارادة المؤمن له أو المستفيد فان أحدثتها ارادة المؤمن له أو المستفيد انحسرت الحماية التأمينية عمن أحدث بفعله الحدث الذى بحدوثه يترتب استحقاق التأمين ومن ثم لاغرو فى أن يخضع المعاش فى استحقاقه لهذا الحكم القانونى الذى يعبر عن أحد القواعد الأصولية العامة فى التأمين فلا تستحق قاتلة زوجها عمداً من معاشه أو مستحقاته شيئاً _ لامحاجة فى ذلك بما تقضى به المادة { 44 } من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه من أنه لايجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً أو جزئياً لأى سبب من الأسباب لأن الحرمان الذى يحظره هذا النص هو حرمان من ثبت استحقاقه للمعاش بحرمانه منه بعد ثبوت أحقيته فيه _  وغنى عن البيان ان ثبوت أصل استحقاق المعاش لايقوم الا بتحقق شروط هذا الاستحقاق وانتفاء موانعه فمن انتفى فى  شأنه أحد شروط الاستحقاق أو تحقق فى شأنه أحد موانعهأو            { كما هو الشأن فى الحالة المعروضة } لايستحق من الأصل معاشاً ولايُعَدَّ منع المعاش عنه حرماناً مما يحظره هذا النص _ مؤدى ذلك : عدم أحقية قاتلة زوجها عمداً فى تقاضى معاش عنه.

 

{ فتوى رقم  1256 بتاريخ  16 / 11 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1362 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997

 

{ 1 }

– بنك الاستثمار القومى _ رؤساء القطاعات _ علاوة تشجيعية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى قانون انشاء بنك الاستثمار رقم 119 لسنة 1980 ناط بمجلس ادارة البنك وضع اللائحة المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم وبدلاتهم دون التقيد فى ذلك بقوانين العاملين فى الحكومة أو القطاع العام وعلى أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية وأنه نفاذا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 والذى قضى بسريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ( الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 1980 ) على العاملين بالبنك وبأن يكون لنائب رئيس مجلس ادارة البنك سلطات واختصاصات نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الواردة فى اللائحة المذكورة _ استعراض الجمعية العمومية نص المادة{21} من اللائحة سالف البيان فتبين لها أنه تضمن حكمين أولهما خاص بالعاملين من غير ذوى الربط الثابت أو الادارات التابعة لنائب رئيس مجلس ادارة البنك حيث يجوز منحهم العلاوة التشجعية بفئة العلاوة الدورية ولو تجاوزوا بذلك نهاية ربط الوظيفة التى يشغلونها متى توافرت فى شأنهم الشروط الواردة فى المادة المشار إليها وثانيهما برؤساء القطاعات والادارات التابعة لنائب رئيس مجلس الادارة حيث يكون منحهم العلاوة التشجعية رهين بما يقدره نائب رئيس مجلس الادارة فى هذا الشأنأىأااااااأااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا _ من الجلى أن التقدير فى هذه الحالة بالنسبة لذوى الربط الثابت من رؤساء القطاعات بالبنك ينصرف الى منح العلاوة والى فئتها بحسبان أن هولاء لايستحقون ‏‏علاوة دورية يمكن الربط بينها وبين العلاوة التشجعية. ولنائب رئيس مجلس الادارة ن يضع من القواعد العامة المجردة ما يضبط سلطته التقديرية فى هذا الشأن _ لاحظت الجمعية العمومية أن حصول ذوى الربط الثابت فى الحالة المعروضة على العلاوة التشجعية انما يجد سنده من النص الخاص الوارد فى شأنهم فى لائحة توظفهم حيث لامحل فى هذه الحالة للرجوع الى القواعد العامة الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وماصدر من افتاء فى شأنها بالنسبة لذوى الربط الثابت الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر طالما كان هناك نص خاص يسرى فى شأنهم ورد فى لائحة توظفهم حسبما سلف البيــان _

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 9 / 1997

 

مؤدى ذلك : 1 – جواز منح العلاوة التشجعية لرؤساء القطاعات ببنك الاستثمار القومى.

2 – تكون العلاوة الممنوحة حسبما يقدره نائب رئيس مجلس ادارة البنك وله أن يضع من القواعد العامة المجردة ما يضبط سلطته التقديرية فى هذا الشأن.

{ فتوى رقم 1111 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1365 }

 

{ 2 }

جامعات_  أعضاء هيئة التدريس _ وظيفة أستاذ _ حساب مكافآة الساعات الزائدة لمن قضى عشر سنوات فى وظيفة أستاذ.

 

مفاد احكام قانون تنظيم الجامعات رقم  47 لسنة 1979 أن المشرع قرر منح أعضاء هيئة التدريس وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعات مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصـاب المقرر قانوناً وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة. وفى افصاح جهير وبنص صريح العبارة قاطع الدلالة حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذى قضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فأستحق المربط المالى طبقاً للبند ثالثاً من المادة { 70 } المشار إليها بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله ( من أول مربوط الفئة المالية ) وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه _ حسبما انتهى إليها افتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 18 من أكتوبر سنة 1995 (( فتوى ملف رقم 86 / 4 / 1309 )) بنسبة 3% من اول مربوط الفئة المالية لوظيفة استاذ عن الدرس الواحد باعتبار ان صرف هذه المكافأة لهؤلاء لا يجرى بوصفهم شاغلين لمناصبهم الادارية هذه وانما بحسبانهم اساتذة فى كلياتهم. وهو ما يسرى من باب أولى على من لازال يشغل وظيفة أستاذ وزيد مرتبه _ تسوية _ إلى الربط المالى لنائب رئيس الجامعة طبقاً لحكم البند ثالثاً من المادة { 70 } من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وأن تجاوز الأستاذ راتبه إلى راتب وظيفة أعلى لا يحيل الأستاذ إلى شاغل للوظيفة الأعلى انما الأمر أمر رواتب يستحقها مع بقائه فى وظيفته _ مؤدى ذلك :حساب مكافأة الساعات الزائدة للأستاذ الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ يكون بنسبة 3% من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد.

{ فتوى رقم 1055 بتاريخ 28 / 9 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1366 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ مسئولية تقصيرية _ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه _ عدم المعارضة فى الحكم الصادر ضد سائق السيارة لا ينهض سنداً لانتفاء خطئه والذى أكدت أوراق النزاع ثبوته _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينمـــا

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 9 / 1997

 

تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم  رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه _ الجمعية العمومية خلصت من مطالعة الأوراق أن قائد سيارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 2695 اصطدم بعدة سيارات بشارع كورنيش النيل ( قسم بولاق ) من بينها سيارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى رقم 3122 محافظة وثبت الخطأ فى جانبه على النحو الذى استظهرته الجمعية العمومية من محضر الشرطة المحرر فى حينه واعترافه أمام النيابة العامة ومن ثم فان مسئولية  هيئة النقل العام بالقاهرة تغدو قد تحققت فى هذا الشأن وتلتزم بسداد قيمة اصلاح سيارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى _ لاوجه للقول بعدم ثبوت خطأ سائق هيئة النقل العام لعدم المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بشأن الواقعه اذ لاينهض ذلك سنداً لانتفاء خطئه والذى أكدت أوراق النزاع ثبوته.

 

{ فتوى رقم 1134 بتاريخ 16 /10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1732 }

{ 4 }

– شركات قطاع الأعمال العام _  مدى أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بشركات  قطاع الأعمال العام  فى تقاضى نصيب من الأرباح التى توزع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام _ المقصود بالعامل _ علاقة المستشار القانونى بالشركة المنتدب إليها لا تدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 جعل للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام نصيباً فى الأرباح التى يتقرر توزيعها وناط بالجمعية العمومية للشركة تحديد هذا النصيب بشرط ألا يقل عن 10% من هذه الأرباح يصرف العاملون جزءاً منه نقداً بمالايجاوز مجموع أجورهم السنوية ويوزع ما يزيد على ذلك على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة _ يبين من مطالعة الحكم المتقدم أن استظهار وجه الرأى فى الموضوع الماثل منوط بتحديد ما اذا كان المستشار القانونى المنتدب للعمل بشركة قطاع الأعمال العام يعتبر من بين العاملين بها والأمر يقتضى ابتداء بيان المقصود بالعامل { فى هذا    المجال } واذ خلا القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه من بيان فانه اعمالاً لحكم الاحالة الوارد بالمادة 48 منه يبين أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عرف العامل فى المادة{ 1 } منه بأنه ” كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو اشرافه”. ونصت المادة{ 674 } من القانون المدنى ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”.فعلاقة العمل سواء كانت علاقة لائحية أو عقدية تتميز عن غيرها من العلاقات بالتبعية القانونية التى يفرضها القانون والتى تتمثل فى قيام العامل بتأدية عمله لدى رب العمل أو فـــــى

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 25 / 9 / 1997

 

خدمته وتحت ادارته أو اشرافه ملتزما بما يوجبه أوضاع العمل عليه من ضوابط ادارية وتنظيمية والا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل اذا ما قصر أو اخطأ فىعمله أو خالف ضوابط العمل وخالف موجبات الاشراف عليه. وغنى عن البيان أن سلطة رب العمل فى التوجيه وان ضاقت كلما كان العمل المسند الى العامل من الأعمال الفنية التى يخضع فى ممارستها لأصول المهنة وقواعدها وآدابها الا أن توجيهات رب العمل واشرافه تبقى على النواحى الادارية أو التنظيمية – بموجب هذه التبعية القانونية ولما كانت علاقة المستشار القانونى بالشركة المنتدب اليها لاتدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية فهو لاينتدب لشغل وظيفة فى الهيكل التنظيمى للشركة فضلاً عن أن انتدابه فى ذاته هو اجراء مؤقت لايقطع صلته بوظيفته الاصلية ولايغير من طبيعة الرابطة التى قامت بينه وبين الجهة الأصلية التى يعمل بها وعلاقته بالشركة المنتدب اليها هى مجرد علاقة خاصة يؤدى بمقتضاها أعمال الخبرة القانونية للشركة ويظل فيها تابعاً لجهته الأصلية التى تحدد أجره وتحدد بداية ونهاية انتدابه وليس للشركة حق توقيع الجزاء عليه الأمر الذى من شأنه انتفاء مقومات التبعية القانونية للشركة فى شأنه ومن ثم فهو لايعد من العاملين فى الشركة _ استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع ربط مصلحة العامل فى استحقاق نسبة من الأرباح بربحية الشركة شأنه شأن المساهم فالجزء الذى يوزع على العاملين (10%) هو مشاطرة فى الأرباح فالعاملون يشاطرون مساهمى الشركة فى أرباحها بهذا المقدار والصرف يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصف السهمية فى الشركة وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التى تجعل للشخص حق المساهمة فى الشركة. وهو الأمر غير المتحقق فى المستشار القانونى المنتدب للشركة حتى وان كانت خدماته تساهم فى تحقيق هذه الربحية وتفيد الشركة الا أنها تؤدى منه بوصفه من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة ودون ارتباط بها فضلاً عن أنه لايعمل تحت ادارتها واشرافها وانه تابع لجهة عمل أخرى جرى ندبه منها _ الحاصل مما تقدم أنه لما كان المستشار القانونى المنتدب للعمل بالشركة القابضة أو باحدى شركاتها التابعة لايعد من بين العاملين فى أى منهما (( على النحو المتقدم )) فمن ثم فلا يسرى عليه نظام توزيع الأرباح المشار اليه _ مؤدى ذلك :  عدم أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تقاضى نصيب من الأرباح التى توزع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

     
{ فتوى رقم 1180 بتاريخ 27 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 527 }

 

 

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996
1- عاملون _ أعضاء هيئات قضائية _ احالة إلى المعاش _ مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية _ تحديده _ الاجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وليس الاجر الشامل. ص  
2- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. ص  
3- عاملون – اعادة تعيين مدى اعتبار الحصول على مؤهل اعلى قد تم اثناء الخدمة فى حالة اعادة تعيين العامل والاحتفاظ له بأقدمية اعتبارية ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ الحصول على المؤهل. ص  
4- جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ عدم جواز حساب المدد التى قضاها أعضاء هيئة التدريس فى جامعات ومعاهد أجنبية ضمن المدد التى تؤهلهم للترقية إلى الوظيفة الأعلى. ص  

 

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996
1- – عاملون _ تسكين _ مؤهل _ قرار ادارى _ تصويب التسكين _ ترقية _ فقدان أهلية شغل الوظيفة _ فقدان أصل التأهيل اللازم لشغل المركز القانونى المشمول بهذه الوظيفة _ أنعدام قرار الترقية. ص  
2- نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ عقد المقاولة _ رفض المطالبة. ص  
3- عاملون _ تعيين مستشار اقتصادى باحدى الوزارات _ ضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين _ تحديد المكافأت _ عدم جواز التجاوز عن استراداد ما صرف بغير حق. ص  
4- – عاملون _ مدى أحقية العاملين بوزارة التعليم السابق انتدابهم للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة بالخارج فى صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بموجب قوانين خلال فترة انتدابهم بالخارج. ص  
5- نزاع _ اداء قيمة سلف معاش لبعض العاملين _ فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزام الجهة اداء المبلغ المطالب به. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى حول مدى أحقية بعض العاملين بشركة أنابيب البترول المعينين بشهادة الاعدادية العامة فى الطلب المقدم منهم لحساب مدد التجنيد ضمن أقدميتهم بالوظائف المعينين بها _ اعادة أوراق الموضوع من قبل ادارة الفتوى إلى الجهة الادارية ازاء نكولها عن تزويد الادارة  بما طلب من بيان ص  
7- – عاملون _ المركز القومى للأمتحانات والتقويم التربوى _ جامعات _ تعيين أستاذ باحث متفرغ. ص  
8- – عاملون _ جامعات _ أستاذ _ الأستاذ الذى قضى عشرة  سنوات فى وظيفة أستاذ _ أستحقاق الربط الثابت لنائب رئيس الجامعة غير مزيد بالعلاوات الخاصة السابق ضمها إلى مرتبه _ أحقيته فى الزيادة السنوية المقررة اعتباراً من أول يولية التالى لانقضاء سنة على استحقاقه الربط المالى لنائب رئيس الجامعة _ أحقية الأستاذ المتفرغ فى الاستفادة من حكم المادة 70 / 3 من قانون تنظيم الجامعات . ص  
9- – عاملون _ جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ وظيفة أستاذ _ انتهاء الخدمة _ بلوغ سن الستين خلال العام الجامعى _ المعاملة المالية المقررة لنائب رئيس الجامعة _ أستاذ متفرغ. ص  
10- – عقد ادارى _ قانون تنظيم المناقصات والمزايدات _ مدى جواز تضمين مشروع العقد جواز التنازل عن العقد _ وجوب الالتزام عند ابرام العقد بالأصل المقرر فى تنفيذ العقود من عدم جواز التنازل عن العقد حتى لا تكون العقود الادارية مجالا للوساطات والمضاربات. ص  
11- – شهر عقارى _ الضريبة على التصرفات العقارية _ مدى خضوع التصرفات الموصى له بموجب وصية واجبة للضريبة على التصرفات العقارية. ص  
12- _ محميات طبيعية _ تصريح بممارسة نشاط باحدى المحميات _ عدم جوازه . ص  
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
1- – حراسة – تأميم  _ حكم قضائى _ اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية. ص  
2- – بنوك – بنك النيل _ كيفية حساب رأس مال البنك _ استيفاء الشرط الوارد بالقانون يكون وقت تطلبه عند العمل بالقانون. ص  
3- ضرائب _ ضرائب على الدخل _ مدى خضوع الارباح التى تحققها شركة سنوهينا النرويجية الناشئة عن عقد التصميم المعمارى والهندسى لمكتبة الاسكندرية للضريبة على ارباح شركات الاموال. ص  
4- – اموال عامة – الانتفاع بالمال العام _ الاتفاق على نقل حق الانتفاع بمقابل. ص  
5- – ضرائب ورسوم جمركية _ منحة _ اعفاء مقرون بحظر التصرف _ التصرف فى مشمول المنحة _ استحقاق الرسوم والضرائب المقررة. ص  
6- – عاملون _ عاملون بالبيوت الفنية _ بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بهيئة الاذاعة. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – راى ملزم _ عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى فى شأنه. ص  
8- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى. ص  
9- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة كهرباء مصر _ الاستيلاء على ارض من اصول الهيئة _ تعويض. ص  
10- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين وزارة الداخلية ومصلحة الضرائب حول خصم نسبة 5ر12% من حصيلة مصلحة الاحوال المدنية من تكاليف البحث المقررة على بعض النماذج التى تصدرها _ مصاريف ادارية. ص  
11- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل. ص  
12- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _  نزاع _ اثبات ملكية _ اشخاص القانون الخاص _ خصومة قضائية _ عدم ملائمة تصدى الجمعية العمومية لنظر الموضوع. ص  
13- بنوك _ سرية الحسابات _ هيئات عامة اقتصادية وصناديق وحسابات خاصة لدى البنوك التجارية _ رقابة وزارة المالية _ الاطلاع على حسابتها _ محاسبة حكومية. ص  
14- البنك الاسلامى للتنمية _ شركات _ تأجير تمويلى_ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقيات دولية _ اعفاء  خلال مدة التأجير. ص  
15- ازهر _ معلمو المرحلة الابتدائية بالمعاهد الازهرية _ التفرغ للدراسة بكلية التربية جامعة الازهر _ مدى امكان تمتعهم بمميزات الوظيفة خلال فترة التفرغ. ص  

 

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996

1- الهيئة العامة للاستثمار _ ضرائب على الدخل _ ضريبة على ارباح شركات الاموال _ منازعة ضريبية _ اتحاد الذمة _ عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع . ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ توافر اركانها _ تعويض . ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قرار بإزالة مبنى _ ترخيص _ اخطار . ص  
4- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى ملزم فى نزاع _ حسمه _ عدم جواز نظر الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه. ص  
5- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى ملزم من مصلحة الجمارك بألزام احدى الوزارات اداء ضرائب ورسوم جمركية _ اداء الوزارة المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلاً بطلب منها واستغلاق باب المنازعة تبعاً لذلك. ص  
6- ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ تنازل _ عدم جواز اعادة النظر فى المطالبة بأية مبالغ مستحقة . ص  
7- _ ادارة محلية _ رؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية _ مدى جواز ترشيحهم لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ايجار _ انشاءات وتحسينات فى العين المؤجرة. ص  
9- – مسئولية تقصيرية _ اركانها . ص  
10- – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ حظر التصرف  فى الاشياء المعفاه أو استخدامها فى غير الاغراض المعفاه من اجلها. ص  
11- – مسئولية حارس الأشياء _ تعويض _ تقادم. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ تعويض _ تعويض اتفاقى عن الخطأ العقدى. ص  
13- – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ادارة محلية _ حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى. ص  

جلسة    4  من  ديسمبر    سنة 1996

1- – ضرائب – ضريبة عامة على الدخل _ مزارع الثروة السمكية _ اعفاء مشروعات مصايد الاسماك لمدة محددة _ سريان الضريبة على الارباح الناتجة من مشروعات مزارع الثروة السمكية. ص  
2- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نزاع بين مصلحة الجمارك واحدى الهيئات العامة حول اداء ضرائب ورسوم جمركية_ طلب مصلحة الجمارك حفظ الموضوع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعفاء مشمول البيان الجمركى من الضرائب والرسوم الجمركية _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
3- _ عاملون _ عاملون بجامعة الخرطوم _ انتهاء ندبهم _ مقابل نقدى عن السفر. ص  
4- – عاملون _ عاملون بالامانة التنفيذية لمشروع احياء مكتبة الاسكندرية _ الحد الاقصى للاجور _ عدم خضوع ما يتقاضاه العاملون بالامانة للحد الاعلى للاجور. ص  
5- – اعضاء ادارات قانونية _ ضم مدة خبرة عملية إلى مدة الخدمة _ عدم جوازه. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى حول المزايا الممنوحة للاسهم الممتازة فى احدى شركات المساهمة _ صدور قرار فى الموضوع من لجنة فحص طلبات انشاء الشركات المنصوص عليها فى المادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 واستجابة ذوى الشأن لرأيها _ حفظ الموضوع. ص  
7- _ اعضاء الادارات القانونية _ ترقية _ تخطى فى الترقية _ حكم قضائى _ تحديد مدى اثر الحكم الصادر بالغاء قرار الترقية على ترقية آخر المرقين فى القرار المطعون فيه. ص  
8- – ضرائب _ الهيئة القومية للانفاق _ مدى جواز تحميل الاوعية الضريبية بمقدار ما تتحمله الهيئة من عبء ضريبة الاموال التى تسددها نيابة عن الشركات الاجنبية المتعاقدة معها _ لا ضريبة على ضريبة. ص  
9- – عاملون _  ترقية _ نقل _ عدم العلم بفحوى قرار النقل الذى وضع العامل فى درجة اقل من الدرجة التى رقى اليها _ وجوب احترام المراكز القانونية المستقرة. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ اختصاص _ نزاع _ مناط اختصاصها بنظر المنازعات. ص  
11- – تعاون دولى _ اتفاقيات دولية _ الا تفاقية المصرية الكندية _ احقية وزارة التعاون الدولى فى فتح حساب خاص لتنفيذ الاتفاقية _ استنفاد احكام الاتفاقية _ اعادة تخصيص المبالغ المودعة فى الحساب _ ايلولتها إلى الخزانة العامة للدولة. ص  
12- – عاملون بالقطاع العام _ الحصول على مؤهل أعلى اثناء الخدمة _  نقل _ عاملون مدنيون بالدولة _ اعادة تعيين _ تحصن قرار التعيين. ص  
13- – الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان _ صندون اسكان افراد القوات المسلحة _ عقد _ قرض _ اتفاق على سعر الفائدة فى الحدود  التى يعينها البنك المركزى المصرى. ص  
14- – ترخيص تسيير المركبات _ انتهاء الترخيص _ استحقاق الضرائب والرسوم المقررة على المركبة. ص  
15- – شركات قطاع اعمال عام _ شركات المساهمة _ شركات استثمار _ ممثلو شركات قطاع الاعمال العام فى مجالس ادارة شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات التى تساهم شركات قطاع الاعمال العام فى رأس مالها _ عدم صحة ما تم من تخصيص اسهم زيادة رأس المال لرؤساء واعضاء مجلس الادارة ممثلين لشركات قطاع الاعمال العام المساهمة فى احدى الشركات _ رد الاسهم  _ تعويض. ص  

 

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1996

1- – اتحاد الاذاعة والتليفزيون _ خضوعه لاحكام السلامة والصحة المهنية بقانون العمل _ دخوله فى مفهوم اشخاص القانون العام _ اعتبار المرافق التى يديرها منشأة فى مفهوم احكام قانون  العمل. ص  
2- _ وكالات انباء أجنبية _ وكالة الانباء الفرنسية _ ضرائب _ الاطلاع على معلومات وحسابات ونشاط المقر الرئيسى _ طلب رأى _ نزاع أمام القضاء _ عدم ملاءمة ابداء الرأى. ص  
3- خبراء مثمنون _ مزاولة المهنة _ شروط القيد _ الشهادة الفنية. ص  
4- – مصلحة الشهر العقارى _ عاملون بالوحدات الحسابية بالمصلحة _ التفتيش عليهم وتقدير مرتبة كفاية ادائهم _ محاسبة حكومية _ السلطات المالية لممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية _ الاختصاصات الادارية لممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية. ص  
5- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ اختصاص _ نزاع _ صفة _ عدم توافر الصفة فى الجهة الموجه اليها النزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع. ص  
6- _ مراكز بحثية _ المركز القومى للبحوث _ وظيفة أستاذ متفرغ. ص  
7- مسئولية تقصيرية _ عناصرها _ حكم جنائى _ مدى حجيته أمام المحكمة المدنية. ص  
8- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ توجيه النزاع لمن ليست له صفة _ عدم قبول طلب عرض النزاع . ص  
9- _ جامعة الازهر _ معادلة الدرجات العلمية الاجنبية _ اجراء المعادلة بالاتفاق بين المجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى للازهر مقصورة على حالة التعيين فى وظائف اعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الازهر. ص  
10- – عقد إدارى _ طبيعته القانونية _ تحكيم _  طبيعته _ مجلس الدولة _ اختصاص _ مدى جواز ادراج شرط التحكيم الاختيارى فى العقود الادارية. ص  

جلسة 8 من يناير سنة 1997

1- – عاملون بالمستشفيات الجامعية _ معاملتهم ذات المعاملة المالية والوظيفية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير قيمة البضائع المستوردة _ تقدير الرسوم الجمركية بقرار من مصلحة الجمارك _ استنفاد ولايتها فى اصداره. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ تأمين اجتماعى _ توريد اشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين _ فوائد قانونية . ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد . ص  
5- _ عاملون بالأزهر _ تسكين _ تحصن قرارات التسكين _ عدم حواز اعادة تسكين العاملين على وظائف مجموعات نوعية مغايرة. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية. ص  
7- – عاملون مدنيون بالدولة _ عاملون بالقطاع العام _ عاملون بقطاع الاعمال العام _ أجازة بدون أجر لرعاية الطفل _ المقصود بالطفل فى مجال الرعاية . ص  
8- – الجمعية العومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية . ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع . ص  
10- – مستشفيات خاضعة لأحكام قانون الاستثمار _ تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ وفاء الجهة الادارية بالمبلغ المطالب به _ طلب مصلحة الجمارك حفظ الموضوع _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ الغرامة المستحقة لوزارة الاقتصاد. ص  
14- – اصلاح زراعى _ حراسة _ تعويض. ص  

جلسة 15 من يناير سنة 1997

1- – ضريبة عامة على المبيعات _ اعمال المقاولات _ خدمات التشغيل للغير. ص  
2- – شركات قطاع اعمال عام _ مراكز بحثية _ مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى _ رئيس مجلس ادارة شركة قابضة _ استقالة _ اعادة تعيين. ص  
3- – شركات قطاع اعمال عام _ رسوم محلية _ عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الانتفاع بالمال العام _ الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف _ جامعات _ مقابل انتفاع. ص  
5- – عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ الاحتفاظ بالاجر السابق _ حساب مدة الخبرة العملية _ اقدمية. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – دعوى جنائية – الواقعة التى تشكل عنصر الخطأ فى النزاع  لا يزال امام القضاء – وقف نظر النزاع. ص  
7- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التبادل العلمى والفنى والموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية وايطاليا _ اعفاء. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع  – ضرائب ورسوم جمركية _ موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعفاء مشمول البيان الجمركى محل النزاع من الضرائب والرسوم الجمركية _ حفظ الموضوع. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة طالبة الرأى عن تزويد ادارة الفتوى المختصة بما طلب من بيان رغم استحثائها أكثر من مرة على ذلك مما ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية _ حفظ الموضوع. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ طلب الجهة طالبة الرأى انهاء المنازعة _ حفظ الموضوع. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رأى ملزم _ اعادة طرح الموضوع على الجمعية العمومية _ عدم جواز اعادة النظر فى النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة الادارية للضرائب والرسوم الجمركية محل النزاع _ حفظ الموضوع. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اهداء – قبول هذا الاهداء _ صدور قرار بالاعفاء _ رفض المطالبة. ص  

جلسة 5 من فبراير سنة 1997

1- – هيئة قناة السويس _ اقرار الميزانية والحساب الختامى _ وجوب حضور مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات. ص  
2- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة  الفنية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء. ص  
3- – اموال عامة _ تخصيص _ مقابل انتفاع. ص  
4- – عاملون مدنيون بالدولة_ بدلات _ جزاء تأديبى _ حرمان من نصف العلاوة الدورية _ المدة التى يجب على العامل استيفائها قبل النظر فى ترقيته. ص  
5- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد. ص  
6- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم اختصاص. ص  
7- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية. ص  
8- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ رأى ملزم _ عدم جواز اعادة النظر فى الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _  فوائد تأخير _ فوائد قانونية _ عدم جواز المطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض. ص  
10- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد. ص  

جلسة 26 من فبراير 1997

1- – عاملون مدنيون بالدولة _ البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين. ص  
2- – ضريبة على العقارات المبنية _ شركات استثمار. ص  
3- –  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية. ص  
4- – قروض _ مدى جواز اصدار وزارة المالية خطابات ضمان دون عرض عقد القرض على مجلس الشعب. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ استيراد _ منحة أمريكية _ ضريبة عامة على المبيعات. ص  
6- –  شركات _ شركة مساهمة _ حراسة قضائية _ اندماج. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة قضايا الدولة _ عدم قبول. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ الهيئة العربية للتصنيع _ عدم اختصاص. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم ملائمة ابداء الرأى. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب راى _ حفظ الموضوع. ص  
12- – عاملون مدنيون بالدولة _ ترقية _ ارجاع الاقدمية فيها إلى تاريخ سابق على الترقية إليها _ تحليل عناصر الاثر الرجعى _ تحصن قرار الترقية. ص  
13- – عاملون مدنيون بالدولة _ ترقية _ حكم قضائى _ الغاء قرار التخطى فى الترقية _ اثر ذلك على قرارات الترقية التالية التى صدرت بناء عليه. ص  
14- – أموال عامة _ تخصيص للمنفعة العامة _ عقد . ص  
15- – ضريبة عامة على المبيعات _ استيراد _ عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة الا اذا كانت واردة لغرض الاتجار فيها. ص  
16- – عاملون مدنيون بالدولة _ مدة خبرة عملية _ مدة خبرة علمية _ سريان قيد الزميل. ص  
17- – عاملون مدنيون بالدولة _ عزل من الوظيفة _ حكم جنائى _ نقض الحكم الجنائى _ الاعتداد بسابقة تنفيذ عقوبة العزل وعدم تكرار تنفيذها. ص  
18- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اثراء بلا سبب . ص  
19- – جامعة الأزهر _ أعضاء هيئة التدريس _ اعارة _ انتهاء الاعارة _ العودة لاستلام العمل _ صرف الراتب.

 

ص  
20- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة _ التصرف فى الاراضى المستولى عليها لاقامة مشروعات ذات نفع عام عليها    
21- – شركات المساهمة _ شركات الاستثمار _ بنوك _ عضوية مجالس الادارة _ قاعدة حظر الجمع.    

 

جلسة 5 من مارس سنة 1997

1- – عاملون مدنيون بالدولة _ تسوية خاطئة _ مدى جواز استرداد مبالغ صرفت للعامل نتيجة تسوية خاطئة _ تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها الاسترداد _ مرض الامر يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها. ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم اختصاص. ص  
3- – ضريبة عامة على المبيعات _ اعمال اصلاح وصيانة اجهزة التكييف _ خدمات تشغيل للغير _ عدم خضوع للضريبة العامة على المبيعات. ص  
4- – عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ اقرار العامل فى طلب تعيينه بعدم سابقة تعيينه فى جهات اخرى _ مدى جواز ضم مدة خبرته السابقة. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الجمارك واحدى الجهات الاداريةحول ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهة بسداد المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
6- – عاملون مدنيون بالدولة _ حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة _ مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ. ص  
8- – ضرائب _ تحديد سعر صرف الجنيه المصرى الذى يعتد به عند المحاسبة على الضريبة على العمليات التى يحققها الممول قبل انشاء السوق المصرفية. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول فروق ضرائب ورسوم جمركية _ حفظ الموضوع. ص  
10- – اراضى صحراوية _ التصرفات الصادرة من المحافظات الصحراوية _ مدى تمتعها بالاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة. ص  
11- – عقد _ خلاف فى الرأى بين وزارة السياحية وشركة فنادق مصر الكبرى حول ثمن بيع قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الضرائب ( ادارة ضريبة الملاهى والفنادق بحى شرق الأسكندرية ) والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الأسكندرية حول مطالبة الأولى للأخيرة بضريبة الملاهى عن الشواطىء المميزة التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع الملابس والشماسى والبنوسورات وغيرها من الأدوات والأشياء التى يستعملها رواد الشاطىء نظير أجر. ص  
13- – ضرائب – حصيلة مجموعات تقوية الطلاب فى المواد الدراسية – توزيعها على المدرسين والمشرفين   _ حوافز انتاج . ص  
14- – شركات استثمار _ شركات المساهمة _ تقرير مكافأة لاعضاء مجلس ادارة الشركة خارج حساب التوزيع. ص  

 

جلسة   26 من مارس  سنة  1997

1- – جامعة الأزهر _ دراسات عليا _ تمهيدى الماجستير _ رسائل _ نظام العام الجامعى_ وقف قيد الطالب . ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض _ تقدير التعويض الجابر للضرر. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى  _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة. ص  
4- – ضرائب ورسوم جمركية – اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من الحكومة الامريكية إلى جمهورية مصر العربية _ اعفاء. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للصرف الصحى حول سداد ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الهيئة بسداد المبلغ محل النزاع الماثل _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلا بطلب منها واستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة. ص  
7- –  جامعات _ وظيفة رئيس جامعة _ مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها قبل التعيين فى وظيفة رئيس جامعة. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض . ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة . ص  
12- أموال عامة _ تخصيص – الهيئة القومية للأنفاق _ اداء مقابل مالى على سبيل التعويض. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة _ القاء المخلفات فى الاماكن المحظورة _ تكاليف رفع المخلفات. ص  
15- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ.    

جلسة 2 من ابريل سنة 1997

1- – تأميم _ تعويض _ حكم قضائى _ الاتفاقية المصرية اليونانية. ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ادارة محلية _ الهيئة العامة للنقل النهرى _ تحديد الجهة المختصة للترخيص للمعديات واقتضاء الاتاوة. ص  
3- _ ضرائب _ مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة فى مصر _ اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين الولايات المتحدة الامركية ومصر. ص  
4- – ضرائب _ مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم فى الخارج للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الخارج. ص  
5- – الهيئة العامة للتصنيع _ مكافأة ترك الخدمة _ تحديد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل _ امكان انشاء صندوق للتامين خاص بالعاملين بالهيئة فى ضوء أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة. ص  
6- – شركة المساهمة _ تصفية _ تأميم _ الاتفاقية المصرية اليونانية _ نزاع _ تحديد مستحقات ورثة / ميشيل كازولى من ناتج تصفية شركة م . س كازولى. ص  
7- – عاملون مدنيون بالدولة _ أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج _ مدى أحقية العاملة فى صرف أجر ثلاثة اشهر بعد أن وضعت مولودتها أثناء اجازتها الخاصة. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض _ عدم جواز المطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية. ص  
9- – الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. ص  
10- – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية ص  
11- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب الرأى فى النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد وبين الهييئة المصرئية للرقابة على التأمين حول مدى قانونية انشاء وعاء التأمين الذاتى طبقا للقانون رقم 16 لسنة 1971 بنظام البريد والقانون رقم 19 لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد. _ طلب الهيئة العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع بناء هلى طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلا بطلب منها. ص  
13- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية – اعفاء. ص  
14- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء. ص  
15- – شركات قطاع أعمال عام _ الجمعية العامة _ تعيين مفوض _ الجهاز المركزى للمحاسبات _ مدى أحقية مراقب حسابات الجهاز فى الاعتراض على قرار الجمعية العامة بتعيين مفوض لادارة الشركة بصفة مؤقتة. ص  
16- – عاملون بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة _ مكافأت _ حد أقصى _ عاملون بالمشروعات التابعة لوزارة الصحة _ مكافأت تدريب _ مكافأت تشجيعية. ص  

جلسة 30 من ابريل سنة 1997

1- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية – اعفاء. ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ تعويض. ص  
3- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ أموال عامة _ تخصيص _ التعويض لا يستحق عن التخصيص للمنفعة العامة. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ دعوى قضائية _ عدم ملائمة ابداء الرأى . ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها _ عدم جواز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع _  طلب رأى _ عدم قبول. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى – حفظ الموضوع . ص  
8- – ضريبة عامة على المبيعات _ الهيئة القومية لسكك حديد مصر _ عدم التزام الهيئة اداء الضريبة عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات. ص  
9- – الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض _ التزام المستعير بأداء التعويض عما لحق من تلف بالسيارة التى تم استعارتها _ مسئولية السائق لا تكون الا عن نتائج فعله فقط. ص  
10- –  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ رأى ملزم _ عدم جواز اعادة النظر فى الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه. ص  
11- – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم تجديده أو اعادة التصدير للخارج _ الزام. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – مسئولية تقصيرية _ تعويض. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اراضى صحراوية _ تخصيص _ مقابل انتفاع. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع. ص  
15- – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع. ص  
16- – الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية تقصيرية _عدم ثبوت الخطأ. ص  
17- – ضرائب ورسوم جمركية _ هيئة كهرباء مصر _ استيراد _ اعفاء _ غرامة استيرادية. ص  
18- – مجلس الدولة _ مراجعة عقد بيع قطعة أرض لانشاء مدينة سياحية _ الاشتراط لمصلحة الغير _ التعهد عن الغير_ الزام للغير الذى لم ينشأ بعد_ عدم جوازه _ عدم جواز مراجعة العقد بصورته الراهنة. ص  
19- – ضريبة عامة على المبيعات _  عقود مقاولات الأعمال _ جداول ملحقة بالقانون _ خدمات التشغيل للغير _ قرارات جمهورية _ تعديل القانون _ إلغاء القرارات الجمهورية _ اثر رجعى _ تغير الاداة التشريعية من قرار جمهورى إلى قانون لا يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول. ص  

جلسة 7 من مايو سنة 1997

1- – موازنة عامة للدولة _ هيئات عامة _ بنك ناصر الاجتماعى _ التزامه بترحيل نسبة من فائض عملياته الجارية إلى الخزانة العامة ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم وجود ما يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم _ انتفاء ركن الخطأ ص  
3- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية القرض بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء ص  
4- – عاملون بالقطاع العام _ أعضاء الادارات القانونية _ اعادة تعيين _ الاحتفاظ بالمرتب السابق _ تحديد فئة العلاوة المستحقة _ استحقاق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها. ص  
5- – ضريبة عامة على المبيعات _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اتحاد الاذاعة والتليفزيون _ عدم التزام الاتحاد اداء ضريبة المبيعات على العقد المبرم بينه وبين شركة المقاولات لتنفيذ مشروع مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ أموال عامة _ الانتفاع بالمال العام _ الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف _ مقابل انتفاع. ص  
7- – ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء _ تمتع مشمول البيان الجمركى محل النزاع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
8- – ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ احد أطراف النزاع شخص من اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ تعويض. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ادارى- عقد توريد _ الزام باداء قيمة ما لم يتم توريده _ عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية أو المصروفات الادارية بين الجهات الادارية ص  
12- – هيئات عامة _ فتح حساب خاص _ الالغاء الضمنى _ تشريع خاص _ خضوع الحساب الخاص المنشأ بالمركز القومى لبحوث المياه بقرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1994 الصادر باعادة تنظيم المركز دون قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1986 بفتح حساب خاص لتمويل البحوث _ لا ينال من هذا القرار عدم عرضه على وزارة المالية. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب من بيان _ الزام الجهة الادارية اداء قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت بمنشأت الجهة الاخرى. ص  
14- – عاملون مدنيون بالدولة  _ تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام_ ضم مدة خدمة عسكرية ووطنية _ عدم جواز المساس بالمركز القانونى للعامل بعد 30 / 6 / 1984. ص  
15- – الجمعية العمومية لقسمى والتشريع _ نزاع _ هيئة البريد _ فقد المراسلات _ تعويض _ سقوط حق التعويض. ص  
16- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مصلحة الجمارك _ هيئة سكك حديد مصر _ اقامة مستودع _ منح الترخيص _ مقابل الترخيص. ص  
17- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض. ص  

جلسة 21 من مايو سنة 1997

1- – عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به _ تسوية حالة _ حساب مدة العمل السابقة _ علاوة _ عدم جواز الجمع بين البديلين المقررين بالمادة  ( 25 ). ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع. ص  
3- – ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على المبيعات _ الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى _ استيراد _ عدم خضوع الأجهزة وقطع الغيار التى قامت الهيئة باستيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته للضريبة العامة على المبيعات. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  _ نزاع _ جهاز تصفية الحراسات _ عدم اختصاص. ص  
5- – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
6- – الأتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية _ اعتباره فى حكم الجمعيات الخاصة التى تستهدف تحقيق النفع العام وليس تحقيق الربح_ اعفاء ضريبى ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع  _ ضرائب ورسوم جمركية _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه بعد قيام الجهة الادارية بسداد الرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات الجمركية محل طلب الرأى الماثل. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ عدم اختصاص. ص  
9- – ادارة محلية _ حساب الخدمات والتنمية المحلية _ موارده _ نسبة الــ10% التى تؤول إلى صندوق دعم المشروعات التعليمية يقتصر على ما يمول من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى دون ما يمول ذاتياً. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع. ص  
11- – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين جمهوية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. ص  
12- – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ادارى _ اختصاص _ أموال عامة _ تخصيص _ الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين. ص  
14- – تعاون زراعى _ جمعيات تعاونية زراعية _ حوافز للعاملين بها. ص  
15- – بناء _ تقفيل الشرفات _ عدم اعتبار ذلك من الاعمال المطلوب الترخيص بها _ مناط وضوابط ذلك. ص  
16- أعضاء الادارات القانونية _ علاوة تشجيعية _ جواز منحهم العلاوة التشجيعية. ص  
17- – أزهر _ تفويض _ تأديب _ مدى جواز تفويض فضيلة شيخ الأزهر وكيل الأزهر فى الاختصاصات التأديبية بالنسبة للعاملين بالأزهر غير شاغلى وظائف الادارة العليا. ص  
18- – ادارة محلية _ تفويض _ تأديب _ مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية المقررة للمحافظين إلى نوابهم أو إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة. ص  

 

جلسة 4 من يونية سنة 1997

جلسة    من      سنة
1- – عاملون مدنيون بالدولة _ احالة إلى المعاش _ البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين. ص  
2- – ضرائب جمركية _ مدى خضوع شركات قطاع الاعمال العام للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة لتوريداتها اللازمة لمشروعاتها. ص  
3- – أموال عامة تخصيص _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ الهيئة العامة للثروة السمكية _ اراضى الاصلاح الزراعى _ استيلاء _ حكم قضائى ص  
4- عاملون مدنيون بالدولة _ خطأ الشخصى _ الرجوع على العامل بقيمة التلفيات الناجمة عن الخطأ الشخصى. ص  
5- – ضرائب ورسوم جمركية _ الاتفاقية الخاصة بنشاط برنامج الأمم المتحدة للتنمية _ اعفاء. ص  
6- – مجلس الدولة _ مراجعة العقود _ عقدى قرض ورهن _ شركات المساهمة _ تأسيس اتحاد للعاملين ليتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة التى يعملون بها _ عضوية الاتحاد قاصرة على العاملين بالشركة ولا يجوز لغيرهم من العاملين فى شركات اخرى فى الانضمام إليه. ص  
7- – ضريبة عامة على المبيعات _ مدىجواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة إلى جهات معفاه من الضريبة. ص  
8- – شركات قطاع الاعمال العام _ شركات قطاع عام ذات اللوائح الخاصة _ عاملون بهذه الشركات _عدم التقيد بالحد الأعلى للأجور . ص  

جلسة 18 من يونية سنة 1997

1- – بنوك _ بنك فيصل الاسلامى _شركات المساهمة _ دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد _ عدم صحة الاجتماع غير العادى الثانى غير المسبوق بدعوة مستقلة عن دعوة الاجتماع الأول _ توافر النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى لا يصحح المخالفة. ص  
2- – شركات قطاع أعمال عام _ رسوم محلية _ عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام من الاعفاء من الرسوم المحلية. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اعادة أوراق الموضوع إلى الجهة الادارية. ص  
4- – صرف مغطى _ تحديد مقابل الانتفاع بالشبكة الحقلية _ تقدير _ قرار ادارى _ جواز اعادة التقدير مادام لم يصدر بعد قرار من وزير المالية فى هذا الشأن. ص  
5- –  هيئات خاصة للشباب والرياضة _ اتحاد الالعاب الرياضية _ لائحة مالية _ مدى جواز الجمع بين عضوية مجالس ادارة اتحادات الالعاب الرياضبية  والقاء محاضرات نظرية وتطبيقية وحضور ندوات. ص  
6- – اصلاح زراعى _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ عقد بيع _ عدم جواز اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم موافاة الجهة الادارية  ادارة الفتوى بما سبق لها طلبه من بيان رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة مما يعتبر عدولاً من الجهة الادارية عن طلب الرأى فىالموضوع. ص  
8- – اصلاح زراعى _ استيلاء _ عدم مشروعية الأستيلاء _ الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض التى تم الاستيلاء عليها ويتعذر ردها عيناً لتوزيعها على صغار الفلاحين _ حساب التعويض بالنظر إلى قيمة الأرض وقت الاتفاق على اداء التعويض. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ اصلاح زراعى _ استيلاء _ تخصيص للمنفعة العامة _ ادارة محلية. ص  
10- – محافظون _ علاوة اجتماعية _ علاوة اجتماعية اضافية _ عدم جواز منحهم العلاوة. ص  
11- -ادارة محلية _ تفويض _ زراعة _ عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للنقل النهرى _ ادارة محلية _ تحديد الجهة التى تمنح الترخيص بتسيير معدية وتحصيل الاتاوة عن تسيير المعدية. ص  
13- – الهيئة القومية للانفاق _ عقد _ تعويض _ ضرائب. ص  
14- – مناقصات ومزايدات _ طلب رأى _ تعلقه بموضوع مدى صحة اجراءات تمت بالفعل وانعقد العقد _ عدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع . ص  

جلسة 30 من يولية سنة 1997

1- – جامعات _ معاهد _ انشاء مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة _ مدى جواز تعيين وكلاء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المعاهد التابعة للجامعة. ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تلفيات _ تعويض. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول تقدير قيمة ايجارية _ عدم اختصاص. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ غرامية استيرادية. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ راى ملزم _ طلب اعادة النظر _ عدم جوازه. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _  نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية . ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة طالبة الرأى عن تذويد ادارة الفتوى ببعض المستندات التى تعين على ابداء الرأى فى الموضوع رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى_ حفظ الموضوع. ص  
9- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية. ص  

جلسة 31 من يولية سنة 1997

1- – عاملون مدنيون بالدولة _ صيادلة _ بدل عدوى. ص  
2- – عاملون مدنيون بالدولة _ علاوة الترقية _ استحقاق العامل علاوة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته. ص  
3- – جامعات _ استاذ متفرغ _ تحديد عناصر المعاش الواجب خصمها عند صرف المكافآة الاجمالية. ص  
4- – عاملون بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى _ انتهاء الخدمة _ مدى جواز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين. ص  
5- – أموال عامة _ تخصيص _ الأنتفاع بالمال العام بمقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ وجوب تقديم طلب عرض النزاع من صاحب الصفة. ص  
7- – ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهه الادارية بسداد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تجحد مصلحة الجمارك ذلك أوتنكره –  اعتبار ذلك تسليم منها بما أوردته تلك الجهة فى هذا الشأن بسداد المبلغ المطالب به _ رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ انتهاء النزاع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه. ص  
9- – عاملون مدنيون بالدولة _ اجازة لاداء فريضة الحج _ اجازة وضع _ اجر كامل _ مدلوله. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية – أركانها. ص  
12- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهة الادارية بسداد المبلغ محل النزاع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
14- – منتفعون بأراضى الاصلاح الزراعى _ مدى جواز الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للائتمان الزراعى _ مدى جواز تحول المنتفع من عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى إلى الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى. ص  
15- – تأمين اجتماعى _ مدى جواز استبعاد قيمة المعدات والكوابل وهياكل التوزيع المصنعة بالكامل فى الخارج من عناصر المقاولة عند حساب حصة صاحب العمل فى اشتركات التأمين الاجتماعى. ص  
16- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ حكم بالبراءة لشيوع الفعل بين عدد من الأفراد تشملهم جميعاً علاقة التبعية – تعويض. ص  
17- – أموال عامة _ نقل الانتفاع بها بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الاشراف الادارى عن هذه الأموال بدون مقابل _ اداء مبلغ متفق عليه بين الطرفين مصدره رضاء الملتزم بذلك وليس مصدره انه مقابل ما انتقل من منفعة إليه. ص  
18- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ الاتفاقية الخاصة بنشاطات برنامج الأمم المتحدة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية _ اعفاء. ص  
19- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت_ انتهاء مدة سريان الافراج المؤقت دون اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. ص  

جلسة 6 من أغسطس سنة 1997

1- – المركز القومى للبحوث _ جامعات _ مدى جواز معاملة رئيس المركز معاملة الوزير من حيث المعاش فى ضوء التعديل الذى طرأ على قانون تنظيم الجامعات بعد احالته إلى المعاش. ص  
2- – ضرائب _ مدى تمتع المساكن والمبانى المستعملة لأغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالأعفاء من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية. ص  
3- – المصرف العربى الدولى _ مدى تمتع المحرر المشهر الخاص بعقد بيع عقار للمصرف العربى الدولى من رسوم الشهر والتوثيق. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى لتوجيهه  إلى غير ذى صفة. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ عقد _ عدم وفاء الجهة الادارية بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات التى جرى الاتفاق عليها _ الزامها اداء الثمن دون الفوائد القانونية. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع سداد الجهة الادارية المدعى عليها المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
7- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم صدور قرار بالأعفاء _ الألزام بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. ص  
8- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة _ اعفاء. ص  
9- – جامعات _ اعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث _ التعيين فى وظيفة أستاذ متفرغ عند بلوغهم سن انتهاء الخدمة اياً كانت درجة الوظيفة التى يشغلونها عند بلوغهم هذه السن. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء بشرط عدم التصرف _ ثبوت عدم التصرف _ رفض المطالبة. ص  
11- – ضريبة عامة على المبيعات _  خضوع انتاج مصنع البلاط والبردورات الأسمنتية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للضريبة العامة على المبيعات لعموم خضوع المنتجات والتزامه بالتسجيل لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة _ عدم خضوع خدمات مد وتركيب شبكات المياه والمجارى وفحص العدادات وتركيبها للضريبة العامة على المبيعات. ص  
12- – رى وصرف _ حكم نهائى _ حكم بالألغاء _ طلب الرأى حول تنفيذ حكم القضاء المدنى والقضاء الادارى _ وجوب تنفيذ الاحكام القضائية. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية_ اعفاء ص  
15- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ مدى حجية الحكم الجنائى. ص  
16- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. ص  

جلسة  7 من أغسطس سنة 1997

1- – جامعات – أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة _ القيام بأعمال التصميم والأشراف _ مناقصات ومزايدات. ص  
2- – عاملون مدنيون بالدولة _ هيئة الشرطة _ علاج فى الخارج _ السلطة المختصة بالموافقة على العلاج على نفقة الدولة _ تحديد الجهة الملزمة بأداء نفقات العلاج يتطلب بداءةً استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن _ سلطة تقديرية. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ شخص من اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. ص  
4- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلبته من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. ص  
5- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
6- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. ص  
7- _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ تعويض. ص  
8- – الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء البضائع الواردة برسم الجهات القائمة بالتعمير . ص  
9- – احوال مدنية _ تغيير الأسم _ التأشير فى سجلات الجامعة بالأسم الجديد. ص  
10- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مقابل انتفاع. ص  
11- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله _ اعفاء. ص  
12- – عاملون مدنيون بالدولة _ احكام قضائية _ خطأ شخصى و خطأ مرفقى _ مدى جواز التنازل عن الدعاوى المقامة من جهة الادارة ضد العاملين للرجوع عليهم بقيمة ما دفعته من تعويضات للمضرورين _ مدى جواز التنازل عن الأحكام الصادرة لصالح جهة الادارة ضد العاملين. ص  
13- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم صدور قرار بالأعفاء _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. ص  
14- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضراب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت بشرط عدم التصرف _ عدم ثبوت التصرف _ رفض المطالبة. ص  
15- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول قيمة شقتين من الأسكان الاقتصادى _ تسوية الفروق المالية المستحقة على اساس الثمن المتفق عليه من الطرفين. ص  
16- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه. ص  
17- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت بشرط عدم التصرف _ عارية _ عدم التصرف _ رفض المطالبة. ص  
18- – اراضى الاصلاح الزراعى _ عدم جواز تمسك الجهات الادارية بتملك الأموال الثابتة لاى منها بالتقادم _ أحقية الاصلاح الزراعى فى مقابل الانتفاع وثمن الأرض. ص  

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1997

1- – الجهاز المركزى للمحاسبات _ دوره _ الرقابة المتعلقة بالجوانب المالية _ شركات المساهمة _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب اعادة النظر فى افتاء للجمعية العمومية _ التعليق والتعقيب على افتاء الجمعية العمومية لا يعدو أن يكون طلب رأى بنتيجة معينة _ عدم نظر الطلب بحسبانه لم يتضمن طلباً للرأى . ص  
2- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – اصلاح زراعى _ عقد. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. ص  
4- – ادارة محلية _ أندية رياضية _ حل الأندية الرياضية وتجميد نشاطها _ مدى سلطة المحافظة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها. ص  
5- – تأمينات اجتماعية _ معاش _ استحقاقه _ عدم أحقية قاتلة زوجها عمداً فى معاشه. ص  

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997

1- – بنك الاستثمار القومى _ رؤساء القطاعات _ علاوة تشجيعية. ص  
2- جامعات_  أعضاء هيئة التدريس _ وظيفة أستاذ _ حساب مكافآة الساعات الزائدة لمن قضى عشر سنوات فى وظيفة أستاذ. ص  
3- – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ مسئولية تقصيرية _ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه _ عدم المعارضة فى الحكم الصادر ضد سائق السيارة لا ينهض سنداً لانتفاء خطئه والذى أكدت أوراق النزاع ثبوته _ تعويض. ص  
4- – شركات قطاع الأعمال العام _  مدى أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بشركات  قطاع الأعمال العام  فى تقاضى نصيب من الأرباح التى توزع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام _ المقصود بالعامل _ علاقة المستشار القانونى بالشركة المنتدب إليها لا تدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية. ص  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى