موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 6

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 7 من مايو سنة 1997

 

{ 1 }

– موازنة عامة للدولة _ هيئات عامة _ بنك ناصر الاجتماعى _ التزامه بترحيل نسبة من فائض عملياته الجارية إلى الخزانة العامة

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الدستور ناط بالقانون تنظيم الموازنة العامة للدولة وتنظيم القواعد الاساسية لتحصيل الأموال العامة وانفاقها  وطوعاً لذلك صدر القانون رقم { 53 } لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة واخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل  وبين الأسس التى يقوم عليها البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى اطار الخطة العامة للدولة  وقرر المشرع فى هذا القانون شمول الموازنة العامة للدولة لكل اوجه النشاط التى تقوم بها تلك الجهات  وأخرج موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء من الموازنة العامة للدولة وانما يعد بشأنها موازنات مستقلة تقتصر العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة علىالفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات  وأوجب المشرع فى المادة ( 19 ) من القانون المشار إليه على جميع موازنات الجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة عموماً سواء كانت ذات طابع خدمى أو اقتصادى وما فى حكم هذه الهيئات تحديد الفائض بها واعانة العجز فيها  وقضى صراحة وبنص قاطع الدلالة بأيلولة فائض تلك الموازنات للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز _ لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم { 66 } لسنة 1971 هيئة عامة بإسم { بنك ناصر الإجتماعى } بغرض توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى بين المواطنين  ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى واعتبر هيئة بنك ناصر الاجتماعى هيئة عامة اقتصادية  ومن ثم فأنها تخضع بهذا الوصف لأحكام القانون رقم { 53 } لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولةفيما يتعلق بأيلولة فائض موازنتها للخزانة العامة للدولة وتحملها لاعانة العجز وذلك التزاماً بصريح نص المادة ( 19 ) من هذا القانون وان القانون رقم { 66 } لسنة 1971 بانشاء بنـــــك

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

ناصر الإجتماعى سار على ذات النهج المقرر بقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم { 61 } لسنة 1963 وأجاز لمجلس ادارة البنك وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للبنك دون التقيد بالقواعد الحكومية  ثم صدرت اللائحة المالية للبنك وقضت بترحيل فائض العمليات الجارية إلى حساب الاحتياطيات  وانه ولئن كانت المادة ( 8 ) من قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعى رقم { 66 } لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم { 56 } لسنة 1979 ناطت بمجلس ادارة البنك وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للبنك دون التقيد بالقواعد الحكومية إلا أن ذلك لا يعنى خروج البنك عن الخضوع لقوانين الدولة المصرية وتخففه من كل التزام تقيده به هذه القوانين ازاء النظم العامة السارية فى الأجهزة الحكومية كافة والمتعلقة بالصالح العام عموماً  وازاء النظام المالى العام المتعلق بتنظيم موازنات وحسابات الهيئات العامة خصوصاً  ولا يخرج عن ذلك إلا نص خاص واضح الدلالة بيّن المعنى يفيد الافصاح الصريح غير الملتبس ويفيد اليقين فى أمر تخفف جهة معينة من التزام عام تترابط به هيئات الدولة بما يشد بعضها البعض فى كيان واحد _ الراصد لقوانين انشاء بعض الهيئات العامة يبين له  فى خصوص المسالة المعروضة أن المشرع اذا أراد السماح لهيئة عامة معينة ترحيل فائض موازنتها من سنة إلى سنة أخرى فأنه ينص على ذلك صراحة فى قانون انشاء الهيئة  فالأعفاء من ايلولة الفائض للخزانة العامة يتعين ان يكون بنص صريح  وهو عين ما فعله المشرع صراحة فى القانون رقم { 12 } لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر و القانون رقم { 13 } لسنة 1979 بإنشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والقانون رقم { 59 } لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم { 19 } لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد حيث نص صراحة فى تلك القوانين على أحقية تلك الجهات فى ترحيل فائض موازنتها  ولو اراد المشرع ذلك بالنسبة للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ما كان يعجزه شئ للنص على ذلك صراحة فى قانون انشائها وعلى ذلك فتنحصر دلالة نص المادة ( 8 ) المشار إليها فى أن البنك يمكن ألا يتقيد بالقواعد الحكومية فى شأن اوضاعه الداخلية وتنظيمها وفى شأن علاقات أجهزتها بعضها البعض وفى شأن اوضاع العاملين به وفى شأن ممارسته لنشاطه المرسوم قانوناً  فيترخص للبنك فى الخروج على القواعد الحكومية فى أمر نفسه وليس فى أمر يرتب التزاماً له على الغير أو يعفيه من التزام عليه للغير فمن غير المتصور أن يصبح الالتزام المقرر بقانون معلقاً على ارادة الملتزم به يتحلل منه بقرار يصدره _ على هدى ما تقدم فأن بنك ناصر الاجتماعى يخضع لنص المادة ( 19 ) من القانون رقم { 53 } لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بإعتباره هيئة عامة ويلتزم بترحيل فائض موازنته للخزانة العامة للدولة.

{فتوى رقم 587 بتاريخ 5 / 6  /1997 ملف رقم 16 / 2 / 82     }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم وجود ما يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم _ انتفاء ركن الخطأ

 

استظهار الجمعية العمومية  أن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانــون

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996  ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977  لم  يتضمنا نصا يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على منشآتها التى فى باطن الارض أو فوقها انما أوجب المشرع على مالك العقار المرخص له بالبناء أو الهدم أن يتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ما يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت خاصة بالمرافق العامة _ لما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض” فأن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويجب على المضرور اثبات الخطأ وبيان الضرر الذى لحق به نتيجة لذلك _ من حيث أنه لما سبق ايضاحه فانه لايوجد ما يلزم حى الزيتون الواقع فى دائرته العقار موضوع النزاع باخطار الجهات المعينية ومنها الهيئة القومية للاتصالات باتخاذ ما تراه لازما نحو المحافظة على منشآتها فى باطن الارض قبل شروع المالك فى هدم عقاره الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى جانبه ومن ثم تكون المسئولية التقصيرية قد فقدت أحد أركانها تغدو مطالبة الهيئة بالزام الحى بأداء تعويض عن الاضرار التى لحقت بمنشأت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية  على غير سند صحيح من القانون حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 598 بتاريخ 7 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2772 }

 

{ 3 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية القرض بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى كانت واردة من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية ذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية  وأن اتفاقيتى القرض بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموافق عليهما بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 127 لسنة 1977 و 813 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للتعاون بين البلدين ومنها اعفاء المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين شبكة مياه القاهرة الكبرى من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الاستيراد من الخارج  _ الثابت من الاوراق أن مشمول البيان الجمركى محل النزاع عبارة عن 10 سيارات داتسون وردت من الخارج برسم الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى فى اطار اتفاقية القرض بين حكومتى مصر العربية واليابان ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض .

 

{ فتوى رقم 591 بتاريخ 5 /  6 /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2593 }

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

{ 4 }

– عاملون بالقطاع العام _ أعضاء الادارات القانونية _ اعادة تعيين _ الاحتفاظ بالمرتب السابق _ تحديد فئة العلاوة المستحقة _ استحقاق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الادارات القانونية وضماناً لحيدتهم فى اداء اعمالهم افرد تنظيماً قانوناً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين فى قانونى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ان يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة 12 من قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. وأحال هذا القانون فيما لم يرد فيه نص به الى التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة والقطاع العام على حسب الأحوال باعتبارها الشريعة العامة للتوظف  بيد أن ذلك مقيد بطبيعة الحال بالقدر الذى يتفق وطبيعة النظام الخاضعين له وبما لايتعارض مع أحكامه وقد أجازت المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه اعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أحرى مع الاحتفاظ له بذات أجره الأصلى السابق فى وظيفته السابقة وبالمدة التى قضاها فى هذه الوظيفة فى الأقدمية  شريطة أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المعاد تعيين العامل عليها وان يكون التقرير الأخير المقدم عنه بمرتبة كفء على الأقل. ولما كان التعيين طبقاً للنص المتقدم مشروطاً بالتماثل بين الوظيفة السابقة  والوظيفة المعاد تعيين العامل عليها  وهو الأمر غير المتحقق فى شان المعروضة حالته  سواء عند اعادة تعيينه فى وظيفة باحث أو وظيفة محام لاختلاف الأولى عن وظيفة سائق أول التى كان يشغلها المعروضة حالته قبل تعيينه فى وظيفة باحث واختلاف هذه الأخيرة عن وظيفة محام من الدرجة التى جرى تعيينه فيها أخيراً  ومن ثم يكون قرار تعيينه فى هذه الوظيفة فيما تضمنه من الاحتفاظ له بالدرجة الثانية لا يتفق وصحيح حكم القانون واذ سنت المادة ( 22 ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أصلاً عاماً مؤداه استحقاق العامل الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها طبقاً لجدول الأجور  ثم خرجت على هذا الأصل حينما احتفظت للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بنفس الشركة او شركة اخرى بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة _ استعراض الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1995( ملف رقم 86 / 3 / 892) والتى خلصت فيها إلى أن ” المشــــرع طبقاً للمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم العاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فى وظائفهم السابقة لدى اعادة تعيينهم وان هذا الحكم يسرى على أعضاء الادارات القانونيـة باعتباره مكملاً للأحكام التى تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 “  وبناء عليه يغدو متعيناً القول بأحقية المعروضة حالته فى الاحتفاظ بمرتبه السابق بعد تعيينه بوظيفة محام من الدرجة الثالثة – أما فيما يتعلق بتحديدفئة العلاوة المستحقة للمعروضة حالتــه  

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

فأنه لما كان مفاد ما سلف أن العامل يستحق العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها  وكان السيد المذكور قد تم تعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة  ولا يحق له الاحتفاظ بالدرجة الثانية  فمن ثم فأنه يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلى الدرجة الثالثة  وعند بلوغ مرتبه نهاية مربوطها يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وان لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها _ مؤدى ذلك : أولا : عدم جواز احتفاظ المعروضة حالته بالدرجة الثانية عند تعيينه بوظيفة محام بالشركة. ثانيا : أحقيته فى الاحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه ابان شغله الدرجة الثانية بالشركة. ثالثاً : أحقيته فى العلاوة الدورية بالفئة المقررة لشاغلى الدرجة الثالثة  وعند بلوغ مرتبه نهاية المربوط يستحق العلاوة الدورية بالفئة المقررة للدرجة الثانية وأن لم يرق اليها  بشرط الا يجاوز نهاية مربوطها.

 

{ فتوى رقم 565 بتاريخ 28 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 884 }

 

{ 5 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اتحاد الاذاعة والتليفزيون _ عدم التزام الاتحاد اداء ضريبة المبيعات على العقد المبرم بينه وبين شركة المقاولات لتنفيذ مشروع مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلساتها المنعقدة فى 7 / 12 / 1994 و 21 / 12 / 1994 و 22 / 3 / 1995 و 3 / 8 / 1995 و 28 / 11 / 1996  و15 / 1  / 1997 واستظهار أن افتاءها تواتر واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون لهذه الضريبة  وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة او تأدية الخدمة من المكلف كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول ( 1 ) المرافق بالقانون فجعل سعر الضريبة علىالنحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما افرد الجدول رقم ( 2 ) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها  كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى 1 و 2  المشار اليهما حذفاً وإضافة وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول  رقم    ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيف إليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% – الجمعية العمومية لاحظت ان مثار النزاع فى الموضوع الماثل إنما ينصب أساساً على مدى خضوع عقود المقاولة للضريبة العامة على المبيعات ,انه سبق أن خلصت فى افتاء سابق بجلستها المنعقدة فى 7 من ديسمبر سنة 1994 بخصوص طلب الرأى الوارد إليها من وزير النقل إلىعدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعــــــات 

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

وتأيد هذا الافتاء بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1994 فى طلب الرأى الوارد إليها من وزير المالية ثم تواتر افتاءها على ذلك واستقر وإستند إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات فد عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة ( 1 ) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون بما يعنى ان المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة إليه وتعديله  بيد أن هذه المكنة يتعين ان تكون فى اطار ما يرسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس وغموض التعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة { وخدمات التشغيل للغير } المضافة إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عّين فى الجدول رقم ( 3 ) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات  شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  ( 77 ) لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم اورد عبارة { خدمات التشغيل للغير } وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفاً بما مفاده انه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل  ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ انها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحة وآية ذلك ايضا أن رئيس الجمهورية اصدر بعد ذلك القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات أخرى إلى ما يخضع للضريبة وهى ما تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد مصدر القرار السابق رقم ( 77 ) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل لما احتاج إلى اصدار القرار الأخير. وبناء عليه لا يخضع عقد مقاولة انشاء مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا المسند تنفيذه إلى شركة كيماويات البناء الحديث للمقاولات للضريبة العامة على المبيعات لعدم اشتمال أحكام القرار رقم ( 77 ) لسنة 1992 على عقود المقاولات  بما تغدو معه مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بأدائها لا سند لها من القانون.

{ فتوى رقم 540 بتاريخ 25 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2882 }

         

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ أموال عامة _ الانتفاع بالمال العام _ الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف _ مقابل انتفاع.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الاصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منهــــا

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها  وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها  واستثناء من هذا الأصل العام يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد له بمقابل على مثل الحالة الماثلة فالمشرع فى قوانين الرى والصرف جعل لوزارة الاشغال العامة والموارد المائية وزارة الرى سابقا الهيمنة التامة ومطلق الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بصفتها صاحبة الولاية على تلك الاملاك  وأجاز لها وبارادتها المنفردة وفقا لما تراه وتقدره أن تعهد بالاشراف على اى من أملاك هذا الدومين الى غيرها من الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة بالشروط التى تراها ومنها تحصيل مقابل انتفاع تحدده  ولا يجوز لتلك الجهات التى يعهد اليها بالاشراف اقامة منشآت أو غرس أشجار فى هذه الاملاك أو أن ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الاشغال العامة على ذلك بعد تحصيل الرسم المقرر – الثابت من الاوراق أن وزارة الاشغال والموارد المائية عهدت الى الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم بالاشراف على الحديقة محل النزاع وتم الاتفاق فى محضر تسليمها على أن تظل أرض الحديقة مملوكة للوزارة  واذ قامت الوحدة المحلية باسناد تلك الحديقة الى أحد المستثمرين لاستغلالها كمشروع سياحى دون موافقة وزارة الاشغال العامة بالمخالفة لاحكام قانون الرى والصرف ولائحته التنفيذية  فان للوزارة أن تستأدى مقابل انتفاع من الوحدة المحلية عن تلك الارض بالفئات المقررة بالقرار الوزارى رقم14717 لسنة   1987 المشار إليه. الأمر الذى يغدو متعيناً  والحال كذلك الزام الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم بهذا المقابل _ لا محاجة فى هذا الصدد بما أشارت إليه الوحدة المحلية من أنه يتم الاتفاق على مقابل انتفاع عند تسليم الحديقة  ذلك أن الوزارة عهدت إلى الوحدة المحلية بالأشراف على تلك الحديقة وما كان يجوز لها اسنادها أو الترخيص بها للغير دون موافقة وزارة الأشغال وتحصيل الرسم المقرر.

 

{ فتوى رقم 539 بتاريخ 24 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2771 }

         

{ 7 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء _ تمتع مشمول البيان الجمركى محل النزاع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة علىالواردات بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة – الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت بتاريخ      30 / 9 / 1991 عن معدات واردة لمشروع فوسفات الوادى الجديد مشمول البيان الجمركى رقم 4335 برسم الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية وان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وافق على اعفاء الرسائل المفرج عنها قبل 1  / 1 / 1994 الواردة لمشروع فوسفات الوادى الجديد من الضرائب والرســــــــوم

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

الجمركية المقررة على الواردات وفقا لحكم المادة 3 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ومن ثم يعد مشمول البيان الجمركى محل هذا النزاع متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناحرية بالرفض.

{ فتوى رقم 538 بتاريخ 24 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2759 }

         

{ 8 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع فى قانون الجمارك 66 لسنة 1963أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لايعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية لدى ورود البضاعة   وخول المشرع مصلحة الجمارك وهى بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول الى الثمن الحقيقى الذى تساويه فى سوق منافسة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والمصلحة وهى تباشر هذه المهمة غير مقيده بما ورد من بيان بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة او بغيرها من مستندات او عقود ولو قدمت بناءً على طلبها وانما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق فى قيمتها وتتأكد من منشئها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الافراج الجمركى والمستندات المتعلقة بها واوجب القانون ان تتم معاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك  ومن ثم فاذا قامت المصلحة باعمال سلطتها التقديرية فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان لجمركى والتحقق من نوعهاوقيمتها الى غير ذلك بما يمكنها من تقدير وتحديد البند الجمركى الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والافراج عن البضاعة فانها تكون قد استنفدت سلطتها بمالايجوز لها من بعد معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى بسند من أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة او نوعها أو غيرذلك من بيانات شهادة الافراج الجمركى طالما كان بمكنة المصلحة بمالها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة – الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للبترول استوردت مشمول البيان الجمركى رقم 2951 وقامت مصلحة الجمارك بمعاينته واخضاعه للبند الجمركى 73 / 24 ب فئة 20% وتم ذلك بعد معاينة مشمول البيان واداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة والافراج عن الواردات فمن ثم لايجوز لمصلحة الجمارك معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من انه لم يستدل على الفواتير والمستندات أو الكتالوجات الدالة على السعة اللترية للتنكات مشمول البيان الجمركى آنف الذكر اذ كان للمصلحة الا تفرج عن هذه الواردات الا بعد استيثافها من ذلك فان فعلت فليس لها ان تعاود النظر من بعد فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة الأمر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 517 بتاريخ 22 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2762 }

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

         

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ احد أطراف النزاع شخص من اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن مناط اختصاصها فى شأن المنازعات هو بما ينشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض  وان الثابت من استعراض عناصر النزاع الماثل فى ضوء مما تنص عليه المادة {37 } من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983  أن حى جنوب القاهرة محض نائب عن مصلحة الضرائب العقارية ( دار المحفوظات العمومية ) فى التعاقد مع الشركة المصرية للتوريدات والتركيبات الكهربائية والتى أسند اليها تنفيذ عملية توريد وتركيب جهاز انذار الحريق ومشتملاته  وبناء على ذلك فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات فى مواجهة الشركة المذكورة انما يضاف الى المصلحة اعمالا لحكم المادة { 105 } من القانون المدنى فلا يعد الحى طرفا أصيلا فى التعاقد الأمر الذى يغدو معه واضحا أن النزاع الماثل يقوم فى حقيقة الأمر بين المصلحة المذكورة والشركة المنفذه للعملية وهى من غير الجهات التى حصرها نص المادة { 66 / د } من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  ومن ثم ينحسر الفصل فيه عن اختصاص الجمعية العمومية.

 

{ فتوى رقم 512 بتاريخ 21 / 5 / /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2253 }

         

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما  بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه اذ أن هذه السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من الأوراق فى النزاع الماثل أن التلفيات التى أصابت سيارة الهيئة نجمت عن حادث اصطدام سيارة وزارة الدفاع بها وحكم غيابيا على سائقها بالغرامة  ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر فى جانب تابعها  فضلاً عن توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى أصاب الهيئة.- لما كانت وزارة الدفاع لم تمار فى ارتكاب تابعها الخطأ وانما تمسكت بأن قيمة تكاليف اصلاح السيارة حسب تقدير أجهزتها الفنية بمبلغ 246 جنيه وأنها على استعداد لسداده حال موافقة الهيئة عل ذلك وهو ما تم بالفعل بيد أنها قعدت عن السداد فمن ثم يتعين الزام الوزارة بسداد

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

هذا المبلغ اخذا بعين الاعتبار اقرار الوزارة باستعدادها سداد المبلغ المشار اليه وهو ما يعنىضمنا اقرارها بمسئوليتها عن خطأ تابعها.

 

{ فتوى رقم 513 بتاريخ 21 / 5  /1997 ملف رقم 32 / 2  /2617 }

         

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ادارى- عقد توريد _ الزام باداء قيمة ما لم يتم توريده _ عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية أو المصروفات الادارية بين الجهات الادارية .

 

استظهار الحمعية العمومية  ان المشرع فى المادتين 147 و 148 من القانون المدنى وضع اصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والعقود الادارية علىحد سواء فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون  وان تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة  تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية فىتنفيذ العقد فلا يتعسف أى طرف فى المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه  وان المشرع فى قانون تنظيم الممناقصات والمزايدات أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه ومن بينها الهيئات العامة التعاقد فيما بينها عن طريق الأتفاق المباشر  وتلتزم الجهة المتعاقدة بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى الموعد المقرر خالصة المصروفات والرسوم ومطابقة للمواصفات المتعاقد على أساسها  وان المشرع حظر بيع الأصناف الجديدة لغير الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة  واجاز استثناء بيعها لغير هذه الجهات وبشروط معينة وفى هذه الحالة يتعين اضافة المصروفات الادارية بواقع 10% بالنسبة لما يباع للجهات المذكورة و20% بالنسبة لما يباع إلى غيرها  وانه اعمالاً لحكم المادة { 517 } من اللائحة المالية للميزانية والحسابات فأن الأصناف التى توردها مصلحة إلى مصلحة حكومية أخرى تحسب أسعارها بتكاليفها الأصلية دون المصروفات الادارية الا اذا كانت احداهما خارج الموازنة العامة – الثابت من الأوراق ان جامعة اسيوط أسندت إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عملية توريد قطع غيار لعملية إحلال وتجديد محطة الصرف الصحى بالجامعة وتركيب طلمبات حديثة بقيمة اجمالية قدرها 50ر5029 جنيه سددت إلى الهيئة بيد أنها قامت بتوريد قطع غيار قيمتها 80ر3669 جنيه فأستحق للجامعة مبلغ 70ر1359 جنيه  وان الجامعة أسندت إلى الهيئة كذلك توريد قطع غيار أخرى قيمتها ــر4874 جنيه فقامت بتوريد ما قيمته ــر 4774 فتبقى للجامعة مبلغ 100 جنيه  وبذلك يكون اجمالى ما هو مستحق للجامعة مبلغ 70ر1459 جنيه مما يتعين الزام الهيئة المذكورة بإداء هذا المبلغ _ أما بالنسبة إلى  طلب الجامعة الزام الهيئة بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه فقد جرى افتاء الجمعية العمومية على ان مناط القضاء بالفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقا للمادة { 63 } مــــن

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

قانون المرافعات بتحرير صحيفة الدعوى ثم ايداعها قلم كتاب المحكمة  واذ كان المشرع فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية مهمة الإفتاء فى المنازعات التى تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بابداء الرأى مسبباً فى شأنها الا انه لم يضف عليها ولاية القضاء فى هذه المنازعات ودون أن يقدح فى ذلك ما اضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى  كما أن الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائى لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التى يرسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد اجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة اجراءات التقاضى وعلاماته كما لا يحوز الرأى الذى تبديه بشأنها حجية الأمر المقضى ومن ثم فيجب على الادارة ازاء ذلك أن تتجرد عن المطالبة بالفوائد التأخيرية أخذا بعين الاعتبار المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الادارية دون اخلال بحقها فى طلب التعويض اذا تكاملت أركانه وتوافرت موجباته قانوناً  كم انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة { 517 } من اللائحة المالية للميزانية ولحسابات وهو الامر غير الماثل فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 511 بتاريخ 21 / 5 / 1997 ملف رقم 32  / 2 /2765 }

         

{ 12 }

– هيئات عامة _ فتح حساب خاص _ الالغاء الضمنى _ تشريع خاص _ خضوع الحساب الخاص المنشأ بالمركز القومى لبحوث المياه بقرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1994 الصادر باعادة تنظيم المركز دون قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1986 بفتح حساب خاص لتمويل البحوث _ لا ينال من هذا القرار عدم عرضه على وزارة المالية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الغاء أو نسخ التشريع وفقا لنص المادة{2} من القانون المدنى وما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى للقانون يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق . وهذا هو النسخ الصريح . وكذلك قد يكون النسخ ضمنيا وله صورتان  فاما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تماماً مع التشريع القديم بما لا يمكن معه التوفيق بينهما وفى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها التعارض . واما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملاً وضعاً من الأوضاع أفرد له تشريع سابق وفى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذى تلاه _ ومن ناحية أجاز المشرع فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 لرئيس الجمهورية انشاء هيئة عامة لادارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة  وناط بمجلس ادارة الهيئة تصريف أمورها فى الحدود التى بينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشائها بما فى ذلك اصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية  وأجاز المشرع من ناحية أخرى فى القانون رقم53 لسنــــــة1973

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم{11} لسنة 1979 لرئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد محددة تكون لها موازنة خاصة  _ لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم435 لسنة 1986 بفتح حساب خاص لتمويل البحوث بمركز البحوث المائية قد صرح للمركز المذكور بفتح حساب خاص بالبنك المركزى لتمويل البحوث والدراسات والاستشارات وغيرها من الأنشطة والخدمات التى تؤدى للجهات التى تطلبها والتى لا تدخل ايراداتها ضمن موازنة المركز وتودع فى هذا الحساب حصيله ايرادات البحوث والدراسات والاستشارات وتحدد الاستخدامات الجارية بنسبة 60% من تلك الايرادات بواقع 40% أجور ومكافآت و 20% للنفقات الجارية والنسبة الباقية تؤول الى الموارد الجارية بالمركز – الثابت من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1994 أنه قد تضمن اعادة تنظيم المركز القومى لبحوث المياه تنظيما عاما متكاملا وقد أورد صراحة فى المادة {15} منه النص على فتح حساب مستقل تودع به حصيلة ما يتقاضاه المركز من مقابل اجراء البحوث والخدمات الاستشارية والقروض التى تعقد لصالح المركز وكذا الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة المركز  وتخصص هذه الحصيلة للصرف منها على أعمال البحوث والدراسات التى يجريها المركز ويتم الصرف منها وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الادارة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويصدر بها قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ومن ثم يكون هذا القرار قد أورد تنظيماً جديداً للحساب الخاص المنشأ بالمركز ويكون بهذه المثابة هو الذى يسرى على هذا الحساب دون قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1986 سالف الذكر الذى يكون قد ألغى برمته ضمناً اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1994  ولا وجه للقول بأن عدم عرض مشروع القرار الأخير على وزارة المالية يؤدى الى عدم جواز تطبيقه  وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1986 هو الذى يسرى على الحساب بحسبانه هو التشريع الخاص الذى أنشأه ابتداء حتى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 الذى أعاد تنظيم المركز تنظيماً عاماً  وأن المركز له حساب بالبنك المركزى يتم الصرف منه خصما على بنود الموازنة وتودع به ايراداته ولا يجوز فتح حساب آخر يودع به جزء من الموارد الجارية والرأسمالية الخاصة بالمركز والواردة بالمادة {13 } من قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة1994 فهذا القول مردود عليه بأن عدم عرض مشروع القرا المشار اليه لايترتب عليه النيل من سلامته بحسبان أن موافقة وزارة المالية عليه لا تعد ركناً فيه هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى فالقاعدة التى تقضى بأن التشريع الخاص لا يلغيه الا تشريع خاص مثله ولا ينسخ بتشريع عام لا تنطبق اذا كان التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد تناول صراحة الأوضاع التى يحكمها التشريع الخاص  وأخيراً فان تنظيم قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 المشار اليه لحصيلة الحساب والصرف منه تم طبقا لنص المادة {20 } من قانون الموازنة العامة للدولة التى اجازت انشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة حيث صنف تلك الموارد والمصروفات بالنظر الى طبيعة المورد وطبيعة المصرف وناط بمجلس ادارة المركز وضع قواعد الصرف دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية وذلك بقرارمن وزير الأشغال العامة والموارد المائية .

 

{ فتوى رقم 601 بتاريخ 8 / 6 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 80 }

         

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب من بيان _ الزام الجهة الادارية اداء قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت بمنشأت الجهة الاخرى.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطا والضرر وعلاقة السببية  وأن الخطأ لايفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه  وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه فيما تقوم به من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ادعت وقوع التلفيات المشار اليها بمنشآتها نتيجة أعمال الحفر التى كانت تقوم بها شركة ابراهيم عوض للمقاولات لصالح شركة المقاولات المصرية مقاول عملية مد خط مواسير محطة مياه الفسطاط للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى  والثابت من الأوراق كذلك أن الحفر كان يتم لحساب الهيئة المذكورة حسبما ورد فى كتاب رئيس حى المعادى والبساتين المؤرخ 6 / 11 / 1990  فضلا عن اقرار شركة المقاولات المصرية بخطابها رقم 289 فى 28 / 9 / 1988 بالقيام بالعملية واستعدادها لتحمل تكاليف تعديل الكوابل أن وجدت  وهو ما ينشىء قرينة على صحة ما تدعيه الهيئة الطالبة _ الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى نكلت عن تزويد ادارة الفتوى بصورة من العقد المبرم فى شأن العملية  ولم تبد أى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من استحثاثها اكثر من مرة على ذلك بكتب الادارة المذكورة وآخرها الكتاب رقم 1139 بتاريخ 27 / 10 / 1996 واعذارها بأن عدم الرد يعد تسليما من جانبها بطلبات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فمن ثم يتعين الزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى بأداء  قيمة اصلاح التلفيات المشار اليها.

{ فتوى رقم 495 بتاريخ 20 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2646 }

 

{ 14 }

– عاملون مدنيون بالدولة  _ تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام_ ضم مدة خدمة عسكرية ووطنية _ عدم جواز المساس بالمركز القانونى للعامل بعد 30 / 6 / 1984.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن حساب مدد التطوع والتجنيد طبقا لاحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975  مشروط بالا يكون قد سبق حسابها فى مدة خدمة العامل حتى لا تؤخذ مـــــــدة

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

الخدمة الاعتبارية فى الاعتبار مرتين فتصبح أكثر ميزة من الخدمة الفعلية خلافاً للمفاهيم والاصول العامة فى الوظيفة العامة والتى تتأبى أن يسبق الاحدث الاقدم فى أقدميته الوظيفية بسبب ضم مدة خدمة اعتبارية  باعتبار ا  الواقع الفعلى أحق بالاعتبار  من الوضع الاعتبارى  وان الوجود الفعلى يغلب الوجود الحكمى. ومؤدى ذلك ولازمه ألا يجمع العامل فى ضم ذات المدة بين قانون الخدمة العسكرية وتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام _ لما كان المعروضة حالته عين بمصلحة الضرائب فى 1 / 1 / 1972  وقد ضمت له مدة خدمته العسكرية وأخذها فى الاعتبار عند تطبيق أحكام قانون تصحيح  أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه  ورقى على أثر ذلك إلى الفئة السادسة اعتبارً من 1 / 1 / 1975  ثم إلى الدرجة الثانية اعتباراً من               8 / 3 / 1981  وقد تحدد مركزه القانونى واستقر على هذا النحو وأصبح المساس به سحباً أو تعديلاً بعد      30 / 6 / 1984 أمراً محظور حظراً ينصرف إلى العامل وجهة الادارة  بينما يلزم لضم مدة خدمته العسكرية طبقا لاحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 38 لسنة 1971 العدول عن ضمها طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975  وهو الأمر الذى أضحى محظوراً طبقاً للقانون  ومن القواعد الاصولية ان ما لا يتم إلا بمحظور محظور  ومن ثم يكون القول بعدم جواز اعادة حساب مدة الخدمة العسكرية للسيد المذكور أمراً مقضياً.

 

{ فتوى رقم 559 بتاريخ 28 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 849          }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى والتشريع _ نزاع _ هيئة البريد _ فقد المراسلات _ تعويض _ سقوط حق التعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى القانون رقم 16 لسنة1970 قصر مسئولية هيئة البريد تجاه المرسل فى حالة فقد الرسالة أو اختلاسها أو سرقتها أو تلفها بأن تؤدى الهيئة تعويضاً لا يجاوز قيمة التأمين على الرسالة اذا كانت مؤمن عليها أو اداء تعويض لا يجاوز ستة جنيهات عن الرسالة المسجلة داخلياً غير المؤمن عليها وفقاً لشروط بينتها المادة 54 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 55 لسنة 1972 والتى حددت مواعيد يتعين ان يتم المطالبة بالتعويض خلالها { ستة اشهر من تاريخ ايداع المادة المسجلة بالبريد } والا سقط الحق فيه وهى مواعيد سقوط لا تقبل الانقطاع أو الوقف وتبدأ من تاريخ تسليم الرسالة بمكتب البريد دون اى تاريخ آخر _الحاصل أن المشرع بعد أن تكفل بتحديد مقدار التعويض عن فقد المراسلات المسجلة بستة جنيهات عن الرسالة الواحدة فأنه لا مجال للنظر فى تحديده على اى أساس آخر أو المطالبة بأن يشتمل التعويض ما لحق المرسل من خسارة وما فاته من كسب وذلك استناداً إلى الحكم العام الوارد فى القانون المدنى اذ ان المسئولية فى هذه الحالة تحكمها نصوص خاصة لا سبيل الا لتطبيقها وحدها دون الاستعانة بأية أحكام أخرى وعلى هذا فأن هيئة البريد لا تلتزم بمصروفات النشر عن المراسلات المفقودة وذلك لخروجه عن حدود التعويض الذى تلتزم به الهيئة القومية للبريد _ الثابت من الأوراق أن مصلحـــــة التسجيــــل التجارى أرسلـــــت المسجل رقم 2038 بتاريـــــــــخ              

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

29 / 1 / 1993 إلى مكتب السجل التجارى بالعريش وذلك عن طريق هيئة البريد الا أنه فقد ومن ثم فأنه يكون للمصلحة الحق فى طلب التعويض من هيئة البريد عن هذا الفقد وذلك بحد أقصى ستة جنيهات على أن تكون هذه المطالبة خلال ستة أشهر من تاريخ ايداع المادة المسجلة و الثابت ان مصلحة السجل التجارى لم تتقدم بطلب التعويض عن فقد هذا السجل الا فى   21 / 11 / 1995 اى بعد مرور ما يقارب عامين من تاريخ ايداع الرسالة { تم الايداع فى 29 / 1 / 1993} ومن ثم يكون حقها فى التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر _ مؤدى ذلك : رفض المطالبة الماثلة.

{ فتوى رقم 595 بتاريخ 7 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2784 }

 

{ 16 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مصلحة الجمارك _ هيئة سكك حديد مصر _ اقامة مستودع _ منح الترخيص _ مقابل الترخيص.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك لهيئة سكك حديد مصر انما تم وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم { 66 } لسنة 1963 حيث اقيم المستودع المرخص به على ارض من املاك ودائرة عمل الهيئة وتضمن القرار الصادر بالترخيص النص على سداد المقابل على اساس 5ر0% من قيمة أعلى رصيد مخزنى بغض النظر عن عدد الدورات المخزنية وبحد ادنى 2400 جنيه بالإضافة إلى أن البند الرابع من قرار الترخيص عندما حدد المقابل الواجب اداؤه بنسبة 5ر0% من قيمة أعلى رصيد مخزنى قرن هذا الحد الأدنى بوجود رصيد مخزنى ومن ثم فإذا انعدم هذا الرصيد لعدم بدء التخزين أساساً فأنه لا محل للمقابل المنصوص عليه فى البند الرابع من قرار الترخيص ويكون احتساب مبلغ 1400 جنيه كحد أدنى للمقابل الوارد فى هذا البند غير متفق وصحيح حكم القانون _ الثابت من الأوراق أن المستودع المرخص به محل النزاع الماثل لم يجر استخدامه فعلاً خلال الفترة من 5 / 12 / 1993 {تاريخ منح الترخيص} حتى 30 / 6 / 1994 وهى الفترة المطلوب سداد المقابل عنها لأنها كانت فترة إنشاء المستودع ولم يفتتح فعلاً إلا فى 1 / 10 / 1994 بحضور مندوب مصلحة الجمارك فلا يجوز من بعد استئداء مقابل قبل الافتتاح الذى به تهيأ المستودع للاستعمال لا سيما انه  مقام على ارض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

{ فتوى  رقم 597 بتاريخ 7 / 6  /1997 ملف رقم 32  /2 / 2760 }

 

{ 17 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهمـــا  

( 16 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 7 / 5 / 1997

 

وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه  ومن ناحية أخرى فأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه اثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد  فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولاً عن خطأ تابعه ويستقيم بهذا سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من الأوراق أن السائق الجندى  أثناء قيادته لسيارة الأمن المركزى رقم 1714 اصطدم بسيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية رقم 819 مما أحدث بها بعض التلفيات . و ثبت الخطأ فى جانب السائق المذكور بصدور الحكم فى الدعوى رقم 355 لسنة 1991 سلطة عليا بمحكمة الاسكندرية والذى قضى بتغريمه مبلغ 20 جنيه والمصاريف وتم التصديق على الحكم فى          27 / 11 / 1991 الامر الذى تغدو معه وزارة الداخلية مسئولة عن تعويض الهيئة عما لحق سيارتها من تلفيات   دون ما زاد على ذلك من مبالغ قدرتها الهيئة كتعويض لها عما فاتها من كسب نتيجة لتعطل السيارة بسبب الحادث مما ينبغى على الادارة ان تتجرد عن المطالبة به اعمالاً لصحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فما يثور من أنزعة بين الجهات الادارية بعضها البعض على نحو ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية.

 

{ فتوى رقم 593 بتاريخ 5 / 6  / 1997 ملف رقم 32 / 2  / 2841 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 21 من مايو سنة 1997

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به _ تسوية حالة _ حساب مدة العمل السابقة _ علاوة _ عدم جواز الجمع بين البديلين المقررين بالمادة  ( 25 ).

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع أجاز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به ويستلزمه شغل الوظائف الحالية بالوحدات التى يعملون بها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها  ويستثنى هؤلاء من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف  والتعيين هنا وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 5 / 3 / 1997 ( ملف رقم 86 / 4 / 1347 ) تعيين ناتج عن تسوية طبقا لحكم المادة{ 25 } مكررا  والعامل الذى تتم تسوية حالته على هذا النحو يمنح أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق ايهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط الدرجة التى تم تسوية حالته عليها  وقد استحدث المشرع بمقتضى التعديل الذى تم بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ان تتم تسوية حالة العاملين المعينين طبقا لحكم المادة (25 ) مكررا بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لايجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل اذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية من مجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية  ولايجوز الجمع بين البديلين بالنسبة لهؤلاء الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية  فاما أن يبقى العامل بعد حصوله على المؤهل العالى اثناء الخدمة فى وظيفته الكتابية أو الفنية وفى هذه الحالة يستحق علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلها وقت الحصول على المؤهل طبقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ( 25 ) مكررا سالفة البيان والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 أو أن يعين بالمؤهل العالى الذى حصل عليه فى وظيفة تخصصية وفى هذه الحالة تحسب له نصف مدة عمله السابق فى العمل الفنى أو الكتابى والتى قضاها قبل التعيين بالمؤهل العالى وبحد أقصــى

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

خمس سنوات وبمالايجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى طبقا لحكم الفقرة الثالثة المضافى الى المادة (25 ) مكررا بالقانون سالف البيان  ذلك أن المستفاد من عبارة الفقرتين الثالثة والرابعة المشار اليهما أن كل فقرة منهما تضمنت حكما منفصل بذاته لايتداخل مع حكم الفقرة الاخرى ولايجتمع معه  فالفقرة الثالثة تتعلق بحكم عام ينطبق فى شأن من تتم تسوية حالاتهم بالمؤهل العالى الحاصلين عليه اثناء الخدمة بتعيينهم فى وظيفة تخصصية أيا كانت الدرجة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل  على حين تضمنت الفقرة الرابعة حكما خاصا بالعاملين الذين يحصلون على المؤهل اثناء الخدمة والذين يشغلون الدرجة الأولى أو الثانية الكتابية يقضى بمنحهم العلاوتين فقط اذا لم تطبق فى شأنهم أحكام الفقرة الثالثة بمعنى عدم جواز جمعهم بين البديلين _ لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء مما تقدم أن المعروضة حالته حصل على المؤهل العالى فى 25 / 7 / 1983  ورقى الى الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 2 / 4 / 1986 ومن ثم فانه بصدور القانون رقم 34 لسنة 1992 والذى عمل به اعتبارا من 2 / 6 / 1992 منح العلاوتين المقررتين لشاغلى الدرجة الأولى أو الثانية الكتابية حسبما سلف البيان  وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون  ومن ثم فالأمر يدور بين بديلين بين الابقاء على وضعه بالدرجة الثانية الكتابية محتفظا بالعلاوتين  وبين تسوية حالته بالمؤهل العالى الذى حصل عليه بتعيينه فى وظيفة تخصصية مع حساب نصف مدة عمله السابقة بالعمل ا لكتابى اعتبارا من 1 / 4 / 1971بحد اقصى خمس سنوات وبما لايجاوز تاريخ حصوله على المؤهل أى بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية فى هذه الحالة الى عام 1988 وبما يترتب على هذه التسوية من آثار مالية  ولايجوز له الجمع بين البديلين _ مؤدى ذلك : أن العامل شاغل الدرجة الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة أما أن يبقى فى وظيفته الكتابية أو الفنية مع استحقاقه العلاوتين أو أن يعين بالمؤهل العالى بوظيفة تخصصية مع حساب نصف مدة عمله السابقة ولايجوز له الجمع بين البديلين.

 

{ فتوى رقم 589 بتاريخ 5 / 6  /1997 ملف رقم 86 / 6 / 515 }

 

 { 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع.

 

  طلب الرأى الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى مشروعية قرارات وزير التجارة والتموين الصادرة بتنظيم العمل بالشركات التى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 بالموافقة على تأجيرها لأصولها الثابته والمنقولة الى وزارة  التجارة والتموين وذلك فى ضوء أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 _ حفظ الموضوع _ ازاء نكول الجهاز عن تزويد ادارة الفتوى المختصة بما طلب من بيان بما ينبىء عن عدوله عن طلب الرأى فى الموضوع.   

 

{ فتوى رقم 556 بتاريخ 27 / 5 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 420 }

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

{ 3 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على المبيعات _ الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى _ استيراد _ عدم خضوع الأجهزة وقطع الغيار التى قامت الهيئة باستيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته للضريبة العامة على المبيعات.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منه الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية طبقا للشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية_ الثابت من الاوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتا عن مشمول البيان الجمركى رقم 15264/94 لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى مقابل تعهدها بسداد الضرائب والرسوم الجمركية خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ الافراج  واذ الثابت أن الهيئة المذكورة لم تقم باعادة تجديد مشمول البيان آانف الذكر أو اعادة تصديره للخارج فمن ثم تغدو ملزمة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليه  من جملة المبلغ المطالب به بالنزاع الماثل_ أما عن مطالبة مصلحة الجمارك استئداء مبلغ مقداره 80ر158959 جنيه كضريبة مبيعات على مشمول البيان الجمركى محل المنازعة فقد تبين للجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة على المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بواقعة تحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها  أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته _ الثابت من الاوراق أن مشمول البان محل النزاع يحتوى على قطع غيار و أجهزة ومستلزمات خاصة بالأجهزة اللاسلكية للطيران المدنى ومن ثم فهى لا تعد واردة من الخارج للهيئة المذكورة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته وتستخدم فى تشغيله والتوسع فى مشروعاته وتجديده تحقيقا لنفع عام مما يغدو متعينا معه القول بعدم خضوع هذه الاجهزة وقطع الغيار للضريبة على المبيعات وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.

{ فتوى رقم 592 بتاريخ 5 / 6  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2838 }

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  _ نزاع _ جهاز تصفية الحراسات _ عدم اختصاص.

 

طلب الرأى فى شأن النزاع بين الوحدة المحلية بالنخيلة وبين الأهالى وجهاز تصفية الحراسات حول مساحــة 490

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

متر المعترض عليها من أحد الأهالى على أساس شرائه لها والكائنة بزمام قرية النخيلة _ حاصل وقائع النزاع أنه سبق فرض الحراسة على أموال وممتلكات السيد/  محمد مصطفى خليفة وعائلته بالأمر رقم 140 لسنة 1961 استنادا الى أحكام قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958  وأن الحراسة العامة { جهاز تصفية الحراسات } قامت ببيع مساحة 1152 متر من الأرض الفضاء الخاصة بالخاضع وعائلته والكائنة بزمام قرية النخيله الى الوحدة المحلية بالنخيله و سلمت الأرض اليها وسُدد الثمن  ثم استصدرت الوحدة المحلية حكما بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور فى الدعوى رقم 342 لسنة 1977 مدنى كلى أسيوط  وتم التسجيل لمساحة 622 م2 من اجمال المساحة  فأعترض السيد/ قطب عبد الوهاب أحمد بيومى على التسجيل وانذر الشهر العقارى بعدم تسجيل المساحة كاملة  وقام بتسجيل مساحة 490 مترا بأسمه من المساحة السابق بيعها للوحدة المذكورة  وأنه تم رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الخاضع طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وصدر قرار التخلى والافراج النهائى عنها وصدر البيان رقم 151 لسنة 1982 بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة للمذكور  وأن السيد/ قطب عبد الوهاب أقام الدعوى رقم 1684 لسنة 1977 مدنى كلى أسيوط مختصما رئيس مجلس قروى النخيله ومحافظ أسيوط ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات طالبا الحكم بالزام المدعى عليهما الأول والثانى بدفع 240 جنيه مقابل الريع عن المدة من 22/ 1 / 1973 وحتى 22 / 1 / 1975 عن مساحة 490 مترا المشار اليها وتسليمها له  وضمت هذه الدعوى الى الدعوى رقم 342 لسنة 1977 المقامة من مجلس قروى النخيله ضد الحارس العام لاثبات صحة التعاقد عن المساحة المشتراه  وصدر الحكم بصحة ونفاذ هذا التعاقد وبرفض دعوى المذكور فأستأنف الحكم و قضى بالغائه والزام رئيس مجلس قروى النخيلة بأن بدفع له مبلغ 800 ر 58 جنيه وتسليمه مساحة 490 مترا _ استظهار الجمعية العمومية  أن جهاز تصفية الحراسات فى قيامه على شئون الأموال محل الحراسة انما يتولى ادارتها والتعامل فى شأنها على سبيل النيابة عن صاحبها حتى تنتهى الحراسة فيسلمها اليهم عينا أو يؤدى ثمن ما تصرف فيه منها اليهم على النحو الذى تضمنته أحكام فرض الحراسة  ومقتضى ذلك ولازمة أن آثار هذه التصرفات تنصرف الى صاحب المال محل الحراسة  فاذا ما ثار نزاع حول مال مما خضع للحراسة بين الغير وجهاز الحراسة فان النزاع هنا يقوم بين هذا الغير وصاحب المال متى كانت الحراسة قد رفعت عن صاحب المال  وهوا لحاصل فى الحالة الماثلة  ومن ثم يكون النزاع الماثل غير قائم بين جهتين من الجهات التى ورد ذكرها فى الفقرة { د } من المادة { 66 } من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  وانما ينصب على حق أو مركز قانونى نشأ لمن عنتهم أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 وهو نزاع يتعلق بأحد أفراد الناس مما ينحسر اختصاص الجمعية العمومة عن نظره.

{ فتوى رقم 582 بتاريخ 2 / 6  / 1997 ملف رقم32 /  2 / 2527}

 

{ 5 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضـوع

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة  كما أجاز المشرع الافراج مؤقتاً عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق ان مصلحة الجمارك أفرجت تحت نظام الإفراج المؤقت عن البيانات الجمركية سالفة الذكر وهى عبارة عن مطبوعات سياحية ودعائية برسم الهيئة العامة للتنشيط السياحى  ولما كانت اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية قد قررت بجلسة 14 / 10 / 1986 عدم الموافقة على اعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية على مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل ومن ثم تضحى الهيئة ملزمة باداء  قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات الجمركية محل النزاع.

 

{ فتوى رقم 580 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2707 }

 

{ 6 }

– الأتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية _ اعتباره فى حكم الجمعيات الخاصة التى تستهدف تحقيق النفع العام وليس تحقيق الربح_ اعفاء ضريبى

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 1971 يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 / 3 / 1988 ( ملف رقم 7 / 1 / 1963 ) بحسبانه يزاول نشاطه وفقا لأساليب القانون الخاص  فالعضوية فيه اختيارية ولايتمتع بامتيازات السلطة العامة  ويعد ميزانيته على نمط الميزانيات التجارية  ويقوم بفتح حساب جار فى أحد المصارف يؤدى اليه جميع فائض موارده. وأن أغراض الاتحاد المذكور فى جملتها وحسبما ورد بقرار انشائه تستهدف تحقيق النفع العام سواء من خلال تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا  أو زيادة المساحات المنزرعة بهذه المحاصيل  أو تنمية حصيلة صادرات الدولة منها  أو بزيادة دخل المنتج لها بالعمل على زيادة انتاجه ورفع أثمان حاصلاته _ لاحظت الجمعية العمومية أن مناط الخضوع للضريبة بصفة عامة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل آنف البيان يتحقق حين يكون نشاط الممول يستهدف تحقيق الربح  ولذلك يجرى حساب نسبة الضريبة على أساس صافى الربح المتحقق من مباشرة النشاط  فاذا لم يتوافر مناط الخضوع لها على هذا النحو لم يكن ثمة محل للخضوع لها _ الحاصل أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يعتبر فى حكم الجمعيات الخاصة التى تستهدف تحقيق النفع العام وليس تحقيق الربح  اذ أن أغراضه المنوط به تحقيقها تستهدف الصالح العام حسبما سلف البيان  ومن ثم فانه يشمله الاعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة { 71 } من قانون الضرائب على الدخل وذلك فى حدود نشاطه الذى تتحقق من خلاله هذه الأغراض. خاصة وأن كافة تعاملات الاتحاد مع الغير  وما يستحقه العاملون به وأعضاء مجلس ادارته من مبالغ يتم خصم الضرائب المستحقة عنه وتوريدها الى المأموريات المختصة  وهو ذات ما يجرى على الفوائض الموزعة على الأعضاء  

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

ومن ثم فان الاعفاء من الضرائب على النحو المذكور يقتصر بحكم طبيعته على ما عساه أن يتحقق للاتحاد من فائض أثناء مزاولة أنشطته_ مؤدى ذلك : شمول الاعفاء الضريبى المقرر بالمادة { 71 / 2 } من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993  الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.

 

{ فتوى رقم 574 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 525 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع  _ ضرائب ورسوم جمركية _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه بعد قيام الجهة الادارية بسداد الرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات الجمركية محل طلب الرأى الماثل.

{ فتوى رقم 581 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2289 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ نزاع _ عدم اختصاص.

 

 لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية المحدودة حصراً فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة وهى جميعاً من أشخاص القانون العام ومن ثم فان ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص  _ النزاع الماثل يدور بين مصلحة الجمارك وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة وهو لايعدو أن يكون شخصاً من أشخاص القانون الخاص باعتباره احدى الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومن ثم تنحسر ولاية الجمعية العمومية عن نظر هذا الموضوع .

{ فتوى رقم 579 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2843 }

 

{ 9 }

– ادارة محلية _ حساب الخدمات والتنمية المحلية _ موارده _ نسبة الــ10% التى تؤول إلى صندوق دعم المشروعات التعليمية يقتصر على ما يمول من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى دون ما يمول ذاتياً.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع حصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية فى الرسوم التى يفرضهـــــــا

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

المجلس الشعبى للمحافظة وأرباح المشروعات الانتاجية التى يمولها الحساب المذكور وكذلك التبرعات والهبات والوصايا التى يمولها الحساب بالاضافة الى 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المحدد فى الموازنة _ الحاصل ان موارد هذا الحساب قد حددت على سبيل الحصر فاذا ما قرر المشرع استقطاع نسبة معينة منه بغرض تمويل مشروع خدمى آخر  كما تنص المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على أن ” تتكون موارد الصندوق من . . . .             1 – 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى”. فان هذه النسبة انما تحدد وفقا لحصيلة الموارد السابق ذكرها بالمادة ( 37 ) من قانون نظام الادارة المحلية دون أية مبالغ أخرى قد تدخل ضمن الحساب ولم يرد ذكرها على التفصيل السابق _الثابت من الأوراق أن المحافظة قامت بانشاء العديد من المشروعات الانتاجية بالجهود الذاتية ولم تمول من الحساب المشار اليه  على هذا فان أرباحها تخرج من حصيلة الحساب التى تحسب على أساسها نسبة الاستقطاع التى حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بحسبان ان هذه المشروعات الانتاجية غير ممولة من هذا الحساب  واذا ما ساهم الحساب فى تمويل بعض هذه المشروعات ولو جزئيا فان أرباحها تدخل ضمن حساب النسبة المشاراليها _ الحاصل ان صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية يستحق 10% من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية تنفيذالحكم المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 المشار اليه تحدد وفقا لموارد حساب الخدمات المحددة حصرا فى المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1979 ويخرج من نطاقها أرباح المشروعات الانتاجية التى تنشئها المحافظة بالجهود الذاتية دون تمويل من حساب الخدمات.

 

{ فتوى رقم 588 بتاريخ 5 / 6 / 1997 ملف رقم 78 / 2 / 38 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع.

 

طلب الرأى فى مدى جواز نقل كل من السيدين / سمير عبد الله غبريال و حمدى أحمد مصطفى  إلى وظيفة الآخر القيادية بقرار من السيد الدكتور / رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نظراً لخبرة كل منهما فى مجال عمل الآخر فى ضوء احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام_ لاحظت الجمعية العمومية أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين  المعروضة حالتهما مما لا محل لابداء الرأى فى الموضوع فى ضوء التساؤل المطروح عليها      و للجهة الادارية أن تعيد طلب الرأى من بعد فى ضوء حالة واقعية.

 

{ فتوى رقم 575 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 920 }

 

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

{ 11 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين جمهوية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع وضع اصلاً عاماً فى قانون الجمارك مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى المقررة ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية    وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع اسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية واعفى الاتفاق المواد والمهمات التى يتم تقديمها او الحصول عليها بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية او بواسطة أى مقاول أمريكى يمول من قبلها لاغارض تتعلق بأى برنامج أو مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الأتفاقية من كافة الضرائب المقررة فى جمهورية مصر العربية على الملكية او استعمالها أو اى ضرائب أخرى تكون سارية المفعول بها      كما تعفى عمليات استيراد وتصدير وشراء او استعمال او التصرف فى اى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية او الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والتصدير _ الثابت من الأوراق ان مشمول البيان الجمركى محل النزاع الماثل ممول من الحكومة الأمريكية فى اطار من اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ومن ثم يتمتــــع مشمول البيان الجمركى آنف الذكر بالأعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات ويغدو متعيناً والحال كذلك الزام مصلحة الجمارك برد ما سبق استئدائه بصفة امانة كضرائب ورسوم جمركية.

 

{ فتوى رقم 576 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2848 }

 

{ 12 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات بحيث  لا يعفى منها الا بنص خاص  واستثناء من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع متى كانت واردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية  وخول المشرع مصلحة الجمارك وهى بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقى الذى تساويه فى سوق منافسة فى

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والمصلحة وهى تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء على طلبها وانما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق فى قيمتها وتتأكد من منشئها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الافراج الجمركى والمستندات المتعلقة بها واوجب القانون ان تتم معاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك  ومن ثم فاذا قامت المصلحة بممارسة سلطتها التقديرية فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والتحقق من نوعها وقيمتها إلى غير ذلك بما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركى الخاضعة له قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والافراج عن البضاعة فانها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد ان تعاود النظر فى تقدير ما قدم من بيانات فى شهادة الافراج الجمركى طالما ان بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون ان تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة _الثابت من الاوراق ان الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية قد استوردت وحدات مناولة لركائز خامات الفوسفات وقامت مصلحة الجمارك بمعاينته واخضاعه للبند الجمركى المقرر له وتقدير الضرائب والرسوم المقررة وتحصيلها ثم افرجت عنه فمن ثم لا يجوز لها معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيان الجمركى آنف الذكر مما يغدو متعينا معه رفض مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة.

 

{ فتوى رقم 578 بتاريخ 2 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2835 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ادارى _ اختصاص _ أموال عامة _ تخصيص _ الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين.

 

طلب بنك ناصر الاجتماعى الرأى فى النزاع القائم بين البنك ومحافظة الغربية الخاص بعقد التنازل عن سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان عمده النظر فى الموضوع هو مدى التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بالعقد المؤرخ    30 / 9 / 1974 بالتنازل عن السوق ومن بعده العقد المبرم بينها وبين بنك ناصر الاجتماعى بشأن ادارة السوق  ومدى مشروعية قرار محافظ الغربية بالاستيلاء المؤقت على المشروع _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة الأوراق ان النزاع الماثل بين الهيئة العامة لبنك ناصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا هو نزاع بين جهتين حكومتين اداريتين مما ينعقد الاختصاص بحسمه للجمعية العمومية وفقا لنص المادة 66/د من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وعلى هذا فان ما صدر من احكام بشأن العقود المبرمة بين البنك والوحدة المحلية ليس من شأنه ان يحجب اختصاص الجمعية العمومية فى بحث مدى مشروعية هذه العقود اذا ما عرض عليها موضوع النزاع. و ان هذه الاحكام باعتبارها صادرة من جهة غير مختصة ولائيا بنظر النزاع ليس من شأنه أن يلزم الجمعية العمومية لدى بحثهــــــــــا

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

الموضوع باعتبارها جهة الاختصاص المحددة قانونا بنظر النزاع_ افتاء الجمعية العمومية فى شأن تفسيرها لنص المادتين 87و88 من القانون المدنى أطرد على أن الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها و أن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به من أشخاص القانون العام بنقل التخصيص والاشراف الادارى على هذه الاموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها وذلك لانه لا يصح القول بتعدد الدومين العام استنادا الى المادة 87 من القانون المدنى لأن هذه المادة وردت فى شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان تحت يد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة بل أن نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام فالمادتان 87و88 تعرضتا لاحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام وقضتا بأن يكون التخصيص أو الانتهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص أو بالفعل- ومفاد ذلك أنه حيث يكون التخصيص أو الانتهاء بعمل قانونى فان المشرع حصر ذلك العمل فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارى وهى أدوات لا تصدر الا عن الحكومة وهو ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كانت تحت يد غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم فان تغيير تخصيص وجه النفع العام يكون دون مقابل والاملاك العامة تخرج عن دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها أو التصرف فيها  ولكن اذا كان حدث و جرى اتفاق بين جهتين عامتين بأن ” يؤدى احداهما للأخرى مبلغاً من المال مقابل انتقال الاشراف على مال عام اليها فانه تسرى على ذلك القواعد العامة من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين  ويلزم التنويه هنا بأن مصدر الالتزام بأداء ” مقابل لا يتأتى من نقل التخصيص من وجه من أوجه المنفعة العامة التابع لاحدى الجهات العامة الى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة وانما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إليها الاشراف على المال العام من رضائها واتفاقها على أداء هذا الالتزام الذى انصرفت اليه ارادتها خالصة صريحة_ الحاصل فى الحالة المعروضة ان العقدين المؤرخين 3 / 9 / 1974 و 8 / 4 / 1985 المبرمين بين الهيئة العامة لبنك ناصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بشأن نقل الانتفاع بالارض الخاصة بسوق الجملة للخضر والفاكهة للبنك ثم الاتفاق على الادارة المشتركة بينهما للسوق وفقا لشروط العقد الامر الذى يتعين معه التزام كلا الطرفين بما رتبه العقدان من التزامات _ تأسيساً على ما سبق فانه لا محل للاستيلاء المؤقت على العين محل التعاقد الحاصل لأن نقل ادارتها والانتفاع بها بين جهتين عامتين يكون بنقل التخصيص والاشراف الادارى عليها بين أشخاص القانون العام  ويكون قرار محافظ الغربية رقم9981 لسنة 1995 بالاستيلاء على المشروع انما ورد على غير محل سيما وان الهدف من الاستيلاء المؤقت على مشروع ما هو نقل ادارته للجهة المنقول اليها الاشراف وهو الامر المتحقق فعلا مادامت الوحدة المحلية تقوم بادارة السوق بالتعاون مع بنك ناصر_ الحاصل أن الاتفاقات المبرمة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا والهيئة العامة لبنك ناصر وهما من اشخاص القانون العام بنقل الانتفاع والاشراف الادارى على مال عام ( سوق الجملة والفاكهة ) يعتبر صحيحاً ومنتجاً لاثاره من حيث التزام البنك بتعويض الملاك الذين نزعت ملكية اراضيهم لاقامة المشروع ومن حيث أحقيته فى الجعل المحدد له وهو 25% من ايراد بوابة السوق _ مؤدى ذلك : الالتزام باحكام العقد المبرم بين بنك ناصر الاجتماعى والوحدة المحلية لمدينة ومركز طنطا من حيث أحقية الوحدة المحلية فى ادارة السوق  وأحقية الهيئة العامة لبنك ناصر فـــــــى

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

الجعل المنصوص عليه عقدياً.

 

{ فتوى رقم 706 بتاريخ 25 / 6 / 1997 ملف رقم 32/ 2 / 2766 }

 

{ 14 }

– تعاون زراعى _ جمعيات تعاونية زراعية _ حوافز للعاملين بها.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع نظم فى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980  كيفية انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية ومهامها واداراتها والاشراف عليها وأموالها     وأوضح أن من بين موارد الجمعية ما يتحقق لها من فائض أنشطتها خلال العام  وحدد المقصود بالفائض بأنه المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار اليه فى المادة 23 وبع سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض العاملين بالجمعية أو كلهم بما لا يجاوز 10% من الصافى  وبين قواعد توزيع الفائض المشار اليه من بينها نسبة 10% على الأكثر تخصص كحوافز انتاج لأعضاء مجلس الادارة عن الجهود المبذولة والتى تؤثر فى أعمال الجمعية ومشروعاتها وناط المشرع بالنظام الداخلى للجمعية بيان قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية _ لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المشرع فى قانون التعاون الزراعى خول الوزير المختص سلطة اصدار اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح الجهة الادارية  وغنى عن البيان أن مهمة وضع اللائحة التنفيذية على النحو المقصود فى المادة 144 من الدستور تقتصر على تنظيم وتفصيل القواعد الواردة فى القانون لتسهيل تنفيذها  فاللائحة تتمم القانون وتكمله بحسبانها مفصلة للأحكام ومبينة لها وليست منشئة لحكم جديد لم يتضمنه القانون و المجمع عليه أن اللوائح التى توضع من قبل السلطة التنفيذية تنفيذاً لقانون يجب أن تقتصر على القواعد التنفيذية محضة دون اضافة لأحكام جديدة. والجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق انما تلاحظ أن المشرع اذا وضع نصاً تشريعيا فقد وجب الألتزام به ويمتنع مخالفته  وأنه من المسلمات أنه فى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم امكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه  فان تساويا مرتبة اعتبر النص اللاحق معدلا أو مقيداً أو مخصصاً للنص السابق  وأن المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان أن اعمال النصوص خير من اهمالها بيد أنه يلزم التوفيق وتمحيص مجال كل تشريع والتمييز بين الخاص والعام  وبين الفاضل والمفضول  وبين اللاحق والسابق  وبين الأعلى والأدنى حتى لايصير الفرد أو الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعاً وعقلاً. فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين. واللاحق ينسخ السابق  والنسخ الضمنى للأحكام من اللاحق للسابق لا يقوم ولا يمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفـــــــــع

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه  وأن تطبيق التشريعات على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة انما يكون فى حالة عدم تعذر تطبيقها جميعا  فاذا تعذر ذلك لما قد يوجد بينها من تعارض وجب تطبيق القانون الأعلى فى المرتبة وأن يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى _ الحاصل فى المسألة المعروضة انه تم الاتفاق بين الجمعية التعاونية العامة للميكنة الزراعية والشركة العامة للأعمال الهندسية على قيام الشركة بتوريد جرارات ولوادر الى الجمعية مع منح الجمعية نسبة خصم قدرها 24% من الأسعار المعلنة من الشركة  فما من شك أن نسبة الخصم المشار اليها تتمتع بها الجمعية بما لها من شخصية اعتبارية وبصفتها المتعاقدة مع الشركة المذكورة ومن ثم فان هذه النسبة تعتبر بالكامل من موارد الجمعية لدخولها فى ذمتها المالية ويتعين ادراجها فى جانب الايرادات فى ميزانيتها  ويجب أخذها فى الاعتبار عند تحديد فائض الجمعية المقصود فى المادة{ 21 } من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار اليه  ولا يجوز والحالة هذه  – اقتطاع جزء من نسبة الخصم المشار اليها وتخصيصه كحوافز للعاملين بالجمعية  ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك  ولايقوم للأتفاق الملحق المبرم بين الطرفين بتوزيع نسبة ال24% الى 22% عمولة للجمعية و 2% حوافز للعاملين بالجمعية وجه حجة  ولا يصححه قرار من الوزير المختص بذلك لمخالفة ذلك لصحيح حكم القانون  بما يتعين معه استبعاده من دائرة التطبيق تغليباً لحكم قانون على ما يعارضه من حكم ورد بهذا القرار ومن ثم يتعين دخول    الـ 2% المقتطعه من نسبة الخصم الممنوحة للجمعية فى ميزانية الجمعية وأندماجها فى مواردها وتكوين فائضها والتقرير بصحة ما صرف من حوافز فى حدود النسبة المقررة فى المادة 21 من القانون المشار اليه _ مؤدى ذلك : ( 1) وجوب دخول نسبة ال2% المشار اليها فى ميزانية الجمعية واندماجها فى موارد الجمعية 2) يصح ما صرف من حوافز فى حدود10% من الصافى طبقاً للمادة{21 } من القانون المشار اليه.

 

{ فتوى رقم 693 بتاريخ 22 / 6 / 1997 فتوى رقم 86 / 4 / 1345 }

 

{ 15 }

– بناء _ تقفيل الشرفات _ عدم اعتبار ذلك من الاعمال المطلوب الترخيص بها _ مناط وضوابط ذلك.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون المبانى رقم 106 لسنة 1976 حظر البناء بدون ترخيص ويشمل هذا الحظر أربع مجموعات من أعمال البناء : الأولى : المبانى الجديدة  والمبنى على ما درج عليه الفقه من تعريف هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها خشباً أو جيراً أو جبساً أو حديداً أو كل هذا معاً أو شيئاً غير هذا شيدتها يد الانسان لتتصل بالأرض اتصال قرار لا يمكن فصله أو نقله دون هدم أو الحاق خسارة به  وعرفه القضاء _ فى خصوص تنظيم وهدم المبانى _ بأنه كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه والثانية : اقامة الأعمال ومن امثلتها _ على نحو ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه _ اقامة الاسوار أو البلكونات أو السلالم الخارجية المكشوفة أو المماشى  والثالثة : وتشمل أعمال التوسيع أو التعلية او التعديـــــل أو

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

التدعيم   وتشمل الرابعة : أعمال التشطيبات الخارجية والتى عرفتها اللائحة التنفيذية للقانون سالف الاشارة إليه بأنها تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض بأنواعها المختلفة أو التكسيات بالحجر الصناعى أو الطبيعى أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو اى تكسيات أخرى وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش وذكرت أن التشطيبات الخارجية لا تشمل أعمال الدهانات  و عنيت اللائحة ببيان أعمال التشطيبات الخارجية تفصيلاً لما قد تستتبعه هذه الأعمال من اجراء بعض الهدم مما يؤثر على سلامة المبنى. واذا كان المشرع قد حظر القيام بأى عمل من الأعمال المتقدمة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فأنه قد استوجب من ناحية أخرى ان ينفذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وان تكون مواد البناء مطابقة للمواصفات المصرية المقررة  مع عدم ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المشار إليها  أما بالنسبة للتعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ. مثل انحراف مواضع الفتحات واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء وترحيل بعض الحوائط _ على نحو ما ذكرته اللائحة التنفيذية _ فلا تستوجب الحصول على ترخيص وانما يكتفى بإثباتها على أصول الرسومات المعتمدة. هذا وقد عرفت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 الشرفة بأنها الفراندة أو البلكونة  وأوردت فى الاشتراطات البنائية العامة ضرورة ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات عن 90ر متر بالنسبة للأدوار الثمانية الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 10 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 4ر1 متر  وأوردت من بين تلك الاشتراطات أيضاً ضرورة وجود فتحة أو عدة فتحات للتهوية والاضاءة بكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء تكون مطلة على طريق أو فناء ويتناسب مسطحها مع مسطح أرضية الغرفة أو المرفق بحد ادنى متراً واحداً مربعاً للغرفة ونصف متر مربع للمرفق _ الحاصل ان الشرفة لا تخرج عن كونها فتحة من فتحات التهوية والاضاءة حيث لم يضع لها المشرع وصفاً معيناً بعد تعريفه لها  وكل ما حدده فى هذا الخصوص هو ارتفاع الدرابزين الخاص بها فجعل حده الأدنى 90ر متر وحده الأقصى 4ر1 متر ومن ثم فيسرى فى شأنها ما ورد من اشتراطات بالنسبة لفتحات التهوية والاضاءة من حيث تناسب مسطحها مع مسطح أرضية الغرفة أو مرفق البناء بالنسب الموضحة باللائحة التنفيذية والتى تعتبر الحد الأدنى لمسطح فتحة التهوية والاضاءة مع عدم الاخلال بما ورد فى شأن ارتفاع الدرابزين والذى قد يكون من المبانى او المعدن أو الخشب بحسب الأحوال  وعلى هذا فقد ترك المشرع لذوى الشأن الحرية فى وضع فتحات التهوية والاضاءة عند اعداد رسومات المبنى من حيث كونها نوافذ او بلكونات وكذا مساحاتها وارتفاع درابزينها فى الحدود الدنيا والقصوى المحددة باللائحة التنفيذية  كما ترك لهم اختيار المواد المستخدمة فى غلق هذه الفتحات عند اللزوم سواء كانت خشبية او معدنية حديد أو معدنية الومنيوم او حصيرة بلاستيك أو حصيرة  خشبية أو حصيرة معدنية أو غير ذلك _ ترتيباً على ما تقدم فأنه إذا ما تم تقفيل الشرفة بمواد محمولة  مما يستخدم فى الأثاث  وليست حاملة وبدون هدم حوائط أو بنائها  ومن غير تعديل فى وصفها كشرفة ولا تعديل فى اجزاء المنزل القائمة فعلاً  ودونما اخلال بالأسس البنائية التى صدر الترخيص على أساسها  ودون تأثير فى سلامة المبنى  فأن هذا التقفيل لا يعتبر من بين الأعمال المحظور القيام بها الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة شئون التنظيم  بحسبـــان

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

أنها اذا تمت على هذا النحو _ تعتبر من قبيل التعديلات البسيطة التى قد تتطلبها الظروف المعيشية والبيئية  كما انه يمكن فصل المواد المستخدمة فى التقفيل  على هذا الوصف  ونزعها ونقلها أيضاً دون هدم أو إلحاق خسارة بالمبنى _ مؤدى ذلك :أن تقفيل الشرفات لا يعتبر من الاعمال المطلوب الترخيص بها ما دام يتم بمواد محمولة _ مما يستخدم فى الأثاث _ وليست حاملة  ولا يتم بهدم أو بناء  وبما لا يخل بالأسس البنائية الخاصة بالترخيص الصادر بالبناء ولا يخل بسلامة المبنى

 

{ فتوى رقم 697 بتاريخ 24 / 6 / 1997 ملف رقم 7 / 2 / 183 }

 

{ 16 }

أعضاء الادارات القانونية _ علاوة تشجيعية _ جواز منحهم العلاوة التشجيعية.

 

تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان أمر مدى جواز منح أعضاء الادارات القانونية علاوة تشجيعية سواء اثر الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى أو بسبب الامتياز وبذل جهد خاص أو تحقيق اقتصاد فى النفقات أو رفع مستوى الاداء فى العمل هذا الأمر كان مثار بحث وموضعاً للخلاف فى الرأى  وجرى افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقضاء المحكمة الادارية العليا على ترجيح القول بعدم أحقية أعضاء الادارات القانونية العلاوة التشجيعية بصورتيها آنفتى البيان  فقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 30 ابريل سنة 1985 { ملف رقم 86 / 4 / 1007 } إلى { عدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بمنح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى على اعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لها باعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة }  كما سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان انتهت بجلستها المنعقدة فى 15 من ابريل سنة 1987 وجلستها المنعقدة فى 8 من يونية سنة 1988 إلى ” عدم جواز منح مديرى وأعضاء الادارات القانونية بشركات القطاع العام العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة ( 50 ) من نظام العاملين باقطاع العام الصادر بالقانون رقم     { 48 } لسنة 1978″. وانتهت فى فتواها { ملف رقم 86 / 4 / 1080 } بتاريخ 5 / 5 / 1987 وفتواها { ملف رقم 86 / 4 / 224} بتاريخ 5 / 7 / 1988  وفتواها { ملف رقم 86 / 4 / 1177}  بتاريخ 7 / 11 / 1990 إلى { عدم جواز منح العلاوة المقررة

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

بالمادة ( 52 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 إلى اعضاء الادارات القانونية }. وانتهت المحكمة الادارية العليا بجلستها المنعقدة فى 29 من مارس سنة 1987 (( الطعن رقم 892 لسنة 28 القضائية )) إلى  عدم  جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بصدر المادة { 52 } من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه . ثم انتهت بجلستها المنعقدة فــــى 23 من نوفمـــبر سنة 1996 (( الطعن رقم 561 لسنة 36 القضائية )) إلى عدم جواز منح أعضاء الادارات القانونية العلاوة التشجيعية المقررة بصدد المادة { 52 } من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .واعتبرت المحكمة الادارية العليا فى حكمها سالف البيان القرار الصادر بمنح هذه العلاوة إلى هؤلاء قراراً معدوماً لمخالفته للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام. بينما كانت الجمعية العمومية سبق لها أن انتهت بجلستها المنعقدة فى 13 من مارس سنة 1996 { ملف رقم 86 / 3 / 900 } إلى { أنه بالنسبة إلى مدى جواز منح أعضاء الادارات القانونية للعلاوات التشجيعية المقررة وفقاً للتشريعات المنظمة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فقد ثار خلاف فى الرأى بشأنه  وان الخلف فى بيان مدى أحقية أعضــاء الادارات القانونية فى العلاوات التشجيعية والذى اقتضى العرض على الجمعية العمومية وبنظره امام القضاء ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر على نقيض ما جرى عليه الرأى من عدم جواز منح هذه العلاوة بعيب المخالفة الجسيمة التى تهوى بالقرار إلى الانعدام. واعتمد اتجاه الجمعية العمومية والمحكمة الادارية العليا سالف الذكر على عدة حجج سردتها الجمعية العمومية فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1997 بقولها أن المشرع تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وضماناً لحيدتهم فى اداء أعمالهم وضع تنظيماً قانونياً خاصاً يحدد المعاملة الوظيفية لهذه الفئة من العاملين كما خصهم بجدول مستقل للأجور والمرتبات ومسميات وظائفهم والغرض من تقرير هذا النظام ولم يجز الرجوع إلى أحكام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فى المسائل التى لم يتناولها بالتنظيم فيما لا يتعارض مع طبيعة نظامهم الوظيفى المستقل. ويبين من استقراء أحكام هذا النظام الوظيفى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 قد حدد المعاملة المالية لشاغلى الوظائف القانونية من مرتبات وعلاوات بجدول مستقل ونظم استحقاقهم بدلات التفرغ بحكم خاص وناط تقدير كفايتهم بجهة مستقلة عن السلطات الرئاسية للجهات التى يعملون بها وذلك تحقيقاً للغاية من تقرير هذا النظام الخاص ومن ثم يعتبر هذا القانون هو الأساس فى تحديد معاملاتهم المالية بحيث ينطبق عليهم أحكامه سواء كانت أقـــل

( 16 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

أو أكثر سخاء من تلك الواردة بالتشريعات المنظمة لأوضاع العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام ولا يجوز كقاعدة عامة إهدار أحكام هذا النظام الخاص للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص  وإعمالاً لأحكام قانون قصد المشرع استبعاد تطبيق أحكامه على هذه الفئة من العاملين  وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت ان العلاوات التشجيعية المقررة بحكم المادة ( 50 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 هى اثر من آثار تقدير الكفاية الذى يخضع لرقابة وتقدير السلطات الرئاسية فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والذى حرص المشرع على استبعادها بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارات القانونية ومن ثم فإنه يتعين استبعاد تطبيق احكام هذه العلاوة على هذه الفئة من العاملين ولا يسوغ القول بأن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 قد اجازت الرجوع إلى احكام التشريعات السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أوالقطاع العام فيما لم يرد به نص خـاص ذلك أن تطبيق هذه التشربعات على العاملين بنظام وظيفى خاص لا يتم بصورة تلقائية بل لابد ان يكون هذا التطبيق متفقاً والنصوص القانونية التى تنظم تلك النظم الخاصة وطبيعة الوظائف التى يحكمها والغاية من تقرير النظام الخاص وهو ما لم يتحقق فى الحالة المعروضة اذ ان الثابت وفقاً لما تقدم أن هناك تعارضاً بين تحقيق استقلال أعضاء الإدارات القانونية من ناحية وبين حصولهم على العلاوة التشجيعية المقررة وفقاً لأحكام هذه التشريعات من ناحية أخرى ” _ تبين للجمعية العمومية بعد استعراضها سابق افتائها وما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فى هذا الموضوع الذى ثار حوله الخلاف فى الرأى على نحو اقتضى عرضه على الجمعية العمومية  تبينت الجمعية العمومية ان  المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية فى افصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة قضى فى المادة ( 24 ) من قانون الادارات القانونية المشار إليه بوجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضـاء الادارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية  مما لا مناص معه من الانصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو  وعدم جواز الانقطاع بصفة مطلقة فى شئون أعضاء الادارات القانونية عن الأحكام العامة التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الادارات القانونية بمقولة انه لأعضاء الادارات القانونية قانونهم الخاص الذى يسرى وحده عليهم دون غيره  لما فى هذا القول من تعارض مع حكم المادة 24 من قانون الادارات القانونية آنف البيان وتعطيل لتطبيقه _ تبينت الجمعية العمومية أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت بجلستها المنعقدة فى 2 من مارس سنـة 1986{ الطعن رقم 2720 لسنة 31 القضائية} 

( 17 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

إلى أن ” احكام التحقيق ونظام تاديب أعضاء الادارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 { المادتان 22 و 23 }  وفيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشان العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية وذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التبعة لها “. وتبينت الجمعية العمومية كذلك أنه سبق لها أن انتهت بجلستها المنعقدة فى   7 / 1 / 1987 { ملف رقم 86 / 6 / 358 } إلى ان ” القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه قد جاء خالياً من بيان الاجراءات التى تتبع فى حالة التعييين من الخارج واذ أحال هذا القانون فىالمادة 24 منه إلى احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص وكان هذا القانون الأخير قد استلزم الاعلان عن الوظائف الخالية  وناط بالسلطة المختصة تحديد الوظائف التى تشغل عن طريق الامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان  ومن ثم فأنه يتعين اتباع الاجراءات المحددة بالقانون المحال إليه عند شغل الوظائف الخالية وارجاء الامتحان فى الأحوال المقررة ” ثم انتهت بجلستيها المنعقدتين فى 4 /10/ 1995 وفى 20/ 3/ 1996{ملف رقم 86 / 3 /898 }  و{ ملف رقم 86 / 6 / 498 } إلى أن حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الذى يقضى باحتفاظ العامل بأجره السابق فى وظيفته متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها العامل ولا يتجاوزه  يسرى على أعضاء الادارات القانونية بأعتباره مكملاً للاحكام التى تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 _ لاحظت الجمعية العمومية انها قد ولت وجهها شطر الشريعة العامة فيما يتعلق ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء مجلس الدولة والهيئات القضائية رغماً عن أنه لكل من هؤلاء قانوناً خاصاً ونظاماً مستقلاً وكادراً خاصاً يما يضمه من مزايا وامتيازات ونسق قانونى متميز وقد افتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18 / 1 / 1984     { ملف رقم 86/ 6/ 270  } بسريان أحكام المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمتعلقة بأحقية العاملة فى اجازة رعاية الطفل على العاملات المخاطبات بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 {ملف رقم 86 / 6 / 270 }. كما انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 3 / 4 / 1985 { ملف رقم 86 / 6 / 286 } إلى سريان الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتىتنص علىانه ” ويجوز تشغيل العامــــل

( 18 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

فى هذه العطلات بأجر مضاعــف إذا اقتضت الضرورة ذلك او يمنح اياماً عوضاً عنها ” على هيئة الشرطة { ملف رقم  86 / 6 / 286 }. وافتت الجمعية العمومية أيضاً بجلستها المنعقدة فى 25 / 6 / 1986{ملف رقم 86 / 6 / 340 } بأحقية اعضاء الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وهيئة التدريس بالجامعات فى صرف مقابل رصيد اجازتهم الاعتيادية وفقاً لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى لم يرد بقوانين هذه الجهات ما يماثل حكمها أو يناقضه. ثم  اكدت على ذلك بجلستها المنعقدة فى 2 من أكتوبر سنة 1996{ ملف رقم 86 / 4 / 504} فيما انتهت إليه من أن الأجر الذى يتخذ اساساً لصرف مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية لأعضاء الهيئات القضائية عند احالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية هو الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة  تأسيساً على أن نص المادة 65 من القانون سالف الذكر قد ورد واضح العبارة قاطع الدلالة فى أن مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية الذى يصرف للعامل لدى بلوغه السن القانونية هو الاجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة. واوردت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها ملف رقم {86 / 4 /  1186 } الصادرة بجلسة 17 / 1 / 1996 قولها ” ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى والتشريع قد استقر على سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة فى مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التى تحكمها او كان التنظيم الذى أورده الكادر الخاص لا يحـــول دون تطبيق تلك الأحكام التى تضمنها القانون العام والتى لا مثيل لها بالكادر الخاص على المعاملين به … ولما كان الثابت مما تقدم ان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاء خلواً من نص مماثل لحكم المادة 41 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى استحدث فى تاريخ لاحق على العمل بأحكامه بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 وان هذا الحكم لا يتعارض واحكام قانون مجلس الدولة  ومن ثم يتعين تطبيق حكم المادة 41 مكرراً المشار إليه على السادة اعضاء مجلس الدولة  ومن تتوافر فى شأنهم استحقاق العلاوة الإضافية المقررة به. وانتهت الجمعية العمومية أيضاً بجلستها المنعقدة فى 3 من نوفمبر سنة 1993 { ملف رقم 86 / 3 / 886 } إلى تطبيق المادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه  والتى تنص على أنه ” يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها يستحق العامل الأجر  المقرر للوظيفة المرقى إليها او علاوة من علاواتها  ايهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ .. ” على بعض السادة مستشارى مجلس الدولة عند

( 19 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

ترقيتهم إلى وظيفة مجلس الدولة. واستعرضت الجمعية العمومية فتواها {ملف رقم 86 / 2 / 247 }وفتواها { ملف رقم 86 / 2 / 247 } الصادرتين بجلسة 22 / 3 / 1995 وتبين لها انه سبق لها بحث العلاقة بين الخاص والعام من القوانين  وأوردت فى هذا الشأن قولها ان ” فكرة النظام المتكامل الذى يمنع من تطبيق احكام نظام عام من خارجه لما لم يتعرض له من أحكام فرعية لا تصدق إلا فى حالة العلاقة بين القانون اللاحق والقانون السابق اذ يفيد فى هذه الحالة نسخاً كلياً ضمنياً للقانون السابق. اما بالنسبة إلى العلاقة بين الخاص والعام من القوانين والنظم فأنها علاقة تقوم بين نظامين قائمين معاً والتنظيم الخاص يورد ما يناسب الخصوص من احكام تاركاً غيرها محكوماً بالتنظيمات العامة والقول بغير ذلك يقطع تماماً أية امكانية لتطبيق احكام قوانين العاملين على اى من النظم الخاصة بالقضاء او الجامعات أو الجيش او الشرطة او السلك الدبلوماسى.”_ ومن ذلك كله يبين أن المشرع لم يختص أعضاء الادارات القانونية بجدول مالى مستقل بما يجعلهم من ذوى الكادرات الخاصة على النحو الذى يحول دون استفادتهم من العلاوة التشجيعية المقررة لغيرهم من العاملين بالجهات التى يعملون بها  وقد قضت المادة ( 1 ) من القانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليــــه بأن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشارإليه.وفضلاً على ذلك حسبما نطقت به الأعمال التحضيرية للقانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليه مما ثبت بمضبطة الجلسة العشرين لمجلس الشعب المعقودة فى 14 من يناير سنة 1986 ان ثمة ” مفارقات فى التطبيق بأن وقع ظلم على محامى الادارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام  وهم المنوط بهم أصلاً حماية المال العام وتحقيق العدالة بين العاملين بهذه الشركات والهيئات  فكان لا يمكن ولا يعقل ان المنوط بهم تحقيق العدل والعدالة بين العاملين وحماية المال العام  ان يشعر ان غبناً أو ظلماً وقع عليه وان اقرانه فى الهيئة سبقوه فى الدرجات والترقيات والمرتبات والعلاوات..   وان الهدف اساساً هو المساواة الكاملة بين العاملين فى الادارات القانونية وزملائهم العاملين فى نفس الموقع الذى يخضعون لقوانين القطاع العام والهيئات العامة “.واذا كان قصد المشرع حسبما يبين مما سلف  فى معاملة أعضاء الادارات القانونية هو تحقيق المساواة بينهم وبين العاملين بالجهات المنشأة بها الادارات القانونية باعتبار هؤلاء من العاملين بهذه الجهات  فمن ثم بكون القول بمنح العلاوة التشجيعية بصورتيها آنفتى البيان إلى اعضاء الادارات القانونية متى توافر فى شأنهم شروط  منحها فيه تحقيق لقصد المشرع  فضلاً عـن

( 20 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

أنه تطبيق يصرح ما فرضه المشرع بالمادة 24 من قانون الادارات القانونية المشار إليه  ويتماشى والنهج الذى سار عليه افتاء الجمعية بشأن اللجوء إلى احكام الشريعة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين الخاصة  ويتفق الكيل الذى كيل به لغير أفراد هذه الطائفة من ذوى النظم والكادرات الخاصة فى المسائل التى لم تنظمها قوانينهم الخاصة.ولا محاجة فى ذلك بالقول بتعارض منح هذه العلاوة التشجيعية واحكام قانون الادارات القانونية المشار إليه من حيث الاستقلال الذى اراد المشرع كفالته لاعضاء الادارات القانونية فى مواجهة السلطة المختصة بالجهات التى يعملون بها  اذ الأساس فى منح هذه العلاوة بصورتيها آنفتى البيان هو تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز والحصول على مؤهل علمى أعلى من الدرجة الجامعية الأولى يكون متصلاً بعمل الوظيفية ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.ولما كانت كفاية أعضاء الادارات القانونية تقدر بعدة مراتب فى ذروتها مرتبة ممتاز وهى التى تلزم لمنح العلاوة  التشجيعية  وان تقدير كفاية هؤلاء يتم بمعزل عن السطلة المختصة  اذ تقوم به ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل المشكلة بموجب المادة 9 من قانون الادارات القانونية المشار إليه. كما وانه يقــــوم مقام لجنة شئون العاملين بالنسبة لأعضاء الادارات القانونية لجنة شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الادارات القانونية المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الادارات القانونية المشار إليه وهذه اللجنة مستقلة فى تشكيلها وقراراتها عن السلطة المختصة بالجهة الادارية المنشأة بها الادارات القانونية وستكون هذه اللجنة هى المنوط بها ابداء الرأى كما هو الحال بالنسبة للجنة شئون العاملين بالنسبة للعاملين من غير أعضاء الادارات القانونية بالجهة الادارية فيما يتعلق بمدى اتصال المؤهل الأعلى بعمل الوظيفة التى يشغلها عضو الادارة القانونيةالذى يحصل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى أثناء الخدمة  ومن ثم  لا يتعارض القول بجواز منح هؤلاء العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين بالجهات المنشأة بها الادارات القانونية مع أحكام قانون الادارات القانونية المشار إليه أو الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهؤلاء _ مؤدى ذلك : جواز منح أعضاء الادارات القانونية العلاوة التشجيعية.

 

{ فتوى رقم 722 بتاريخ 28  / 6 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1353 }

 

 

 

 

( 21 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

{ 17 }

– أزهر _ تفويض _ تأديب _ مدى جواز تفويض فضيلة شيخ الأزهر وكيل الأزهر فى الاختصاصات التأديبية بالنسبة للعاملين بالأزهر غير شاغلى وظائف الادارة العليا.

 

استظهار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ان العاملين المدنيين بالأزهر الشريف { فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر } يسرى عليهم فى شئونهم الوظيفية أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأزهر والقانون رقم { 19 } لسنة 1973      وقد خول المشرع فضيلة شيخ الأزهر الاختصاصات المقررة للوزير  وخول فضيلته وكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح  ومن ثم تكون السلطات المخولة للوزير ورئيس الادارة المركزية المختص بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معقودة لكل من صاحب الفضيلة شيخ الأزهر ووكيل الأزهر بالنسبة للعاملين المدنيين بالأزهر الذين يسرى عليهم هذا القانون واجاز المشرع بالمادة (( 3 )) من القانون رقم  { 42 } لسنة 1967للوزراء ومن فى حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى وكلاء الوزارات _ لاحظت الجمعية العمومية أن المسالة القانونية المطروحة عليها والمتعلقة بمدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية ثار فى شأنها خلاف فى الرأى وصدرت فى خصوصها أحكام قضائية وفتاوى تباينت فيها الآراء  سبق للمحكمة الادارية العليا ان قضت بجلستها المعقودة فى 8 من ديسمبر سنة 1987 فى الطعن رقم 1584 لسنة 32 القضائية إلى أن { ولاية التأديب لا يملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الاختصاص فى الشكل الذى حدده  لما فى ذلك من ضمانات قدر المشرع أنها لا تتحقق الا بهذه الأوضاع } وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 19 من مارس سنة 1986 ( ملف رقم 86 / 6 / 329 ) إلى ” عدم مشروعية التفويض فى الاختصاصات التأديبية بركيزة أن النطاق التأديبى الذى حدده القانون لسلطات التأديب واختصاصاتها لا يجوز المساس به لما قد يؤدى إليه من تعديل فى هذه السلطات وادماج جهات توقيع الجزاء فى جهات التعقيب عليه”. ثم أكدت على هذا الاتجاه بجلستها المنعقدة فى 4 من فبراير سنة 1987 ( ملف رقم 58 / 1 / 36 )  واوردت فى هذا المقام قولها أنه ” لا يجوز لمن كانت له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره فى مزاولتها إلا بنص قانونى يجيز له التفويض فى ممارسة هذا الاختصاص بالذات  وذلك لما للسلطة التأديبية من طبيعة خاصة حدت بالمشرع إلى قصر مزاولتها على سلطات معينة يمتنع عليها التفويض إلا بنص خاص ” _ وفى المقابل من ذلك  فقد سبق ان افتت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 20 من مايو سنة 1987 ( ملف رقم 86 / 6 / 365 ) إلى ” جواز تفويض مدير النيابة الادارية سلطاته التأديبية إلى الوكلاء العامين وممن فى حكمهم ” وارتكزت الجمعية العمومية فى ذلك إلى القول بأنه وقد خلا كل من قانون النيابة الادارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة السارى من نص يجيز لمدير النيابة الادارية بصفته هذه أو بصفه ما له من سلطات الوزير ان يفوض سلطاته التأديبية إلى غيره  فأنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام القانون العام المنظم للتفويض فى الاختصاصات     ( القانون رقم 42 لسنة 1997 ) خاصة المادة ( 3 ) منه أجازت للوزراء ومن فى حكمهم أى من لهم سلطات الوزير ان يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى وكلاء الوزارات أو المحافظين أو مديـــرى

( 22 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

المصالح والادارات العامة او رؤساء الهيئات او المؤسسات العامة  وعلى ذلك ولمنا كان لمدير النيابة الادارية بالنسبة للعاملين بها السلطات المقررة فى قانون العاملين بما فيها ولاية التأديب  وكان لكل من نواب مدير النيابة الادارية والوكلاء العامين الأول ( الذين يسرى عليهم ما يسرى على الوكلاء العامين )  والوكلاء العامين  سلطة وكيل الوزارة على النحو الوارد فى المادة ( 2 ) من القانون رقم { 117 } لسنة 1958   فأنه لمدير النيابة ان يفوض أياً منهم فى سلطاته التأديبية أو بعضها بالنسبة للعاملين المدنيين بالنيابة الادارية.ثم افتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من ديسمبر سنة 1990 ” أنه يجوز للمحافظ تفويض نوابه فى اختصاصاته التأديبية  وذلك تأسيساً على ان النص على جواز تفويض المحافظ لنوابه فى بعض اختصاصاته جاء عاماً فى نطاقه مطلقاً فى مداه ..  وأنه لا اخلال فيه بشئ من ضمانات التأديب ولامعقب على السلطة المفوضة من قبل السلطة التى فوضتها فيما توقعه من جزاءات أو تتخذه من قرارات فليس لهذه الاخيرة ان تعطل اختصاصات المفوض إليه إذ باشرها فعلاً وان كان لها إذا ما رأت عدم مناسبة التصرف أن تعدل بالنسبة إلى المستقبل عن التفويض  وأنه من المؤكد انه يتعين على نائب المحافظ فيما فوض فيه من اختصاص المحافظ فى مجال التأديب أن يباشر اختصاصه فى حدود القانون فيراعى ما هو مقرر من ضمانات ومنها أن يصدر القرار بعد توفر ما يجب فى التحقيق أيضاً من ضمانات فى مواجهة العامل بالمخالفات وبأدلة الادانة مع تمكينه من الدفاع عن نفسه فالتفويض لا ينقص فى شئ منها جميعاً ” _ تبينت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ان الثابت فى فقه القانون الادارى أنه لم يُنظر إلى حظر التفويض فى الاختصاصات التأديبية على أنه من الضمانات التأديبية  وخلصت الجمعية العمومية إلى أن الوصول إلى كلمة سواء بالنسبة لمسألة مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية يرتبط وينبثق عن جنس الولاية التى يصدر عنها القرار التأديبى الذى يثور البحث حول مدى جواز التفويض فى سلطة اصدراه  وهل هى تنتمى إلى ولاية القضاء العقابى بما لا يسمح بالتفويض فيها  أم تدخل فى ولاية القرارات الادارية التى يجوز فيها التفويض بالأحكام والضوابط المقررة فى هذا الخصوص.وفى هذا المقام تبينت الجمعية العمومية ان الجريمة الجنائية باعتبارها تمثل عدواناً على المجتمع وأمنه واستقراره فأن نوع العقاب المحدد لمواجهة الجريمة يتعلق فى الغالب الأعم بشخص الجانى ويبلغ من الشدة مبلغاً شديداً يبرره الحفاظ على أمن الجماعة وسلامتها  وهى شدة تصل إلى حد اهدار حياة الجانى او حريته  ومن ثم كان أمراً مقضياً ان ترد الضمانات بالنسبة لسلطة انزال هذا العقاب على قدر هذه الخطورة  وبما يجعل الهيئات المنوط بها هذه السلطة ذات وضع يستبد فيه بما ينط بها من ولاية لا يجوز التفويض فيها, وأما النظام التأديبى فيهدف إلى حماية مؤسسة العمل  هيئة كانت او مرفقاً عاماً  والجريمة هنا تتعلق باوضاع العمل فى المرفق  وعقوبتها من جنسها خطراً وتتعلق كلها بالحقوق الوظيفية للموظف فهى أما تتعلق بالخصم من الرتب او بتأجيل استحقاق العلاوات الدورية او الترقية او بخفض الدرجة التى يشغلها الموظف أو بالوقف عن العمل أو بالفصل من الوظيفة وهو أقصى العقوبات.لذلك لم يكن التنظيم الادارى بحاجة إلى توزيع السلطات العامة التى تتداول تحريك نظام العقاب التأديبى بمثل ما صنع قانون الاجراءات الجنائية  ولا كان التنظيم الادارى بحاجة ماسة إلى أن يقيم هيئات ذات اختصاص حاجز بالنسبة لأى من مستويات تتبع الجريمة الادارية وتوقيع الجزاء عليها. وان كان ثمة حرص على التأكيد على كفالة نوع الضمانات التى تحمى العامل والموظف فيما عسى ان تعسفه السلطات الرئاسية من حقوق فى العمل  فاشترطـــت

( 23 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

القوانين وجوب التحقيق لاثبات واقعة المخالفة ومواجهة العامل بما نسب إليه وسماع أقواله بشأنه قبل توقيع الجزاء عليه واشترطت بعض الاجراءات بالنسبة لأوضاع توقيع الجزاءات الشديدة كالفصل مثلاً  فتلكم هى الضمانات التأديبية التى لا يجوز اهدارها أو التعدى عليها أو الخروج عنها  وإلا تردى القرار التأديبى فى حدمة المخالفة وعدم المشروعية . والقرار التأديبى فى حقيقته وجوهره هو قرار يصدر عن سلطة عامة بصدد أحد اربطة القانون العام هى الرابطة الوظيفية ما بين العامل وجهة الادارة ولا يتجاوز هذا القرار فى مداه وأثره كما سبق القول حدود هذه العلاقة  شأنه فى ذلك شأن غيره من القرارات الاخرى المنبثقة عن هذه العلاقة  ومن ثم يدخل الاختصاص باصدار هذا القرار ضمن ولاية اصدار القرارات الادارية عامة بما تخضع له من ضوابط واحكام.وقد استقر الرأى على أن هذه الولاية بعمومها لا يجوز التفويض فيها الا بنص كما لا يجوز التفويض إلا إلى من عينهم النص   ولا يباح التفويض فى هذه الولاية بأداة أدنى من الاداة المانحة لها _ والمشرع قد يمنح الاختصاص وينظم التفويض فيه  اجازة أو حظراً او تنظيماً  ويحدد من يجوز تفويضه فيه  وذلك على وجه الخصوص بالنسبة لهذا الاختصاص بالذات, وقد يمنح المشرع الاختصاص ويسكت عن حكم التفويض فيه  فتسرى القواعد العامة بشأن التفويض على التفويض فى مثل هذا الاختصاص  شريطة الا يتأبى مثل هذا الاختصاص على التفويض  فلا يجوز التفويض فى اختصاصات المجالس واللجان إلى المسئولين فرادى  وبمراعاة  الا يتعارض التفويض مع قصد المشرع من وراء تحديد الاختصاصات وتوزيعها على نحو معين. وذلك بغير تفرقة فى هذا الشأن ما بين القرار التأديبى وغيره بالقول بعدم جواز التفويض فى هذا القرار التأديبى الا بنص خاص  لعدم وجود سند لمثل هذا الاشتراط  سيما وان القاعدة ان المطلق بنص على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده والعام يبقى على عموميته ما لم يرد ما يخصصه _ ولا محاجة فى ذلك بأن ولاية التأديب لها أهمية وطبيعة خاصة  لان هذه الأهمية تُظَّل ولاية إصدار القرارات الادارية بصفة عامة  ولا يخفى على أحد مدى خطورة هذه السلطة وتلك الولاية بعامة  واذ بها ينفذ القول على الغير فى مركزه القانونى   { منحاً ومنعاً وتنظيماً } وفى حريته وماله  وكل ذلك لا يقل فى خطورته واثره عن القرار الذى لا يتعد حدود العلاقة الوظيفية وآثارها. وقد انتهت المحكمة الادارية العليا بجلستها المعقودة فى 2 من مارس سنة 1980        ( الطعن رقم 198 لسنة 28 القضائية ) إلى جواز التفويض فى سلطة ازالة التعدى على الأموال العامة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المخولة للوزير إلى رؤساء الهيئات العامة على سند مما قضت المادة  ( 3 ) من القانون رقم { 42 } لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات من أنه ” يجوز للوزير ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب  التشريعات إلى رؤساء الهيئات العامة التابعة له وكذلك الشأن بالنسبة لسلطة المحافظ المختص فى ازالة التعدى على املاك الدولة المخولة له بموجب المادة 26 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة  1979 ” فقد اعتدت المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 17 من ديسمبر سنة 1988 ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 القضائية ) بالتفويض الصادر من المحافظ فى هذه السلطة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز _ المشرع فى مجال تحديد السلطة الادارية التى تملك سلطة انزال العقاب التأديبى قد وزعها ما بين الرئيس المباشر ورئيس الادارة المركزية المختص والسلطة المختصة على نحو متدرج ومتفاوت  قاصداً من ذلك تخويل كل سلطة من هذه السلطات قدراً من الهيمنة والسيطرة على العامل  بما يحقق مصلحة العمل من ناحية  وينأى عن الجمع والتركيز سواء بالنسبة لسلطة إنزال العقاب أو التعقيب عليــــــه

( 24 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

ومؤدى هذا القصد وحفاظاً على تحقيقه أنه يشترط لاباحة التفويض فى الاختصاصات التأديبية الا يفضى التفويض إلى الجمع بين سلطة توقيع الجزاء وسلطة التعقيب عليه أو التداخل فى توقيع الجزاءات أو الجمع بينها  او أن يملك الأدنى وظيفة سلطة توقيع جزاء اشد مما يعلوه وظيفة من جراء هذا التفويض _ لما كان ذلك   وكانت المادة 3 من القانون رقم 42 لسنة 1967 وقد اجازت للوزراء ومن فى حكمهم ان يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم إلى وكلاء الوزارات  فمن ثم يكون لشيخ الأزهر وبصفته يملك الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين المدنيين بالازهر الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ان يفوض سلطاته التأديبية إلى وكيل الازهر   بما لا يؤدى إلى التداخل  فى الاختصاصات التى يملكها المفوض فيها أو جمع بينها سواء بالنسبة إلىالتدرج فى سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلى التعقيب عليه _ مؤدى ذلك : جواز تفويض فضيلة شيخ الازهر وكيل الازهر  فى الاختصاصات التأديبية بما لا يؤدى إلى التداخل فى الاختصاصات أو الجمع بينها  سواء بالنسبة إلى التدرج فى سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلى التعقيب عليه.

 

{ فتوى رقم 744 بتاريخ 7 / 7 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 79 }

 

{ 18 }

– ادارة محلية _ تفويض _ تأديب _ مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية المقررة للمحافظين إلى نوابهم أو إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

 

لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها والمتعلقة بمدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية ثار فى شأنها خلاف فى الرأى وصدرت فى خصوصها أحكام قضائية وفتاوى تباينت فيها الآراء  سبق للمحكمة الادارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة فى 8 من ديسمبر سنة 1987 فى الطعن رقم 1584 لسنة 32 القضائية الى أن{ ولاية التأديب لاتملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الاختصاص فى الشكل الذى حدده  لما فى ذلك من ضمانات قدر المشرع أنها لاتتحقق الا بهذه الأوضاع}. وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 19 من مارس سنة 1986 ( ملف رقم 86 / 6 / 329 ) الى عدم مشروعية التفويض فى الاختصاصات التأديبية بركيزة من أن النطاق التأديبى الذى حدده القانون لسلطات التأديب واختصاصاتها لايجوز المساس به لما قد يؤدى اليه من تعديل فى هذه السلطات وادماج جهات توقيع الجزاء فى جهات التعقيب عليه. ثم أكدت على هذا الاتجاه بجلستها المنعقدة فى 4 من فبراير سنة 1987 ( ملف رقم 58 / 1 / 36 )  وأوردت فى هذا المقام قولهاولا يجوز لمن كانت له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره فى مزاولتها الا بنص قانونى خـاص

( 25 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

يجيز له التفويض فى ممارسة هذا الاختصاص بالذات  وذلك لما للسلطة التأديبية من طبيعة خاصة حدةّ بالمشــرع إلى قصر مزاولتها على سلطات معينة يمتنع عليها التفويض الا بنص خاص _ وفى المقابل من ذلك  فقد سبق أن أفتت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 2 من مايو سنة 1987( ملف رقم 86 / 6 /365 ) الى جواز تفويض مدير النيابة الادارية سلطاته التأديبية الى الوكلاء العامين ومن فى حكمهم  وارتكزت الجمعية العمومية فى ذلك الى القول بأنه وقد خلا كل من قانون النيابة الادارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة السارى من نص يجيز لمدير النيابة الادارية بصفته هذه أو بصفةما له من سلطات الوزير أن يفوض سلطاته التأديبية الى غيره  فانه يتعين الرجوع فى هذا الشأن الى أحكام القانون العام المنظم للتفويض فى الاختصاصات ( القانون رقم 42 لسنة 1967 ) خاصة المادة (3) منه  أجازت للوزراء ومن فى حكمهم{ أى من لهم سلطات الوزير } أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات الى وكلاء الوزارات أو المحافظين أو مديرى المصالح والادارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة  وعلى ذلك ولما كان لمدير النيابة الادارية بالنسبة للعاملين بها السلطات المقررة فى قانون العاملين بما فيها ولاية التأديب  وكان لكل من نواب مدير النيابة الادارية والوكلاء العامين ( الذين يسرى عليهم ما يسرى على الوكلاء العامين )  والوكلاء العامين سلطة وكيل الوزارة على النحو الوارد فى الماده     (42 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958  فانه لمدير النيابة أن يفوض أياً منهم فى سلطاته التأديبية أو بعضها بالنسبة للعاملين المدنيين بالنيابة الادارية . ثم أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من ديسمبر سنة 1990  أنه”يجوز للمحافظ تفويض نوابه فى اختصاصاته التأديبية  وذلك تأسيساً على أن النص على جــــواز تفويض المحافظ لنوابه فى بعض اختصاصاته جاء عاماً فى نطاقه مطلقاً فى مداه..  وأنه لا اخلال فيه بشىء من ضمانات التأديب ولا معقب على السلطة المفوضة من قبل السلطة التى فوضتها فيما توقعه من جزاءات أو تتخذه من قرارات فليس لهذه الأخيرة أن تعطل اختصاصات المفوض اليه اذا باشرها فعلاً وان كان لها اذا ما رأت عدم مناسبة التصرف أن تعدل بالنسبة الى المستقبل عن التفويض  وأنه من المؤكد أنه يتعين على نائب المحافظ فيما فوض فيه من اختصاص المحافظ فى مجـال التأديب أن يباشر اختصاصه فى حدود القانون فيراعى ما هو مقرر فيه من ضمانات ومنها أن يصدر القرار بعد توفر ما يجب فى التحقيق أيضاً من ضمانات فى مواجهة العامل بالمخالفات وبأدلة الادانة مع تمكينه من الدفاع عن نفسه فالتفويض لاينقص فـى شىء منها جميعاً _ تبينت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الثابت فى فقه القانون الادارى أنه لم ينظر الى حظــــــــــــر

( 26 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

التفويض فى الاختصاصات التأديبية على أنه من الضمانات التأديبية  وخلصت الجمعية العمومية الى أن الوصول الى حكمه سواء بالنسبة لمسألة مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية يرتبط وينبثق عن جنس الولاية التى يصدر عنها القرار التأديبى الذى يثور البحث حول مدى جواز التفويض فى سلطة اصداره  وهل هى تنتمى الى ولاية القضاء العقابى بمالايسمح بالتفويض فيها  أم تدخل فى ولاية القرارات الادارية التى يجوز فيها التفويض بالأحكام والضوابط المقررة فى هذا الخصوص . وفى هذا المقام تبينت الجمعية العمومية أن الجريمة الجنائية باعتبارها تمثل عدواناً على المجتمع وأمنه واستقراره  فان نوع العقاب المحدد لمواجهة الجريمة يتعلق فى الغالب الأعم بشخص الجانى ويبلغ من الشدة مبلغاً شديداً يبرره الحفاظ على أمن الجماعة وسلامتها  وهى شدة تصل الى حد اهدار حياة الجانى أو حريته  ومن ثم كان أمراً مقضياً أن ترد الضمانات بالنسبة لسلطة انزال هذا العقاب على قدر هذه الخطورة  وبما يجعل الهيئات المنوط بها هذه السلطة ذات وضع تستند فيه لما نيط بها من ولاية لايجوز التفويض فيها. وأما النظام التأديبى فيهدف الى حماية مؤسسة العمل  هيئة كانت أو مرفقاً عاماً  والجريمة هنا تتعلق بأوضاع العمل فى المرفق  وعقوبتها من جنسها خطراً تتعلق كلها بالحقوق الوظيفية للموظف فهى اما تتعلق بالخصم من الراتب أوبتأجيل استحقاق العلاوات الدورية أو الترقية أو بخفض الدرجة التى يشغلها الموظف أو بالوقف عن العمل أو الفصل من الوظيفة وهو أقصى العقوبات. لذلك لم يكن التنظيم الادارى بحاجة الى توزيع السلطات العامة التى تتداول تحريك نظام العقاب التأديبى بمثل ما صنع قانون الاجراءات الجنائية  ولاكان التنظيم الادارى بحاجة ماسة الى أن يقيم هيئات ذات اختصاص حاجزبالنسبة لأى من مستويات تتبع الجريمة الادارية وتوقيع الجزاء عليها. وان كان ثمة حرص على التأكيد على كفالة نوع من الضمانات التى تحمى العامل والموظف فيما عسى أن تعتسفه السلطات الرئاسية من حقوق فى العمل  فاشترطت القوانين وجوب التحقيق لاثبات واقعة المخالفة ومواجهة العامل بما نسب اليه وسماع أقواله بشأنه قبل توقيع الجزاء عليه. واشترطت بعض الاجراءات بالنسبة لأوضاع توقيع الجزاءات الشديدة كالفصل مثلاً  فتلكم هى الضمانات التأديبية التى لايجوز اهدارها أو التعدى عليها أو الخروج عنها  والا تردى القرار التأديبى فى خدمة المخالفة وعدم المشروعية. والقرار التأديبى فى حقيقته وجوهره هو قرار يصدر عن سلطة عامة بصدد أحد أربطة القانون العام هى الرابطة الوظيفية ما بين العامل وجهة الادارة ولايتجاوز هذا القرار فى مداه وأثره{ كما سبق القول } حدود هذه العلاقة  شأنه فى ذلك شأن غيره من القرارات الأخرى المنبثقة عن هذه العلاقة  ومن ثم يدخل الاختصاص باصدار هذا القرار ضمــــن

( 27 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

ولاية اصدار القرارات الادارية عامة بما تخضع له من ضوابط وأحكام.وقد استقر الرأى على أن هذه الولاية بعمومها لايجوز التفويض فيها الا بنص  كما لايجوز التفويض الا الى من عينهم النص ولايباح التفويض فى هذه الولاية بأداة أدنى من الاداة المانحة لها. والمشرع قد يمنح الاختصاص وينظم التفويض فيه  { اجازة أو حظراً أوتنظيما}  ويحدد من يجوز تفويضه منه  وذلك على وجه الخصوص بالنسبة لهذا الاختصاص بالذات. وقد يمنح المشرع الاختصاص ويسكت عن حكم التفويض فيه  فتسرى القواعد العامة بشأن التفويض على التفويض فى مثل هذا الاختصاص  شريطة ألا يتأبى مثل هذا الاختصاص على التفويض  فلا يجوز التفويض فى اختصاصات المجالس واللجان الى المسئولين فرادى  وكذلك يتعين بمراعاة ألا يتعارض التفويض مع قصد المشرع من وراء تحديد الاختصاصات وتوزيعها على نحو معين. وذلك بغير تفرقة فى هذا الشأن ما بين القرار التأديبى وغيره بالقول بعدم جواز التفويض فى هذا القرار التأديبى الا بنص خاص  لعدم ورود سند لمثل هذا الاشتراط  سيما وأن القاعدة أن المطلق يبقى على اطلاقه مالم يرد ما يقيده و العام يبقى على عموميته مالم يرد ما يخصصه. ولامحاجة فى ذلك بأن ولاية التأديب لها أهمية وطبيعة خاصة  لأن هذه الأهمية تُظِلُّ ولاية اصدار   القرارات الادارية بصفة عامة  ولايخفى على أحد خطورة هذه السلطة وتلك الولاية بعامة  اذ بهـاينفذ القول على الغير فى مركزه القانونى { منحاً ومنعاً وتنظيماً } وفىحريته وماله  وكل ذلك  لايقل فى خطورته وأثره عن القرار التأديبى الذى لايتعد حدود العلاقة الوظيفية وآثارها. وقد انتهت المحكمة الادارية العليا بجلستها المعقودة فى 2 من مارس سنة 1980 ( الطعن رقم 198 لسنة 28 القضائية) الى جواز التفويض فى سلطة ازالة التعدى على الأموال العامة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المخولة للوزير الى رؤساء الهيئات العامة  على سند مما قضت المادة(3) من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات من أنه يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات الى رؤساء الهيئات العامة التابعة له. وكذلك الشأن بالنسبة لسلطة المحافظ المختص فى ازالة التعدى على أملاك الدولة المخولة له بموجب المادة 26 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979  فقد اعتدت المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 17 من ديسمبر سنة 1988 ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 القضائية ) بالتفويض الصادر من المحافظ فى هذه السلطة الى رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز _ المشرع فى مجال تحديد السلطة الادارية التى تملك سلطة انزال العقاب التأديبى قد وزعها ما بين الرئيس المباشر ورئيس الادارة المركزية المختص والسلطة المختصة على نحو متـــدرج

( 28 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 21 / 5 / 1997

 

ومتفاوت  قاصداً من ذلك تخويل كل سلطة من هذه السلطات قدراً من الهيمنة والسيطرة على العامل  بما يحقق مصلحة العمل من ناحية  وينأى عن الجمع والتركيزسواء بالنسبة لسلطة انزال العقاب أو التعقيب عليه من ناحية أخرى ومؤدى هذا القصد وحفاظاً على تحقيقه  فأنه يشترط لاباحة التفويض فى الاختصاصات التأديبيةالا يفضى الى الجمع بين سلطة توقيع الجزاء وسلطة التعقيب عليه أو التداخل فى توقيع الجزاءات أو الجمع بينها  أو أن يملك الأدنى وظيفة سلطة توقيع جزاء أشد مما يعلوه وظيفة من جراء هذا التفويض _ لما كان ذلك  وكان قانون نظام الادارة المحلية المشار اليه قد أجاز للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة  فمن ثم فانه يجوز له تفويض اختصاصاته التأديبية الى هؤلاء بما لايؤدى الى التداخل فى الاختصاصات أو جمع بينها سواء بالنسبة للتدرج فى سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة الى التعقيب عليه _ مؤدى ذلك : جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية الىنوابه أو الى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بمالايؤدى الى التداخل فى الاختصاصات أو جمع بينها سواء بالنسبة للتدرج فى سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة الى التعقيب عليه.

 

{ فتوى رقم 745 بتاريخ 7 / 7 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 266 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 4 من يونية سنة 1997

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ احالة إلى المعاش _ البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

 

استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة  وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى به خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش  وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960  اذ قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين أبان العمل بالقانون المذكور  كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة { 20 } من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء بالمركز القانونى الثابت منذ  1  / 3 / 1960 أن كان الأمر يتعلق بموظف  وفى 1 / 5 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه  اعتبارا من 1 / 6 / 1963 فأقر لهم بالبقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن  ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 37 و 37 لسنة 1960 أو فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى ذاتى يستصحبـه

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975_ الحاصل على ما ورد فى الأوراق أن المعروضة حالته عين فى وظيفة كاتب ظهورات خارج الكادر بصفة مؤقتة بالهيئة الزراعية المصرية فى 27 / 5 / 1959 وجددت خدمته لمدة سته أشهر أخرى من   27 / 11 / 1959حتى 26 / 5 / 1960  واستمر فى العمل اعتبارا من 27 / 5 / 1960 حيث قيد على الدرجة الخامسة ظهورات فى 1 / 6 / 1960  ورقى الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 1 / 5 / 1965  واذ كانت اللائحة الداخلية للهيئة الزراعية التى كان يعمل بها وقتئذ والصادرة فى 29 / 11 / 1960 والتى كانت أحكامها تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين لوظائف دائمة طبقا لما تقضى به المادة {22} منها قد نصت فى المادة { 111 / 6 } على انتهاء خدمة العامل أو الموظف ببلوغه سن الخامسة والستين  فان المعروضة حالته يكون وقت العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 من الموظفين الذين يتمتعون بالاستثناء المشار اليه اذ كان معاملا بلائحة توظف تجيز بقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين  ومن ثم فانه يستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 آنف البيان  وبعد انتقاله الى هيئة المجتمعات العمرانية طالما كانت مدة خدمته متصلة بحيث تنتهى خدمته فى سن الخامسة والستين.

 

{ فتوى رقم 674 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 268}

 

{ 2 }

– ضرائب جمركية _ مدى خضوع شركات قطاع الاعمال العام للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة لتوريداتها اللازمة لمشروعاتها.

 

استظهار الجمعية العمومية  أنه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته أعمالاً  للمادة الثانية من القانون رقم { 203 } لسنة 1991  تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لاموالها طبقاً لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن  ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق من الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الاعمال العام  والحاصل أن ذلك التنظيم كفل لشركات قطاع الاعمال العام قيما يتعلق بالادارة واسلوب مباشرة النشاط قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدراً أقل من هيمنة السلطات الوصائية بالاضافة إلى أنه كفل تعريض تلك الشركات للاوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو يات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام السعى لكل طاقاتها إلى الربح المادى والمضاربة فى الأسواق وهى فى ذلك السعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الاسس الاقتصادية التى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون { 203 } لسنة 1991 المشار إليه صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشــــــــأن بين

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

شركات قطاع الاعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم   { 159 } لسنة 1981 بنصها على أنه لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون من اية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم { 159 } لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط _ الحاصل ان الخضوع لضريبة جمركية بفئة موحدة بنسبة 5% من القيمة وفقاً لنص المادة ( 4 ) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم { 186 } لسنة 1986 على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لاقامة المشروعات يعد مزية  ويشكل إنفراد شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم { 159 } لسنة 1981 بها دون شركات قطاع الاعمال العام إخلالاً بمبدأ المساواة سالف الذكر _ الحادث أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تخضع بحكم المادة الأولى من مواد اصدرا القانون رقم { 203 } لسنة1991 المشار إليه لأحكام القانون رقم { 159 } لسنة 1981 ومن ثم فأنه لا يجوز حرمانها من اية مزايا أو تحميلها بأية اعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة وتسرى على ما تستورده هذه الشركة لاقامة مشروعاتها فئة الضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 5% دون ما نظر إلى ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون رقم { 186 } لسنة 1986 المشار إليه من ذكر للقانون رقم { 43 } لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة للقول بأنه يلزم سريان فئة الضريبة الموحدة بنسبة 5% ان تخضع المشروعات لاحكام قانون الاستثمار   ذلك ان المشرع حينما أورد القانون رقم { 43 } لسنة 1974 سالف الذكر انما أراد مجابهة حالة ان يتم استيراد الآلات والمعدات والأجهزة لصالح المشروعات الفردية التى لم تأخذ شكل شركة المساهمة وتخضع فى ذات الوقت لقانون الاستثمار فأمعن فى التأكيد على أنه لا محل لانحسار سريان فئة الضريبة الموحدة عن مثل هذه المشروعات دون ان يستطيل هذا النظر إلى اخراج شركات قطاع الأعمال العام من نطاق الشركات المخاطبة بنص المادة الرابعة من القانون رقم { 186 } لسنة 1986 المشار إليه _ مؤدى ذلك : خضوع شركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية فى الحالة المعروضة للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة إلى توريداتها اللازمة لمشروعها.

 

{ فتوى رقم 673 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 422 }

 

{ 3 }

– أموال عامة تخصيص _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ الهيئة العامة للثروة السمكية _ اراضى الاصلاح الزراعى _ استيلاء _ حكم قضائى

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 178 لسنة 1952 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  ناط بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وادارة الأراضى المستولى عليها والتى تسلم اليها الى أن يتم التصرف فيها وفقا لقوانين الاصلاح الزراعى  والزم المشرع الهيئة المذكورة بتعويض المستولى لديهم عن الأراضى المستولى عليها وفقا للأوضاع التى تضمنتهــــــا

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

نصوص قوانين الاصلاح الزراعى _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى به افتاؤها من أن نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون أن يعتبر ذلك نزولا عن أموال الدولة أو تصرفا فيها  وأن المشرع استثنى من هذه الأموال المملوكة للدولة الأراضى المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ذلك أن هذه الهيئة تؤدى عن هذه الأراضى تعويضا لملاكها المستولى عليها لديهم _ لاحظت الجمعية العمومية فى خصوصية الحالة الماثلة أنه ولئن كان المشرع  ناط بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية العمل على تنمية الثروة السمكية ومصادرها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمسطحات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية  والتى أدرج قرار رئيس الجمهورية الصادر فى هذا الشأن ضمنها الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها  ومن بينها المساحة محل طلب الرأى  الا أنه بالنظر الى أن هذه المساحة كانت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت عليها ضمن أراضى الاستيلاء قبل الخاضع عبد الفتاح عبد الوهاب الماشطه طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والذى أقام ورثته الاعتراض رقم 491 لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى والتى انتهت فى جلسة 17 / 3 / 1984 الى رفض الاعتراض  وطعن على هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 1927 لسنة 30 القضائيــة – عليا حيث قضى بقبوله شكلا ورفضه موضوعا  ومن ثم فانه بالنظر الى أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه بحيث يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى فيه  واعمالا لما سلف بيانه من استثناء مثل هذه الأراضى من مبدأ نقل الانتفاع والاشراف الادارى على الأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام بدون مقابل فان هذه الأراضى محل طلب الرأى تظل فى ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحيث يكون لها وحدها- دون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- الحق فى استغلالها والاشراف عليها حتى يتم التصرف فيها طبقا لأحكام القانون- مؤدى ذلك :أحقية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى استغلال وادارة مساحة 9س / 14 ط / 16 ف بناحية شطا والتى تدخل ضمن مساحة 5  س / 16 ط / 51 ف المستولى عليها قبل الخاضع عبد الفتاح عبد الوهاب الماشطه والمحكوم لصالح الهيئة بها فى الاعتراض رقم 491  لسنة 1981 وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1927 لسنة 30 القضائية عليا بجلسة 29 / 12 / 1987.

 

{ فتوىرقم 675 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 91 }

 

{ 4 }

عاملون مدنيون بالدولة _ خطأ الشخصى _ الرجوع على العامل بقيمة التلفيات الناجمة عن الخطأ الشخصى.

 

لاحظت الجمعية العمومية أن الفقرة الأخيرة من المادة { 78 } من نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر

بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ” ولايسأل العامل مدنيا الا عن خطئه الشخصى” _ تبينت الجمعيــة

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

العمومية أن حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى الصادر بجلسة  29 / 12 / 1990 نسب للسيد / 0000000 بصفته مديراً للنقل والحركة بحى مصر القديمة والمعادى والمشرف بهذا الوصف على الجراج ورئيساً مباشراً لمدير الجراج أنه حال تصرف النيابة العامة فى المحضر المحرر عن الواقعة ووصول تأشيرة مأمور القسم فى 11 / 8 / 1996 بتسليم السيارة لمالكها لم يتخذ أى تصرف لسحب السيارة أو تعيين حراسة عليها وترك السيارة بمقلب القطامية حتى سرقت جميع أجزائها ولم يبد تحركا الا فى 3 / 3 / 1987 بأن أصدر قراره للمتهم الثانى  المعروضة حالته الثانى بتشكيل لجنة لسحب السيارة  ولم يقم بمتابعة هذا القرار وتنفيذه  وتأكدت هذه المخالفات باقراره وبشهادة الشهود  ولم يقدم دليلا على متابعة قرار سحب السيارة أو الحفاظ عليها بما يمثل اهمالاً جسيماً واخلالاً بواجبات وظيفته  وأردف الحكم فنسب للسيد / سيد عبد الله أحمد بصفته مدير جراج حى مصر القديمة والمعادى  قد صدر اليه قرار ( المتهم الأول ) المعروض حالته الأول فى 15  / 3 / 1987 لسحب السيارة المذكورة ولم يقم باتخاذ أى تصرف حيالها أو تعيين حراسة عليها مكتفيا بزعمه أنه أبلغ الخفراء وأنهم رفضوا حراستها وظل سادراً فى اهماله الى أن سرقت محتوياتها واذ كان زعم امكانية سحبها باللودر وأن عملية السحب كانت بحاجة الى آله رافعة فقد ثبت عدم صحة ذلك حيث سحبت السيارة بعد سرقتها فى وقت لاحق باللودر بما يجعل ادعاءه واهياً ولا ينفى مسئوليته التى تمثلت فى الإهمال فى أداء واجبات وظيفته ترتب عليه عدم سحب السيارة وسرقة محتوياتها بما يمثله من ضياع أموال الجهة التى يعمل بها _ استظهار الجمعية العمومية أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى يثبت فى حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه أو ادارته  وأياًّكان المعيار الذى يؤخذ به فى تحديد ذلك  فالثابت أن الخطأ فى الحالة المعروضة يتمثل فى تراخ العاملين المذكورين فى سحب السيارة المذكورة تراخياً امتد قرابة سبعة شهور وجاوز بذلك كل عذر معقول وينطوى فى الواقع من الأمر على استهانة سافرة بما يتطلبه الحرص والمحافظة على المال العام  وبلغ حد الجسامة والسلبية الضارة والسكوت عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليهما الواجب الوظيفى وبما أفضى اليه من سرقة محتويات السيارة بالكامل  ولم يثبت أنهما بادرا الى عرض الأمر على الرؤساء أو تدارسوا معهم ما يتعين اتخاذه من اجراءات بشأن تلك السيارة  الأمر الذى ينفى أية علاقة للمرفق بهذا الإهمال الجسيم وما ترتب عليه من آثار  وبذلك يكون الخطأ المنسوب للعاملين المذكورين خطأ شخصياً بحتاً يوجب تحميلهما بقيمة التلفيات آنفة البيان.

 

{ فتوى رقم 676 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2817 }

 

{ 5 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ الاتفاقية الخاصة بنشاط برنامج الأمم المتحدة للتنمية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع أصلا عاما فى قانون الجمارك مؤداه  خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات مالم يرد نص خاص باعفائهــــــا

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

كما تبين للجمعية العمومية أن الاتفاقية الخاصة بنشاط برنامج الأمم المتحدة للتنمية بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 1987 تقضى بتطبيق نصوص اتفاقية المزايا والحصانات للامم المتحدة على برنامج الامم المتحدة الانمائى واجهزته والتى اعفت بمقتضى المادة ( 7 ) منها جميع ما تستورده أو تصدره هيئة الأمم المتحدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية _ الثابت ان السيارات محل النزاع الماثل قد افرج عنها مشموله بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بحسبانها واردة من الخارج لاستخدامها فى مشروع التعداد العام فى اطار الاتفاقية الخاصة بنشاط برنامج الأمم المتحدة للتنمية الموقعة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 1987 وهو ما اقرت به مصلحة الجمارك ذاتها ولم تحجده وافرج عن هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بسند من أن الاعفاء مقرر بالاتفاقية المشار اليها أنفا ومن ثم فان تنازل برنامج الامم المتحدة عن هذه السيارات عقب انتهاء مشروع التعداد العام للسكان الى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ليس من شأنه زوال الاعفاء الجمركى عن تلك السيارات والتى نقلت ملكيتها الى جهاز متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 670 بتاريخ 17 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2562}

 

{ 6 }

– مجلس الدولة _ مراجعة العقود _ عقدى قرض ورهن _ شركات المساهمة _ تأسيس اتحاد للعاملين ليتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة التى يعملون بها _ عضوية الاتحاد قاصرة على العاملين بالشركة ولا يجوز لغيرهم من العاملين فى شركات اخرى فى الانضمام إليه.

 

طلب وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى الرأى بشأن مراجعة عقدى القرض والرهن الموقعين بين وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى وبين بنك الاستثمار القومى _ الواضح من الأوراق انه سبق للوكالة الامريكية للتنمية ان اقترحت تطبيق نظام اشتراك العاملين بمشروعات القطاع الخاص فى تملك جزء من رأسمال الشركات وذلك باتاحة قروض من الحساب الخاص المتولد من حصيلة المبالغ المسددة بالجنيه المصرى من اتفاقيات برنامج الاستيراد السلعى للمنح الامريكية وفى ضوء ما تقدم اختير مشروع شركة الإسكندرية للإطارات لتطبيق هذا النظام   ووافقت اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى 15 / 3 / 1989 على اشتراك العاملين بشركة الإسكندرية للاطارات فى تملك اسهم الشركة  وذلك بتخصيص مبلغ 1ر42 مليون جنيه من الحساب الخاص بوزارة التعاون الدولى لهذا الغرض على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بصفته المقترض المؤقت ادارة محفظة الأوراق المالية لصالح العاملين لحين انشاء الشركة وحتى يتم نقل الملكية كاملة إليهم بالاسترداد من الأرباح الموزعة عند التشغيل ونقل الالتزام بالقرض كاملاً لجمعية العاملين المساهمين بعد تأسيسها وتنفيذا لذلك ابرم عقد قرض تحرر بين وزارة التعاون الدولى باعتبارها القائمة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وبنك الاستثمار القومى بصفته مقترض مؤقت وكيلا عــــن

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

جمعية العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات تقوم بموجبه الوزارة باقراض البنك مبلغ 1ر42 مليون جنيه مصرى حتى يتمكن من شراء عدد 42100000 سهم لصالح العاملين بالشركة على أن يخصص 60% من هذه الأسهم لصالح العاملين بشركة الإسكندرية للاطارات 40% منها لصالح العاملين بشركة النقل والهندسة  كما ابرمت الوزارة فى ذات الوقت وضمانا لمبلغ القرض عقد رهن مع البنك عن جميع اسهم الشركة التى تشترى حتى تنتقل ملكيتها كاملة إليها بالاسترداد من الارباح الموزعة وبنقل الالتزام بالقرض كاملاً لجمعية العاملين المساهمين  واخيرا هناك عقد ثالث يسمى { عقد بنك ادارة الاموال } سيبرم بين البنك ولجنة المؤسسين والشركة بعد تكوينها يحدد صلاحيات بنك الاستثمار القومى بصفته ممثلا لمصالح العاملين حتى تؤسس جمعية العاملين المساهمين بالشركة. وعند مراجعة عقدى القرض والرهن باللجنة الأولى من لجان القسم الاستشارى بمجلس الدولة رأت ادخال بعض التعديلات على هذين العقدين تتمثل فى صفة البنك كمقترض مؤقت للمبالغ موضوع عقدى القرض والرهن  وصفته{ كأمين لادارة الاموال} فى حين انها ابقت على هذه الصفة وهى بصدد مراجعتها لعقد الرهن  كما حذفت اللجنة ايه اشارة إلى انشاء جمعية العاملين المساهمين فى الشركة  ونظراً لان هذه التعديلات وفقاً لما تراه وزارة التعاون الدولى – تؤدى إلى افراغ العقدين من الهدف المرجو منها طلبت الوزارة من اللجنة اعادة مراجعة العقدين المشار إليهما  وبناء على ذلك احالت اللجنة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. فانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 22 / 4 / 1995 إلى اعادة عقدى القرض والرهن إلى اللجنة الأولى لتتخذ فى شأنهما ما تراه فى ضوء ما استجد من وقائع حاصلها ان التعديلات التى ادخلتها اللجنة الأولى لم يعد لها مبرر وانتهت اللجنة الأولى بجلستها المنعقدة فى 28 / 5 / 1995 إلى عدم ملاءمة بحث الموضوع. وتوضح الوزارة ايضا أنه بصدور قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 متضمناً فى الباب الثامن منه تنظيماً قانونيا لاتحادات العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وقصر عضويتها على العاملين بالشركة ونفاذاً لهذا القانون تم انشاء اتحاد العاملين بشركة الاسكندرية للاطارات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 90 لسنة 1993 والذى اضحت عضويته قاصرة على العاملين بالشركة المنشأة بها الاتحاد فقط دون غيرهم من العاملين بالشركات الاخرى وفى ضوء ما تقدم طلب الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مدى التزام اللجنة الأولى بمراجعة العقود محل طلب الرأى ومدى احقية العاملين بشركة النقل والهندسة فى الاشتراك فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات واحقيتهم تبعاً لذلك فى تملك اسهم الشركة فى حدود الحصص المقررة لهم بعقد الرهن   ومدى احقية البنك فى الامتناع عن تعديل العقدين بما يتفق واحكام قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ومدى احقيته فى الامتناع عن توقيع عقد { أمين ادارة الأموال } واخيراً مدى احقية وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى فى استعادة الحصة المقررة للعاملين بشركة النقل والهندسة من الأسهم بواقع 40% منه قيمة القرض والتصرف فيها _ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى طلب ابداء الرأى من الجمعية العمومية بشأن مدى جواز تعديل عقدى القرض والرهن المبرمين بين بنك الاستثمار القومى ووزارة التعاون الدولى والاجراء الواجب اتباعه فى شأن حصة العاملين بشركة النقل والهندسة فى راس مال شركة الإسكندرية للاطارات فى ضوء عدم امكانية انضمامهم لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات _ الجمعية العمومية قررت ضم طلبى الرأى سالفى الذكر لوحدة الموضوع ولتصدر فيهما فتوى واحدة _ استظهـرت

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

الجمعية العمومية من أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ان المشرع اجاز للعاملين بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم تأسيس اتحاد فيما بينهم تكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بغرض ان يتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة التى يعملون بها وذلك بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية أو بشراء الاسهم المقيدة والمتداولة فى بورصة الاوراق المالية  على ان يصدر بتأسيس الاتحاد قرار من الهيئة العامة لسوق المال ويسجل لديها وعلى الا يشترك فى عضويته غير العاملين بالشركة المراد شراء اسهمها_الثابت من الاوراق أنه صدر قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 90 لسنة 1993 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ومن ثم تكون عضويته قاصرة على العاملين بالشركة المذكورة ولا يجوز لغيرهم من العاملين فى شركات اخرى الانضمام إليه ولو تماثلت معها فى الطبيعة أو النشاط  الامر الذى من مقتضاه عدم جواز انضمام العاملين بشركة النقل والهندسة فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات  ومن ثم عدم جواز تخصيص نسبة 40% من اسهم شركة الاسكندرية للاطارات لتمليكها للعاملين بشركة النقل والهندسة _ الثابت من مطالعة نصوص عقد القرض موضوع طلب الرأى ان وزارة التعاون الدولى اقرضت بنك الاستثمار القومى بغرض شراء اسهم فى رأس مال شركة الإسكندرية للاطارات بحيث تخصيص نسبة 60% من هذه الاسهم لصالح العاملين بها  والنسبة الباقية 40% تخصص لصالح العاملين  بشركة النقل والهندسة  وقد صدر قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 90 لسنة 1993 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات وقررت الجمعية العمومية غير العادية لهذا الاتحاد الموافقة على عقدى القرض والرهن وكذلك الموافقة على عقد{ أمين ادارة اموال }  فأنه وبهذه المثابة يستحيل تنفيذ هذا العقد فى خصوص نسبة الـ 40% المخصصة لصالح العاملين بشركة النقل والهندسة وذلك لاستحالة انضمامهم لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات  ومن ثم لا يوجد شخص معنوى تنتقل إليه حقوق والتزامات بنك الاستثمار القومى باعتباره مقترض مؤقت  وتظل النسبة المخصصة للعاملين بشركة الإسكندرية للاطارات { 40% من رأس المال } باقية فى ذمة وزارة التعاون الدولى ولها الحق فى استردادها _ لما كان الغرض من عقد { أمين ادارة الأموال } _ هو تحديد التزامات وحقوق وصلاحيات البنك الاستثمار القومى بصفته ممثلا لمصالح العاملين حتى يتم تأسيس جمعية العاملين المساهمين وفقا لأحكام قانون سوق راس المال  ولما كان الثابت أنه قد تم تأسيس جمعية العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات والتى وافقت على عقدى القرض والرهن  وعلى عقد { أمين ادارة الأموال } بحيث يلتزم الاتحاد بكافة حقوق وواجبات البنك كمقترض ومن ثم فأن الاتحاد يكون قد حل محل البنك { أمين ادارة الأموال } وأصبح لا محل لالزام البنك بالتوقيع على العقد المشار إليه – مؤدى ذلك : 1- عدم احقية العاملين بشركة النقل والهندسة فى الاشتراك فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات.2- احقية وزارة التعاون الدولى فى استرداد الحصة المقررة للعاملين بالنقل والهندسة. 3- لا محل لتوقيع بنك الاستثمار القومى على عقد { أمين ادارة الأموال  }.4- احالة أوراق الموضوع إلى اللجنة الأولى لتجرى شئونها فى شأن مراجعة العقد وفقا لما تقدم.

{ فتوى رقم 754بتاريخ 8 / 7 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 301 }

جرى تبليغ الفتوى إلى السيد رئيس مجلس ادارة بنك الاسثتمار القومى برقم 755 بتاريخ 8 / 7 / 1997

وجرى تبليغ الفتوى إلى السيد المستشار / رئيس اللجنة الأولى برقم 756 بتاريخ 8 / 7 / 1997

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

{ 7 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ مدىجواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة إلى جهات معفاه من الضريبة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة  فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدولين رقمى(1)و (2) المرافقين للقانون لهذه الضريبة  وجعل مناط استحقاقها وأصل شرعتها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف  فاذا تحققت واقعة التصرف فى النطاق الزمنى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون  والأصل هو خضوع جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات الا ما استثنى بنص خاص  وأن المشرع عندما أراد أن يعفى سلعا بعينها نص على ذلك صراحة فى المادة 29 من القانون وجعل الاعفاء منوطا بلزوم السلع والخدمات والخامات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيع هذه السلع لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالائحة التنفيذية للقانون المشار اليه  فالاعفاء ليس عاماً مطلقاً وانما تستظل به جهات معينة وتندرج تحته حالات أوردها القانون على سبيل الحصر يتعلق بعضها بشخص مستخدم السلعة ويتعلق الآخر بمحل الضريبة ذاته _ اذا كان الأصل المقرر فى فرض الضريبة هو عدم ازدواجية فرضها  فان هذا المبدأ يقابله مبدأ آخر وهو عدم تبعيض الاعفاء منها  وهذا هو الحاصل فى المادة 29 من القانون المشار اليه حيث يسرى اعفاء المدخلات حال اعفاء المخرجات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى  الا أن المشرع لم تتجه نيته إلى تقرير ذات المبدأ على مدخلات السلع المعفاه الأخرى ولم يترك الأمر لمقتضى القياس المنطقى  فقضى فى المادة (23) من القانون المشار اليه بخصم ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات وما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات بالحدود والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية  وجاء نص المادة( 18 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 161 ) لسنة 1991صريحاً فى خصم ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً اذا ما كانت جميع المبيعات خاضعة للضريبة  وفى المقابل لاتخصم الضريبة على مدخلات استخدمت فى صناعة مخرجات معفاه من الضريبة فقرنت اللائحة التنفيذية بين اعفاء المدخل وبين خضوع المخرج للضريبة  وهو ما اكدته بخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى منها تبعا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات _ الحاصل أن نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية المشار اليهــــــا

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

صريح وقاطع الدلالة فى عدم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاه من الضريبة أياً كان سبب الاعفاء بحسبان أن قيمة الضريبة على المدخلات تضاف طبقا لنص المادة (13) من القانون سالف الاشارة الى سعر السلعة المعفاه والتى لايتحملها المسجل بل يتحملها المستهلك النهائى للسلعة  هذا مع مراعاة ما ورد بنص المادة 29 من القانون المشار اليه من اعفاء مدخلات السلع اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى على النحو المتقدم _ مؤدى ذلك : عدم جواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة الى جهات معفاه من الضريبة العامة على المبيعات  وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 29 من القانون رقم (11) لسنة 1991 المشاراليه.

 

{ فتوى رقم 762 بتاريخ 9 / 7 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 547 }

 

{ 8 }

– شركات قطاع الاعمال العام _ شركات قطاع عام ذات اللوائح الخاصة _ عاملون بهذه الشركات _عدم التقيد بالحد الأعلى للأجور .

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق الصادر بجلسات 5 / 11 / 1986 { ملف رقم 16 / 2 / 55 }  7 / 6 / 1989 { ملف رقم 86 / 4 / 1156 }  20 / 12 / 1992{ ملف رقم 86 / 4 / 1259 و رقم 86 / 4 / 1267 }  18 / 7 / 1993 { ملف رقم 86 / 4 / 1270 }      5 / 10 / 1994 { ملف رقم 47 / 2 / 400 }  16 / 11 / 1994 { ملف رقم 86 / 4 / 1224 }  26 / 7 / 1995 { ملف رقم 37 / 2 / 508 }  3 / 4 / 1996 { ملف رقم 86 / 4 / 1274 و رقم 86 / 4 / 1265 }  و استعراض المادة 122 من الدستور التى تنص على ان      ” يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها ” واستعراض أحكام القانون رقم    { 105 } لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات الذى تنص المادة الثانية منه على أن ” يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى ” واستعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته الذى صدراً استناداً للقانون سابق الإشارة إليه الذى تنص المادة الثانية منـه

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

على أن ” لا يجوز أن يزيد على عشرين ألف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملاً أو مستشاراً أو بأى صفة أخرى  سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم { تأكيداً لسابق افتائها } أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المستند للقانون رقم 105 لسنة 1985 وتناوله أموراً تكفل القانون وحده بتناولها ومساسه بأموال هى بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها وأيا كان وجه الرأى فى مدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية  فأن أحكامه واحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 من قبله قد وضعت قيودا على المرتبات والمكافآت وكل المبالغحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأ، الحد الأعلى للللللللللللل   تمنتمنتمنتلللللللبرريريبريبريبؤ  ؤرربربرب ىىرى التى يتقاضاها العاملون فى الحكومة أووحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته  المخاطبون كل فى نطاقه بأحكام قانون نظام العاملين بالدولة واحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام  كما أن القانون لايزال سارياً لم يلغ من السلطة التى تملك ذلك  وقرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذاً لهذا القانون وفى اطاره  _ لاحظت الجمعية العمومية ان المبالغ المشار إليها فى القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 انما تستحق للعاملين بسبب أداء عمل معين وهى تستحق بموجب المصدر التشريعى المقرر لها قانوناً كان أو قراراً لائحياً ولا يوجد ما يحول بين قيام السبب { وهو أداء العمل } وتحقق نتائجه وهو استحقاق الأجر تطبيقاً للحكم التشريعى المقرر للاستحقاق وامتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل _ استظهار الجمعية العمومية من نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 آنف البيان أن المشرع قصر مجال انطباق أحكام هذا القانون فى فئة العاملين بالجهات الواردة به على سبيل الحصر ومن بينها الشركات علىاطلاقها  والعاملون هم تلك الطائفة التى ترتبط بالشركات التى يعملون فيها برابطة تبعية قوامها الخضوع فى مباشرة أعمالهم لرقابة رؤسائهم المتدرجين فى العمل واشرافهم وتوجيهم  وهذه الرابطة بهذه السمات لا تتوافر فى شأن أعضاء مجالس ادارة الشركات سواء فى ذلك شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال أو غيرها بحسبان ان علاقتهم بالشركات التى يتولون ادارتها تقوم فى جوهرها على الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين فى هذه الشركات  جهات حكومية كانت أم مساهمين عاديين  فلا خضوع ولا تبعية فى ممارستهم لمهام الادارة  وبذلك فهم لا يندرجون فى عموم ما عناه المشرع بلفظ { العاملين } الخاضعين لأحكام القانون آنف البيان  ومن ثم فأنه لا تقوم حجة قانونية لانطباق أحكامه عليهم. ازاء غياب النص الواضح الدلالة البين المعنى الذى يفيد الافصاح غير الملتبس ويفيد اليقين فى أمر انطباق أحكامه عليهم وهو ما خلصت منه الجمعية العمومية إلى ” عدم خضوع أعضاء مجلس ادارة الشركات لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها ” _ ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 حدد تحديداً جامعاً مانعاً عناصر الجعل الذى يتقاضاه رؤساء مجالس ادارة الشركات القابضة والتابعة واعضاء مجالس ادارتها { المواد 3 و 21 و 34 من القانون } لقاء ما ينهضون به من مهام وما يقع على عاتقهم من واجبات. وهذا الجعل لا يتوافر فى شأنه الاعتبارات المتعلقــة

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

بالأجر بالمفهوم المتعارف عليه والذى لا يتوافر فى شأن هذا الجعل الذى ليست له طبيعته  فعناصره متعددة منها راتب مقطوع لا يتقيد فى تقريره بربط مالى معين يفرضه القانون ويجب الالتزام به ومنها مكافأت العضوية والمكافآت السنوية والتى هى فى جوهر الأمر وحقيقته مشاركة فى الأرباح التى تحققها هذه الشركات ومن ثم يتهيأ لذلك الجعل سبل الحركة بما يتمشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة وغيرها من الاعتبارات الحاكمة و مما يخرج عن القيود المتعلقة بالحد الأعلى الأجور _ استعراض الجمعية العمومية المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 التى تنص على أن   ” ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلائهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور. ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا ” والمادة الخامسة والتى تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها ” والمادة 42 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون المشار إليه والتى تنص على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” والمادة 43 منه والتى تنص على أن ” يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى :_ أولا : …. ثانيا : التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً ثالثا : ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج او رقم أعمال وما تحققه من أرباح ” والمادة 48 منه والتى تنص على أن ” تسرى احكام الفصل الثالث من الباب الرابع  من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى ….. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أنه بصدور القانون رقم203 لسنة 1991 سالف البيان حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التى تشرف عليها تلك الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفاً لهيئات القطاع العام وشركاته المشمولة بإشراف تلك الهيئات  وان المشرع قضى بنقل العاملين بهذه الهيئات والشركات إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهـــــــم

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم بكافة اشكالها المختلفة. واستصحب المشرع الأنظمة الوظيفية التى كانت تطبق احكامها على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وأخضع لها العاملين بالشركات القابضة والتابعة وذلك إلى حين ان تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة  ومن ثم فأنه اعتباراً من تاريخ صدور هذه اللوائح لا تسرى عليهم الأنظمة الوظيفية المشار إليها  ومن ثم فأنهم يعاملون بهذه اللوائح فور صدورها وبما تضمنته من جداول أجور مرفقة بها  ولم يقيد المشرع هذه اللوائح باية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور سوى الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً  وبما يكشف عن اطلاقه الحرية لها فيما يتعلق بالحد الأقصى مع ربط نظام الأجور والحوافز بما تحققه هذه الشركات من إنتاج وارباح  واحال المشرع فى شأن ما لم يرد به نص خاص فى القانون المذكور إلى أحكام قانون العمل وبما يستفاد منه تحول العلاقة بين هذه الشركات والعاملين فيها الى نوع من العلاقة العقدية  وهو ما جرت به صراحة اللوائح الصادرة من هذه الشركات  ومن ثم فأنه اعتباراً من تاريخ صدور اللوائح المشار إليها وما تضمنته من جداول أجور مرفقة بها تنحسر عن هؤلاء العاملين احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 وما تضمنته من قيود تتعلق بالحد الأفقى للأجور _ لا حظت الجمعية العمومية أنه فى الفترة السابقة على صدور هذه اللوائح فان أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 كانت تطبق على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بمقتضى نص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 على سبيل الاستعارة كلائحة تنظم شئونهم الوظيفية فى هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ صدور القانون الأخير وحتى صدور اللوائح الخاصة بهم اعمالاً لأحكامه ومن ثم فإنه لا تنطبق فى شانهم سوى القواعد الواردة فى القانون المذكور والتى لم تتضمن النص على اية قيود تتعلق بالحد الأقصى للأجور وهى تنطبق بشأنهم بموجب كونها احكام مستعارة وبوصفها لوائح خاصة مؤقتة. واخيراً فقد تبين للجمعية العمومية فيما يتعلق بالعاملين ببعض شركات القطاع العام ذات اللوائح الخاصة أن المذكرات المرفقة بطلب الرأى فى الموضوع تضمنت الاشارة إلى أن هذه الشركات تطبق نظماً للأجور تغاير تلك المحددة بنظام العاملين بالقطاع العام وذلك استناداً لقوانين خاصة مثل شركات البترول والتأمين وبعض شركات المقاولات  واذ سبق للجمعية العمومية فى فتواها بجلسة 20 / 12 / 1992 { ملف رقم 86 / 4 / 1263} ان انتهت إلى أن ” أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 واحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 من قبله تقف عند وضع قيود على المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو ووحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته  المخاطبون _ كل من نطاقه _ باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام _ ولا تمتد إلى غيرهم ممن تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة تنطوى على جداول مرتبات قائمة بذاتها واحكام متفردة فى شأن المرتبات وتوابعها تخرج عن الشريعة العامة فى قانون التوظف  وذلك أخذاً بقواعد تفسير مثل هذه النصوص الاستثنائية التى يقتصر تطبيقها على الحالات

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 4 / 6 / 1997

 

المنصوص عليها صراحة فلا يقاس عليها أو يتوسع فى تفسيرها. كما أن هذا الراى تفرضه القواعد العامة فى الغاء التشريعات وتعديلها والتى جعلت القانون الخاص لا يلغيه أو يعدله أو يقيد من تطبيقه الأ قانـون

خاص مثله فلا تؤتى النصوص الواردة فى قانون عام اثرها فى هذا المجال ما لم يكن التشريع الجديد الذى اورد الحكم العام قد اشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص  وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال ” _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أن العاملين بشركات القطاع العام ذات اللوائح الخاصة والخاضعين لأحكام جداول المرتبات الملحقة بالقوانين الصادرة فى شأن هذه الشركات لا يتقيدون بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها واحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 الصادر فى هذا الشان بحسبان ان هذه النصوص العامة وقد جاءت خلواً مما يفيد انطباق احكامها على العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة  لا تعدل ولا تقيد من ثم الحقوق الناشئة عن القوانين والجداول الخاصة بالشركات المشار إليها _ مؤدى ذلك : 1- عدم خضوع أعضاء مجالس ادارة الشركات لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 بشان الحد الأعلىللأجور وما فى حكمها.     2- انحسار حكم القرار رقم 615 لسنة 1986 عن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذين صدرت فى شأنهم لوائح عمل خاصة وجداول فى ظل احكام القانون رقم 203 لسنة 1991.  3- انحسار حكم القرار رقم 615 لسنة 1986 عن العاملين بشركات القطاع العام ذات اللوائح الخاصة وجداول الأجور الخاصة.

 

{ فتوى رقم 763 بتاريخ 9 / 7 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 413 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى