موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 7

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 18 من يونية سنة 1997

 

{ 1 }

– بنوك _ بنك فيصل الاسلامى _شركات المساهمة _ دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد _ عدم صحة الاجتماع غير العادى الثانى غير المسبوق بدعوة مستقلة عن دعوة الاجتماع الأول _ توافر النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى لا يصحح المخالفة.

 

استظهار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  أن المشرع فى قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 رسم اجراءات الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة وحدد فى هذا الخصوص مواعيد أوجب التزامها كما بين نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة ونصاب صحة التصويت.وأوضح فى المادة 67 منه أن الأصل هو توجيه دعوة مستقلة فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الأول والاستثناءأن تتضمن الدعوة الى الاجتماع الأول تاريخ انعقادالاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب. وأحال فى تلك المادة الى لائحته التنفيذية فى خصوص تحديد اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها واجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصوات وطريقة أخذ الأصوات  وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع  وقد عنيت المادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الاشارة الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة1982 بتفصيل بيانات اخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ومن بينها تاريخ وساعة ا نعقاد الجمعية ومكانه  وكذا بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب  وذلك اذا كان الاجتماع عاديا وتضمن نظــام الشركة ما يسمح بذلك  وبينت المادة 70 من القانون والمادة 229 من اللائحة التنفيذية النصاب صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب اعمالا لصريح النص توجيه الدعوة الى الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول _ لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن نص المادة 52 من النظام الاساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى الصادر بقرار وزير الدولة للاوقاف رقم 77 لسنة 1977 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1984 جاء مرددا لذات الحكم الوارد بالفقرة (ب) من المـــادة 70

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه فى خصوص وجوب توجيه الدعوة الى الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول فى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول – اذا كان المشرع قد أجاز فى المادة 67 من القانون المشار اليه أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى فانه باضافة حكم المادة 202 من اللائحة التنفيذية الى حكم المادة 67 من القانون فى هذا الخصوص- يتبين أنه يجب أن يتضمن اخطارات الدعوة الى اجتماعات الجمعية العامة بيانات محددة من بينها بيان تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه ( الفقرة هـ) كما تضيف الفقرة الأخيرة(ح) بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب  وذلك اذا كان الاجتماع عاديا وتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك. ونص المادة 202 المشار اليها صريح فى أن تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى ذات الدعوة للانعقاد الأول انما يكون اذا كان الاجتماع لجمعية عادية  ولاينطبق على الجمعية غير العادية حيث يجب توجيه دعوة ثانية لاجتماع آخر تطبيقا لنص المادة(70) من القانون المشار اليه والمادة 229 من اللائحة التنفيذية حيث لايحتج بالقواعد العامة ازاء صراحة النص  لأنه ولئن كان المشرع قد سرى على الجمعية العاكة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية الا أنه غاير بينهما من حيث شروط صحة الانعقاد أو أحكام التصويت أو الاختصاصات وهذه المغايرة مقصودة لخطورة ما يعرض على الجمعية العامة غير العادية من موضوعات  فاذا ما انصرف النص الى أحد النوعين تعين الالتزام بذلك _ متى الأمر كذلك واذ انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الاسلامى فى اجتماع ثان بتاريخ  15  /11 / 1996 لعدم توافر النصاب القانونى للاجتماع الأول بغير توجيه دعوة ثانية  فان هذا الاجتماع الثانى يكون مخالفا لصحيح حكم القانون. ولاوجه للقول بان توافرالنصاب القانونى فى الاجتماع الثانى يصحح المخالفة لأن مساهما واحدا قد يغير حضوره اتجاه الجمعية العامة فيما نريد اتخاذه من قرارات وقد يؤثر فى النتيجة عند أخذ الأصوات على قرار معين  يضاف الى ذلك أن الأخذ بهذا النظر يعتبر مسخا للتنظيم الذى قرره القانون لدعوة الجمعية العامة ولانعقادها وهو تنظيم مقرر بنص آمر تحقيقا للمصلحة العامة فلا يجوز الخروج عليه وبعلة تقوم على قاعدة من قواعد تفسير القانون حيث لاحاجة الى ذلك لوضوح النص وصراحته.

 

{ فتوى رقم 725 بتايخ 30  /6 / 1997 ملف رقم 16 / 2/ 88 }

 

{ 2 }

– شركات قطاع أعمال عام _ رسوم محلية _ عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام من الاعفاء من الرسوم المحلية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أنه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته إعمالاً للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم  ما عبر  عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

يتعلق بالملكية العامة لأموالها طبقاً لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص  ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام  والحاصل أن ذلك التنظيم  وفقاً لما ابرزه الأفتاء المشار إليه  كفل لشركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالأدارة وأساليب مباشرة النشاط  قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدراً أقل من الهيمنة للسلطات الوصائية بالأضافة إلى أنه كفل تعريض تلك الشركات للأوضاع الأقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو بات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات اقطاع العام  والسعى كل طاقاتها إلى الربح المادة والمضاربة فى الأسواق وهى فى ذلك  السعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الأعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية والتى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 آنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة  فى هذا الشأن بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بنصها على أنه ” لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من اية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط …. “  ولا ريب أن الأعفاء من الرسوم المحلية المنوه عنها يعد مزية بشكل إنفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 إخلالاً بذلك المبدأ _ لما كانت شركات قطاع الأعمال العام تأخذ شكل شركات المساهمة لم تعد غير هادفة إلى الربح كما هو فى الأصل بالنسبة إلى شركات القطاع العام وانما صارت بموجب قانون قطاع الأعمال العام من اشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الأعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وتسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق  الا من الذى يترتب عليه انحسار الأعتبارات الداعية إلى تمتع تلك الشركات بالأعفاء من الرسوم المحلية المقررة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – مؤدى ذلك : عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالأعفاء من الرسوم المحلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة1971 تأكيداً لافتائها السابق فى هذا الشأن الصادر بجلسة 15 / 1 / 1997 ملف 37 / 2 / 544.

 

{ فتوى رقم 690 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 412 }

ذات المبدأ بذات الجلسة{فتوى رقم 691 بتاريخ 22 / 6 / 1997ملف رقم 47 / 2 / 421 }

ذات المبدا بذات الجلسة{فتوى رقم 692 بتاريخ 22 / 6 / 1997ملف رقم 47 / 2 / 405 }

 

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اعادة أوراق الموضوع إلى الجهة الادارية.

 

طلب هيئة كهرباء مصر الرأى فى شأن النزاع القائم بين الهيئة وبين وزارة المالية حول مدى التزام الهيئة بســـــداد

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

مبلغ مليار جنيه إلى وزارة المالية والذى يمثل قيمة اجراءات تحريك أسعار بيع الكهرباء _ طلب الهيئة تأجيل نظر الموضوع حيث تجرى محاولات لحل النزاع بالطريق الودى بين الهيئة وبين الوزارة – تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أنه قد سبق عرض ذات الموضوع عليها بجلستها المنعقدة فى 19 من ابريل سنة 1995 ثم انتهت إلى حفظه بناء على طلب الجهة الادارية ثم اعيد طلب عرض النزاع عليها مرة أخرى _ الجمعية العمومية وان نظرت هذا النوع من الطلبات باعتبارها تفصل فى منازعة بين جهتين عامتين فأن فصلها فى المنازعة يكون بابداء الرأى الملزم للجانبين دون ان يعتبر ذلك حكماً تجرى به اجراءات القضاء بالأحكام أو تجرى به اجراءات تنفيذ الأحكام  ومن توابع ذلك ان نظرها للنزاع لا ينعقد به خصومة بين طرفين مما ترتب حقوقاً لكل من الطرفين من حيث الاجراءات واجبة الاتباع ولا تقوم به دعوى للمدعى يملك رافعها طلب تأجيل نظرها لادراك فرصة تسوية وشيكة. والجمعية العمومية لتستفيد من كتاب الهيئة بتأجيل نظر الموضوع أن الهيئة تعدل الآن عن طلب الرأى الملزم فى هذه المسألة ولها ان شاءت ان تعيد الطلب من بعد فى ضوء ما فد تسفر عنه المحاولات التى تجرى فى هذا الشان لحل النزاع ودياً _ مؤدى ذلك :اعادة أوراق الموضوع إلى الهيئة.

 

{ فتوى رقم 698 بتاريخ 24 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2752 }

 

{ 4 }

– صرف مغطى _ تحديد مقابل الانتفاع بالشبكة الحقلية _ تقدير _ قرار ادارى _ جواز اعادة التقدير مادام لم يصدر بعد قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.

 

استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاء مجلس الدولة وقضاؤه من أن القرار الادارى تتوافر مقوماته وخصائصه اذا ما اتجهت الادارة أثناء قيامها بوظائفها الى الافصاح عن ارادتها الذاتية الملزمةبمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد احداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وبذلك يفترق القرار الادارى عن الاجراء التنفيذى للقانون الذى لاتتجه فيه الادارة بارادتها الذاتية الى احداث أثار قانونية وان رتب القانون عليها آثارا معينة  ـ   لأن  مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الارادة المباشرة للمشرع وليست وليدة ارادة الارادة الذاتية  وأنه يترتب على ذلك أن الذى يكتسب الحصانة من السحب هو القرار الادارى دون الاجراء التنفيذى الذى لايتمتع بهذه الحصانة ويجوز سحبه وتصحيحه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد السحب فى القرارات الادارية الباطلة وحتى يكون مضمون هذا الاجراء موافقا لصحيح حكم القانون _ استظهار الجمعية العمومية من النصوص الواردة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 أن توزيع نفقات انشاء شبكة الصرف المغطى على المنتفعين بها هو مجرد تحديد لمقابل الانتفاع بالشبكة الحقلية محسوبا على أساس اجمالى قيمة التكاليف الفعلية مقسومة على اجمالى المساحات المنتفعة والداخلة فى نطاق وحدة الصرف وهو لايعدو أن يكون فى حقيقة الأمر مجرد اجراء مادى بحت تنفيذا لارادة المشرع حسبما تقضى به أحكام النصوص المشار اليها ومن ثم فان هذا التحديد لمقابل الانتفاع لايعتبر فى حد ذاته قرارا ادارياذلك أن

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

التقدير واعادة التقدير الداخل فى السلطة التقديرية لجهة الادارة جائز ولاعبرة الا بصدور القرار الادارى المتوج لاجراءات التقدير من وزير المالية بتحصيل هذا المقابل فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان  وهذا القرار وحده هو الذى يعتبر قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى معين فى شأن التقدير تنطبق فى شأنه أحكام التحصن بما يمتنع معه بعد فوات المواعيد المقررة اعادة تقدير هذا المقابل _ لاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أن عملية حصر الأراضى والمساحات الداخلة والمنتفعة بوحدة الصرف قد شابتها أخطاء أدت الى ادخال مساحات غير منتفعة فى هذا الحصر وهو ما أدى الى اعتراض أصحاب الشأن على تقدير مقابل الانتفاع بناء على هذه الأخطاء  فان ذلك يمكن تصحيحه فى أى وقت طالما لم يصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذا المقابل – خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى جواز اعادة تقدير مقابل الانتفاع فىالحالة المعروضة مادام لم يصدر قرار من وزير المالية فى هذا الشأن وبما يترتب على ذلك من آثار.

 

{ فتوى رقم 699 بتاريخ 25 / 6 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 98}

 

{ 5 }

–  هيئات خاصة للشباب والرياضة _ اتحاد الالعاب الرياضية _ لائحة مالية _ مدى جواز الجمع بين عضوية مجالس ادارة اتحادات الالعاب الرياضبية  والقاء محاضرات نظرية وتطبيقية وحضور ندوات.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع  فى المادة 41 من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضةرقم { 77 } لسنة 1975  حين حظر الجمع بين عضوية مجالس ادارة اتحادات الالعاب الرياضية والعمل للهيئة بأجر قصد العمل بمعناه الفنى المتعارف عليه وهو العمل لقاء أجر تحت سلطة رب العمل واشرافه _ فى ضوء مفهوم النص المشار اليه لا يندرج فى نطاق الحظر المذكور التكليف بأداء خدمات وقتية أو عارضة كالقاء المحاضرات النظرية أو التطبيقية أو حضور الندوات لان هذا مما لا يصدق عليه وصف العمل بمعناه سالف الذكر  ومن ثم فلا يستقيم مسوغ شرعى يبرر حرمان اعضاء مجلس ادارة الهيئات الرياضية من القاءالمحاضرات فى الدورات التدريبية ودورات التحكيم وحضور الندوات التى تقيمها الهيئات_ ترتيبا على ما تقدم فأن المحاضرات أو الندوات الواردة بنص المادة { 30  } من اللائحة المالية لاتحادات الالعاب الرياضية ومشروعها بالمحافظات الصادرة بقرار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 501 لسنة 1992 المعمول بها حالياً والتىمحل قرار المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 288 لسنة 1989لاتعتبر مما يشمله الحظر الوارد بنص المادة {41} من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المشار اليه _ مؤدى ذلك : عدم اعتبار المحاضرات أو الندوات مما يشمله الحظر الوارد بنص المادة { 41 } من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978 .

{ فتوى رقم 735 بتاريخ 1 / 7 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 77 }

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

{ 6 }

– اصلاح زراعى _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ عقد بيع _ عدم جواز اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين.

 

استظهار الجمعية العمومية أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين  فاذا ما صدر ايجاب عبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين واقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد  وأنه يكفى لانعقاد عقد البيع مجرد تلاقى الايجاب والقبول متطابقين ولو أخل أى من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عن العقد  فلا يشترط كأصل عام شكل معين لانعقاد العقد  كما انه من الأصول القانونية التى تحكم التعاقد وتوجب احترام ما توافقت عليه ارادة طرفى العقد أنه لايجوز نقضه ولاتعديله من جهة أى من المتعاقدين  اذ هو وليد ارادتين وما تعقده ارادتان لاتحله ولاتعدله ارادة واحدة _  تبين للجمعية العمومية من احكام القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى أن المشرع عقد لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولاية التصرف فى أراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها ممن تتوافر فيهم شروط معينة ويتقدموا للهيئة بطلبات تمليك وفقا للثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة  وجعل المشرع من هذا التصرف سببا من اسباب كسب الملكية بطريق التعاقد الايجاب فيه لواضع اليد والقبول فيه للقرار الصادر بالتمليك من مجلس ادارة الهيئة بوصفه السلطة المختصة  ومن ثم فانه بصدور هذا القرار ينعقد بين الطرفين وهما الهيئة وواضع اليد  ويعد اعتبارا من هذا التاريخ شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما الرجوع فيه أو التحلل من آثاره بل يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية _ لما كان ذلك وكان الثابت أن محمد عبد العزيز هانى وآخرين تقدموا بطلبات لشراء المساكن التى يقيمون بها بناحية بردين محافظة الشرقية والتى هى عبارة عن مدرسة قديمة لم تستغل فى العملية التعليمية منذ اكثر من ثلاثين عاما وأنهم واضعوا اليد عليها من أكثر من عشرين عاماً وقاموا بتوصيل المرافق باسمائهم واجراء بعض التعديلات لتناسبهم فى السكن  وأن تلك المساكن تدخل فىعداد الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 598 لسنة 1953  وقد عرضت هذه الطلبات على مجلس ادارة جمعية بردين للاصلاح الزراعى التى وافقت بمحضريها رقمى 19 / 1982 و 23 / 1982 على بيع هذه المساكن للطالبين لعدم حاجة الجمعية المذكورة أو مديرية الاصلاح الزراعى بالشرقية لها  ثم عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فاصدر قراره رقم 17 بجلسة 7 / 3 / 1988 بالموافقة على البيع للمذكورين بشرط تسليم المساحات الفضاء لدى كل منهم لبيعها بالمزاد العلنى الا أن المواطن/ محمد عبد العزيز هانى تظلم من ذلك وطلب شراء المساحة الفضاء الكائنة حول مسكنه فعرض الأمر مرة أخرى على مجلس ادارة الهيئة الذى أصدر قراره رقم 15 بجلسة 11 / 3 / 1993 بتعديل قراره الأول رقم 17 بجلسة 7 / 3 / 1988 والموافقة على بيع المواطن المذكور المساحة التى كان مقرراً استردادها منه وتبعا لما تقدم فأن صدور قرارى مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار اليهما بالموافقة على بيع هذه المساكن ومواقعها المحيطة بها لشاغليها يعد بمثابة قبول اقترن بايجاب هؤلاء القاطنين لها  ومن ثم فان عقد بيعها يكون قد وقع صحيحا مكتمل الاركان ملزمـــــــــا

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

لاطرافه غير جائز التحلل منه  ومقتضى هذا أن يصبح هؤلاء الطالبين مالكين لمساكنهم ومواقعها بعد أن كانوا واضعى اليد عليها _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن البيع للمذكورين تم مطابقا لنصوص القانون رقم 3 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية وحسب الثمن الذى قدرته الجهة المختصة قانونا بذلك وهى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. الأمر الذى لايسوغ معه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الرجوع فى هذا البيع وبيع المساحة ذاتها لجمعية الهداية الاسلامية ببردين لسابقة بيعها بيعا صحيحا _ مؤدى ذلك : أن البيع لجمعية الهداية الاسلامية ببردين يعتبر اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين وهو أمر لايجوز .

 

{ فتوى رقم 734 بتاريخ 1 / 7 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 94 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم موافاة الجهة الادارية  ادارة الفتوى بما سبق لها طلبه من بيان رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة مما يعتبر عدولاً من الجهة الادارية عن طلب الرأى فىالموضوع.

 

{ فتوى رقم 747 بتاريخ 7 / 7 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 909 }

 

{ 8 }

– اصلاح زراعى _ استيلاء _ عدم مشروعية الأستيلاء _ الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض التى تم الاستيلاء عليها ويتعذر ردها عيناً لتوزيعها على صغار الفلاحين _ حساب التعويض بالنظر إلى قيمة الأرض وقت الاتفاق على اداء التعويض.

 

استعراض الجمعية العمومية احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على الخيرات _ استظهار الجمعية العمومية من تلك الاحكام وعلى جرى به افتاؤها بجلسة 2 / 5 / 1984 { ملف رقم  88 / 1 / 29 } أن المستفاد من النصوص السابقة أنها جاءت بقاعدة واوردت على هذه القاعدة استثناء  ومؤدى القاعدة أيلولة الواقف المنتهى بحكم المادة الثالثة من قانون الغاء نظام الوقف على غير الخيرات الى الواقف ان كان حيا وقت نفاذ هذا القانون  ومضمون الاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابته للوقف المنتهى الى الواقف الذى كان حيا فى ذلك الوقت متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالى( أو لضمان حقوق ثابته قبل الوقف) طبقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لأنه كان لازما ويتصور تمامه مقابل عوض مالىوهو الذى تنطبق فى شأنه أحكام الاستثناء المشار اليه  وأنه ليس ثمة تعارض بين أحكام كل من قانونى الاصلاح الزراعى والغاء الوقف على غير الخيرات  وأن الاشهاد بتلقى العـــوض

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

حق استحدثه المشرع بعد العمل بقانون الاصلاح الزراعى دون أن يضع قيودا على هذا الحق وكل ما قرره فى شأنه أن يصدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالمرسوم بقانون آنف الذكر بحيث اذا صدر الاشهاد خلال الأجل المحدد اعتبر وبصريح نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952  حجة على ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – الثابت من الأوراق أن المرحوم ابراهيم محمد بلبع كان قد وقف مساحة 16س – 2ط -127ف بعدة نواحى بحافظة البحيرة لنفسه ومن بعده لأولاده وذلك بموجب حجة الوقف رقم 19 متتابعة لسنة 1925 أى قبل قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وعند صدور المرسوم بقانون بالغاء الوقف على غير الخيرات أشهد على نفسه بموجب اشهاد رسمى وخلال الأجل الذى حددته المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون بأن وقفه كان نظير عوض مالى تلقاه من أولاده  حيث كان ذلك الاشهاد بتلقى العوض بتاريخ 6 / 10 / 1952 فمن ثم يترتب على هذا الاشهاد أثره القانونى ويعتبر حجة على ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فلا تؤول ملكية الأرض الموقوفة الى الواقف بل تؤول الى الموقوف عليهم ولايكون للواقف على هذه الارض سوى حق الانتفاع حال حياته ومن ثم فانه يتعين الاعتداد باشهاد تلقى العوض الصادر من المرحوم ابراهيم محمد بلبع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم جواز الاستيلاء على الأراضى المشار اليها والتى كانت محلا اللوقف باعتبار أنها مملوكة للموقوف لهم وليس لوالدهم المستولى لديه _ الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على مساحة { 19ط – 126 ف } من المساحة المشار اليها قبل المرحوم ابراهيم محمد بلبع حال كونها مملوكة للموقوف لهم ( أولاده) وغير خاضعة لأحكام قانون الاصلاح الزراعى فان هذا الاستيلاء وعلى نحو ما كشف عنه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1989 ملف رقم( 100 / 1 / 72) لايعدو أن يكون نوعا من الغصب لايترتب عليه بحال نقل هذه الأراضى من ملكية ملاكها الأصليين الى ملكية الهيئة ولايترتب على ما ورد فى قانون الاصلاح الزراعى من أحكام فى هذا الشأن اسباغ أى نوع من المشروعية على الاجراءات التىاتخذت بالتطبيق لهذه الأحكام طالما أن الذى اتخذت هذه الاجراءات فى شأنهم من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون ويكون لهم الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض المملوكة لهم ومساحتها  5 س-17 ط – 111ف بالبحيرة والتى يتعذر ردها عينا اليهم  ويتم حساب التعويض بالنظر الى قيمة الأرض وقت الاتفاق على دفع التعويض حسبما انتهى اليه الافتاء سالف البيان _ الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة قد انتهت الى تقدير التعويض النقدى عن هذه المساحة بمبلغ 1579749 جنيه ووافقت على ذلك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وخاطبت وزارة المالية لتدبير المبلغ فمن ثم يحق لورثة المرحوم ابراهيم محمد بلبع تقاضى المبلغ المشار اليه كتعويض نقدى عن الأراضى المشار اليها والتى تعذر ردها عينا اليهم _ مؤدى ذلك : أحقية ورثة المرحوم ابراهيم محمد بلبع فى تقاضى مبلغ التعويض النقدىالذى قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة عما تعذر رده عينا من الأراضى السابق الاستيلاء عليها قبل مورثهم والتى وزعت على صغار المزارعين.

 

{ فتوى رقم 757 بتاريخ 8 / 7 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 103 }

 

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ اصلاح زراعى _ استيلاء _ تخصيص للمنفعة العامة _ ادارة محلية.

 

استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما جرى عليه افتاؤها ان المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الاراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة على أن تؤدى هذه الجهات ثمن ما تتسلمه من أراضى للهيئة وفقا لما يجرى به تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة _ الثابت فى الحالة المعروضة أن الأرض محل النزاع من الأراضى التى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وصدر فى شانها قرار الاستيلاء النهائى رقم 124 المؤرخ 28 / 1 / 1955   وان الوحدة المحلية لمركز المراغة طلبت من الهيئة تخصيص هذه الأرض لاقامة وحدة بيطرية وادارة زراعية ومبنى للمرشد الزراعى مع سداد ثمنها فوافقت الهيئة على ذلك فى مقابل مبلغ ستين جنيها للمتر المربع وهو السعر الذى قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وعلى ذلك فأن الوحدة المحلية لمركز المراغة بمحافظة سوهاج تلتزم بأداء قيمة قطعة الأرض المشار إليها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقاً لما قدرته اللجنة العليا المذكورة  ولا يجوز الحجاج فى هذا الصدد بأن الأرض المشار إليها خصصت للمنفعة العامة بالفعل ذلك أنه ولئن كان الأصل أن نقل الانتفاع بالاموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام  يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون أن يعتبر ذلك نزولاً عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها بيد أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضى المستولى عليه تنفيذاً لقوانين الاصلاح الزراعى فألزم بمقتضى أحكام المرسوم 178 لسنة 1952 الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها  أخذاً فى الاعتبار سبق ما يؤدى عن هذه الأراضى من تعويض لملاكها المستولى عليها لديهم _ مؤدى ذلك : الزام الوحدة المحلية لمركز المراغة بمحافظة سوهاج اداء قيمة الأرض محل النزاع إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.

{ فتوى رقم 771 بتاريخ 14 / 7 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2612 }

 

{ 10 }

– محافظون _ علاوة اجتماعية _ علاوة اجتماعية اضافية _ عدم جواز منحهم العلاوة.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى القانونين رقمى { 118 لسنة 1981 و 113 لسنة 1982 } منح علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية اضافية للفئات المحددة حصراً فى المادة الأولى من القانونين سالفى الذكر وهم العاملون بالدولة او بوحدات الادارة المحلية او بالهيئات العامة او العاملون بالقطاع العام أو الذين تنظم شئـــــــــون

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

توظفهم قوانين خاصة  ولم يفسح المشرع مجالاً لاضافة فئات أخرى إلى تلك الفئات ولا معياراً لقياس فئة من العاملين على من عددتهم المادة الأولى حصراً فى كل من القانونين _ منصب المحافظ يعد من المناصب السياسية حسبما استقر عليه الفقه الدستورى وسابق افتاء الجمعية العمومية بجلسة 20 / 2 / 1985 ملف { رقم 86 / 4 / 997 }ويؤكد ذلك ان تعيين المحافظين واعفاءهم من مناصبهم حسبما ورد بالمادة (( 25 )) من القانون رقم { 43 } لسنة 1979 بشان نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم { 50 } لسنة 1981 يتم بقرار من رئيس الجمهورية مع عدم التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الشأن بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من حيث المؤهل وسن التعيين  ويعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذى عينهم  ولا يتقيدون ببلوغ سن المعاش  ويعاملون من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء أعضاء مجلس الوزراء  ولما كان الوزراء لا يخضعون منذ العمل بالقانون رقم {210 } لسنة 1951 لنظم العاملين المدنيين بالدولة اذ قضت المادة { 131 } منه بعدم سريان احكامه على الوزراء  ولم يرد فى قوانين العاملين بعد ذلك ما يغير من ذلك ويقضى بخضوعهم لاحكام نظم قوانين العاملين المدنيين بالدولة. لذلك فان المحافظين شأنهم شأن الوزراء يخضعون لنظام خاص ينظم شئونهم الوظيفية يصطبغ بصبغة سياسية  ومن ثم فإن المحافظ لا يعد من عداد العاملين المدنيين فى الدولة أو ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة بحسبان ان منصب المحافظ لا يخضع لقانون خاص معين بالذات لخضوعه لنظام وظيفى يعد خروجاً عن النظام الوظيفى المألوف الخاضع له العاملين المدنيين بالدولة أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة _ لما كان القانونين رقمى { 118 لسنة 1981 و 113 لسنة 1982 } المشار إليهما قد قصراً نطاق تطبيقهما على العاملين المدنيين بالدولة أو العاملون بالقطاع العام أو العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ومن ثم  فان المحافظين يعدون من غير المخاطبين بأحكام القانونين المشار إليهما بما لا يجوز معه منحهم العلاوتين المقررتين بمقتضاهما _ مؤدى ذلك : عدم احقية المحافظين فى العلاوة الاجتماعية و العلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانونين { رقم 118 لسنة 1981 و 113 لسنة 1982}.

 

{ فتوى رقم 773 بتاريخ 16 / 7 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1351 }

 

{ 11 }

-ادارة محلية _ تفويض _ زراعة _ عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة.

 

استعراض الجمعية العمومية أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 _ استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى سبيل المحافظة على الأرض الزراعية وحمايتها جعل من التعدى عليها فعلاً مؤتماً من الناحية الجنائية. وخول وزير الزراعة سلطة وقف أعمال مخالفات التعدى وأسبابها بالطريق الادارى . ومن الجدير بالذكر ان قضاء المحكمة الادارية العليا { دائرة توحيد المبادئ } استقر فى الحكم الصادر بجلسة 6 من يونية سنة 1992 (( الطعن رقم 1463 لسنة 33 القضائية )) على أن

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

الاختصاص الذى خوله المشرع لوزير الزراعة فى هذا الشأن يقف عند حد وقف أسباب المخالفة دون أن يتجاوز ذلك إلى حد ازالة المبانى المخالفة ادارياً  وأما الأمر بازالة المبانى والمنشآت المخالفة التى تقوم فى الأرض الزراعية فمنوط قانوناً بالقضاء الجنائى وحده _ من المقرر فقهاً وقضاء انه اذا ناط القانون اختصاصاً معيناً بجهة ما فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيه  إلا إذا أجاز القانون ذلك  لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً وليس حقاً للجهة التى وكل إليها القانون هذا الاختصاص  ومن ثم فلا يجوز لهذه الأخيرة ان تعهد باختصاصها لجهة اخرى وما لم ينص القانون على اجازة هذا التفويض _  لا جرم فى انه ينبغى أن تكون ارادة المشرع فىاجازة التفويض واضحة عبارة أو دلالة  والا يتعين القول بعدم جواز التفويض  لأن التفويض لايعدو أن يكون نقلاً للولاية الذى يستأثر المشرع بتخويلها  وينبغى ان يتم بارادة صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض _ المشرع لم ينص فى قانون الزراعة المشار إليه  جواز التفويض فى الاختصاصات التى خولها هذا القانون لوزير الزراعة حيال مخالفات التعدى على الآراضى الزراعية. كما ان القانون رقم { 42} لسنة 1967 الذى اجاز للوزراء ومن فى حكمهم ان يفوضوا فى بعض اختصاصاتهم قد صدر بعد العمل بنظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم         { 124 } لسنة 1960. وحدد القانون رقم { 42 } لسنة 1967 من يجوز للوزراء ومن فى حكمهم تفويضهم ضاربا الذكر صفحاً عن رؤساء الوحدات المحلية للمراكزوالمدن  ومن ثم فأنه لا يجوز تفويضهم فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة على نحو ما سلف بيانه. ومن الجلى أن المادة (( 3 )) من القانون رقم{42 } لسنة 1967 اجازت تفويض الوزير فى بعض اختصاصاته إلى فئات ثلاث الأولى طائفة المحافظين بحسبان ما يقوم من تداخل فى السلطات بين أجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى والطائفة الثانية هم وكلاء الوزارة ورؤساء ومديرى المصالح والادارة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لهم ومن ثم تكون سلطة الوزير فى التفويض لأى من هؤلاء مقيدة _ بقيد  ان يكون وكلاء الوزارة او رئساً او مدير المصلحة او ادارة أو مؤسسة أو هيئة مما يتبع الوزير والطائفة الثالثة هم غير التابعين للوزير من هؤلاء وهم بطبيعة الحال يتبعون وزير آخر فأشترط النص وجوب موافقة الوزير المتبوع المختص _ لا وجه للقول بجواز التفويض فى هذه الاختصاصات إلى هؤلاء الاخيرين بموجب ما ورد بنص المادة الثالثة من القانون رقم { 42 } لسنة 1967 المشار إليه من جواز التفويض من الوزراء ومن فى حكمهم إلى وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى المصالح والادارات العامة التابعة لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص لأن المشرع لم يخول رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن سلطات وكيل الوزارة إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة موازنة المركز أو المدينة على نحو ما حددته اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية المشار إليه  فضلاً عن ان المشرع لو أراد السماح للوزراء ومن فى حكمهم بالتفويض إلى هؤلاء لما أعوزه النص على ذلك ولذكر ذلك صراحة كمافعل  بالنسبة للمحافظين _ لا محاجة فى هذا الشان بأن تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المنوه عنها من شانه وأد المخالفات فى مهدها وقبل استفحالها بما يحقق قصد المشرع على نحو أفضل لأن تحقيق هذا القصد لا يتأتى بالخروج على النصوص عند تفسيرها وتحديد مضمونها _ مؤدى ذلك :عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم { 53 } لسنة 1966 معدلاً بالقانونين { رقم  116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 }.

{ فتوىرقم 772 بتاريخ 16 / 7 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 75 }

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للنقل النهرى _ ادارة محلية _ تحديد الجهة التى تمنح الترخيص بتسيير معدية وتحصيل الاتاوة عن تسيير المعدية.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع حظر فى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شان الملاحةالداخلية المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 تسيير أو استقرار المراكب فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص يمنح لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون وناط بالهيئة العامة لشئون النقل المائى التى حلت محلها الهيئة العامة للنقل النهرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979  ناط بها ولاية منح هذا الترخيص مستثنياً من ذلك المراكب العامة فى نطاق اختصاص مجالس المحافظات والمدن  حيث جعل لهذه المجالس الاختصاص بمنح الترخيص عن المراكب العاملة فى نطاقها  وفى الوقت ذاته حظر المشرع استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة او نقل الركاب أو البضائع من شاطئ إلى آخر او استعمال مراكب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك  مع تحصيل اتاوة عن الترخيص بهذه المعديات أو المراكب ذات الخطوط المنتظمة  وتحدد هذه الاتاوة بمزايدة عامة تختص بإجرائها الهيئة العامة للنقل النهرى إلى جانب اختصاصها بمنح الترخيص  ولم يستثن المشرع من ذلك سوى المعديات التى تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن حيث جعل الاختصاص باجراء المزايدة او منح الترخيص وتحصيل الاتاوة معقوداً لتلك المجالس _ بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع المعروض  فإن الثابت من كتابكم ان المعدية موضوع النزاع تعمل بين مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ وبالتالى فأن تنظيم تسيير تلك المعديات ومنح ترخيصها يعتبر معقوداً للهيئة العامة للنقل النهرى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون النقل النهرى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979  ومن ثم تكون هى الجهة التى تقوم بتحصيل الاتاوة عن تسيير هذه المعدية _ لما كانت  الهيئة العامة للنقل النهرى حددت قيمة هذه الاتاوة بمبلغ 7500 جنيه سنوياً فمن ثم تكون الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ملزمة بأداء هذه الاتاوة.

 

{ فتوى رقم 774 بتاريخ 16 / 7 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2250 }

 

{ 13 }

– الهيئة القومية للانفاق _ عقد _ تعويض _ ضرائب.

 

استظهار الجمعية العمومية فى مجال تفسير العقد افتاءها المستقر على أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون الذى يحكم العقود المدنية والعقود الادارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه . ومن ناحية أخرى فانه فى مجال استخــــــــلاص الارادة

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

المشتركة للمتعاقدين فان الأمر لا يقتصر ما يتغياه أى من طرفى العقد منفردا  وانما يقتضى تقصى ما تفصح عنه نيةالطرفين معاً وما انصرفت اليه ارادتهما المشتركة  فهى التى التقى عندها المتعاقدان  وهى التى يؤخذ بها دون اعتداد بما لأى متعاقد منهما من ارادة فردية. ومن العوامل التى يستهدى بها للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع الى طبيعة التعامل حيث يتم اختيار المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد  ومن هذه العوامل أيضاً أن تخصيص حالة بالذكر لايجعلها تنفرد بالحكم و أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً  فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل أحكام العقد  كذلك فان من العوامل الخارجية فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها وتكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود حيث لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام _ المستقر عليه أن القوانين واللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها انما تخاطب الكافة وعلمهم بمحتوياتها مفروض  فان قبلوا حال قيامها التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام   وحينئذ تندرج فى شروط عقودهم وتصير جزءا منه حيث لافكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام _ فى خصوص العقد المعروض فان البين من نص المادة 15 / 12 من دفتر الشروط الخاصة الملحقة بالعقد رقم 24 مترو أن المقاول يلتزم بالقوانين واللوائح ومن بينها لائحة المشتريات والبيع الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق والتى تعتبر مكملة لما ورد بالعقد المذكور من أحكام بحسبانها أوردت تنظيما متكاملاً فى المادة 118 منها للآثار المترتبة على التغييرات الحادثة فى الضرائب والرسوم الجمركية سواء بالزيادة أو النقصان أثناء مدة تنفيذ العقد وذلك بالنسبة لحقوق كل من طرفى العقد  والقواعد المتكاملة الواردة بنص المادة 118 المشار اليها تعتبر بمثابة القاعدة الواجبة التطبيق بالنسبة لطرفى العقد فى هذا الخصوص ليس فقط بحسبانها التفسير السليم للنية المشتركة للمتعاقدين بل ان حقيقة الالتزام بها يجد سنده فى التطبيق الحرفى لنصوص العقد والتى أوجبت على المقاول الالتزام باللائحة المشار اليها _ لا مراء فى أن المادة 118 من اللأئحة المشار اليها قد استهدفت أن تتحمل الهيئة بقيمة الفرق فى حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية عما كانت عليه خلال الفترة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتنفيذ وذلك تأميناً للمقاول ضد أى تغيير يطرأ عليها بالزيادة خلال تلك الفترة  وفى المقابل فان أى خفض فى تلك الضرائب أو الرسوم الجمركية يستقطع من قيمة العقد وذلك حتى لا يكون ثمة اثراء للمقاول على حساب الهيئةبلا سبب.والحاصل ان التزام الهيئة بأداء نسبة 3% انما قام بسبب دافع هو تقدير طرفى العقد للعبء الضريبى الواقع على المقاول فى تاريخ تقرير هذا الألتزام. ومن الجلى أن الالتزام فى تحدده ودوريته يدور مع سببه_ بالبناء على ما تقدم فانه يظهر بجلاء من الاتفاق المؤرخ بتاريخ10 / 8 / 1992 بين الطرفين أن ارادتهما التقتا على تحمل الهيئة نسبة 3% من كامل قيمة العقد بما يعادل 2935000 جنيه مقابل تحمل المقاول بجميع الضرائب الخاصة بالاشخاص العاملين بالمشروع  الأمر الذى ينبىء عن انصراف النية المشتركة للمتعاقدين الى حساب قيمة تلك الضرائب القائمة وقتئذ بهذه النسبة بالذات والتى تؤديها الهيئة للمقاول كتعويض تزاد به قيمة العقد  ومن ثم فان اعمال هذا المقتضى مقترنا بما ورد بالمادة 15 / 12 من دفتر الشروط الخاصة الملحقة بالعقد وبما ورد بالمادة 118 من لائحة المشتريات والبيع الخاصة بالهيئة يقتضى تعديل قيمة التعويض المشار اليه بما يطرأ على تلك الضرائب من تغيير  وبغير هذا التفسير يصبح نص

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 18 / 6 / 1997

 

المادة 15 / 12 من دفتر الشروط لغواً لا يجد مجالاً لاعماله. واذا كان ذلك كذلك فانه يتعين خفض التعويض المشار اليه نظير خفض العبء الضريبى بصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وذلك امتثالاً لما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين  أما قدر هذا التخفيض فانه يكون رضاءً أو قضاءً _ مؤدى ذلك : أن مبدأ خفض التعويض المقرر لاتحاد شركات ( كوجيفير – أوراسكوم ) عن تحملها أداء الضرائب الخاصة بالعاملين فى الحالة المعروضة قائم  وقدر التخفيض يكون رضاءً أو قضاءً.

{ فتوى رقم 775 بتاريخ 16 / 7 / 1997 ملف رقم 47 / 1 / 200 }

 

{ 14 }

– مناقصات ومزايدات _ طلب رأى _ تعلقه بموضوع مدى صحة اجراءات تمت بالفعل وانعقد العقد _ عدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع .

 

استظهرت الجمعية العمومية  أن المشرع فى القانون رقم { 9 } لسنة 1983 الخاص بالمناقصات والمزايدات  وضع أصلاً عاماً مؤداه ان يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها  على أن يكون البت فى المناقصة عن طريق لجنتين تقوم احداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المناقصة  وناط المشرع بلجان البت فى المناقصة العامة دراسة النواحى المالية والفنية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة والتحقق من توافر شروط الكفاية المالية والمقدرة الفنية وحسن السمعة لدى مقدمى العطاءات  ثم ترفع لجنة البت توصياتها بشأن المناقصة { فى ضوء استيفاء الاجراءات السابقة } إلى السلطة المختصة لاعتماد ما انتهت إليه من ارساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بهدف تحقيق المصلحة المالية لجهة الادارة. على أنه اذا ما جرى اعتماد تلك الاجراءات من السلطة المختصة وأخطر صاحب العطاء المقبول عطائه اضحت التزامات الطرفين واجبة الاداء فيلتزم المقاول بتكملة التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة مقاولات الأعمال التى رست عليه  ويتعين على جهة الادارة ان تمكن المقاول من البدء فى تنفيذ الأعمال التى رست عليه وازالة اية عقبات قد تحول دون قيامه بتنفيذ التزاماته على النحو المستهدف من طرح المناقصة  باعتبار ان العقد يكون قد انعقد بين الطرفين بمجرد علم المقاول بقبول جهة الادارة العطاء المقدم منه فى المناقصة _ الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة القاهرة اعتمد بتاريخ 5 / 12 /1996 الاجراءات التى انتهت إليها لجنة البت فى المناقصة العامة محل طلب الرأى الماثل بإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأعلى سعراً  وجرى اخطاره بالفعل بقبول عطائه وبُدئ فى تنفيذ الاعمال محل المناقصة المذكورة  فمن ثم يكون العقد انعقد بين الطرفين بناءً على اجراءات تمت بالفعل واعتمدت من السلطة المختصة  الأمر الذى يغدو متعيناً معه القول بعدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع محل طلب الرأى الماثل  وذلك دون اخلال بما عسى ان يقوم

من المسئوليات الادارية التى تتعلق بمن يكون قد تسبب فى ارساء المناقصة على غير مقتضى القانون _ مؤدى ذلك : عدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع المعروض لأنه يتعلق بصحة اجراءات تمت بالفعل وانعقد العقد.

{ فتوى رقم 787 بتاريخ 16 / 7 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 187 }

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 30 من يولية سنة 1997

 

{ 1 }

– جامعات _ معاهد _ انشاء مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة _ مدى جواز تعيين وكلاء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المعاهد التابعة للجامعة.

 

تبين للجمعية العمومية أن المسألة القانونية المثاره بالنسبة إلى الموضوع المطروح انما تكمن فى تفسير نص المادتين{35 مكرراً و47 } من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994  فبموجب التعديل الأخير انشىء على مستوى الجامعة ” مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ” الى جوار مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث المنصوص عليهما أصلاً فى القانون رقم 49 لسنة 1972. وتضمنت المادة(35 مكرراً) من القانون رقم 142 لسنة 1994 المنظمة لتشكيل هذا المجلس النص فى الفقرة ( أ ) منها على أن عضويته تشمل” وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات” وذلك على شاكله مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث المشكلين طبقا للمادتين (32 / أ ) و(34 / أ ) من وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الطلاب أو لشئون الدراسات العليا والبحوث حسب الأحوال. غير أنه وفى ذات التشريع  وفى المادة المنظمة لتعيين وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وتحديد اختصاصاتهم  نصت { الفقرة الثانية من المادة 47 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 } على جواز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفته عضواً فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولم يرد ذكر للمعاهد فى النص المشار اليه. مما استوجب استطلاع الرأى القانونى فى مدى جواز تعيين وكلاء لشئون خدمة المجتمع فى المعاهد التابعة للجامعات _ لاحظت الجمعية العمومية أن قانون تنظيم الجامعات رقم { 49 } لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم { 142 }     لسنة 1994 فى تحديده للهيكل التنظيمى للجامعات حرص على تحقيق التناسق بين سائر مستويات هذا الهيكل بحيث يكون لكل اداء وظيفى تقوم به الجامعة تكوين تنظيمى يتعهد هذا الاداء فوفقاً لنص المادة { 19 مكرراً } استحدث القانون مجالس عليا على مستوى الجامعة فيها المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب  يضم فى عضويتـه

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

المستويات القيادية التى تتولى مباشرة شئون التعليم والطلاب فى كليات الجامعة ومعاهدها برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة والذى يتولى فى الوقت ذاته رئاسة مستوى تنظيمى ذو تشكيل جماعى بأسم مجلس شئون التعليم والطلاب يضم المستويات التنظيمية والقيادية التى تتولى هذا الاختصاص على مستوى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويتولى الاختصاص المذكور فى المستوى الأدنى للهيكل التنظيمى وكلاء الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة المنوط بهم مباشرته فى الكليات والمعاهد المذكورة. وكذلك الحال بالنسبة إلى اختصاص الدراسات العليا والبحوث _ الحاصل أن المشرع استحدث بالقانون رقم { 142 } لسنة 1994 اختصاصاً جديداً للجامعات يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة  وأنشأ لمباشرته المجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك على مستوى الجامعات وفقاً لنص المادة { 19 مكرراً } سالفة الذكر  وعلى مستوى كل جامعة يتولى نائب رئيس الجامعة مسئولية هذا الاختصاص بالأضافة إلى هيئة جماعية باسم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة نصت المادة { 35 مكرراً } على تشكيلها برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات. والظاهر مما تقدم ان اختصاص خدمة المجتمع وتنمية البيئة انما تباشره ذات المستويات القيادية والأشرافية والتنفيذية التى تباشر اختصاص الدراسة والطلاب  واختصاص الدراسات العليا والبحوث. ومن ثم فليس هناك ما يمنع قانوناً من قيام المعاهد التابعة للجامعة اذا ما قدرت الحاجة لذلك بتعين وكيل من بين أحد الأساتذة بها ليتولى إختصاص خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وليصبح بهذه الصفة عضواً فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة _ لا يغير مما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة (( 47 )) سالفة الذكر قد غفلت عن ذكر كلمة         ( المعاهد ) ذلك ان المشرع فى قانون تنظيم الجامعات سوى بين الكليات والمعاهد التابعة للجامعة فى الاحكام المنظمة لكل منها. ولم يرد فى القانون ما يفيد بأن المشرع رغب فى التمييز بين الكليات والمعاهد التابعة للجامعة فيما يتعلق بجواز تعيين وكيل ثالث لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  فمن ثم فأنه لا يكون من المناسب والحال كذلك الأرتكان إلى سكوت الفقرة الثانية من المادة { 47 } عن ذكر لفظ ” المعاهد ” للتدليل على أن الحكم الخاص بجواز تعيين وكيل ثالث لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جاء مقصوراً على الكليات فقط  وقاصراً عن شمول المعاهد التابعة للجامعة. ومن الجلى ان هذا المفاد انما هو مستفاد فى اطار ما أوردته نصوص القانون مستخلص من وجود الارادة الظاهرة المفصحة عن ذاتها عن نص عبارات هذا القانون فى اطار التنظيم المتماسك الذى صاغته احكامه التفصيلية ومقاض تشريعه البادية التى تستقرأ من مواده وفقراته وعباراته جميعاً الأمر الذى يتعين معه القول بجواز قيام المعاهد التابعة للجامعة بتعيين وكيل ثالث لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كما يتوفر من ثم المبرر القانونى لانشاء تقسيم تنظيمى بأسم “” مكتب وكيل المعهد “” وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  رقم { 47 } لسنة 1978  وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم {134} لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والاحكام التى يقتضيها تنفيذه _ مؤدى ذلك : جواز قيام المعاهد التابعة للجامعة بتعيين وكيل ثالث لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وانشاء تقسيم تنظيمى بأسم { مكتب وكيل المعهد }.

 

{ فتوى رقم 1082 بتاريخ 4 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 521 }

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة الا ما يستثنى بنص خاص وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء او استعمال أو التصرف فى اى مواد او مهمات أو معدات متعلقة باى برنامج او مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول بيان جمركى  فى اطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 فمن ثم يضحى هذا البيان الجمركى متمتعاً بالإعفاء من الضرائب الرسوم الجمركية المقررة على الواردات الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1007 بتاريخ 25 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2774 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 871 بتاريخ 10 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2868}

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 907 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2815 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تلفيات _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادتين { 635 و 642 } من القانون المدنى أن العارية هى استعمال الشىء المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (( الحرس الجمهورى )) استعارت السيارة رقم 727 رئاسة من رئاسة الجمهورية و أحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف اصلاحها الفعلية مبلغ (( … )) وذلك بعد استبعاد المصروفات الادارية التى لا محل للمطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض فمن ثم تغدو وزارة الدفاع ملزمة بأداء هذا المبلغ الى رئاسة الجمهورية.

{ فتوى رقم 941 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1589 }

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول تقدير قيمة ايجارية _ عدم اختصاص.

 

افتاء الجمعية العمومية جرى على أن نص المادة (( 66 / د )) من قانون مجلس  الدولة يفيد ان الاصل اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة إلا أن القانون رقم { 49 } لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم { 136 } لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر له ذاتيته وأوضاعه الخاصة وان ما نص عليه من اجراءات معينة وما حدده من جهة بذاتها لنظر المنازعات الناشئة من تطبيق أحكامه يكون هو الواجب الاتباع وأن المنازعة بشان القيمة الايجارية تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل وبحسبان أن موضوعه ينحصر فى المنازعة على تقدير القيمة الايجارية لثلاثة فصول اقيمت فى المبنى المملوك للوحدة المحلية لمركز كوم حمادة والمؤجر لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة كمقر لمدرسة احمد يونس الاعدادية  فان هذه المنازعة تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية.

 

{ فتوى رقم 959 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2561 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ غرامية استيرادية.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير قد قصر استيراد احتياجات البلاد السلعية على القطاعين العام والخاص دون غيرهما مع عدم سريان أحكام ذلك القانون على السلع التى يجرى استيراها مقترنة باعفاء بمقتضى قوانين أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد أطرافها  الأمر الذى يبين منه أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه لاتسرى على السلع والآلات والمواد التى يجرى استيرادها بمعرفة الهيئات العامة والوزارات والمصالح الحكومية  واجاز المشرع من جهة أخرى بمقتضى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1984 للهيئة المصرية العامة للبترول وللمقاولين والمقاولين من الباطن بالاستيراد من الخارج بغرض تنفيذ العمليات الجارية الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله واعفى المشرع هذه المواد من الضرائب والرسوم الجمركية والاجراءات والموافقات الخاصة بعمليات الاستيراد واسبغ المشرع على الاتفاقية المعقودة فى هذا الشأن قوة القانون واستثناها من أحكام أى تشريع مخالف لها _ الثابت من الأوراق أن شركة ب 0 ب لتنمية البترول قد استوردت من الخارج مشمول البيان الجمركى رقم 1308 فى اطار مــــــــن

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

أحكام القانون رقم 140 لسنة 1984 بغرض تنفيذ العمليات الجارية للبحث عن البترول وبضمان صادر من الهيئة العامة للبترول ومن ثم فان مشمول البيان الجمركى آنف الذكر لا يعتبر خاضعا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه ولايستحق عنه غرامة استيرادية لانتفاء لزوم استصدار موافقة استيرادية بداءه طبقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1984 ومن ثم تضحى مطالبة وزارة الاقتصاد و استئداء غرامة استيرادية على مشمول البيان آنف الذكر عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1002 بتاريخ 23 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2543 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ راى ملزم _ طلب اعادة النظر _ عدم جوازه.

 

لاحظت الجمعية العمومية ان الافتاء الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1996 انما شيد على أنه ولئن كان الاصل أن نقل حق الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يتم بدون مقابل الا أنه فى الحالة المعروضة تم الاتفاق على نقل حق الانتفاع بالمبنى المخصص لوزارة الدفاع بلاظوغلى الى وزارة الانتاج الحربى لتشغله من بعدها بمقابل مبلغ مقداره 3 مليون جنيه نظير الانتفاع بكامل المبنى وأظهر واقع الحال أن وزارة الدفاع ليس بمكنتها نقل حق الانتفاع الا بما لا يجاوز خمس المبنى المتفق عليه لما ثبت من استئثار محافظة القاهرة بالجزء الباقى بحسبانه املاكاً اميرية وقامت بالفعل بتخصيصه لوزارة الانتاج الحربى مقابل جعل شهرى متفق عليه  ومن ثم فانه استخلاصاً لحقيقة قصد الملتزم من التزامه وتحديداً لهذا الالتزام فى نطاق ما قصدت اليه الجهة المتعهدة بأداء هذا المبلغ يغدو متعيناً القول باقتصار حق وزارة الدفاع على استئداء خمس المبلغ الذى تم الاتفاق عليه دون مبلغ الــ3 مليون جنيه كاملاً _ استظهار الجمعية العمومية بعد اعادة النظر فى الموضوع ان الاعتبارات التى بني عليها  اعادة النظر فى الموضوع كانت مطروحة على الجمعية العمومية من قبل عندما انتهت الى رأيها سالف البيان  ولم يجدّ من الاوضاع القانونية أو الوقائع ما يحدو الجمعية العمومية الى العدول عن الرأى الذى خلصت اليه فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 6 / 11 / 1996 والذى جرى تبليغها لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ( فتوى رقم 955 بتاريخ 18 / 11 / 1996 ملف رقم : 7 / 2 / 178 ) والتى انتهت فيها الى اقتصار حق وزارة الدفاع فى اسئتداء ما يساوى خمس من مبلغ الـــ3 مليون جنيه فى الحالة المعروضة بما مؤداه تأييد افتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الشأن وعدم جواز اعادة النظر فى الموضوع . 

 

{ فتوى رقم 948 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 185 }

 

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _  نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية .

 

استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقديـر قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمهــــــا صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قدرته المادة{50} من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى و أوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية و أجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى  والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانونا هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون و أنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد ارادتها والا اعتبر سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الاحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الاوراق ان هيئة سكك حديد مصر كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الامر الذى تغدو مطالبه مصلحة الجمارك عاريه من صحيح سندها حريه بالرفض 0

{ فتوى رقم 862 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2685 }

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة طالبة الرأى عن تذويد ادارة الفتوى ببعض المستندات التى تعين على ابداء الرأى فى الموضوع رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى_ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 826 بتاريخ 4 / 8/ 1997 ملف رقم 86 / 3 / 914  }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 836 بتاريخ 6 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2721

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 7 / 1997

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 807 بتاريخ 31 / 7/ 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2344  }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 808 بتاريخ 31 / 7 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1807

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية.

 

تبين للجمعية العمومية فى الموضوع  الماثل ان الهيئة القومية للأنفاق قامت بسداد مبلغ 650ر2186 جنيه بموجب الشيك رقم 764399 بتاريخ 21 / 7 / 1996 وفاء لمديونيتها المستحقة لمصلحة الجمارك كفرق رسوم جمركية عن مشمول البيان الجمركى رقم 1597م3 على النحو الذى ورد بكتاب مصلحة الجمارك رقم 595 بتاريخ  20  /1 / 1997.و بالنسبة للبيان الجمركى رقم 3390م5 فقد ذكرت الهيئة أنها قامت بسداد ضريبة الاستهلاك المستحقة عن ذلك البيان بموجب الشيك رقم 140322 بتاريخ 28 / 2 /  1995 نتيجة التسوية التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات والهيئة القومية للأنفاق  واذ نكلت مصلحة الجمارك عن موافاة ادارة الفتوى بتعقيبها على ما اوردته الهيئة فى هذا الشان رغم استحثاثها على ذلك اكثر من مرة مما يعد تسليماً منها بما أوردته  الهيئة  القومية للأنفاق فى هذا المقام بسدادها المبلغ المستحق عن البيان الجمركى رقم 3390م5 الأمر الذى يتعين معه القول برفض المطالبة فى هذا الشق من المنازعة الماثلة – مؤدى ذلك : حفظ الموضوع فى  المنازعة بشأن مشمول البيان الجمركى رقم1597م3  ورفض مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة فى شأن البيان الجمركى رقم 3390 م5.

 

{ فتوى رقم 858 بتاريخ 4 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2730 }

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 31 من يولية سنة 1997

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ صيادلة _ بدل عدوى.

 

تبينت الجمعية العمومية  ان رئيس مجلس الوزراء اصدر بموجب السلطة التىخولته اياها المادة (( 42 )) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قراره الرقيم { 1751 } لسنة 1995  وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفية. كما اصدر قراره الرقيم { 2577 } لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض الطوائف الأخرى من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها على النحو الذى تضمنه هذا القرار. ثم اعقب ذلك باصدار قراره الرقيم { 1726 } لسنة 1996 الذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين ,اخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم { 2577 } لسنة 1975 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه  ومن ثم اضحى من المقطوع به احقية جميع الصيادلة المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين المشار إليه فى هذا البدل طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم { 1726 } لسنة 1996 آنف البيان _ لا ريب فى أن الصيادلة العاملين بالإدارة الطبية بالجامعة هم من المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره القانون الذى يحكم الغالب من شئونهم الوظيفية  ولا ينفى عنهم هذا الوصف ما قد يكون من تنظيم بعض شئونهم الوظيفية بموجب قانون تنظيم الجامعات أو اللوائح الجامعية  فمن ثم يستحق هؤلاء الصيادلة بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم { 1726 } لسنة 1996 المشار إليه.

{ فتوى رقم 872 بتاريخ 10 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1344 }

 

{ 2 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ علاوة الترقية _ استحقاق العامل علاوة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها { بجلسة 27/ 10/ 1993 ملف رقم 86 / 3 / 886 }

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

{ وبجلسة 6 / 7 / 1994 ملف رقم 86 / 3 / 906 } { وبجلسة 21 / 12 / 1994 ملف رقم        86 / 3 / 907 } ان عبارة (( علاوة من علاواتها ))الواردة فى المادة (( 38 )) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 انما تشير صراحة إلى علاوة من العلاوات الدورية للوظيفة المرقى إليها  وتفيد استحقاق هذه العلاوة الدورية استحقاقاً معملاً بموجب الترقية وطبقاً للقانون اذا كان نر بها الأجر عن البداية المقررة للوظيفة المرقى إليها ودون أن يخل استحقاقها المعجل بالمواعيد الدورية لاستحقاق مثيلاتها من بعدها ومن ثم فأن القانون رقم { 203 } لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  { 47 } لسنة 1978 اذ نص فىالمادة السابعة منه على استمرار العاملين المخاطبين بأحكامه فى الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بحسب درجة الوظيفة التى يشغلها العامل وبما لا يجاوز نهابة ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة الوظيفة التى يشغلها او الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته وفى الحالة الأخيرة يطبق حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابعة عليه فيما يتعلق بالزيادة المقررة لذوى الربط الثابت  بالنظر إلى أن العلاوة التى تمنح للعامل المرقى من قبيل هذه العلاوات فمن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية العامل الذى تم ترقيته فى زيادة اجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهابة ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته او الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته.

{ فتوى رقم 861 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1349 }

 

{ 3 }

– جامعات _ استاذ متفرغ _ تحديد عناصر المعاش الواجب خصمها عند صرف المكافآة الاجمالية.

 

تبينت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل ببالقانون رقم 142 لسنة 1994 رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس بها الذين عملوا فى محرابها أعواماً عديدة أوجب ما لم يرفض عضو هيئة التدريس تعيينه بصفة شخصية عند بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأستاذ متفرغ مدى الحياة ودون حد أقصى وذلك لقاء مكافأة اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الاخرى المقررة وبين المعاش. وفى مقام تحديد مفهوم وعناصر الاجر الاضافى الذى يتخذ أساساً لحساب المعاش المستحق للعامل قرر المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل باقانون رقم 47 لسنة 1984  فى افصاح جهير العبارة وقاطع الدلالة { بان هذا الأجر هو الأجر بعنصريه الأساسى والمتغير } ومن ثم فأنه لامناص من الالتزام بهذا المفهوم عند حساب المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين  وذلك بحسابها بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش من الأجر بعنصريه الأساسى والمتغير.

{ فتوى رقم 873 بتاريخ 11 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1356 }

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

{ 4 }

– عاملون بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى _ انتهاء الخدمة _ مدى جواز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظفين سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش  وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 المشار اليهما  اذ قرر أصلا عاماً يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها ابان العمل بالقانون المذكور  كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة{20} من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء بالمركز القانونى الثابت منذ  1  / 3 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1 / 5 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم {50} لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل ] انهاء خدمته المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 6 / 1963 فأقر لهم بالبقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن  ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 36   37 لسنة 1960 أو فى ظل القانون رقم{50} لسنة 1963 مركز قانونى يستصحبه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى به افتاؤها وقضاء المحكمة الادارية العليا بأن لائحة العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى 11 / 11 /1954 كانت تتضمن كادرا ودرجات يعين عليها العاملون بها وان سميت بربط مالى وأن أول مربوط لكل ربط مالى كان يطابق أول مربوط درجة من درجات قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كما كانت تتضمن نظاما للترقية من مربوط مالى الى مربوط مالى آخر وقواعد لاستحقاق العلاوات الدورية المقررة بها وأن العاملين بالهيئة المذكورة كانوا يخضعون فى معاشاتهم لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1956 الذى يقضى بانهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين فهذه اللائحة قد حوت نظاما وظيفيا متكاملا وهذا النظام بمواصفاته هذه لايندرج المعينون فى ظله ضمن العاملين على بند المكافآت الشاملة وذلك للاختلاف البين بين أحكام كل من النظامين ذلك أن النظام الاخير لم يكن يعرف تحديد بداية للأجر أو نهايته أو منح العلاوات أو الترقيات ومن ثم فان المبين على ربط مالى

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لايعد بأى حال من الأحوال معينا بالمكافأة الشاملة ولايسرى بشأنه ما يسرى على المعينين بمكافىت شاملة من أحكام  وأن كادر العاملين بالهيئة المذكورة قد خلا من نص يحدد سن الاحالة الى المعاش  ولايجوز أن يفسر ذلك عن أنه يكفل لهؤلاء العاملين البقاء فى الخدمة بعد سن الستين حيث أن هذه المزية وردت فى قوانين المعاشات كاستثناء بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم صراحة ببقائهم ف الخدمة بعد سن الستين  ولايجوز التوسع فى التفسير أو القياس فى هذه الحالة  كذلك لايجوز اللجوء الى أحكام قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 المادة 13  منه  لأنه لم ترد احالة الى هذا النظام فة نصوص لائحة العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولو أريد تطبيق هذا النص لوردت الاحالة اليه صراحة _ الحاصل على ما ورد فى الأوراق أن المعروضة حالته كان قد عين فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 20 / 8 / 1959 فى وظيفة كاتب بالادارة العامة للمستخدمين بمرتب شامل قدره اثنا عشر جنيها شهريا على الدرجة المالية المقررة لوظيفة كاتب ذات الربط المالى 12 – 20 جنيه واستمر بهذه الصفة حتى  1 / 5 / 1960 حيث صدر قرار وزير الاصلاح الزراعى بتعيينه فى الدرجة الثامنة الكتابية بديوان عام الوزارة مع الاحتفاظ له بوظيفته لحين انتهاء تجنيده  ومن ثم فانه فى        1 / 3 /1960 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 كان معاملا بلائحة العاملين بالهيئة وخاضعاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن صندوق التأمين والمعاشات لموظفى الدولة والتى كانت تقضى بانهاء خدمة المخاطبين بها ببلوغهم سن الستين  ولم يكن هناك نص فى لائحة الهيئة يقضى بغير ذلك  ومن ثم فانه فى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 لم يكن خاضعاً لنظام وظيفى يخوله البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين وبذلك تحدد مركزه الوظيفى الذى يستصحبه فى ظل القوانين التالية على ذلك حيث تنتهى خدمته ببلوغه سن الستين.

{ فتوى رقم 859 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 519 }

 

{ 5 }

– أموال عامة _ تخصيص _ الأنتفاع بالمال العام بمقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الأصل فى ملكية الدولة ملكية عامة أنها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها  وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون نقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل التخصيص والاشراف على هذه الأموال بدون مقابل ولايعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها وذلك أنه لايصح القول بتعدد الدومين العام استنادا الى المادة { 87 } من القانون المدنى لأن هذه المادة وردت فى شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان تحت يد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة بل أن نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام  فالمادتان 87   88 حين تِّعرضتا لأحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام قضتا بأن يكون التخصص أو الانهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص أو بالفعل – مفاد ذلك أنه حيث يكون التخصص أو الانهاء بعمل قانونى فان المشرع حصر ذلك العمل فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارى وهى أدوات لاتصدر الا عن الحكومة وهو ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

كانت تحت يد غيرها من الأشحاص الاعتبارية العامة ومن ثم فان تغيير تخصيص وجه النفع العام يكون دون مقابل. والأملاك العامة تخرج من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها أو التصرف فيها واستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة ويسرى على ذلك ما تقضى به القواعد العامة فى الالتزامات من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين ومن هنا يلزم التنويه بأن مصدر الالتزام بأداء مقابل لايتأتى من نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لاحدى الجهات العامة الى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة وانما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول الى اشرافها المال العام من موافقتها واتفاقها على أداء هذا الالتزام الذى انصرفت اليه ارادتها خالصة صريحة _ الحاصل فى النزاع الماثل أنه يتعلق فى حقيقة الأمر بمساحة تبلغ 12 ط 2 ف  فقط بعد استنزال مساحة قدرها 12س23 ط الى الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة أتوبيس الوجه القبلى بنجع حمادى امتثالا للحكم الصادر لصالح الجمعية فى الدعوى رقم 683 مدنى كلى نجع حمادى والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 176 لسنة 6 القضائية بجلسة 18 / 1 / 1989  وان الثابت من محضر استلام الأطيان المؤجرة والذى تم معاصرا لعقد الايجار المبرم بين طرفى النزاع حول شراء قطعة الأرض محل النزاع  ومن ثم فانه ولئن كان الأصل أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يتم بدون مقابل الا أنه فى الحالة المعروضة تم الاتفاق على نقل الانتفاع منذ البداية بمقابل اتخذ شكل القيمة الايجارية  واذ وافقت لجنة التصفية بالهيئة الطالبة على التصرف بالبيع فى القطعة المذكورة من الأوراق موافقة هيئة كهرباء مصر على شراء هذه القطعة فانه يغدو متعينا القول بالزام هيئة كهرباء مصر بأداء ثمن قطعة الأرض المشار اليها ومقابل ايجارها حتى تاريخ تحرير عقد البيع.

{ فتوى رقم 860 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2001}

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ وجوب تقديم طلب عرض النزاع من صاحب الصفة.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان الاختصاص المعقود لها بمقتضى هذا النص بنظر النازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب ان يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقا للقانون وذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى او بديلها من وسائل حماية الحقوق _ لاحظت الجمعية العمومية ان قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم { 43 } لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم { 50 } لسنة 1981 والقانون رقم { 145 } لسنة 1988 تنص المادة (( 1 )) منه على أن وحدات الادارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى. ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وتنص المادة (( 4 )) على أن يمثل المحافظة محافظها  كما يمثل كل وحدة من وحدات الادارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير واذ تبين للجمعية العمومية ان طلب عرض النزاع الماثل ورد من نائب محافظ الجيزة ودون أن يكون

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

ثمة اختصاص له فى تمثيل حى شمال الجيزة امام القضاء  فمن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذى صفة  مما يتعين عدم قبوله.

{ فتوى رقم 827 بتاريخ 4 / 8 / 1997 ملف رقم  32  /2 / 2505 }

 

{ 7 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهه الادارية بسداد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تجحد مصلحة الجمارك ذلك أوتنكره –  اعتبار ذلك تسليم منها بما أوردته تلك الجهة فى هذا الشأن بسداد المبلغ المطالب به _ رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك.

 

{ فتوى رقم 829 بتاريخ 4 / 8 /  1997 ملف 32 / 2 / 2728}

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ انتهاء النزاع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه.

 

{ فتوى رقم 809 بتاريخ 2 / 8 / 1997 ملف رقم 32  / 2 / 2248}

 

{ 9 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ اجازة لاداء فريضة الحج _ اجازة وضع _ اجر كامل _ مدلوله.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978رخص للعامل فى الحصول على اجازة لتأدية فريضة الحج كذلك رخص للمرأة العاملة فى الحصول على اجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية  واوضح وصف الأجر المستحق فى هاتين الحالتين بأنه الاجر الكامل _ الحاصل ان افتاء الجمعية العمومية استقر على أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه غاير بين وصف الاجر الاساسى والاجر الكامل  وان تلك المغايرة التى أوردها المشرع بين مدلولى الاجر الكامل والاجر الاساسى فيما اشتملت عليه احكامه انما تقتضى المغايرة فى الفهم القانونى المستخلص منهما واختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه وما دام القانون استخدم وصفين متميزين فقد دل بذلك صراحة على أنه قصد بالأفصاح الجهير تقرير حكم مغاير لكل من الوصفين المشار إليهما _ الحاصل ان ثمة استقلالاً بين مفهوم الاجر الاساسى والاجر الكامل فى نطاق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واذ كان الاجر الاساسى هو ما ينصرف إلى الاجر المنصوص عليه فى الجدول المرفق بقانون نظام العاملين والذى تكفـــــــل

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

ببداية ونهاية اجور الوظائف لكل درجة فأن الاجر الكامل انما ينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من اجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات واجور اضافية وهو الامر الذى لا يجوز معه الخلط بين المفهومين او استعارة احدهما للعمل به فى غير مجاله الأمر الذى يقتضى معه اعمال ما أوردته نصوص هذا القانون فى هذا الخصوص اخذا بدلالة منطوقها ومفهومها _ الحاصل ايضا ان الاجازات هى جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة  والحق فيها مخول بعلاقة العمل ذاتها شأنها شأن الاجر المستحق عن العمل المؤدى  ومن ثم وجب استحقاق الاجر الكامل عنها وفقا لصريح نص المادة (( 71 )) من القانون المشار إليه واعمال حكمه حسبما ورد دون مجاوزة له او خروج على مقتضياته _ على هدى مما تقدم فان مفهوم الاجر الكامل وفقاً للنصوص المتقدمة سواء فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون طفل رقم 12 لسنة 1996 انما ينصرف إلى الأجر بعناصره السابق بيانها _ مؤدى ذلك : أن الاجر الكامل المستحق عن الاجازة فى الحالتين السابق ذكرهما ينصرفإلى الأجر بعناصره السابق بيانها من توابع وملحقات.

 

{ فتوى رقم 1125 بتاريخ 14 / 10 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 517 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ  تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قدرته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة وتتحقق من نوعها و قيمتها ومنشائها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى و أوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز اعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفذ سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى  والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وانشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً  _ الثابت من الأوراق أن

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

وزارة الاشغال العامة والموارد المائية كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك و سويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها و أفرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك آلا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض .

{ فتوى رقم 950 بتاريخ 3 / 9  / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2738}

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 951 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم  32 / 2/ / 2787 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية – أركانها.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية طبقا لنص المادة (( 163 )) من القانون المدنى بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع طبقا لحكم المادة (( 174 )) من ذات القانون على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حاله تأديه وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبيعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ الثابت من الأوراق ان الجندى التابع لوزارة الدفاع قد تسبب اثناء قيادته للسيارة (( رقم 509261 جيش )) فى احداث تلفيات بالسيارة (( رقم 59 رئاسة )) تكبد ديوان رئاسة الجمهورية مبلغ 52ر65 جنيه فى سبيل اصلاحها وذلك بعد استبعاد المصاريف الادارية التى لا محل للمطالبة بها من الجهات الادارية بعضها البعض. وقد تأيد ذلك بصدور الحكم فى القضية (( رقم 985 لسنة 1986 مخالفة عسكرية شرق القاهرة )) والقاضى بتغريم الجندى المذكور مبلغ ثلاثون جنيها وقد تصدق علىهذا الحكم النهائى من الجهة المختصة _ ولم تقدم وزارة الدفاع اية دفوع فى سبيل دفع مسئوليتها عن هذا الضرر من ثم تكون ملزمة باداء المبلغ المذكور لديوان رئاسة الجمهورية.

{ فتوى رقم 942 بتاريخ 3 / 4 / 1997 فتوى رقم 32 / 2 / 1779 }

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مؤداه خضـــوع

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة الا ما يستثنى بنص خاص وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء او استعمال أو التصرف فى اى مواد أو مهمات أو معدات متعلقة بأى برنامج او مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 6266 م.س فى اطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 فمن ثم يضحى هذا البيان الجمركى متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 908 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2786 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهة الادارية بسداد المبلغ محل النزاع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 909 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2788 }

 

{ 14 }

– منتفعون بأراضى الاصلاح الزراعى _ مدى جواز الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للائتمان الزراعى _ مدى جواز تحول المنتفع من عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى إلى الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى.

 

استظهار الجمعية العمومية أنه بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى تتكون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول اليهم ملكية الأراضى الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وممن لايملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمام القرية التى تم التوزيع فى نطاقها  وهذه الجمعية منوط بها خدمة الأغراض المتعلقة بالزراعة سواء من حيث توفير البذور والأسمدة والماشية وغيرها من مستلزمات الزراعة أو من حيث التسويق للمحاصيل الناتجة لحساب الأعضاء أو المساهمة فى التمويل عن طريق الحصول على السلف اللازمة للأعضاء أو من حيث تنظيم عملية الاستغلال الزراعى على الوجه الأمثل من خلال عمليات الانتقاء للبذور والتصنيف للحاصلات بالاضافة الى القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجـات

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

الأعضاء  وتؤدى هذه الجمعيات أعمالها تحت اشراف فنيين تختارهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تساهم كذلك فى تنظيم الدورات الزراعية المناسبة  ولما لهذه الجمعيات من عظيم النفع فى خدمة الزراعة فقد كان طبيعيا أن تكون العضوية فيها اجبارية للمنتفعين بأراضى الاصلاح الزراعى لمدة معينة  ومن ثم تضمنت عقود توزيع الأراضى على المنتفعين بأحكام قوانين الاصلاح الزراعى والمبرمة بينهم وبين الهيئة النص على تعهد المنتفع بالبقاء عضواً فى الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى المؤسسة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف البيان وتعهده باتباع أحكام نظامها الداخلى وتنفيذ كافة قراراتها خاصة ما يتعلق بتنظيم عملية الزراعة والدورة الزراعية المناسبة وذلك لمدة محددة تنتهى بانقضاء خمس سنوات على ابرام عقود البيع النهائية للمنتفعين طبقاً لحكم المادة{19} من المرسوم بقانون آنف البيان  فاذا خالف المنتفع أحكام هذا التعهد قبل مضى المدة المشار اليها أحيل الى التحقيق بمعرفة لجنة تحقيق مخالفات المنتفعين والتى يجوز لها اصدار قرار بالغاء قرار توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها اليه _ لاحظت الجمعية العمومية أن الالزام بهذا التعهد يجد سنداً له فيما تضمنه حكم المادة {823} من القانون المدنى فيما يتعلق بشرط المنع من التصرف خاصة وأن البادى من هذا الألتزام أنه يتعلق بمصلحة عامة ومشروعة للهيئة وأنه ورد لمدة معقولة  وأنه يسرى طوال المدة المشار اليها وبانقضائها يصبح المنتفع فى حل من هذا الألتزام فيكون له التحلل من هذه العضوية الاجبارية فى جمعيات الاصلاح الزراعى والدخول فى عضوية جمعيات الائتمان الزراعى التى تتوافر فى شأنه شروط عضويتها _ تبين للجمعية العمومية أنه لا خلف بين نوعى الجمعيات المشار اليها سواء جمعيات الاصلاح الزراعى أو الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 من حيث الأهداف والأغراض التى تتغياها كل منهما فالجمعيات الأخيرة تستهدف أيضاً تنظيم عملية الاستغلال الزراعى ومساعدة الأعضاء فى التسويق وفى الحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات الزراعة وغير ذلك من الأغراض المماثلة لأغراض جمعيات الاصلاح الزراعى  وأن كلا من النوعين لا يعدو ان يكون رافداً يصب فى ذات المجرى العام لخدمة قطاع الزراعة _ لاحظت الجمعية العمومية من استقراء نصوص قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وكذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 أنه ليس ثمة نصوص وردت فى شأن حظر الجمع بين عضوية نوعى الجمعيات المشار اليهما فى آن واحد  بل ان نص المادة { 1 } من اللائحة التنفيذية المشار اليها حين تعرض لتعداد شروط العضوية فى جمعيات الائتمان الزراعى تطلب الاشتغال بالزراعة وحيازة الأرض المنزرعة كقاعدة عامة  وتطلب بصفة خاصة لعضوية جمعيات الاصلاح الزراعى أن يكون العضو من المنتفعين بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ودون اشتراط عدم التمتع بعضوية جمعيات أخرى وهو ما ينبىء عن جواز الجمع بين عضوية نوعى الجمعيات المشار اليهما متى توافرت شروط العضوية لكل منهما وبما يستتبعه هذا الجمع من التمتع بكافة المزايا التى تقدمها كلتا الجمعيتين _ لاحظت الجمعية العمومية أن المفهوم المتقدم هو ما يتفق مع ما تقوم عليه حركة التعاون من الاختيار الحر لأعضائها وأنه لا يجوز تقييدها الا فى أضيق الحدود وبمقتضى نصوص قانونية واضحة لا غموض فيها ولا لبس _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى جواز تحول المنتفع بأراضى الاصلاح الزراعى من الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى الى الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى متى انقضت خمس سنوات على ابرام عقود البيع النهائية للأراضى المملوكـــة

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

له والى جواز الجمع بين عضوية هاتين الجمعيتين متى توافرت شروط العضوية بالنسبة لكل منهما _ مؤدى ذلك : 1 – المنتفع بأراضى الاصلاح الزراعى يجوز له الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للأئتمان الزراعى متى توافرت شروط العضوية بالنسبة لكل منهما  وذلك فى فترة السنوات الخمس التى يلزم المنتفع خلالها البقاء عضواً بالجمعية التعاونية للأصلاح الزراعى.

2- جواز تحول الممنتفع من عضوية الجمعية التعاونية للأصلاح الزراعة إلى الجمعية التعاونية للأئتمان الزراعى متى انقضت السنوات الخمس المشار إليها.

 

{ فتوى رقم 977 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف قم 7 / 1 / 104 }

 

{ 15 }

– تأمين اجتماعى _ مدى جواز استبعاد قيمة المعدات والكوابل وهياكل التوزيع المصنعة بالكامل فى الخارج من عناصر المقاولة عند حساب حصة صاحب العمل فى اشتركات التأمين الاجتماعى.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فوض وزير التأمينات فى تحديد كيفية حساب أجور المؤمن عليهم التى تحددت على أساسها حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لبعض طوائف المؤمن عليهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  وبناء على هذا التفويض صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر ناصاً على الغاء قرار وزيرة التأمينات رقم 255 لسنة 1982 وقاضياً بحساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى على نحو مغاير لما قضت به أحكام قرار وزير التأمينات السابق عليه القرار ( رقم 255 لسنة 1982 اذ جعل العبرة فى تحديد هذه الحصة هو القيمة النهائية للعملية سواء أكانت عقد مقاولة أو ترخيص بسحب وذلك وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم 3 المرفق بالقرار _ الحاصل أن قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 نهج نهجاً مغايراً بالنسبة الى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى اذ راعى فى الجداول المرفقة به( التى تحدد قيمة هذه الحصة) استبعاد قيمة المعدات و غاير فى قيمة العمالة التى تحدد على أساسها الحصة المشار اليها وذلك وفقاً لما اذا كان العقد شاملاًالتوريدو تركيب أو التوريد فقط   ففى الحالة الأولى تنخفض قيمة العمالة على نحو يستبعد بشكل فعلى قيمة المعدات أما فى الحالة الثانية حالة  التركيب فقط دون توريد فان نسبة العمالة ترتفع لتصل الى نسبة 25% من قيمة العقد.ولما كان  الجدول رقم 3 المرفق بالقرار سابق الاشارة اليه قد نص تحت البند 5 اعمال الميكانيكا والكهرباء فقرة (2) 1 – اعمال وتركيب الأجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية والحاسبات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية وأجهزة القياس والتحكم . أ – مع التوريد 3%. ب – بدون توريد 25% وعلى هذا فان القرار الجديد  غاير فــى

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

حساب نسبة العمالة فى العقود الخاضعة له لافرق بين ما  اذا كان العقد شاملاً التوريد فقط أو يكون قد استبعد

بشكل فعلى قيمة المعدات والأجهزة والكوابل من قيمة العقد عند حساب حصة صاحب العمل ومن ثم فان افتاء الجمعية العمومية السابق فى شأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 لايسرى على العقود التى ابرمت فى ظل القرار رقم 74 لسنة 1988 ومن ضمنها العقود موضوع طلب الرأى الماثل _ مؤدى ذلك : عدم جواز استبعاد قيمة المعدات وهياكل التوزيع المصنعة بالكامل فى الخارج من عناصر المقاولة عند حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لعقود التوريد والتركيب وهى نسبة 3% من اجمالى قيمة العقد ( وفقا للجدول رقم 3 المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988).

 

{ فتوى رقم 1083 بتاريخ 5 / 10 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 533 }

 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ حكم بالبراءة لشيوع الفعل بين عدد من الأفراد تشملهم جميعاً علاقة التبعية – تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة { 163 } من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً للمادة { 174 } من ذات القانون على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية اثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حالة تأدية وظيفته و بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع _ الثابت من واقعات النزاع الماثل ان اتلاف الكابل المملوك للهيئة انما كان بسبب قيام تابعى محافظة الاسماعيلية بزرع بعض النباتات مما أدى الى اتلاف الكابل المذكور وذلك وفقاً لما جاء بأقوال السيد/ محمد محمود أبو العلا المدير الادارى والمالى للمركز الاعلامى بالادارة الزراعية التابعة للمحافظة حيث ذكر أن المسئول عن هذه التلفيات هم عمال المركز وتعهد بسداد قيمتها – وحيث أن القدر المتيقن بشأن هذا الحادث – هو تسبب تابعى محافظة الاسماعيلية فيه ومن ثم توافرت المسئولية عن التلفيات التى نجمت عنه ولا يؤثر فى ذلك حكم البراءة الصادر لصالح السيد/ محمد محمود أبو العلا اذ أن قضاء محكمة النقض استقر على أنه يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه  والحاصل أن حكم براءة المتهم المذكور تأسس على عدم اقترافه الفعل بشخصه ولكنه سجل شيوع هذا الفعل بين عدد من الأفراد تشملهم جميعاً علاقة التبعية بمحافظة الاسماعيلية ومن ثم تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانبهم الامر الذى يتعين معه الزام محافظة الاسماعيلية بقيمة اصلاح التلفيات التى تكبدتها الهيئة والتى تبلغ 5ر386 جنيه وفقا لما هو ثابت بالمقايسة رقم 14533(93/94) المرفقة بالاوراق بعد استبعاد بعض العناصر الاخرى الواردة بها والتى لا تدخل ضمن التكلفة الحقيقية لهذا الاصلاح وكذلك بعد استبعاد

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

المصروفات الادارية التى لامحل للمطالبة لها بين الجهات الادارية بعضها البعض وفقاً لما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية . 

 

{ فتوى رقم 980 بتاريخ 21 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2791 }

 

{ 17 }

– أموال عامة _ نقل الانتفاع بها بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الاشراف الادارى عن هذه الأموال بدون مقابل _ اداء مبلغ متفق عليه بين الطرفين مصدره رضاء الملتزم بذلك وليس مصدره انه مقابل ما انتقل من منفعة إليه.

 

استظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لموانى البحر الآحمر ناط بها دون غيرها ادارة موانى البحر الأحمر وخولها انشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل الموانى والملاحق المقررة لها خارجها والترخيص بانشاء المخازن والمستودعات داخل هذا النطاق وحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانى التى تديرها الهيئة الا بترخيص _ الحاصل أنه وفقا لما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية تفسيرا لنص المادتين 87 و 88 من القانون المدنى أن الأصل فى ملكية الدولة أنها ملكية عامة تبغى منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الاموال بدون مقابل ولايعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها واستثناء من هذا الاصل يكون للجهة العامة ان تقرر ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل شريطة أن يكون اداء هذا المقابل رهينا بموافقة التى آل إليها المال العام ولايعد هذا الاتفاق استئجاراً للمال العام بل هو نقل للانتفاع به من جهة عامة إلى جهة عامة اخرى  ويكون اداء المبلغ المتفق عليه من الطرفين مصدره رضاء الملتزم بذلك وليس مصدره أنه مقابل ما انتقل من منفعة إليه _ الثابت أن مصلحة الجمارك تشغل مساحة 820 متر مربع بميناء بور توفيق بموجب عقد ترخيص من الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من أول يوليو سنة 1996 وتنتهى فى آخر يولية سنة 1997 لاستغلالها كمخزن للدخان  وتضمن الترخيص ان تؤدى المصلحة مبلغ 10 جنيه للمتر المربع سنويا كما أن المصلحة تشغل أيضاً مساحة 450م2 داخل ميناء الأدبية بموجب ترخيص من الهيئة على أن تؤدى المصلحة مبلغ قدره 10 جنيه عن كل متر مربع من هذه المساحة الأخيرة _ ومن ثم تكون مصلحة الجمارك ملزمة بأداء تلك المبالغ إلى الهيئة الأمر الذى تغدو معه مطالبةالهيئة لمصلحة الجمارك باداء تلك المبالغ قائمة على سند صحيح من القانون _ مؤدى ذلك : أحقية الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فى المبالغ المتفق عليها  مع مصلحة الجمارك عن المساحات محل النزاع الماثل.

{ فتوى رقم 972 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2872 }

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 31 / 7 / 1997

 

{ 18 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ الاتفاقية الخاصة بنشاطات برنامج الأمم المتحدة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة نصت على اعفاء ما تستورده هيئة الأمم المتحدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية  كما سرت الاتفاقية الخاصة بنشاطات برنامج الأمم المتحدة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19  /1 / 1987 الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 1967 سرت ذات نصوص مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة على برنامج الأمم المتحدة وأجهزته المختلفة _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 5707 برسم منظمة الأغذية والزراعة والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع وادى النيل التابع لوزارة الزراعة ومن ثم فان مشمول البيان الجمركى آنف الذكر يكون متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة سالفة الذكر وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض .

 

{ فتوى رقم 973 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2  / 2850 }

 

{ 19 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت_ انتهاء مدة سريان الافراج المؤقت دون اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات والرسوم المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاضافية الاخرى  وأجاز استثناء مما سبق الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك افرجت مؤقتاً عن السيارة محل مشمول البيان الجمركى رقم 3160م س مقابل تعهد الهيئة العامة للاستثمار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم اعادة تصديرها للخارج  وحيث انتهت مدة صلاحية تسير السيارة محل النزاع دون اعادة تصديرها فمن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها واجبة الاداء إلى مصلحة الجمارك الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون.

{ فتوى رقم 952 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2725 }

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 6 من أغسطس سنة 1997

 

{ 1 }

– المركز القومى للبحوث _ جامعات _ مدى جواز معاملة رئيس المركز معاملة الوزير من حيث المعاش فى ضوء التعديل الذى طرأ على قانون تنظيم الجامعات بعد احالته إلى المعاش.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع استحدث فى القانون رقم { 142 } لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حكماً جديداً مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير وقد سرت اللائحة التنفيذية لمركز القومى لبحوث الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 50 ) لسنة 1988 جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمركز وكذا أى تعديل يطرأ على هذا الجدول كما عادلت وظيفة رئيس المركز بوظيفة رئيس الجامعة ومقتضى ذلك واعمالاً للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم { 142 } لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة او ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير على أن تتم هذه المعاملة اعتباراً  من تاريخ العمل بالقانون رقم { 142 } لسنة 1994 _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم أنه لما كان السيد الدكتور المعروضة حالته قد شغل وظيفة رئيس المركز القومى للبحوث فى الفترة من 11 / 5 / 1988 حتى 10 / 5 / 1992 فمن ثم فانه يكون قد توافر فى شأنه مناط الاستفادة من الحكم المتقدم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم { 142 } لسنة 1994 المشار إليه بحسبانه شغل وظيفة معادلة لوظيفة رئيس الجامعة _ لا صحة للقول بأن سريان القانون المشار إليه على السيد الدكتور المعروضة حالته يعتبر سرياناً بأثر رجعى لأنه شغل وظيفة رئيس مركز المعادلة لوظيفة رئيس الجامعة قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ذلك أن فى هذا القول خلط بين ما قرره النص المستحدث من حكم يتعلق بتقرير

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

المعاملة المثيلة للمعاش وبين الشرط اللازم للاستفادة من هذه المعاملة والأثر الفورى لهدا الحكم المستحدث يتعلق بالمعاملة المثيلة ذاتها فهى لا تتم إلا من تاريخ العمل بهذا الحكم أما مناط استحقاق المعاملة المثيلة وشروطها فهو شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها يستوى فى ذلك شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه او بعد العمل به فالنص عام وليس من شأن ذلك سريان القانون بأثر رجعى بل محض تحقق لشرط الاستحقاق والقول بغير ذلك ينطوى على اهدار لما قصده المشرع من توحيد المعاملة بين ذوى المراكز القانونية الواحدة.

 

{ فتوى رقم 893 بتاريخ 13 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 269 }

 

{ 2 }

– ضرائب _ مدى تمتع المساكن والمبانى المستعملة لأغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالأعفاء من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما قضت به القوانين السابقة فلم تشملها قاعدة الزيادة  أما  المباتى المؤجرة لغير السكنى فقد أخضعها لزيادة دورية تحددت فئاتها بنسبة معينة من القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية تحتلف باختلاف تاريخ أنشاء المبنى  كما أعفى المشرع المالكين والشاغلين للمبانىالمؤجرة لاغراض السكنى من غير المستوى الفاخر من جميع الضرائب العقارية الأصلية والأضافية بغض النظر عمن يقع عليه عبء تلك الضرائب .وقد سرى المشرع هذه الأحكام بمقتضى المادة {27} على الأماكن المستغلة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية  بحسبان أن هذه المادة قضت بمعاملة تلك الأماكن معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى فى تطبيق أحكام القانون المشار اليه  ولا يفيد من ذلك سوى المستأجرين المصريين _ لاحظت الجمعية العمومية أنه  يفهم من أحكام القانون المشار اليه أنه فرق بين المبانى السكنية فعلاً أو اعتباراً وبين غيرها من المبانى  وزاد الاجره فى المبانى المؤجرة لغير السكنى دون المبانى المؤجرة لأغراض السكنى وفى المقابل أعفى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى من جميع الضرائب العقارية والاصلية والأضافية وكان منطق القانون بهذا المعنى أن ما زيدت أجرته لا يعفى من الضريبة  وأن يقتصر الأعفاء من الضريبة على ما لم تزد أجرته إلا أنه فى مجال الأحكام الضريبية لابد من نص صريح فلا يستفاء الحكم من مجرد الاستنتاج _ خلصت الجمعية العمومية الى أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا  قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 / 4 / 1989 فى القضية رقم 21 لسنة 7 القضائية ” دستورية” بعدم دستورية المادة {27} المشار اليها فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغــــــــــراض

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

لاتدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح غير التجارية وذلك بالنسبة الى تطبيق ما تضمنه المادة{7} من زيادة الأجرة الا أنها قصرت قضاءها بعدم الدستورية على استثناء الأماكن المشار اليها من حكم زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة{7} سالفة الذكر ومن ثم فان حكم عدم الستورية يقتصر فقط على عدم دستورية استثناء الأماكن المشار اليها وذلك بالنسبة الى تطبيق ما تضمنته المادة{7} من زيادة الأجرة دون أن يعنى هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة {27} المشار اليها بالكلية بمعنى أنه لايستطيل الى ما قررته المادة{27} من معاملة تلك الأماكن ذات معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى فى بقية أحكام القانون رقم 136 لسنة 1081 المشار اليه ومنها ما يتعلق بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة{11} من هذا القانون الأمر الذى لامعدى معه من استمرار اعفاء تلك الأماكن من كافة الضرائب العقارية الأصلية منها والاضافية شأنها فى ذلك شأن المبانى المؤجرة لأغراض السكنى.

 

{ فتوى رقم 895 بتاريخ 13 / 8 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 188 }

 

{ 3 }

– المصرف العربى الدولى _ مدى تمتع المحرر المشهر الخاص بعقد بيع عقار للمصرف العربى الدولى من رسوم الشهر والتوثيق.

 

لاحظت الجمعية العمومية أن المادة الثانية من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتى تمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1974 تنص على أن الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية الجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية كما تنص المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية على أن أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى أوفروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التى قد توجد فى بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التى قد تفرض على العملاء –   استعراض الجمعية العمومية ما سبق أن خلصت اليه فى فتواها ملف رقم ( 86 /6 / 462 ) بجلستها المنعقدة فى 7 من ديسمبر سنة 1994 ( بشأن ما تقدم ) من أنه رغبة من الدول الموقعة على الاتفاقية فى تمكين المصرف من أداء الغرض الذى أنشىء من أجله وهو القيام بالعمليات المصرفية والمالية الجارية والتى تخدم مشروعات التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء اعفيت أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة وما قد تفرضه على عملائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات – الاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية هى استثناء من الأصل الذى يقضى بخضوع أموال المصرف وعملياته للضرائب والرسوم وان هذا الاستثناء انما يرتبط بأنشطة المصرف وعملياته المصرفية ولايمتد الى أوجه النشاط التى ينحسر عنها الوصف المصرفى حتى ولو كانت بمناسبته _ شراء عقار كمقر لأحد فروع هذا المصرف ليمارس فيه نشاطه ( كما هو الشأن فى الحالة المعروضة ) هو من لوازم قيام المصرف المذكور بنشاطه المصرفى المشمول بالاعفاء من الضرائب والرسوم بموجب المادة الحادية عشرة

 

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

من اتفاقية تأسيس المصرف المذكور فينبسط عليه هذا الاعفاء الذى يتمتع به المصرف عند قيامه بنشاطه المصرفى. واذ نصت المادة 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون : ج – الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة ومن ثم يتمتع المحرر سالف الذكر بحسبان أن موضوعه شراء عقار كمقر لفرع المصرف المذكور على نحو ما سلف بيانه – من رسوم الشهر والتوثيق.

 

{ فتوى رقم 891 بتاريخ 12 / 8 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 546}

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى لتوجيهه  إلى غير ذى صفة.

 

استظهار الجمعية العمومية من ذلك ( وعلى ما استقر عليه افتاؤها )  أن اختصاصها بنظر المنازعات بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها فى الفقرة ( د ) من المادة (( 66 )) من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً للقانون وان يوجه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق _ حيث أن النزاع المائل بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والبيت الفنى للمسرح وجه إلى البيت الفنى للمسرح وهو ليس ذى صفة فى النزاع وليست له شخصية معنوية مستقلة بل هو أحد التنظيمات الادارية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة ويمثله الوزير وهو من كان يتعين توجيه الخصومة إليه باعتباره الممثل القانونى للمجلس المذكور ومن ثم يكون النزاع الماثل قد وجه إلى غير ذى صفة الأمر الذى يتعين معه عدم قبول طلب الرأى الماثل.

{ فتوى رقم 838 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 32  / 2 / 2798 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ عقد _ عدم وفاء الجهة الادارية بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات التى جرى الاتفاق عليها _ الزامها اداء الثمن دون الفوائد القانونية.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حــــد

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية _ الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتجهيز المطبوعات المتفق عليها وتسليمها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح فى ضوء المكاتبات والفواتير المسلمة إليها والتى لم تجحدها المحافظة ومن ثم تكون الهيئة قد اوفت بما عليها من التزام الأمر الذى يتعين معه التزام محافظة مطروح { مديرية التربية والتعليم } بالوفاء بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات دون الفوائد القانونية والتى ينبغى على الهيئة ان تتجرد عن المطالبة بها اخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية على نحو ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم 839 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2747 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع سداد الجهة الادارية المدعى عليها المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 835 بتاريخ 6 / 8 /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2873 }

ذات المبدأ بذات الجلسة  {فتوى رقم 912 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32  / 2 /  2800}

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 913 بتاريخ  30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2862 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 914  بتايخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2857}

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم صدور قرار بالأعفاء _ الألزام بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالشروط والاجراءات التى يحددها وزير المالية – الثابت من الأوراق ان مؤسسة { الفونس جويل ستافتونج } استوردت معدات وأجهزة رى مشمول البيان الجمركى رقم 109 / 1988 لاستخدامها فى مشروع النوبارية لإنتاج البذور وجرى الافراج عن هذا المشمـــــــول دون

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة مقابل تعهد وزارة الزراعة بأدائها فى حالة عدم صدور قرار بالإعفاء او

عدم تصدير مشمول البيان الجمركى للخارج مرة أخرى _ الثابت من الأوراق انه لم يصدر قرار بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة كما لم يجر اعادة تصدير المشمول للخارج فمن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية واجبة الأداء إلى مصلحة الجمارك ويتعين الزام وزارة الزراعة اداء الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركى محل النزاع.

 

{ فتوى قم 974 بتاريخ 18 / 7 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2635 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية ان اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة نصت على اعفاء ما تستورده هيئة الأمم المتحدة من جميع الرسوم الجمركية فيما يكون متعلقاً بأعمالها الرسمية وحظر التصرف فى الأشياء المعفاة وقصر هذا الإعفاء على التصرف بالبيع دون التصرفات الاخرى _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيان الجمركى محل المنازعة برسم هيئة اليونسكو بغرض إهدائه إلى المجلس الأعلى للآثار فى اطار قيام منظمة اليونسكو بعملها الرسمى بتوثيق التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة ومن ثم فإن مشمول البيان الجمركى محل المنازعة يضحى متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها القانونى حرية بالرفض.

  

{ فتوى قم 975 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2821 }

 

{ 9 }

– جامعات _ اعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث _ التعيين فى وظيفة أستاذ متفرغ عند بلوغهم سن انتهاء الخدمة اياً كانت درجة الوظيفة التى يشغلونها عند بلوغهم هذه السن.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 20 / 3 / 1996 ( ملف رقم  86 /2 /258 ) أن المشرع رغبة منه ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس بها سواء أكانوا أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين ممن عملوا فى محرابها أعواما عديدة أوجب عند بلوغه عضو هيئة التدريس السن القانونية المقــــــــررة

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

لانتهاء الخدمة تعيينه كأستاذ متفرغ بصفة شخصية وذلك مالم يرفض هو التعيين ومن ثم يستمر العضو فى استصحاب ذات وضعه بحسب الدرجة الجامعية التى كان عليها فى تاريخ احالته الى المعاش دون نظر الى أنه أصبح أستاذاً متفرغاً اذ أنها محض تسميه يجرى التعبير بها مجرى الغالب كما أنها لاتعد فى حكم الترقية الى درجة أستاذ لمن بلغ سن الستين على درجة أستاذ مساعد أو مدرس بحسبان أنه ببلوغه هذه السن يخرج من عداد المخاطبين بأحكام الترقيات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار اليه. ولاينال مما تقدم أو ينتقص منه  أن المادة(56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصت على أن للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته فيما عدا تقلد المناصب الادارية وأن له على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك فى اختيار عميد الكلية فهى ليست مقصورة على الأستاذ المتفرغ الذى كان قبل بلوغهسن الستين يشغل وظيفة أستاذ وحده وانما يشترك معه فيها الأساتذة المساعدون والمدرسون طبقا لنصوص المواد 40  43 ( قبل تعديها بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ) و 52 من قانون تنظيم الجامعات _ لاحظت الجمعية العمومية أنه لافرق فيما تقدم بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبين أعضاء هيئة البحوث فى المؤسسات العلمية خاصة وأن المشرع قرر فى القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية كقاعدة عامة سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 على المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه ومن بينها المركز القومى للبحوث والذى أكدت لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 فى المادة { 31 } منها على تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على أعضاء هيئة البحوث به وأنه لاينال من ذلك ما ورد فى القانون رقم 50 لسنة 1975 المشار اليه من ان المادة{121 } من قانون تنظيم الجامعات تطبق على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 اذ أن ذلك لايعنى قصر التعيين فى وظيفة أستاذ متفرغ على الأساتذة وحدهم لمجافاة ذلك للحكمة التى حدت بالمشرع الى اصدار القانون رقم 50 لسنة 1975 وهى تحقيق المساواة بين أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بالكليات والمعاهد العليا وزملائهم فى الجامعات ومن يعادلهم كما جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المشار اليه ويكون ما ورد فى هذا القانون من ذكر الأساتذة وحدهم ما هو الا محض تسمية يجرى التعبير بها مجرى الغالب حسبما سلف البيان _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أحقية أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث فى التعيين فى وظيفة أستاذ متفرغ عند بلوغهم سن انتهاء الخدمة أيا كانت درجة الوظيفة التى يشغلونها عند بلوغهم هذه السن مع استصحاب أوضاعهم بحسب الدرجة التى كانوا عليها فى تاريخ الاحالة الى المعاش ودون نظر الى كونهم أصبحوا أساتذة متفرغين فلا يعد هذا التعيين فى حكم الترقية الى درجة أستاذ لمن لم يكن قد بلغ هذه الدرجة قبل بلوغ سن الستين.

 { فتوى رقم 938 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1343 }

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء بشرط عدم التصرف _ ثبوت عدم التصرف _ رفض المطالبة.

المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل اراضى الجمهوريــــــــــــــــة

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

للضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى التعريفة الجمركية ولم يجز كقاعدة عامة الافراج عن أية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها _ الثابت من الأوراق أن السيارة محل النزاع وردت الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وصدر قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1991 باعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية بشرط عدم التصرف فيها الا اذا سددت الضرائب والرسوم المستحقة عليها _ لما كانت الهيئة المذكورة قد شرعت فى بيع السيارة محل النزاع بالمزاد العلنى الا انه لم يتم بيعها وما انفكت تلك السيارة على ملك الهيئة القومية لمياه الشرب ومن ثم تظل متمتعة بالاعفاء الجمركى الصادر لها بالقرار رقم 40 لسنة 1991 طالما لم يجر التصرف فيها بالمخالفة لقرار الاعفاء الأمر الذى تغدو معه مطالبة الجمارك الزام الهيئة القومية لمياه الشرب اداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها عارية من صحيح سندها القانونى حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 953 بتاريخ 3 / 9 /1997 ملف رقم 32/ 2 / 2859 }

ذات المبدا بذات الجلسة {فتوى رقم 954 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2863 }

 

{ 11 }

– ضريبة عامة على المبيعات _  خضوع انتاج مصنع البلاط والبردورات الأسمنتية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للضريبة العامة على المبيعات لعموم خضوع المنتجات والتزامه بالتسجيل لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة _ عدم خضوع خدمات مد وتركيب شبكات المياه والمجارى وفحص العدادات وتركيبها للضريبة العامة على المبيعات.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر فى 13 من ابريل سنة 1994 و 13 من يولية سنة 1994 و 7 من ديسمبر سنة 1994 و 21 من ديسمبر سنة 1994 و 22 من مارس سنة 1995 و 3 من أغسطس سنة 1995 و 28 من فبراير سنة 1996 و 5 من يونية سنة 1996 و 15 من يناير سنة 1997 و 30 من ابريل سنة 1997 _ استظهار الجمعية العمومية ان افتاءها اطرد واستقر على ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم { 11 } لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع فى الجدول رقم      ( 1 ) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم     ( 2 ) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديـل

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى ( 1 ) و ( 2 ) المشار إليهما حذفاً او اضافة وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات واضيف إليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبة 10%وعين المشرع فئة الضريبة وقرر اضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمناً للسلعة أو مقابلاً للخدمة فقط هى وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة. وأوجب المشرع على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات المبيعة والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة عليها وتوريدها دون تفرقة فى ذلك بين مصالح ,اجهزة الدولة وغيرها طالما قامت ببيع السلعة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة ومن ثم فإذا توافر فى شأن احداها حد التسجيل المقرر قانوناً وجب عليها المبادرة إلى تسجيل اسمها لدى المصلحة _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم أنه بالنسبة لمصنع البلاط والبردورات الاسمنتية التابع للوحدة المحلية الذكورة فإنه يتعين تسجيل هذا المصنع بإدارات ضرائب المبيعات اذا بلغ أو جاوز اجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات _ بالنسبة لخدمات مد وتركيب شبكات المياه والمجارى فقد لاحظت الجمعية العمومية ان افتاءها سالف الذكر اطرد على عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات استناداً الى ان قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (( 1 )) منه  منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون وبما يعنى أن المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع كل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة إليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيله فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة  بما مؤداه ان عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” المضافة إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول ( 2 ) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة أو الخاصة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” كذلك وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفاً وبما مفاد أنه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحة وأية ذلك أيضا أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية بإضافــــــة

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

خدمات أخرى إلى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات ولو كان مصدر القرارات المذكورة هو عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج إلى اصدار القرارات المشار إليها ولما احتاج المشرع إلى ترديد ذات الخدمات المشار إليها خدمة خدمة _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ونص فى المادة (( 3 )) على أنه ” اعتباراً من 5 / 3 / 1993 أولا : …. ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم { 11 } لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون” وتضمن الجدول ( هـ ) المرفق به خدمات التشغيل للغير بفئة 10% ونص القانون الأهير فى المادة (( 11 )) منه على أن ” تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1990 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ” _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم { 11 } لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والاضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد إليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991 206 فى 29 / 5 / 1991 77 فى 5 / 3 / 1993 295 فى 29 / 7 / 1993 304 فى 29 / 7 / 1993 39 فى 14 / 12 / 1994 65 فى 23 / 2 / 1995 305 فى 1 / 10 / 1996 وقد نصت المادة    { 11 } من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتبارأ من تاريخ العمل بكل منها بمعنى ان القانون المعدل ألغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الأحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الأداه التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانوناً بعد أن ان كانت قراراً جمهورياً _ وكان من هذه القرارات الملغية ما تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة (( 3 )) منه التى نصت فى فقرتها ( ثانياً ) على أن ” تعمل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم 3 من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم { 11 } لسنة 1991 المشار إليها لتكون 10% وتضاف إلى هذه الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق لهذا القانون ” وتضمن الجدول ( هـ ) نص ما كان تضمنه القرار رقم 77 سالف الذكر وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى …. ” والمسلسل رقم 9 ” خدمات الاتصالات الدولية ……. ” والمسلسل رقم 10 عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات……” والمسلسل رقم 11 عن ” خدمات التشغيل للغير ….” كما تضمنت المادة ((4 )) من القانون المعدل فى البند رابعاً ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول   ( ز ) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد والنظافة واستخدام الطرق _ بإدخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم { 3 } لسنـــــة

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم { 11 } لسنة 1991 يبين أن المشرع ابقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم { 11 } لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل و قصر التعديل على الاداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة. وان استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم { 11 } لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون رقم { 3 } لسنة 1997 يفيد أنه وان كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة  بالقانون ذاته تعريفاً شمله نص المادة { 1 } من حيث أنها ” كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ” وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون رقم {3} لسنة 1997 فأن الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفاً عاماً يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع ” وان اشار إليها فى المادة ((11)) الخاصة بالتعريفات بأنها ” كل خدمة واردة بالجدول رقم (2)المرافق” وبقيت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم{3} لسنة 1997على حالها من الاشارة إليها لا بالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقدر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بأسمها فىالجدول رقم ( 2 ) من القانون وقد أكدت المادة ( 2 ) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً أو مستورداً ” الا ما استثنى بنص خاص ” فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة وبدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولا يستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محدد على سبيل الحصر. أما الخدمات فأشارت إليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) … ” اى بالتعريف العينى لكل  من أنواعها واصنافها ومن ثم فأن جوهر ما انبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات انما يبقى على ما هو عليه. ومن  ذلك ما أطرد عليه افتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالجدول ( هـ ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992ويؤكد بقاء  هذا المعنى سارياً فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم { 3 } لسنة 1997 ان المادة (( 3 )) من القانون رقم { 3 } لسنة 1997 نصت فى الفقرة ( ثانياً ) على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم 3 من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم { 11 } لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ) المرفق بهذا القانون ” وان المسلسل رقم 3 الوارد بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم { 11 } لسنة 1991 يتعلق” خدمات التلكس والفاكس ” وهو ما زيدت ضريبته من 5% إلى 10% واضيف بمناسبة الجدول ( هـ ) المتضمن مسلسل 8 عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية والمسلسل رقم 11 عن ” خدمات التشغيل للغير ” وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بأخر هذا الجدول انما يتحدد معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المنفرد ويتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفاداً بالتأكيد فى اطار ما أوردته المادة (( 3 )) من القانون رقم { 3 } لسنة 1997 من اضافة الجدول ( هـ ) إلى الجدول رقم 2 وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم 3 من الجدول رقم 2 وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية فالتعديل الوارد بالقانون رقم { 3 } لسنة 1997 قصد به ادماج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن أن يوجه للقانون من عيوب دستورية وحتى يكون فرض الضريبة بأداه قانونية سليمة باسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين فالأمــر

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

يتحصل  فى شقين ” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية ” و ” أنه لا تعديل فى الضرائب ” وهذا المعنى هو ما تمخضت عنه مناقشات مواد مشروع القانون المشار إليه الأمر الذى يستفاد منه أن تغيير الاداه التشريعية من قرار جمهورى إلى قانون لم يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول.

 

{ فتوى رقم 946 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 549}

 

{ 12 }

– رى وصرف _ حكم نهائى _ حكم بالألغاء _ طلب الرأى حول تنفيذ حكم القضاء المدنى والقضاء الادارى _ وجوب تنفيذ الاحكام القضائية.

 

لاحظت أن المادة (( 101 )) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم { 25 } لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتنص المادة (( 50 )) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1972 على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما تنص (( 52 )) من ذات القانون على أن تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالألغاء تكون حجة على الكافة وتنص المادة (( 24 )) من قانون الرى والصرف بالقانون رقم { 12 } لسنة 1984 على أنه اذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف الا بانشاء او استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تايخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى .. وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قراراً مسبباً باجابة الطلب أو رفضه ويجب ان يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستدات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول تبينت الجمعية العمومية مما سلف أن المشرع اعتبر الأحكام النهائية التى حازت قوة الأمر المقضى به حجة فيما فصلت فيه وعنواناً للحقيقة فيما قضت به واسبغ المشرع قوة الشئ المقضى على جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واعتبر الأحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة وبما مؤداه وجوب تنفيذ أحكام محاكم  مجلس الدولة بمختلف درجاتها فيما قضت به رغم الطعن عليه ما لم تأمر دائرة فحص الطعون أو المحكمة المطعون أمامها فى الحكم بغير ذلك _ الحاصل ان حكمى القضاء المدنىوالادارى فى الموضوع الماثل قد حاز كل منهما قوة الامر المقضى وواجباً نفاذه ولم يتحد الخصوم فى كل منهما وتباين موضوع ومحل ما قضى به كل منهما على نحو يرفع التعارض بينهما ولا يحول دون الجمع بين تنفيذهما فمحل قضاء حكم محكمة القضاء الادارى وفقاً لصريح منطوقه هو الغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى شكوى المدعى فيه وهو ما

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

يكون تنفيذه بالفصل فى شكوى الشاكى بموجب السلطة المقررة لمدير عام الرى المختص بالمادة  (( 24 )) من قانون الرى والصرف المشار إليه بينما ينصرف اثر حكم القضاء المدنى إلى منع المدعى عليهما فيه فى المسقاه محل النزاع وكلا الأمرين مختلف عن الآخر ولا يحول تنفيذه دون تنفيذ الأمر الآخر_ مؤدى ذلك : عدم وجود تعارض

بين الحكمين المشار إليهما.

 

{ فتوى رقم 936 بتاريخ 3 / 9 /1997 ملف رقم 100 / 1 / 84 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعيه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من الأوراق أن هيئة كهرباء مصر تقيم طلبها فى الزام وزارة الداخلية باداء المبلغ محل المطالبة على سند من صدور حكم غيابى ضد سائق السيارة التابع لها وذلك بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات وحيث أنه ثبت ان السائق المذكور قد عارض فى هذا الحكم وقبلت هذه المعارضة وقضى فيها ببراءته مما نسب اليه وعلى هذا فان ادعاء هيئة كهرباء مصر لايكون قائماً على سند صحيح مما يتعين معه رفض المطالبة الماثلة بالزام وزارة الداخلية اداء المبلغ المطالب به.  

 

{ فتوى رقم 947 بتايخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2810}

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية_ اعفاء

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة الا ما يستثنى بنص خاص وان اتفاق المعونة

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء او استعمال أو التصرف فى اى مواد أو مهمات أو معدات متعلقة بأى برنامج او مشروع يجرى

القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 3797 فى اطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم { 458 } لسنة 1978 فمن ثم يضحى هذا البيان الجمركى متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 911 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2799 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ مدى حجية الحكم الجنائى.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وانه يكفى لقيام مسئولية المتبوع عن الأضرار التى يحدثها تابعه بعمله غير المشرع أن يثبت أن العمل غير المشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتتوفر علاقة السببية متى كان للمتبوع سلطة فعلية فى توجيه التابع ورقابته وأن الخطأ فى المسئولية التقصيرية لايفترض وانما يتعين على المضرور اثباته واستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه _ استظهار الجمعية العمومية ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لكى يكون له حجية أمام المحكمة المدنية فانه يتعين أن يكون نهائيا فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تتقيد بها وتلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها – الثابت من الأوراق أن مطالبة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى النزاع الماثل قامت على سند من ثبوت الخطأ فى جانب المتهم التابع لمرفق مياه القاهرة الكبرى بصدور الحكم فى الجنحة رقم 5176 لسنة 1992 جنح المطرية بتغريمه خمسمائه جنيه  – الثابت من الأوراق أن الحكم المشار اليه حكم غير نهائى صدر غيابيا ضد المذكور ولم يقم فى  الأوراق دليل على اعلانه به ومضى المدة اللازمة لصيرورته نهائياً ومن ثم فهو لا يستوى سنداً لاثبات ركن الخطأ فى جانب تابع المرفق المذكور وقد خلت الأوراق من الدليل القاطع على توافره فى جانب المذكور _ لما  كانت الهيئة ( طالبة عرض النزاع )اخفقت  فى اقامة الدليل على صحة دعواها فانه يتعين رفض مطالبتها باستئداء قيمة اصلاح التلفيات المشار اليها.

{ فتوى رقم 943 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2830 }

 

 

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 8 / 1997

 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ان الجمرك  وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطه تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعه او بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو رفض بناء على طلبه وانما عليه طبقا لما قدرته المـادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك ان يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة اخرى والحاصل ان تقدير الرسوم الجمركيةالمستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانونا هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفذ المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولايجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه ان يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الاحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق أن هيئة كهرباء مصر  كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسددت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لايجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها الا بعد الاستثياق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 910 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2823 }

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة  7 من أغسطس سنة 1997

 

{ 1 }

– جامعات – أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة _ القيام بأعمال التصميم والأشراف _ مناقصات ومزايدات.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حظر فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم { 9 } لسنة 1983 ولائحته التنفيذية على العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما حظر شراء أصناف منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال واستثنى من هذا الحظر شراء الكتب او تكليفهم بالأعمال الفنية كالنحت والرسم والتصوير وما شابهها والتى تعتمد أساساً على المواهب الخاصة لأصحابها _ من ناحية اخرى اجاز قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص الترخيص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم داخل الجامعة أو خارجها فى غير أوقات العمل الرسمية اذا كان من شأن ذلك اكتساب المرخص له خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط عدم تعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن ادائها ولا مع القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة وناط المشرع بالمجلس الأعلى للجامعات اصدار قواعد تنظيم مزاولة المهنة ولا يمنح الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة الا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس واجاز المشرع سحب الترخيص فى اى وقت اذا ثبت مخالفة شروطه أو تعارضه مع مقتضيات العمل كما حظر على أعضاء هيئة التدريس القيام بأى عمل من أعمال الخبرة أو اعطاء استشارة فى موضوع معين الا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بشرط عدم ممارسة المرخص له اى عمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه خبيراً أو محامياً أو غير ذلك _ الجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق إنما نلاحظ من مطالعتها نصوص القانونين المشار إليهما أنه لا مجال لمعارضة أى من أحكام القانونين لأحكام القانون الأخر ما دام أن اسبقهما خاص بطائفة معينة من العاملين وهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واللاحق يتعلق بمجمل العاملين الموصوفين بالنص. والمعــروف ان

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

النص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين بما لا يقوم معه وجه القول بأن اللاحق ينسخ السابق فيهما لان النسخ الضمنى للأحكام من اللاحق للسابق لا يقوم ولا يمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفع التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه _ المعروف ايضا ان المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع وان اعمال النصوص خير من اهمالها ومن ثم وجب القول بأن النسخ الضمنى لحكم أتى به التشريع لا يكون الا بحكم آخر أتى به تشريع لاحق ولا يقوم ذلك الا بعد استنفاد أساليب التوفيق بين النصوص وتمحيص مجال كل منها والا بعد أن يتبين بعد ذلك أن الفرد أو الحادثة صارت محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعاً وعقلاً وهنا فقط يمكن القول بالنسخ الضمنى فى هذا المجال الذى اجتمع فيه النقيضين وهو الأمر غير الحادث فى الحالة المعروضة اذا انفرز مجال الخصوص عن العموم أصلا _ الحاصل فى المسالة المعروضة أن أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ( طبقا لنص المادة الأولى منه ) تعتبر الشريعة العامة الواجبة التطبيق على العقود الادارية والتى تسرى على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ما لم يوجد نص خاص فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشاء تلك الجهات وذلك لما عساه يوجد من اعتبارات تبرر إفراد بعض الجهات بجانب من الاستثناءات وان الحظر الوارد فى المادة { 38 } منه بحظر شراء أصناف من العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها أو تكليفهم بتنفيذ أعمال يعتبر حكماً عاماً ينفرز عنه ما ورد  فى قانون تنظيم الجامعات فى المادة { 100 } منه من حكم خاص بجواز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمزاولة مهنتهم داخل او خارج الجامعة الأمر الذى لا معدى معه من وجوب تطبيق الحكم الخاص على أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس فيما يعهد إليهم من أعمال التصميم والأشراف واستبعاد تطبيق النص العام الوارد فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية _ مؤدى ذلك : عدم سريان الحظر الوارد بالمادة (( 38 )) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر  بالقانون رقم { 9 } لسنة 1983 والمادة (( 8 )) من لائحته التنفيذية على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس الذين يعهد إليهم بأعمال التصميم والأشراف.

 

{ فتوى رقم 897  بتاريخ 13 / 8 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 213 }

{ 2 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ هيئة الشرطة _ علاج فى الخارج _ السلطة المختصة بالموافقة على العلاج على نفقة الدولة _ تحديد الجهة الملزمة بأداء نفقات العلاج يتطلب بداءةً استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن _ سلطة تقديرية.

 

طلب وزارة الداخلية من الجمعية العمومية ابداء الرأى الملزم نحو تحديد الجهة التى ستتحمل نفقات علاج احد ضباط الشرطة ببلجيكا الزائدة عما ورد بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 793 لسنة 1984 ورقــــــم 405

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

لسنة 1985 ورقم 2491 لسنة 1996 من بين وزارات الداخلية والخارجية والصحة أو مجلس الوزراء _ حاصل الوقائع ( على ما بين من الأوراق ) ان الضابط المعروضة حالته  أصيب بسبب العمل وأثنائه بتهتك شديد بعضلات الساق اليسرى نتج عنه فقد جزء من عظامها وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    {793 } لسنة 1984 بعلاج الضابط المذكور ببلجيكا لمدة شهرين بنفقات علاج قدرها { خمسة آلاف جنيه } بخلاف مصاريف السفر ورسوم التحويل خصماً على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بموازنة وزارة الصحة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 1985 بالموافقة على مدِّ مدة علاج الضابط المذكور ببلجيكا ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ خروجه من المستشفى فى 7 يناير سنة 1985 مع صرف بدل السفر المقرر عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج وأن تخصم بالتكاليف على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين وقد بلغت تكاليف علاجه خلال هاتين الفترتين مبلغاً قدره 946559 فرنكاً بلجيكياً  { تسعمائة ستة واربعون الفاً وخمسمائة تسعة وخمسون فرنكاً بلجيكياً } ثم استمر علاج الضابط المذكور ببلجيكا خلال الفترة من 7 / 5 / 1985 حتى 5 / 2 / 1986 بناء على توصية الطبيب المعالج بتكاليف بلغ مقدارها  1258485 فرنكاً بلجيكياً { مليون ومائتان ثمانية وخمسون ألفاً واربعمائة خمسة وثمانون فرنكاً بلجيكياً }. صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2491 لسنة 1996 بالموافقة على زيادة نفقات علاج الضابط المذكور ببلجيكا خلال فترتى علاجه الصادر بهما القرارات رقم 793 لسنة 1984 ورقم 405 لسنة 1985 المشار إليهما إلى مبلغ قدره 946559 فرنكاً بلجيكياً  { تسعمائة ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة تسعة وخمسون فرنكاً بلجيكياً } يخصم بها على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين وقد افادت السفارة المصرية ببلجيكا بأن المرحوم / كمال حسن على رئيس مجلس الوزراء _ آنذاك _ كان يتصل بالسفارة المصرية وتعهد بقيام وزارة الصحة بتمويل نفقات العلاج وانه لوحظ بملف علاج الضابط المذكور أمرى تكليف صادرين عن السفارة لعلاج الضابط المذكور بالمستشفى التى يعالج بها وان المستشفى التى كان يعالج بها الضابط المذكور طلبت مراراً عن طريق الخارجية البلجيكية من السفارة المصرية سداد الباقى من نفقات علاج الضابط المذكور كما أفادت وزارة الخارجية { مكتب السفير مساعد وزير الخارجية ومدير الادارة العامة للأمن } بضرورة سداد باقى تكاليف علاج السيد الضابط والمستحقة لمستشفى حتى تتفادى السفارة المصرية ببلجيكا اتخاذ السلطات البلجيكية تجميد بعض حسابات السفارة هناك وفاء لهذا المبلغ أو اتخاذها قرار بعدم منح تأشيرات للمرضى من المصريين لعلاج ببلجيكا على حين امتنع كل من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية عن سداد هذه المبالغ فطلبتم طرح هذا النزاع على الجمعية لتحديد الجهة التى تتحمل نفقات علاج الضابط المذكور من بين الجهات سالفة الذكر _ لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان المادة (( 1 ))  من قرار رئيس الجمهورية رقم { 691 } لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة تنص على أن يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القرار وتنص المادة (( 3 )) من هذا القرار على أن تختص المجالس المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج فى الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم : ( أ ) العاملون بالدولة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة  كما تنص المادة (( 6 )) من ذات القرار على أن يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقاً لنظم التأمينات الاجتماعيــــــــــــة

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

والمعاشات تتحمل الجهات التى يتبعها المريض بنفقات علاجه فى الداخل او فى الخارج اذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة (( 3 )) من هذا القرار وكان مرضه او اصابته مما يعد اصابة عمل وفى غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر  بالموافقة على علاج العامل أو المواطن فى الداخل أو فى الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقاً لحالته الاجتماعية _ تبينت الجمعية العمومية مما سلف ان قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر نظم علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالخارج . وحدد هذا القرار السلطة المختصة بالموافقة على العلاج على نفقة الدولة سواء فى الداخل أو الخارج وناط هذه السلطة برئيس مجلس الوزراء الذى يترخص فى تحديد البلد الذى يتم فيه العلاج ومدة هذا العلاج ومقدار ما تتحمله الدولة وكذا الموافقة على مدة العلاج بالخارج وزيادة ما تتحمله الدولة فيه من نفقات فى ضوء ما تقدمه المجالس الطبية المشار إليها فى هذا القرار من تقارير فى هذا الخصوص وان مصدر التزام الجهة التى تتحمل نفقات العلاج بالخارج هو قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى هذا الشأن ويقف التزام هذه الجهة _ سواء كانت الجهة التى يتبعها العامل فى حالة اصابة العمل أو غيرها _ عند حد ما يقرره رئيس مجلس الوزراء فى قراره الصادر بالعلاج فى لخارج على نفقة الدولة. فإذا ما زادت نفقات العلاج عما قرره رئيس مجلس الوزراء_ كما هو الشأن فى الحالة المعروضة _ فإن تحديد الجهة الملزمة بادائها يتطلب بداءة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بزيادة نفقات علاج الضابط المذكور بالخارج بمقدار هذه الزيادة وهو ما لم يصدر بعد من السلطة المختصة بإصداره وهو رئيس مجلس الوزراء _ لاحظت الجمعية العمومية أنه ليس هناك التزام قانونى يقضى بالزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره فى هذا الشأن وحمله على اصداره بيد أن الجمعية العمومية لا تجد فى هذا المقام غير النصح باعادة العرض عليه للنظر فى مدى ملاءمة استعماله سلطته التقديرية التى خولها اياه القانون فى ضوء ما يراه تقتضيه ظروف الحال ومبرراته _ مؤدى ذلك : أنه لم يصدر بعد القرار الذى تلتزم بمقتضاه أى من جهات الدولة بأداء المبلغ الزائد من نفقات علاج الضابط المذكور عما قرره رئيس مجلس الوزراء فى شأنه وان الأمر يستدعى { أولاً } استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك بما له من سلطة تقديرية فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم 892 بتاريخ 12 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2893 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ شخص من اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

المشرع وضع فى المادة (( 66 )) من فقرة ( د ) من القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعاً بين أشخاص القانون العام  ومن ثم فأن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

اطرافها شخص من اشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من اشخاص القانون العام _ الثابت ان شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج من الشركات التابعة للشركة القابضة للمضارب  والمطاحن احدى شركات قطاع الاعمال العام وبهذه المثابة فهى تعد من اشخاص القانون الخاص ومن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع الماثل.

 

{ فتوى رقم 916 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2884 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 874 بتاريخ 11 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2239 }

 

 { 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلبته من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 979 بتاريخ 21 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2421 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 837 بتاريخ 9 / 8 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 792 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطه تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعه او بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو رفض بناء على طلبه وانما عليه طبقا لما قدرته المـادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك ان يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة اخرى والحاصل ان تقدير الرسوم الجمركيةالمستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمــــال

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

رخصتها المخولة لها قانونا هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفذ المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولايجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه ان يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الاحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق أن جامعة القاهرة { مستشفى قصر العينى } كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسددت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لايجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها الا بعد الاستثياق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 915 بتاريخ 30 / 8 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2309 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

{ فتوى رقم 945 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1728 }

 

{ 7 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب اجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة _ الثابت من محضر المعاينة الذى اجرته الشرطة لموقع الحادث فور الابلاغ عنه وجود تلفيات بمنشآت هيئة الاتصالات وذلك نتيجة تسرب المياه من خط مواسير المياه الخاصة بمدينة الاقصر الى غرفة الكابلات المملوكة للهيئة _ لما كانت مواسير المياه هى من الأشياء التى فى حراسة مجلس مدينة الاقصر و أن التلفيات التى أصابت منشآت الهيئة حدثت نتيجة تسرب المياه من الماسورة المذكورة ولم يكن بسبب أجنبى لا يد لمجلس المدينة فيه وانما كان نتيجة عدم اجراء الصيانة اللازمة ومن ثم يكون المجلس المذكور ملزما بتعويض هيئة المواصلات عما لحقها من

اضرار وهو ما قدرته الهيئة بمبلغ 3593جنيه .

{ فتوى رقم 944 بتاريخ 3 / 9/ 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2624 }

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

{ 8 }

– الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء البضائع الواردة برسم الجهات القائمة بالتعمير .

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع البضائع الواردة من الخارج للضرائب والرسوم الجمركية بالاضافة الى الضرائب الأخرى المقررة قانونا وأجاز المشرع استثناء من ذلك الافراج عن البضائع الوارده دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزيرالمالية كما تبين للجمعية العمومية أيضا أن المشرع فى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 91 لسنة 1983 أعفى صراحة الآلات والمعدات ومواد البناء الاساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة برسم الجهات القائمة بالتعمير وتلك القائمة بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الاضافية المقررة قانونا على الواردات _ الثابت من الأوراق أن البيانات الجمركية محل النزاع الماثل قد جرى استيرادها برسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة لبحوث البناء وهى عبارة عن الآت ومواد خاصة بالبناء بغرض انشاء المجتمعات الجديدة وعن طريق الجهات القائمة بالتعميروانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ومن ثم يضحى مشمول البيانات الجمركية محل النزاع متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1004 بتاريخ 23 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2396 }

 

{ 9 }

– احوال مدنية _ تغيير الأسم _ التأشير فى سجلات الجامعة بالأسم الجديد.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية أسبغ على البيانات المدونة بالسجلات التى تمسكها مصلحة الأحوال المدنية حجية بشأن صحة ما تحتويه الى أن يثبت عكس ذلك. وفرض هذه الحجية على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية فاستوجب منها الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. ولاجرم أن هذا الالزام يمتد الى البيانات المدونة بهذه السجلات سواء على حالتها الأولى أو بعد تغييرها بالطريق المقرر قانونا _ المشرع اختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة{ 46 } من هذا القانون دون غيرها بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وحظر التغيير أو التصحيح فى قيود الأحـــــوال

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المذكورة _ مؤدى ما سلف جميعه أنه متى صدر قرار هذه اللجنة متضمنا التغيير فى قيد الأحوال المدنية الصادر بشأنه تعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بهذا التغيير واعمال أثره بمعاملة صاحب الشأن على أساســه _ لما كان ذلك وكان الطبيب المعروضة حالته  قد تم تغيير أسمه على النحو الذى تضمنته صورة تصحيح وتثبيت وأبطال القيد المقدم منه وجرى هذا التغيير من اللجنة المختصة به قانونا على نحو ما سلف بيانه فانه على الجامعة التى حصل منها الطبيب المذكور على شهادات البكالوريوس وغيرها من الشهادات الاعتداد بهذا التغيير والتأشير به فى سجلاتها على نحو يفيد تغيير أسم الطبيب المذكور مما كان عليه الى ما آل اليه ومنحه شهادات جديدة بأسمه الجديد على هذا النحو _ مؤدى ذلك : التأشير فى سجلات الجامعة بالأسم الجديد للسيد المذكور على نحو ما سلف بيانه.

 

{ فتوى رقم 921 بتاريخ 31  / 8 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 341 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مقابل انتفاع.

 

تبين للجمعية العمومية أن الموضوع النزاع الماثل ينحصر فى قيمة المبلغ الذى تطالب به جامعة حلوان والذى سبق لها أن قامت بادائه كمقابل انتفاع بقطعتى أرض وأن محافظة مطروح لا تنازع الجامعة فى واقعة سدادها لمقابل انتفاع انما تدعى أن حقيقة المبلغ المسدد هو 4050 جنيه وليس مبلغ 350ر7688 جنيه كما تدعى الجامعة _ الثابت من الأوراق أن جامعة حلوان قامت بسداد هذا المبلغ الأخير كمقابل انتفاع بقطعتى الأرض وذلك من واقع كتاب ادارة الايرادات بمجلس مدينة مطروح. وأن محافظة مطروح ومجلس المدينة لم يحركا ساكناً تجاه هذه المنازعة ولم يقدما اية مستندات تدحض ما قدمته الجامعة من مستندات تفيد أداءها هذا المبلغ وعدم رده اليها_ مؤدى ذلك : الزام مجلس مدينة مرسى مطروح ( محافظة مطروح )  برد مبلغ 350ر7688 جنيه الى جامعة حلوان.

 

{ فتوى رقم 978 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2033 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مؤداه خضـــوع

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

جميع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة الا ما يستثنى بنص خاص بيد أنه أجاز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل تلك الضرائب والرسوم وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وأن المشرع اجاز للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت وشركة بترول خليج السويس وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع الاتفاقية باستيراد الآلات والمعدات والسيارات من الخارج معفاه من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وذلك بعد تقديم اقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى الاتفاقية المبرمة فى هذا الشأن كما أجاز أيضا لكل موظف أجنبى من موظفى أموكو أن يستورد سيارة واحدة للآستعمال الشخصى له ولأسرته وأسبغ المشرع على هذه الاتفاقية قوة القانون _ الثابت من الأوراق أن شركة بترول خليج السويس ( جابكو ) قامت باستيراد السيارة مشمول البيان الجمركى رقم 1996/81 برسم أحد موظفى شركة اموكو ومن ثم يتحقق مناط الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1976 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد من المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت فى مصر  فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض .

 

{ فتوى رقم 976 بتاريخ 18 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2832 }

 

{ 12 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ احكام قضائية _ خطأ شخصى و خطأ مرفقى _ مدى جواز التنازل عن الدعاوى المقامة من جهة الادارة ضد العاملين للرجوع عليهم بقيمة ما دفعته من تعويضات للمضرورين _ مدى جواز التنازل عن الأحكام الصادرة لصالح جهة الادارة ضد العاملين.

 

لاحظت الجمعية العمومية أنه فيما يتعلق بطلب الرأى الماثل حول ما اذا كان الخطأ المنسوب للعاملين فى الدعاوى التى قضى فيها لصالح الجهة ابتدائيا واستئنافيا ثم طعن فيها بالنقض يعد خطأً شخصياً أم مرفقياً فانه لما كان ذلك هو عين موضوع هذه الدعاوى احداها منظور امام محكمة بندر دمنهور الجزئية وما فتىء الطعن فى الأحكام النهائيى الصادرة فى الدعاوى الأخرى منظوراً أمام محكمة النقض وقد استقر افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على عدم ملاءمة التصدى بابداء الرأى فى نزاع مطروح على القضاء وعدم ملاءمة استظهار رأى فيه تعقيب على حكم قضائى ما فتىء منظوراً أمام محكمة الطعن ولم يتم حسمه بعد ( فتوى رقم 350 بتاريخ 11 / 5 / 1994 جلسة 4 / 5 / 1994 – فتوى رقم 15 بتاريخ 13 / 1 /1996 جلسة                 3 / 1 / 1996 – فتوى رقم 110 بتاريخ 13 / 2 / 1996 جلسة 7 / 2 / 1996 ) فمن ثم يكون مـــن

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

غير الملاءم ابداء الرأى بشأن هذا التساؤل _ أما فيما يتعلق بمدى جواز التنازل عن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الجهة وكذا الدعوى المقامة فيها ضد العاملين ولازالت منظورة أمام محكمة بندر دمنهور الجزئية سالفة الذكر فقد لاحظت الجمعية العمومية أن المادة{ 1 } من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة تنص على أنه  يجوز التصرف بالمجان فى مال من أموال الدولة الثابته أو المنقولة الى أى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وتنص المادة {141} من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه وتنص المادة{ 143 } منه على أنه يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى وتنص المادة { 145 } منه على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به_ استظهار الجمعية العمومية مما سلف أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وقد شرط المشرع ” للتنازل عن أموال الدولة الى الغير من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أن يكون القصد منه تحقيق نفع عام  – لما كان ذلك وكان التنازل عن الأحكام الصادرة لصالح الجهة ضد العاملين ينطوى على تنازل عن حق مالى للدولة لايتأتى اباحته الا تحقيق نفع عام وهو الأمر غير المتوافر فى هذه الحالة اذ يتعلق الأمر بمصلحة العاملين المذكورين ومن ثم يكون التنازل عن هذه الأحكام غير جائز. وكذلك الشأن بالنسبة للدعوى المقامة من الجهة ضد العاملين المذكورين فلايجوز التنازل عنها لذات الاعتبارات وبحسبان أن هذه الدعوى هى أداه الجهة الادارية فيما آنسته حقاً لها على النحو السالف بيانه _ مؤدى ذلك : 1 – عدم ملاءمة ابداء الرأى فيما يتعلق بما اذا كان الخطأ المنسوب للعاملين المذكورين يعد خطأ شخصياً أم مرفقياً.2 – عدم جواز التنازل عن الاحكام الصادرة لصالح الجهة الادارية ضد العاملين المذكورين وكذا الدعوى المقامه منها ضدهما على النحو المبين سلفاً.

 

{ فتوى قم 937 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 214 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم صدور قرار بالأعفاء _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

 استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات والرسوم المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاضافية الاخرى ولك الا ما يستثنى بنص خاص من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك افرجت مؤقتاً عن مشمول البيان الجمركــــــى 

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

رقم 113 / 1988 مقابل تعهد وزارة الزراعة اداء الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم اعادة تصديرمشمول البيان أو عدم صدور قرار بالأعفاء ومتىكان الثابت أن مشمول اليان الجمركى محل النزاع لم يتم اعادة تصديره للخارج أو اعفائه من الضرائب والرسوم الجمركية فمن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك استئداء الضرائب والرسوم المقررة قائمة على صحيح سندها القانونى.

 

{ فتوى رقم 957 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2383 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 956 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2831}

ذات المبدا بذات الجلسة {  فتوى رقم 958 بتاريخ 3 / 9  /1997 ملف قم 32 / 2 / 2299}

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضراب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت بشرط عدم التصرف _ عدم ثبوت التصرف _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واعفى المشرع بنص المادة (( 1 )) من القانون رقم { 186 } لسنة 1986 ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمى بشرط المنع من التصرف أو استعمالها فى غير الغرض الذى اعفيت من أجله _ الثابت أنه ولئن كان ديوان رئاسة الجمهورية قد شرع فى بيع مشمولات البيانات الجمركية محل النزاع بالمزاد العلنى الا أنه عدل عن اتمام البيع والغى المزاد المحدد لبيعها وما انفكت الأشياء المستوردة على ملك ديوان رئاسة الجمهورية لم يجر التصرف فيها ومن ثم تظل متمتعة بالأعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذى تغدو معه مطالبة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها القانونى حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 955 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2864 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول قيمة شقتين من الأسكان الاقتصادى _ تسوية الفروق المالية المستحقة على اساس الثمن المتفق عليه من الطرفين.

 

استظهار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المشرع فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكـن

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

الشعبية والاقتصادية المتوسطة التى أقامتها المحافظات الى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات النى تم شغلها قبل العمل بهذا القانون فى 9/9/1977 وتنفيذا لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1980 تناول قواعد تمليك المساكن المشار اليها التى اقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وتلك التى اقامتها أو تقيمها وتشغل بعد هذا التاريخ . حيث قضى الجدول الثانى المرفق بالقرار المذكور بأن تقوم المحافظات ببيع تلك الوحدات على أساس تكلفة المبانى بدون الارض وتقسيط القيمة على ثلاثين عاما بدون فوائد . وعلى هذا الاساس تعاقد مجلس مدينة الجيزة مع مصلحة الضرائب على المبيعات على بيع شقتين وذلك على أساس قسط شهرى مقداره 15 جنيه وذلك بصفة بديلة على أن يتم تحديد القيمة الحقيقية له وذلك بعد تحديد التكلفة النهائية للمبانى التى تقع بها هاتين الشقتين وهو ما قدره مجلس المدينة بمبلغ 70ر35 جنيه كقسط شهرى لكل شقة وحيث أن كلا من حى شمال الجيزة ومصلحة الضرائب على المبيعات قد أرتضيا (حسبما هو ثابت من الوقائع ) أن يكون القسط الشهرى المستحق عن كل شقة مبلغ 70ر35 جنيه للشقة الواحدة وأنه لاخلاف بينهما على قيمة هذا القسط ومن ثم يتعين تسوية الفروق المالية المستحقة للحى على أساس هذه القيمة .

 

{ فتوى رقم 1084 بتاريخ 5 / 10 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2313 }

 

{ 16 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية _ الثابت انه تم الاتفاق بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وحى جنوب القاهرة على قيام الأخير بمباشرة اجراءات التعاقد فى عملية اصلاح وتجديد المصعدين رقم 2 و 3 بمبنة الاكاديمية وسد مبلغ 35000 جنيه للحى تحت الحساب وابرم الحى العقد رقم 3 لسنة 1988 / 1989 مع الشركة المصرية للهندسة والتجارة { ايتا } لتنفيذ العملية المذكورة طبقاً لبنود المقايسة ونفذت العملية وتم استلامها ابتدائياً بتاريخ 14 / 2 / 1989 على اساس أن الأعمال تمت بحالة مرضية ودون اعتراض من الأكاديمية بل أن اللجنة المشتركة بين الاكاديمية والحى المشكلة لمتابعة حالة المصعدين المذكورين انتهت بتاريخ  29 / 11 / 1989 الى أن المصعدين يعملان بحالة مرضية مع تنفيذ بعض الملاحظات التى تعتبر داخلة ضمن أعمال الصيانة أثناء فترة الضمان واتفق على استمرار سريان الضمان الشامل للمصعدين حتى آخر شهر فبراير سنة 1990 موعد الاستلام النهائى ولم تبد الأكاديمية اعتراضاً حتى الموعد لمشار إليه فمن تم تكون الأعمال المتفق عليها قد تم تنفيذها وان ما تكشف من ملاحظات يدخل ضمن أعمال الصيانة أثناء فترة الضمان وتقوم بها الشركة ولم يثبت تقصير فى جانب الحى على النحو الذى أوردته النيابة الادارية فى المذكرة المعدة بشأن الموضوع واذ اخطر الحــــى

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

الاكاديمية بتاريخ 25 / 6 / 1989 بختامى العملية الذى بلغ 158ر34221 جنيه وأرفق باخطاره شيكاً بالمبلغ المتبقى من قيمة المبلغ المسدد تحت الحساب فأنه يكون أوفى بما عليه من التزام الأمر الذى تغدو معه مطالبة الاكاديمية الماثلة _ والحالة هذه _ فاقدة لسندها خليقة بالرفض _ لا يحاج فى هذا الشأن بأن اللجنة المشكلة من اساتذة كلية الهندسة تكشف لها بعض الملاحظات الفنية على المصعدين المذكورين وهو ما قدرته الاكاديمية بالمبلغ المطالب به ذلك ان اللجنة المشار إليها باشرت أعمالها بعد تنفيذ العملية بما يقرب من عام الأمر الذى من شأنه اختلاف التقدير بين ما تم فى تاريخ انتهاء العملية وبين ما هو قائم إبان مباشرة اللجنة لعملها.

{ فتوى رقم 939 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2418 }

 

{ 17 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت بشرط عدم التصرف _ عارية _ عدم التصرف _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص وان قرار وزير المالية رقم ( 407  ) لسنة 1993 اعفى السيارات الواردة كمنحة إلى وزارة الداخلية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً بشرط عدم التصرف فى المنحة أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء من أجلها ما لم  تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية التى تم الاعفاء منها _ الثابت من الأوراق أن السيارات محل النزاع الماثل قد جرى اعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية لاستعمالها فى الاعمال الامنية المنوطة بوزارة الداخلية _ لما كانت اعارة تلك السيارات إلى وزارة التعاون الدولى لا يعتبر تصرفاً بما لا يخرجها من ملكية وزارة الداخلية كما لا يعتبر استخداماً لها فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء من أجلها حسبما هو ثابت بالأوراق أن اعارتها إلى وزارة التعاون الدولى بغرض تأمين الوفود الأجنبية ومن ثم تظل هذه السيارات معفاه من الضرائب والرسوم الجمركية لعدم تحقق مناط استحقاقها الوارد فى المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 407 لسنة 1993 المشار إليه وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك باستئداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 1003 بتاريخ 23 / 9 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2871 }

 

{ 18 }

– اراضى الاصلاح الزراعى _ عدم جواز تمسك الجهات الادارية بتملك الأموال الثابتة لاى منها بالتقادم _ أحقية الاصلاح الزراعى فى مقابل الانتفاع وثمن الأرض.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعـــى

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 8 / 1997

 

ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة على أن تؤدى هذه الجهات ثمن ما تسلمته من أراضى للهيئة وفقاً لما يجرى به تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وأنه لا يجوز الحجاج فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بأن الأرض خصصت للمنفعة العامة بالفعل فيما يتعلق بالأراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ذلك أنه ولئن كان الأصل أن نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون ان يعتبر ذلك نزولاً عن اموال الدولة أو تصرفاً فيها بيد أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضى المستولى عليها تنفيذاً لقوانين الاصلاح الزراعى فألزم بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم { 178 } لسنة 1952 الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الاراضى لاقامة مشروعات ذات نفع عام عليها ذلك أن جهة الاصلاح الزراعى تؤدى عن هذه الاراضى تعويضاً لملاكها المستولى عليها لديهم _ الثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة ان الأرض محل طلب الرأى والتى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لقوانين الأصلاح الزراعى وصدر فى شأنها قرار الاستيلاء النهائى رقم ( 2 ) متفرق فى 17 / 3 / 1954 ومن ثم فأنها منذ هذا التاريخ دخلت فى ملكية الهيئة واذ وضعت مديرية الشئون الصحية بدمياط يدها هذه المساحة منذ عام 1964 واقامت عليها وحدة صحية ووافقت على سداد ثمنها ومقابل تأجيرها بالأقرار المؤرخ 22 / 10 / 1977 فأن لا يجوز لها التذرع بأن هذه المساحة حصلت عليها على سبيل التبرع من الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى بموجب المحضر المؤرخ 2 / 8 / 1964 اذ أنه فضلا عن عدم جواز التبرع بهذه المساحة وفقاً لما سلف بيانه من أحكام فان اقرار المديرية المذكورة بقبول شراء هذه المساحة واداء ايجارهاكان لاحقا على هذا التاريخ بسنوات عديدة ولا يصلح كذلك التذرع باكتساب ملكيتها بالتقادم اعمالا لما استقر عليه القضاء والافتاء بأنه لا يجوز للجهات الادارية ان تتمسك فيما بينها بتملك الأموال الثابتة لأى منها بالتقادم وهو ما استخلصت منه الجمعية العمومية احقية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تقاضى مقابل الانتفاع وثمن قطعة الأرض محل طلب الرأى من محافظة دمياط { مديرية الشئون الصحية }.

 

{ فتوى رقم 940 بتاريخ 3 / 9 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 158 }

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى