موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 5

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة   26 من مارس  سنة  1997

 

{ 1 }

– جامعة الأزهر _ دراسات عليا _ تمهيدى الماجستير _ رسائل _ نظام العام الجامعى_ وقف قيد الطالب .

 

استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 8 / 5 / 1996 أن المشرع بمقتضى المادتين 76 و 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها اختص اللائحة التنفيذية  بتفصيل الدرجات العلمية التى تمنحها الأزهر وشروط الحصول عليها ومن ثم يعتد بالأحكام الواردة باللائحة التنفيذية فى هذا الشأن ومن بين هذه الأحكام ما تقتضى به المادة ( 225 ) من الترخيص لمجلس الكلية بالابقاء على التسجيل للرسائل الخاصة بدرجتى التخصص والعالمية للمدة التى يقدرها فى ضوء تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة. وان المبين من نص المادة ( 209 ) من اللائحة التنفيذية المشار اليها المتعلقة باجازة وقف قيد الطلاب لمدة سنة دراسية حال تقدمهم باعذار مقبولة تمنعهم من الانتظام بالدراسة أنه حسب موضعه فى سياق نصوص اللائحة التنفيذية ووروده تحت البند ثانيا وعنوانه الدراسة والامتحان يقتصر فى حكمه على طلاب الاجازة العالية   خاصة وان المواد السابقة لهذا النص والتالية له تحت ذات لعنوان قاطعة الدلالة فى اقتصار حكمه على هؤلاء الطلاب دون سواهم   سيما وان المشرع أفرد عنوانا آخر فى البند ثالثا للدراسات العليا وردت تحته  المادة { 225 } انفة البيان   وعدة مواد أخرى تناولت بالتفصيل الدرجات التى تندرج ضمن الدراسات العليا وهى الدبلومات والتخصص والعالمية ومواعيد القيد بها ومدته وجواز مده بقرار من مجلس الكلية حسبما سلف بيانه   وظاهر النصوص المذكورة أنها منبته الصلة بحكم وقف القيد الوارد بنص المادة { 209 } آنف البيان   وهو ما يخلص منه أن الحكم الوارد بالمادة { 209 } بوقف قيد الطلاب لايصدق على مدة تسجيل الرسائل _ لاحظت الجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص قاعدة من مقتضى النصوص آنفة البيان مفادها أن ما يجوز فيه المد من مدد الدراسة لايجوز فيه الواقف لأن كلا من الاجراءين له ملاءمة اعمال قدرها المشرع بما يتفق مع الوضع التنظيمى تخالف الأخرى فحيثما تتخذ الدراسة أيا كان نوعها نظام العام الجامعى وما يتطلبه من نسبة حضور معينــــــــــــة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

وامتحانات فى نهاية العام يكون لمجلس الكلية أن يترخص فى وقف القيد لمن يتقدم من الطلاب باعذار تمنعه من الانتظام فى الدراسة   وطالب الاجازة العالية أو الدراسات العليا فى ذلك سواء   أما حيثما تتخذ الدراسة نظام الرسائل يبرز دور المادة { 225 } وما تقتضى به من الترخيص لمجلس الكلية بالابقاء على التسجيل للرسائل للمدة التى يقدرها فى ضوء تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة   وبهذا يمكن الجمع بين مقتضى المادتين دونما تنافر أو اضطراب   وبين نظامى الدراسة بحسب ملاءمات الجامعة فى هذا الصدد   اخذاً فى عين الاعتبار بأن نص المادة { 222 } المشار اليها يكشف عن تنوع الدراسة فى مرحلة الدبلومات ما بين المقررت التطبيقية والدراسية   وفى درجة التخصص  { الماجستير } مابين المقررات الدراسية والتدريب على البحث ثم اعداد الرسالة   وهو ما ينبىء عن قابلية الدراسة فيهما للتغير والتطوير حسبما تقرره الكليات المختلفة فى لوائحها فى هذا الشأن   ومن ثم تصلح القاعدة المستخلصة ضابطا موضوعيا يمكن اعماله فى كل الأحوال حسب النظام الدراسى المتبع _ اذ كان ذلك فان الدراسة فى الدبلومات وتمهيدى الماجستير والمتخذه نظام العام الجامعى يسرى فى شأنها حكم المادة     { 209 } آنفة البيان : مؤدى ذلك : أولا:  تأييد الافتاء السابق فيما يتعلق بالرسائل.ثانيا : سريان حكم المادة {209 } المشار اليها على الدبلومات وتمهيدى الماجستير متى خضعت لنظام العام الجامعى.

 

{ فتوى رقم 386 بتاريخ 9 / 4 / 1997 ملف رقم 58 / 1 / 78 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض _ تقدير التعويض الجابر للضرر.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية   بينما تقوم المسئولية عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها   وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ الحاصل انه يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع وان يكون هذا الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر _ بتطبيق ما تقد م على النزاع الماثل واذ يبين من الاوراق ان التلفيات التى لحقت بالكابل المملوك للهيئة على ما يبين من المحضر الذى حرر بمعرفة الشرطة عن الحادث نتجت عن القيام بأعمال تسوية الارض بواسطة حفار فى أراضى الادارة العامة للأمن المركزى بحسبان ان الكابل يمر داخل تلك الاراضى وهو ما لم تدحضه الادارة  المذكورة فى أقوال المسئول عن الانشاءات بالمعسكر المذكور_ واذا كان القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار فان التعويض يجب أن يقدر بقدر الضرر   وان يتم جبر الضرر جبراً مكافئا له ولا يجوز ان يزيد عليه _ لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء مما تقدم ان الثابت من الاوراق ان ثمن الكابل الذى جرى اصلاحه

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

قدر بمعرفة الهيئة الطالبة بمبلغ 275 جنيه وقدرت اللحامات بمبلغ 600 جنيه وان المبالغ محل المطالبة تشمل مبلغ 375 جنيه بنزين وأجور عمال وأجور اضافية ومقابل جهود غير عادية بلغت 2600 جنيه وهو الأمر الذى لاترى معه الجمعية العمومية وجها لالزام الوزارة بها _ مؤدى ذلك : الزام وزارة الداخلية بأداء مبلغ 1000 جنيه إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا لما قدرته الجمعية العمومية من تعويض عن الضرر فى النزاع الماثل.

 

{ فتوى رقم 334  بتاريخ 3 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1940 }

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى  _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة.

 

طلب الرأى من الجمعبة العمومية  من رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين حول مدى احقية المصلحة فى فتح حساب جارى بأحد بنوك القطاع العام لجميع المخصصات والنسب المقررة بالقانونين  رقمى 1 و 3 لسنة 1994 – تبين للجمعية العمومية أنه طبقاً لصريح نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فان اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد الا اذا احيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء احالة هذه المسائل او بعضها إلى الجمعية العمومية مما لايسوغ معه للجمعية العمومية ان تخوض فيما طلب فيه الرأى اذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون وبغدو متعيناً عدم قبول طلب الرأى الماثل.

 

{ فتوى رقم 303 بتاريخ 27 / 3  /1997 ملف رقم 16 / 2 / 86 }

 

{ 4 }

– ضرائب ورسوم جمركية – اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من الحكومة الامريكية إلى جمهورية مصر العربية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية من القانون 66 لسنة 1963  ان المشرع وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم المقررة الا ما يستثنى بنص خاص ولم يجــــــــــز

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

الافراج عن اية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة بيد أنه اجاز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة _ تبين للجمعية العمومية ان اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية إلى جمهورية مصر العربية الموافق عليها بقرار ئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت اسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية واعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات المتعلقة ببرامج ومشروعات الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية _ الثابت من الأوراق ان كلية الطب جامعة الأسكندرية قد استوردت غرفة قسطرة قلب مشمول البيان الجمركى رقم 2300م اعفاءات بتاريخ 8/ 5 / 1990 فى اطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ومن ثم يضحى مشمول البيان آنف الذكر متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 305 بتاريخ 27 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2369 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للصرف الصحى حول سداد ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الهيئة بسداد المبلغ محل النزاع الماثل _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلا بطلب منها واستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 304 بتاريخ 27 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2816 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية   بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولــو لم

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ قضاء محكمة النقض جرى علىأن الحكم الصادر فىالدعوى الجنائية لكى يكون له حجة امام المحكمة المدنية فأنه يتعين ان يكون نهائيا فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين ان تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها _  الثابت من الاوراق ان مطالبة رئاسة الجمهورية فى النزاع الماثل تستند إلى ثبوت الخطأ حيال سائق هيئة النقل العام بصدور الامر الجنائى فى المخالفة رقم 1320 لسنة 1985_  الامر الجنائىالمشار إليه لم يقم الدليل على صيرورته نهائياً وهو الامر الذى تقاعست رئاسة الجمهورية عن اثباته _ عناصر المسئولية التقصيرية تكون بذلك غير قائمة فىجانب تابعى الهيئة ولا يثبت وجه لمساءلة الهيئة عن اعمال تابعها الامر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.

 

{ فتوى رقم 380 بتاريخ 8 / 4  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 1608 }

 

{ 7 }

–  جامعات _ وظيفة رئيس جامعة _ مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها قبل التعيين فى وظيفة رئيس جامعة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن قوانين منح العلاوات الخاصة أرقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 و 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991 قضت جميعها بأن تمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها   وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة الى أجره فى تاريخ التعيين   ثم قضت المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات المقررة بهذه القوانين الى الأجر الأساسى للعامل فى التواريخ المحددة بها   بما مؤداه ضم هذه العلاوات وفقا للقوانين التى قررتها فى ضوء المراكز القانونية التى كان يشغلها العامل فى هذه التواريخ دون اعادة حسابها مرة أخرى على أساس الأجر الذى يتقاضاه العامل فى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 الموجب للضم _ لما كان ذلك وكان تعيين المعروضة حالته فى وظيفة رئيس جامعة لايعد منبت الصلة بوضعه الوظيفى السابق عليه كأستاذ ثم كنائب جامعة. فمن ثم لايسوغ اعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الربط المالى المقرر لنائب رئيس جامعة   وذلك لدى تعيينه رئيساً للجامعة لسبق حسابها له على أساس أجره المستحق له فى تاريخ العمل بها بالقوانين التى قررتها. والحال أن وظيفة الاستاذ ووظيفة نائب رئيس الجامعة وظيفة رئيس الجامعة   كلها يجمعها جدول وظائف واحد هو الجدول الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات   ومن ثم لايعتبر التعيين من احدى هذه الوظائف الى ما يليها فى الجدول ذاته مما يعتبر تعيينا منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق _ مؤدى ذلك : عدم احقية  محافظ أسيوط فى اعادة حساب العلاوات الخاصة لدى تعيينه رئيساً لجامعة أسيوط.

{ فتوى رقم 385 بتاريخ 9 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1350 }

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد.

 

استظهار الجمعية العمومية  انه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح مضمونه ملزماً لكل منهما   فلا يجوز لايهما ان يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بإرادته المنفردة   وانما يتعين على كل منهما ان ينفذ التزاماته طبقا لمضمون العقد وان يتوقى فى ذلك حسن النية _ لاحظت الجمعية العمومية ان رئيس فرع الاشغال بقيادة الجيش الثانى الميدانى طلب من هيئة كهربة الريف توصيل التيار الكهربى إلى الوحدة رقم 1682 جـ 76 بالجيش الثانى الميدانى   فقامت بتقدير العملية بالمقايسة التى أعدتها فى هذا الشأن بمبلغ 9085 جنيه قامت الجهة المذكورة بسدادها   وبناء على ذلك تم القيام بالاعمال المطلوبة   بيد أنه تبين للهيئة أن التكاليف بلغت 12995 جنيه فأعدت مقايسة اخرى طالبت بناء عليها بالفارق بين المقايستين وهو مبلغ 3910 جنيه _  تبين للجمعية العمومية ان قيادة الجيش الثانى الميدانى فرع الاشغال العسكرية اوفت بالتزاماتها حسبما طلبت الهيئة منها عند الشروع فى تنفيذ عملية توصيل التيار الكهربى وحسب المقايسة التى قدمت اليها فى هذا الشأن   ولم يكن هناك فى الاوراق المرفقة بطلب النزاع ما يشير إلى أن ثمة اتفاق جرى بين الطرفين على ارجاء المحاسبة إلى حين الانتهاء من تنفيذ الاعمال أو انه سيعاد النظر فى التكلفة الفعلية للعملية عند الانتهاء منها   الامـر الذى لا تكون معه مطالبة الهيئة بفارق التكاليف قائمة على سند صحيح مما تلاقت عليه ارادة الطرفين   مما يجعلها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 333 بتاريخ 3 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 1941 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع وضع اصلا عاما فى قانون الجمارك مؤداه خضوع جميع الواردات التى تدخل اراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة وتحصل هذه الضرائب عند ورودها واستثناء من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع بالشروط والاجراءات التى يحددها وزير الخزانة والاصل فىتحديد التعريفة الجمركية هو بالقرار الجمهورى الصادر فى هذا الشأن وانه فى حالة تعديل التعريفة الجمركية تسرى بأثر مباشر منذ تاريخ نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية أيا كان تاريخ الافراج عنها واستثناء من ذلك قرر المشرع ان الواردات التى تدخل اراضى الجمهورية برسم الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة تسرى عليها التعريفة الجمركية النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها وان جرى تعديلها بعد ذلك وقبل اداء الضريبة المستحقة عنها لما قدره المشرع من ان البضائع التى ترد من الخارج برسم الجهات الحكومية انما تخضع لنظام خاص فى الافراج عنها قبل سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها _ الثابت ان مصلحة الجمارك افرجت عن مشمـــول

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

البيان الجمركى رقم 545 بتاريخ 4/ 5/ 1992 وان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ادت عنها الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ الترخيص فى الافراج عنها ومن ثم فلا يجوز من بعد اخضاعها للتعديل الوارد فى القرار الجمهورى رقم 304 لسنة 1992 بتعديل التعريفة الجمركية باعتبار ان سريان التعديل الوارد بهذا القرار يقتصر فحسب على البضائع الواردة من الخارج عن غير طريق الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة اعمالا لصريح نص المادة ( 10 ) من قانون الجمارك   وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانونا حرية الرفض.

 

{ فتوى رقم 313 بتايخ 31 / 3  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2682 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض .

 

استظهار الجمعية العمومية  ان العارية  وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين _ تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى يصيب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ الثابت من الاوراق ان الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى استعارت السيارة رقم 8 فورد من هيئة القاهرة الجوى لاستعمالها   وحدثت تلفيات بالسيارة نتيجة وقوع حادث لها اثناء قيادتها من أحد تابعى الادارة   وتكبدت الهيئة فى اصلاحها مبلغ 5120 جنيه حسبما ثبت من المستند الدال على الاصلاح الصادر من الشركة المختصة   فان الادارة المذكورة تلتزم بتعويض الهيئة بهذا المبلغ. ولا ينال مما تقدم ما اثارته الادارة المذكورة من جدل حول قيمة تكاليف الاصلاح وانها تشمل تكلفة تجديد السيارة بالكامل وليس مجرد اصلاح ما نتج عن الحادث ذلك ان المستعير يلتزم برد العارية بحالتها ويسأل عن أى اهلاك أو تلف يلحق بها سواء نتج عن الحادث المشار إليه او عن غيره _ مؤدى ذلك : الزام وزارة الداخلية بالمبلغ المطالب به عوضاً عن التلفيات التى لحقت بسيارتها اثناء اعارتها للادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.

 

{ فتوى رقم 353 بتاريخ 5 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 /2750 }

 

{11}

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة .

استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية   بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام المسئولية ان

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ الثابت من الأوراق ان تابعى الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية اتلفوا منشأت الهيئة القومية للاتصالات تمثل فى قطع داخلى بالكابل المدقوق فى الارض امام مدخل قرية الدبلوماسيين بالكيلو 44 الاسكندرية / مطروح وكذلك لماسورة التى بها الكابل وقطع فى شريط التحذير وهو ما ثبت من اقوال المهندسة التابعة لمرفق مياه الإسكندرية بالمحضر المؤرخ                 11 / 11 / 1992 حيث اقرت بتسبب تابعى مرفق مياه الاسكندرية فى حدوث هذه التلفيات الامر الذى تضحى معه  الهيئة العامة لمرفق مياه الأسكندرية ملزمة بتعويض هيئة الاتصالات عما لحقها من اضرار .

 

{ فتوى رقم 381 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2753 }

 

{ 12 }

 أموال عامة _ تخصيص – الهيئة القومية للأنفاق _ اداء مقابل مالى على سبيل التعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية ان الأصل فى ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها   وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول او التصرف فيها واستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل شريطة ان يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المتسفيدة وتسرى على ذلك القواعد العامة فى العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين   ومن هنا يلزم التنويه بأن مصدر الالتزام بأداء المقابل لا يتأتى من نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لإحدى الهيئات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة وانما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إلى اشرافها المال العام من موافقتها واتفاقها على اداء هذا الالتزام الذى انصرفت إليه إراداتها خالصة صريحة _ الحاصل ان نقل المال العام من جهة إلى جهة ليس نقلاً لملك يتمكن به المنقول إليه من استغلاله والتصرف فيه انما هو فى حقيقته نقل واشرافٍ ونقل ورعاية وصيانةٍ وادارة لمال هو خارج عن مجال التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام وانتقال تخصيصه من وجه النفع العام ومن جهة عامة امينة لجهة عامة أخرى راعية _ لما كان قرار انشاء الهيئة العامة للابنية التعليمية قد ناط بها سلطة شراء وبيع واستبدال المبانى والاراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد المقررة واذ تم الاتفاق بين الهيئة العامة للانفاق والهيئة العامة للابنية التعليمية على نقل تخصيص جزء من فناء مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا بمسطح 476 متراً مربعاً لاقامة محطة معدلات الكهرباء رقم ( 6 ) ضمن مشروع المرحلة الأولى من الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة بالتعويض الذى يتفق عليه فاذا الهيئة العامة للانفاق الزمت نفسها بأداء ما ترى من مقابل عن قطعة الأرض المذكورة وفقا لاتفاقها مع الهيئة العامة للابنية التعليمية فليس لمحافظة القاهرة ان تحاج بأحقيتها فى التعويض المشار إليه استناداً إلى منشور ادارة الاملاك رقـــــم

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

28 لسنة 1914 اذ لاينهض فى ذاته سنداً لأحقيتها فى استئداء المقابل عن الأرض المذكورة _ مؤدى ذلك :   عدم أحقية محافظة القاهرة فى استئداء التعويض عن قطعة الأرض المقتطعة من مدرسة التوفيقية الثانوية التى استلزمتها اعمال انشاء مترو الانفاق.

 

{ فتوى رقم 407 بتاريخ 12 / 4 / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 95 }

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة.

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان الاختصاص المعقود لها  بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب ان يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقا للقانون ذلك ان الصفة شرط لقبول الدعوى او بديلها من وسائل حماية الحقوق _ لاحظت الجمعية العمومية ان القانون رقم 231 لسنة 1960 بانشاء معهد التخطيط القومى تقضى المادة ( 1 ) منه بأن  تنشأ مؤسسة عامة تسمى معهد التخطيط القومى يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية  وتنص المادة ( 9 ) على أن  يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الادارة ويختص بتمثيل المعهد فى صلاته بالأشخاص والهيئات امام القضاء  وانه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2916 لسنة 1966 باعتبار المعهد هيئة عامة _ تبين للجمعية العمومية ان طلب عرض النزاع الماثل وارد من امين عام المعهد ودون ان يكون ثمة اختصاص له فى تمثيل المعهد أمام القضاء ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذى صفة الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبول النزاع لتقديمه من غير ذى صفة.

 

{ فتوى رقم 327 بتاريخ 1 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2  / 2291 }

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة _ القاء المخلفات فى الاماكن المحظورة _ تكاليف رفع المخلفات.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983  بأنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ناط بمجلس ادارة الهيئة اصدار القرارات التى تكفل تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله  وصدر قـــــرار

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

مجلس ادارة الهيئة رقم 7 بتاريخ 7 / 3 / 1992 بتحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل سيارة نقل كبيرة تضبط وهى تلقى المخلفات  ويحصل هذا المبلغ نظير رفع هذه المخلفات واستخدام معدات وعمال الهيئة فى ذلك ويودع هذا المبلغ فى حساب صندوق النظافة –  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أنه لما كانت السيارة النقل رقم 7606 / 1 حكومة التابعة للهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ضبطت وهى تلقى المخلفات فى غير الاماكن المخصصة لذلك فمن ثم فأنه واعمالا لقرار مجلس الادارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة رقم 7 بتاريخ 7 / 3 / 1992 المشار إليه يغدو تحصيل مبلغ ألف جنيه من هيئة المساحة الجيولوجية نظير رفع تلك المخلفات واستخدام معدات وعمال هيئة النظافة مطابقا لصحيح حكم القانون الامر الذى يضحى معه طلب استرداد ذلك المبلغ غير قائم على صحيح سنده خليقاً بالرفض  اما بالنسبة لما طلبته الهيئة من تعويض نظير التأخير فى تسليمها السيارة المذكورة وما دفعته لسائقها من اجر طوال فترة توقف السيارة فذلك الامر يرجع إلى الهيئة ذاتها لتقاعسها عن سداد الالف جنيه المستحق عليها نظير القاء المخلفات فى الاماكن المحظورة  واخيراً بالنسبة لما ذكرته هيئة المساحة الجيولوجية من حدوث تلفيات بالسيارة المذكورة ابان احتجازها بهيئة النظافة فأنه لا يجد سنده من الاوراق حيث اقر مندوب الهيئة لدى استلامه السيارة بصلاحيتها للعمل ولم يثبت اية تلفيات بها _ مؤدى ذلك : رفض المطالبة المقدمة من الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجيةباسترداد مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه ) من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

 

{ فتوى رقم 378 فى 8 /  4 /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2409 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا لنص المادة 174 من ذات اقانون على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية اثبات وقوع العمل غير المشروع من تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ول لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيهه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع وهى لا تقوم فى المتبوع الا حيث تتحقق مسوليته بناء على خطأ واجب اثباته لا بناء علىخطأ مفترض _  الثابت من الاوراق انه حدثت تلفيات لخمسة اعمدة تليفونات وكذا الابراج الكهربائية المحملة عليها  ان الهيئةالقومية للاتصالات السلكية والسلكية قد عجزت عن تقديم دليل يؤكد نسبة اتلاف اعمدة التليفونات الخاصة بها إلى تابعى الهيئة القومية لسكك حدبد مصر اذ خلت الاوراق من دليل جدى يمكن ان يؤكد نسبة الخطأ اليهم كما ان محضر الشرطة المحرر لاثبات الواقعة لم يتضمن سوى أقوال مرسلة تفتقر إلى دليل مادى يفيد قيام تابعى الهئة القومية لسكك حديد مصر بقطع الاشجار التى أحدثت التلفيات فضلا عــــن

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 3 / 1997

 

حفظ هذا المحضر ادارياً بمعرفة النيابة العامة وعدم اسناد ثمة خطا إلى تابعى هيئة سكك حديد مصر _ عناصر المسئولية التقصيرية تكون بذلك غير قائمة فى جانب تابعى مرفق السكك الحديد فانه لا يثبت وجه لمساءلة الهيئة عن اعمال تابعيها الامر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.

 

{ فتوى رقم 310 بتاريخ 31 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2756 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 2 من ابريل سنة 1997

 

{ 1 }

– تأميم _ تعويض _ حكم قضائى _ الاتفاقية المصرية اليونانية.

 

طلب وزير المالية اعادة النظر فيما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 6 من نوفمبر سنة 1996 من سريان أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض المحكوم به للشركاء فى شركة اخوان كوتاريللى _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من افتائها السابق انه تضمن استعراضاً لوقائع الموضوع  تناول الاشارة الى صدور القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت  وانه أممت شركة اخوان كوتاريللى وكذلك شركة وتك ليمتد  ثم اتفقت حكومتا مصر واليونان على تعويض الرعايا اليونانيين عن أموالهم ومصالحهم التى مستها قوانين التأميم أو الحراسة أو قوانين الاصلاح الزراعى  ولجأت عائلة كوتاريللى الى القضاء المصرى فقضى لصالحهم بالتعويض من جراء هذا التأميم  مما أثار التساؤل حول مدى سريان أحكام اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية المبرمة فى 26 / 9 / 1966 على المبالغ المحكوم بها للسيد / انجلو قسطنطين كوتاريللى وورثته فى شركة اخوان كوتاريللى  وهى تمثل قيمة السندات المستحقة عوضا عن التأميم  وخلصت الجمعية العمومية فى فتواها سالفة البيان الى سريان أحكام الاتفاقية المشار اليها على الحالة المعروضة  تأسيسا على أن الاحكام الواردة بالاتفاقية أبانت كيفية أداء قيمة التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين نتيجة تطبيق أحد القوانين الواردة بالمادة { 2 } منها سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق قوانين الحراسة  أو فى نصوص قوانين الاصلاح الرزاعى  وحددت طريقة الوفاء بهذه الحقوق على النحو المبين بها  مما يتعين معه تطبيقها على جميع التعويضات المستحقة نتيجة المساس بمصالح هؤلاء الرعايا بتطبيق احد القوانين السالبة لحقوقهم  سواء جرى تقرير التعويض رضاء أو قضاء  اخذاً بعين الاعتبار أن مصدر الاستحقاق هو أحد القوانين المشار اليها  وان الحكم القضائى الصادر فى هذا الصدد لايعدو أن يكون كاشفا للحق وليس منشئاً له  والثابت أن المحكمة استندت فى قضائها بالمبالغ المحكوم بها الى تطبيق أحكام قوانين التأميم خاصة أحكام القانونين رقمى 118 لسنة 1961 و 72 لسنة 1963 وأن المبالغ المحكوم بها انما تمثل قيمة السندات المستحقة قانونا عوضا عن هذا التأميم _ لاحظت الجمعية العمومية مماتقدم أن موضوع التعويض عن التأميم قد انحسم بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه  وانــــــــــه

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

لا محيص والحال كذلك من انزال احكام الاتفاقية المنظمة لكيفية اداء التعويضات لهؤلاء الرعايا على الحالة الماثلة _ الحاصل ان تقريرالحق فى التعويض بموجب الحكم استنادا لأحكام قوانين التأميم حسبما استقرت عليه الترضية القضائية ليس من شأنه القول بانحسار أحكام الاتفاقية المشار اليها عن تنفيذ الالتزام بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها  فالحكم الصادر بالحق انما يدعم الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية المشار اليها  ولاوجه للقول بانتهاء العمل بالاتفاقية وعدم تجديدها ومد العمل بها  فالثابت انه تم تقديم طلب الاستفادة من احكامها خلال الاجل المضروب  بيد انه تراخى صدور الحكم الى تاريخ لاحق  كما تراخى تنفيذه  وهو حكم كاشف-على نحو ما المعنا اليه-عن حق نهض واكتمل فى ظل نفاذ أحكام هذه الاتفاقية  فلا وجه للتحلل من تنفيذ أحكامها وأو عدم اعمال مقتضاها  والواجب ان يتم ابراء ذمة الحكومة المصرية بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها وفقاً لما ورد بها  اخذاً بعين الاعتبار وجوب احترام الدولة اتفاقياتها الدولية كمظهر من مظاهر سيادة الدولة  وسيادة القانون لاغنى عنه  واعمالا لصحيح تلك المقتضيات وما يوجبه حسن النيه فى تنفيذ التزاماتها _ لاحظت الجمعية العمومية انه لم يطرأ من الموجبات ما يمكن من العدول عن رأيها فى فتواها السابقة  كما لم تر فيما ساقته وزارة الماليه حججاً فى اعادة طرح الموضوع  لم تر فى ذلك ما يغير وجه النظر فى الموضوع المطروح الأمر الذى يتعين معه تاكيد فتواها السابقة _ مؤدى ذلك :  سريان أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض المحكوم به فى الحالة المعروضة تاكيداً لافتائها السابق الذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه.

 

{ فتوى رقم 514 بتاريخ 22 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 494 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ادارة محلية _ الهيئة العامة للنقل النهرى _ تحديد الجهة المختصة للترخيص للمعديات واقتضاء الاتاوة.

 

مفاد احكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ان المشرع  حظر تسيير او استقرار المراكب فى المياه الداخلية لاغراض الملاحة الداحلية الا بعد الحصول على ترخيص يمنح لمالكه طبقا لاحكام هذا القانون وناط بالهيئة العامة لشئون النقل المائى التى حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة للنقل النهرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم474 لسنة1979 الاختصاص بمنح هذا الترخيص مستثنيا من ذلك المراكب العامة فى نطاق اختصاص مجالس المحافظات والمدن  حيث جعل لهذه المجالس الاختصاص بمنح الترخيص عن المراكب العاملة فى نطاقها ورغم ذلك اوجب على هذه المجالس عند تقديم طلب الترخيص مما يدخل فى اختصاصها الاستثنائىالمشار اليه ان تحيله فورا الى الهيئة المذكورة لتجرى فيه شئونها الفنية على ان تضاف رسوم الفحص الى حساب الهيئة وفى الوقت ذاته حظر المشرع استعمال مراكب للتعديةالعامة أو الخاصة أو نقل الركاب أو البضائع من شاطىء الى آخر أو استعمال مراكب فى خطوط منتظمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك مع تحصيل اتاوة عن الترخيص بهذه المعديات او المراكب ذات الخطوط المنتظمة وتحدد هذه الاتــاوة

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

بمزايدة عامة تختص باجرائها الهيئة العامة للنقل النهرى-الى جانب اختصاصها بمنح الترخيص ولم يستثن المشرع من ذلك سوى المعديات التى تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن حيث جعل الاختصاص باجراء المزايدة أو منح الترخيص وتحصيل الاتاوة معقودا لتلك المجالس _ الثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة أن المعدية تعمل بين مدينة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف والخرمان الواقعة بمحافظة الجيزة وبالتالى فان تنظيم تسيير تلك المعدية ومنح ترخيصها يعتبر معقودا للهيئة العامة للنقل النهرى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979  ولا يكون ثمة اختصاص للوحدة المحلية لمدينة الواسطىفى شأن منح هذا الترخيص او تحصيل الاتاوة عن هذه المعدية لعدم شمولها بالاستثناء الوارد بالمادة{12} من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار اليه والذى قصر على المعديات التى تعمل داخل حدود الاختصاص المحلى فقط _ مؤدى ذلك :  ان سلطة الترخيص فى الحالة المعروضة معقودة للهيئة العامة للنقل النهرى واحقيتها فى اقتضاء الاتاوة.

 

{ فتوى رقم 535 بتاريخ 24 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2719 }

 

{ 3 }

_ ضرائب _ مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة فى مصر _ اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين الولايات المتحدة الامركية ومصر.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المستفاد من نصوص اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر والتى وافق عليها مجلس الشعب ونشرت بالجريدة الرسمية فى 26  /3  / 1982 أن الأرباح الصناعية والتجارية التى يحققها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى مالم بكن للشخص المقيم منشأة دائمة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  فاذا كان للشخص القيم منشأة دائمة فى تلك الدولة أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة فقط من هذه الأرباح _ الاتفاقية تسرى على الضرائب المماثلة فى جوهرها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية  ومن ثم فانها تسرى على الضريبة على أرباح الوكيل بالعمولة فى الحالة المعروضة باعتبار أن صافى هذه العمولة يمثل فى حقيقته الربح الناتج عن مزاولة النشاط التجارى فى الوكالة بالعمولة _ الحاصل أن شركة حلمى وشركاه المصرية عهدت الى الشركة المتحدة للتجارة المقيمة بفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية القيام بتسويق منتجات الالومونيوم من الصناعة المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية فى مقابل عمولة تحصل عليها الشركة الأمريكية  ولم يثبت من الأوراق أن للشركة الأمريكية مقرا ثانيا أو فرعا فى مصر  ومن ثم فان دورة النشاط المذكور تتم بأكملها فى الولايات المتحدة الامريكية  وتمثل العمولة الربح الذى تحصل عليه الشركة الأمريكية عن نشاطها فى الــــــولايات

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

المتحدة ومن ثم فانه لامحل لخضوع هذه العمولة للضريبة فى مصر اعمالا للأحكام الاتفاقية المشاراليها _ مؤدى ذلك :  عدم خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية الى وكيلها – المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية – للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الولايات المتحدة الأمريكية مالم يكن للوكيل منشأة دائمة فى مصر.

 

{ فتوى رقم 369 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 443 }

 

{ 4 }

– ضرائب _ مدى خضوع العمولة التى تدفعها الشركة المصرية إلى وكيلها المقيم فى الخارج للضريبة فى مصر عن أعمال الوكالة التى تتم فى الخارج.

 

استعراض الجمعية العمومية أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل { الملغى } واحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1993ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 قبل تعديلها _  استظهار الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن الحكم الخاص بخضوع الوكلاء بالعمولة للضريبة على الأرباح التجارية يسرى فقط على أولئك الذين يباشرون نشاطهم فى مصر اعمالا لمبدأ اقليمية الضريبة الذى انتهجه المشرع المصرى بحسبانها أن التشريع الضريبى يخاطب الخاضعين المقيمين فى مصر أو الذين وأن كانت اقامتهم بالخارج فان دورة نشاطهم الذى تستحق عنه الضريبة تتم فى جزء منها فى مصر  ذلك أن صافى العمولة المستحقة فى حقيقته يمثل الربح الناتج عن مزاولة النشاط فى مصر ومن ثم كان طبيعيا أن يخضع لمظلة الضرائب المقررة فى الأقليم المصرى  وبهذا جرى قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم { 14 } لسنة 1939 الملغى فيما يتعلق بالعمولة وهى أحكام فى حملتها تماثل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 آنفة البيان ( الحكم فى الطعنين رقمى 59 لسنة 23 القضائية   63 لسنة 21 القضائية بجلسة02 / 5 / 1994 ) وهذا الحكم يتسق مع ما قرره المشرع من فرض الضريبة على أرباح المنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى وفروعها فى الخارج أم فى مصر طالما تحققت أرباحها وتولدت عن مباشرتها لنشاط فى الاقليم المصرى  وهو الأمر الذى استخلصت منه الجمعية العمومية أنه كقاعدة عامة  لكى يتأتى اخضاع النشاط للضريبة فى مصر لابد وأن تكون لهذا النشاط صلة بالاقليم المصرى _ الثابت أن شركة السكر والتقطير المصرية عهدت الى شركة بدر هبانى التجارية المقيمة فى جمهورية السودان الديمقراطية القيام بأعمال الوكالة  والتخليص والنقل والشحن والتفريغ للمعدات التى سيتم توريدها لمصانع السكر بالسودان وتدبير العمالة المعاونة والفنية اللازمة والاتصالات ووسائل الاعاشة اللازمة للعاملين فى موقع التوريد والتركيب وأى أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العقود المبرمة مع شركة السكر والتقطير المصرية وذلك نظير عمولة قدرها 4% من قيمة العقود المبرمة بالسودان  ولم يثبت من الأوراق أن للشركة السودانية مقرا ثانيا أو فرعا فى مصر  وهو ما يعنى

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

أن دورة النشاط الذى تقوم به مقابل العمولة تتم بأكملها داخل جمهورية السودان الديمقراطية  وتمثل العمولة الصافية التى تحصل عليها الشركة السودانية الربح الذى تحصل عليه من مزاولة نشاطها داخل الاقليم السودانى  ومن ثم فانه لامحل لخضوع هذه العمولة للضريبة فى مصر اعمالا للمبادىء آنفة البيان – مؤدى ذلك : عدم خضوع العمولة التى تدفعها شركة السكر والتقطير المصرية الى وكيلها – المقيم بالسودان – للضريبة عن أعمال الوكالة التى تتم فى السودان مالم يكن للوكيل منشأة دائمة فى مصر.

 

{ فتوى رقم 379 بتاريخ 8 / 4  /1997 ملف رقم 37 / 2 / 466 }

 

{ 5 }

– الهيئة العامة للتصنيع _ مكافأة ترك الخدمة _ تحديد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل _ امكان انشاء صندوق للتامين خاص بالعاملين بالهيئة فى ضوء أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الاعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأمين أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأمينى أو الابقاء على نظمهم الخاصة  والزم القانون رقم 63 لسنة 1964 من اختار منهم الابقاء على نظامه التأمينى الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 بأداء قيمة الزيادة التى كانوا يتحملونها فى تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأمينى المقرر بالقانون المذكور  ومن ثم فانه يشترط لافادة العامل من حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن يعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الابقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة1959  وثانيهما أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1959  وحتى 22 / 3 / 1964 التاريخ الذى اعتد به المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نظام المخاطبين بأحكام المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964  فان توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأداء قيمة الزيادة الناتجة عن النظام الأفضل الى هيئة التأمينات عند انتهاء علآقته بالعمل بنقله الى جهة أخرى أو تعيينه فيها أو لأى ســـــــبب  من أسباب انتهاء الخدمة _ ترتيبا على ما تقدم ولما كان المشرع حدد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل وفقا لمفهوم نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فيمن كان معينا قبل 22 مارس سنة 1964 فمن ثم ينحسر نطاق الاستفادة من هذه النظم عمن عين بعد22 /3/ 1964ولا يجوز  والحالة هذه  لمجلس ادارة الهيئة العامة للتصنيع انفاذ تلك النظم على المعينين بعد

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

التاريخ المشار اليه لتعارض ذلك مع صريح حكم القانون _ الجمعية العمومية اذ تنتهى الى هذا الرأى تنوه الى أن للهيئة المذكورة أن تسلك – أن شاءت – سبيل انشاء صندوق للتأمين خاص بالعاملين بالهيئة فى ضوء أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1957 يكون من بين أغراضه منح المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو معاشات محددة عند بلوغهم سنا معينة أو تقاعدهم عن العمل أو غير ذلك من الأغراضالمقررة قانونا _ مؤدى ذلك : عدم سريان نص المادة 162 / 2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بالهيئة العامة للتصنيع المعينين بعد 22 / 3 / 1964 تأكيدا لافتائها السابق فى هذا الشأن بجلستها المنعقدة فى 1 / 11 / 1995 ( ملف رقم 58 / 1 / 69 ).

 

{ فتوى رقم 451 بتاريخ 30 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 939 }

 

{ 6 }

– شركة المساهمة _ تصفية _ تأميم _ الاتفاقية المصرية اليونانية _ نزاع _ تحديد مستحقات ورثة / ميشيل كازولى من ناتج تصفية شركة م . س كازولى.

 

طلب الرأى الوارد من وزير المالية حول تحديد مستحقات  ورثة / ميشيل كازولى فى ناتج تصفية شركة م . س كازولى _ طلب وزير التعاون الدولى ابداء الرأى الملزم فى شأن الخلاف بين وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى حول ذات الموضوع _ استظهار الجمعية العمومية أن اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان وضع اسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن أموالهم ومصالحهم التى مستها احد القوانين التى حددتها المادة (2) من الاتفاقية سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق قوانين الحراسة أو فى نصوص الاصلاح الزراعى وذلك باداء 65% من قيمة التعويضات المستحقة لهم طبقا للقانون_ الحاصل ان احكام هذه الاتفاقية انما تنحسر فى مجال الوفاء بالتعويضات المستحقة نتيجة اجراءات التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى .فهى لاتستطيل الى اية مبالغ أخرى مستحقة لرعايا يونانيين نسبب آخر غيرالاضرار التى مستهم نتيجة التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى_ من حيث ان السلطات المصرية قد طبقت أحكام الاتفاقية سابقة الاشارة اليها على  مبلغ التعويض المستحق لورثة ميشيل كازولى نتيجة تأميم 50% من رأسمال الشركة بمقتضى القانونين رقمى 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 وذلك بقيام البنك المركزى المصرى بتحويل مبلغ مقداره 15691 جنيه كتعويض للشركاء فى تلك الشركة وهو ما يمثل 65% من قيمة ما يساوى 50% من رأسمال الشركة وهو ما حددته لجنة التقييم بمبلغ المشكلة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بمبلغ 125ر 24140 جنيه_  القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات نص فى مادته الأولى على أن ” تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وتؤول ملكيتها الى الدولة . . . . : قد صادف الشركة المذكورة وهى تحت التصفية ومن ثم فانهـــا

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

كانت بمنأى عن التأميم وفقا لاحكامه_ الحاصل أن التأميم بوصفه اجراء يراد به نقل مشروع أومجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الافراد أو الشركات الى ملكية الامه ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة يجب ان يرد على مشروع قائم بكيانه القانونى بحيث يتحدد نطاقه بهذا الكيان فالمشروع فى مجال التأميم انما هو مجموعة الآموال التى خصصت للقيام بنشاط انتاجى معين   بحيث تتمتع بذاتيه تجعل منها وحده قائمة استقلالا   بغض النظر عن مكوناتها . وهو ما لاينطبق على الشركة فى مرحلة التصفية اذ أنها لاتتمتع بالشخصية القانونية الا بالقدر اللازم لتصفيتها   كما انها فىهذه الفترة تكون عازفة عن أى نشاط انتاجى يتعلق بموضوع التأميم   ومن ثم ينحسر عنها أحكام التأميم باعتباره لايرد الا على مشروع قائم بالفعل يمارس النشاط الانتاجى موضوع التأميم _ على هدى  مما تقدم فان شركة كازولى وشركاه لم تخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1963وذلك على التفصيل السابق ومن ثم فان ناتج تصفيتها والذى حددته اللجنة المشكلة وفقا لقرار نائب وزير المالية رقم 72 لسنة 1981 لاتسرى عليه أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية لعدم اعتباره تعويضا متحققا نتيجة اجراءات التأميم أو الحراسة أو الاصلاح الزراعى وهو لابعدو ان يكون تحديدا  لقيمة اصول الشركة المذكورة بعد تصفيتها وفقا لاحكام القانون المدنى الذى حددت ما يتبع حيال تقسيم اموالها بعد تصفيتها حيث نصت المادة 536 منه على أن :” 1 – تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .2 – ويخصص كل واحد من الشركاء مبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هو مبين فى العقد . . . ” ولما كان ناتج تصفية الشركة قد حددته لجنة التصفية بمبلغ 75 ر 19945جنيه  وهو ما تبقى من أصولها بعد سداد ما عليها من ديون وفقا لحكم المادة السابقة ومن ثم فانه يتعين توزيعه بين الشركاء كلا بقيمة حصته فى رأس المال   ومن حيث أن الحكومة المصرية تملك 50 % من رأسمال هذه الشركة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 فانه يكون من حقها نصف هذا الناتج على ان يوزع النصف الآخر بين الشركاء كلا بحسب نصيبه _ مؤدى ذلك :أولا : أحقية ورثة ميشيل كازولى فى 50 % من ناتج تصفية شركة ( م . س كازولى وشركاه )-  ثانيا : رفض المطالبة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى لعدم سريان أحكـام الاتفاقية المشار اليها على ناتج تصفية الشركة المشار اليها.

{ فتوى رقم 448 بتاريخ 29 / 4 / 1997 وفتوى رقم 449 بتاريخ 29 / 4/ 1997 ملف رقم 47 / 1 / 197 و ملف رقم 47 / 1 / 199 }

 

{ 7 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج _ مدى أحقية العاملة فى صرف أجر ثلاثة اشهر بعد أن وضعت مولودتها أثناء اجازتها الخاصة.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 واحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ان المشرع وضع تنظيماً لأجازات المرأة

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

العاملة سواء كان ذلك لمرافقة الزوج اذا ما رخص له بالسفر إلى الخارج أو للأسباب الأخرى التى تبديها العاملة وتقدرها جهة الادارة  كما أنه تنفيذاً لحكم الدستور فى شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة حقاً فى اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها كما منحها الحق فى اجازة وضع بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر مع عدم حساب هذه الاجازة ضمن الاجازات المقررة لها _ الحاصل ان مناط منح أجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع اثناء قيام العلاقة الوظيفية إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها اذا ما حدث اثناء اجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الاجازة بدون مرتب القائمة  ولو قيل ذلك من باب الجدل فأنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء أجازة الوضع اذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء اجازة الوضع لو استحقت عودة الاجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل ارادى من جانب العاملة  كما لا يمكن تصور أن منح الاجازة بدون مرتب معلقاً على شرط انقطاعها بتحقق واقعة الوضع ولا عودتها بانتهاء هذه الواقعة ومن جهة أخرى فإن الاصل ان تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحد  لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الاسباب  لأن الاسباب يستغرق بعضها بعضاً متى تجمعت متعاصرة فى حال واحد  وأن نتائجها وان كانت قابلة منطقياً للتعدد بتعدد الأسباب  فهى لا تتعدد واقعياً ولا تتكاثر  لأن تزاحمها يرد على زمان واحد فى حال واحد. وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الاسباب المتعددة  لأنها توفيها جميعها فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها  لذلك قيل من قبل ان الاجازة لا ترد على اجازة أخرى  والمستقر طبقاً لهذا النهج ان ايام الجمع والاعياد وايام العطلات الرسمية لا تحسب للعامل مضاعفة اذا تخللت اجازاته السنوية او المرضية أو غيرها _ متى كان ذلك وكان الأصل ان يكون العامل فى عمل حتى يقوم بأجازة فقرار الأجازة الذى يصدر اثناء الاجازة يكون صادراً على غير محل  فان العاملة التى منحت اجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق اجازة وضع اذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الأجازة اثناء قيام اجازة الخاصة وبالتالى لا تستحق صرف اجر الثلاثة أشهر المقررة لأجازة الوضع – مؤدى ذلك :  عدم أحقية المعروضة حالتها فى صرف أجر ثلاثة أشهر بعد أن وضعت مولودة لها اثناء اجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج.

 

{ فتوى رقم 383 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 508 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض _ عدم جواز المطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية.

 

مفاد المادة 178 من القانون المدنى  أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة _ استظهار الجمعية العمومية من ذلك أن المسئولية تتحقق بتولى شخص حراسة شـــــئ

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشئ  فعند ذلك يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم من ثم بالتعويض _ الجمعية العمومية خلصت  مما تقدم إلى أنه لما كان قائد سيارة المطافئ فى النزاع الماثل اصطدم بها فى حائط وثبت الخطأ من جانبه على النحو الذى استظهره المحضر المحرر فى حينه وأكده الحكم الجنائى الصادر ضده  ومن ثم فإن مسئولية وزارة الداخلية تغدو مفترضة فى هذا الشأن وتلتزم بتعويض هيئة كهرباء مصر عن الضرر الذى لحق بسيارتها وفقاً  لقيمته الفعلية  دونما زاد عن ذلك كمصروفات ادارية حيث استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم استحقاقها الا حيث يتعلق الوضعبتقديم خدمات فعلية بين الجهات الادارية نزولاً على حكم المادة { 517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الامر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 375 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2828 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص.

 

 المشرع وضع فى المادة ( 66 ) فقرة (( د )) من القانون رقم (( 47 )) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من اشخاص القانون العام ومن ثم فأن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخص من اشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من اشخاص القانون العام _ من حيث ان المبلغ محل النزاع الماثل مستحق على مشمول البيانات الجمركية المشار إليها الواردة من الخارج برسم شركة مشروعات الغاز الطبيعة (( ايجبت جاز } وهى احدى الشركات المنشأة فى اطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة عن الجمعية العمومية .

 

{ فتوى رقم 382 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2670 }

 

{ 10 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية .

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963  أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمــــة

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها  والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناء على طلبه  وانما عليه طبقا لما قدرته المادة ( 50 ) من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة بها وأوجب القانون من حيث الأصل ان تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز اعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمرك ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة ومدى مطابقتها للبيان الجمركى المقدم عنها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة وقيمتها ونوعها وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فأنه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد تحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية أن يعاود النظر فى تقدير قيمتها او نوعها مرة أخرى طالما أنه كان بوسع الجمرك طبقا للصلاحيات والسلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها والافراج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح  فالقانون حينما أجاز فى المادة  ( 53 ) للجمرك اعادة معاينة البضاعة اشترط لذلك أن تكون البضاعة لاتزال تحت رقابته  وحينما أجاز القانون عرض النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو قيمتها على الجهة المختصة نصت المادة  ( 58 ) على أنه لا يجوز ذلك الا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمرك والقول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار فى المعاملات خاصة التجارية حيث يراعى فى تحديد أسعار السلع المستوردة وتوزيعها بالداخل وتحديد هامش الربح فيها ثمن تكلفتها على المستورد بما فى ذلك ما أداه فعلا من ضرائب ورسوم جمركية _ الحاصل ان تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار ادارى نهائى أعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن  وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه ان يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير  الأحوال المقرر قانوناً _  الثابت من الأوراق ان جهاز التدريب الانتاجى على حرف التشييد والتعمير كان قد استورد بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها  وأفرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك الا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى 335 بتاريخ 3 / 4 / 1997 ملف 32 / 2  / 2808 }

 

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

{ 11 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة الادارية المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 329 بتاريخ 3 / 4/ 1997 ملف رقم 32 / 2 / 28822 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب الرأى فى النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد وبين الهييئة المصرئية للرقابة على التأمين حول مدى قانونية انشاء وعاء التأمين الذاتى طبقا للقانون رقم 16 لسنة 1971 بنظام البريد والقانون رقم 19 لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد. _ طلب الهيئة العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع بناء هلى طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلا بطلب منها.

 

{ فتوى رقم 332 بتاريخ 3/ 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2827 }

 

{ 13 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية – اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات التى تدخل اراضى الجمهوية للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها من تلك الضرائب والرسوم مع تحصيل هذه الضرائب عند ورود البضاعة  واستثناء من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة _  تبين للجمعية العمومية ان اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الصادر فى 13 / 3 / 1990 أعفى بالبند 73 / 11 الوارد بجدول السلع السعودية المعفاه الزوايا والأشكال الخاصة من الحديد أو الصلب من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وقد ورد اعفاء هذا البند بصفة مطلقة بما مفاده انسحاب حكمه على اية زوايا أو اشكال خاصة من الحديد أو الصلب بركيزة من أن عبارة النص اذا وردت مطلقة فلا يسوغ تقييدها دون مقتضى أو دليل ومن ثم تتمتع الزوايا والأشكال الخاصة محل هذه المنازعة الواردة لهيئة كهرباء مصر فى اطار اتفاق التعاون

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

الاقتصادى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك بعدم اعفائها من الرسوم غير قائمة على سند صحيح من القانون.

 

{ فتوى 331 بتاريخ 3 / 4 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2818 }

 

{ 14 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل اراضى جمهورية مصر العربية للضرائب والرسوم المقررة الا ما يستثنى بنص خاص  واجاز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة  وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ضمنها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء او استعمال أو التصرف فى اى مواد أو المهمات أو المعدات المتعلقة بأى برامج او مشروع يجرى القيام به وفقا لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت ان مصلحة  الجمارك افرجت عن مهمات لتنفيذ مشروع محطتى اسبورتنج والرأس السوداء بالأسكندرية فى اطار اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978   ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى  متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 330 بتاريخ 3 / 4  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2782 }

 

{ 15 }

– شركات قطاع أعمال عام _ الجمعية العامة _ تعيين مفوض _ الجهاز المركزى للمحاسبات _ مدى أحقية مراقب حسابات الجهاز فى الاعتراض على قرار الجمعية العامة بتعيين مفوض لادارة الشركة بصفة مؤقتة.

 

لاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من مطالعتها الأوراق أن شركة اصلاح السيارات وشركــــــة

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

شرق الدلتا للنقل والسياحة محل طلب الرأى الماثل من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل  وخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991  وان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتستفيد من مطالعتها لطلب الرأى الماثل انه ينصب حول قبام الجمعية العامة لكل من الشركتين بتعيين مفوض لكل منهما خلافا لرأى مراقب الحسابات ( مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات ) الذى سبق ان ابداه فى ملاحظاته للشركتين من عدم صحة هذا القرار مما آثار التساؤل حول مدى وجوب التقيد برأيه والالتزام به فى هذا الصددومن الجلى ان الجهة مصدرة القرار فى الشركتين هى الجمعية العامة العادية  وان قرارات الجمعية العامة انما تظل صحيحة ونافذة الى أن يقضى ببطلانها_ استعراض الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء ما تقدم أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 استظهار الجمعية العمومية  من تلك الأحكام أن المشرع بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات  الرقابة على الأموال العامة. كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصه بالنسبة لها. وهو اختصاص يتعلق بالرقابة على أموالها التى نص القانون على اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ومن بينها هيئات القطاع العام وشركاته  وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة التى استقر افتاء الجمعية العمومية على اعتبارها من القطاع العام فيما يتعلق بملكية الدولة لها. فيقوم الجهاز بمراجعة حساباتها الختامية ومراكزها المالية وميزانياتها للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط  وذلك فى ضوء المبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عليها  وابداء ما يعن له من ملاحظات فى شأن المخالفات فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لادائها  والتثبت من صحة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وانتظام دفاترها وسلامة اثبات  وتوجيه حسابات العمليات المختلفه لحسابات العمليات الجارية والأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات وانها تعبر عن صحيح النشاط وواقعه  بما يتفق والأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة. والجهاز المركزى للمحاسبات يباشر ذلك كله باعتباره القوام على الرقابة المالية على أموال الدولة كلها والأشخاص العامة والقطاع العام وشركاته  وبوصفه المراقب العام على حسابات الدولة وجميع أنشطتها  وانه عين السلطة التشريعية ووكيلها فى اعمالها لرقابتها الدستورية على النشاط المالى للدولة. وبين قانون انشاء الجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليه مضمون الرقابة المالية التى يمارسها الجهاز على الأنشطة المختلفة للدولة وهيئاتها وشركاتها المملوكة لها  وأوضح المشرع فى المادة { 5 } منه أن هذه الرقابة قوامها بيان ما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص  وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر عن الوجه الصحيح عن تلك الأعمال فى تلك المدة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. كذلك اعتماد اجراءات الجرد وابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة. وايضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة أو مركزها المالى أو على أرباحها وما اذا كانت هذه المخالفات لازالت قائمة لدى اعداد الميزانية. والتحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل الرقابة وسلامة العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر ونحوها من أتباع النظم والقواعد العامة المالية. ومراجعة قرارات شئون العاملين  واعتماد الاقرار الضريبى للوحــدة

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

موضوع المراجعة. ومدى مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها. وقد رددت اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام هذه الاختصاصات فى المادة{ 77 } منها بذات العبارات الواردة فى المادة{ 5 } من قانون انشاء الجهاز المشار اليه _  قانون شركات قطاع الأعمال العام  أوجب فى المادة 25 منه حضور مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعات الجمعية العامة للشركة التابعة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره من قرارات _  المشرع حين عهد للجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة اختصاص الرقابة المالية انما يمكن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ماليتها توكيدا لاحترام الانظمة والقواعد المالية وصونا للمال العام وحمايته. وهذا الدور انما ينصرف على العموم الى مراجعة الحسابات الختامية والمراكز الماليى والميزانيات لبيان مدى صحتها  وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح التى تحكم الاداء المالى للجهة الخاضعة لرقابته_ فى ضوء ما تقدم فليس فى الأحكام التى تضمنتها المادة{ 5 } من قانون انشاء الجهاز المشار اليها والتى تبين حدود اختصاصه بالرقابة المالية  ما يتيح له التعقيب على ما خوله القانون من اختصاص الجمعية العامة للشركة التابعة بسلطة التقدير فى تعيين مجلس ادارة للشركة أو استمراره فى ادارتها أو تعيين مفوض لها وهو مما تستقل به الجمعية العامة غير خاضعة منه فى ذلك لتصديق او اعتماد أو رقابة أو اشراف باعتبار ان ممارستها لسلطتها فى هذا المقام انما تمارسه بسلطة موضوعية تنأى عن النواحى المالية التى تنصب عليها رقابة الجهاز  بمالايسوغ معه لمراقب الجهاز المركزى للمحاسبات أن يستطيل حقه فى ابداء الملاحظات بموجب لزوم حضوره الى الاعتراض الموقف لقرارات الجمعية العامة للشركة الممثلة لمالك رأس المال  ودون أن يكون لرايه مساهمة فى اصدار القرار أو فى نفاذه  أو مراقبة سلامة القرارات الصادرة من الجمعية العامة فيما تترخص فيه  ومدى قيام حالة الضرورة ودواعيها فى اتخاذ ما يدخل فى اختصاصها. كما ان رقابته القانونية تنحصر فيما يتصل بالشأن المالى صرفا وتحصيلا.وللجمعية العامة وشأنها فى الأخذ بملاحظاته أو تنحيتها وتحمل المسئولية عن ذلك أمام مالك رأس المال وهو الدولة  ودون اخلال بحق مراقب حسابات الجهاز فى اثبات ما اتخذته الجمعية العامة للشركة من اجراء فى هذا الشأن وابلاغ الجهاز به لتضمينه تقريره الى السلطة التشريعية اذا ما ارتأى وجها لذلك _ مؤدى ذلك : أولا : للجهاز المركزى للمحاسبات ابداء الملاحظات على نشاط شركات قطاع الاعمال العام بوصفه مراقبا للحسابات  _ ثانيا : للجهاز المركزى للمحاسبات ابداء المناقضات بيد أنه ليس له سلطة اعتراض موقف للقرارات مالية أو غيرمالية   ورقابته مالية حسابية  وهى فى الأمور القانونية قاصرة على ما يتعلق منها بصحة الصرف.

 

{ فتوى رقم 555 بتاريخ 27 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 514 }

 

 

 

 

 

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

{ 16 }

– عاملون بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة _ مكافأت _ حد أقصى _ عاملون بالمشروعات التابعة لوزارة الصحة _ مكافأت تدريب _ مكافأت تشجيعية.

 

استعراض الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية _ استظهار الجمعية العمومية أن هذا القرار  تناول بالتنظيم القواعد التى تسرى على المنح والهبات والتبرعات سواء العينية أو النقدية التى ترد للوزارات من جهات دولية أو أجنبية كما قضى بأن الصرف من هذه التبرعات يكون وفقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص فى هذا الشأن  وقد اصدر الوزير قراره رقم 111 لسنة 1982 تناول فيه بالتنظيم الحد الأقصى للمكافآت التى تمنح شهريا للعاملين بالمشروعات البحثية أو المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية _ الحاصل ان وزير الصحة هو من نيط به تنظيم أوجه الصرف من المنح والهبات والتبرعات التى ترد من جهات أجنبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الاشارة اليه فوضع حداً أقصى للمكافآت المالية التى يجوز صرفها للعاملين بالوزارة فى مشروعات مشتركة سواء كانت مشروعات بحثية أم غير بحثية طالما انها ممولة عن طريق قروض أو منح أو هبات  بحيث لايتجاوز مجموع ما يحصلوا عليه عن 200% من المرتب الأصلى فى حالة العمل فى مشروع واحد و 300% فىحالة العمل فى أكثر من مشروع _ الحاصل ايضاً ان قرار وزير الصحة المشاراليه وأن لم يمنع صرف مكافآت تشجيعية للعاملين فى مشروعات مشتركة بحثية أو ممولة عن طريق منح أو تبرعات الا أن ذلك يجب أن يكون فى حدود الحد الأقصى المبين على النحو السابق _ لايغير من ذلك صدور قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 متضمنا اللائحة المالية والادارية لمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الاسرة والذى نص على أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالمشروع هو 200% من الراتب الاساسى والذى تضمن أيضا جواز منح مكافآت تشجيعية ومكافآت تدريب  للقول بجواز منح مثل هذه المكافآت بالتجاوز عن الحد الأقصى المنصوص عليه بهذا القرار وقرار وزير الصحة رقم 111 لسنة 1982اذ ان صدور قرار وزير الصحة 220 لسنة 1982 بشأن اللائحة المالية والادارية لمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الاسرة انما يكون فى حدود الاطار الذى رسمه القرار رقم 111 لسنة 1982 الذى تعتبر اللائحة التنظيمية العامة لتحديد مكافآت العاملين بوزارة الصحة فى مشروعات مشتركة بحثية أم غير بحثية ممولة عن طريق منح أو هبات والتى لايجوز لقواعد تنظيمية خاصة بأحد المشروعات الخاصة مخالفتها  _ الحاصل كذلك أن المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التى تمنح للعاملين بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الاسرة تخضع للحد الأقصى المنصوص عليه فى قرار وزير الصحة رقم 111 لسنة 1982_الثابت من الأوراق انه صدر قرار وزير الصحة رقم 314 لسنة 1994 والذى تناول بالتنظيم الحد الأقصى للمكافآت التى تمنح شهريا للعاملين بالممشروعات غير البحثية التى تشرف عليها وزارة الصحة _ مفاد ذلك أن وزير الصجة قد عدل بعض أحكام قراره رقم 111 لسنة 1982 بشأن تحديد الحدود القصوى للمكافآت التى يجوز منحها للعاملين بالمشروعات البحثية أو غير البحثية بالقطاع الصحى حيث اجاز منح مكافآت تدريب ومكافآت تشجعية تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه وذلك بالنسبة للمشروعات البحثية فقـــط

( 16 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 4 / 1997

 

وذلك اعتبارا من 18 / 9 / 1994 تاريخ العمل بالقرار رقم 314 لسنة 1994 وأن افتاء الجمعية العمومية بدخول مكافآت التدريب والمكافآت التشجعية ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار رقم 111 لسنة 1982 انما ينسحب على المكافآت المنصرفه قبل 18 / 9 / 1994 أى قبل العمل بأحكام قرار وزير الصحة رقم 314 لسنة 1994 ومنذ هذا التاريخ فان مثل هذه المكافآت لاتدخل ضمن الحد الأقصى المشار اليه _ مؤدى ذلك : (1) تأييد الأفتاء السابق للجمعية العمومية الصادر بجلسة 6 / 12 / 1995 فى هذا الشأن فى اطار القواعد المعمول بها على النحو الوارد تفصيله. (2) اعمال مقتضى القرار رقم 314 لسنة 1994 منذ تاريخ العمل بأحكامه

 

{ فتوى رقم 585 بتاريخ 4 / 6 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1337 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 30 من ابريل سنة 1997 

 

{ 1 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية – اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع أصلاً عاماً فى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها مع تحصيل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناء من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة  وان اسس اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 أعفت عمليات الاستيراد أو التصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف فى اى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية  كما أعفت اى مقاول امريكى من أية ضرائب او رسوم ايا كانت طبيعتها وان أحكام تلك الاتفاقية هى الشريعة العامة التىتحكم ما ينبثق عنها من مشروعات وبرامج وقد رددت اتفاقية التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ذلك الاعفاء حيث نصت على أن تعفى المعدات التى يتم احضارها أو الحصول عليها فى جمهورية مصر العربية بواسطة حكومة الولايات المتحدة الامريكية أو بواسطة اى متعاقد أمريكى لها ارتباط بالانشطة المشار إليها فى هذا الاتفاق من الضرائب والرسوم الجمركية _ الثابت من الاوراق ان مصلحة الجمارك افرجت عن مشمول البيان الجمركى رقم 71/88 الوارد برسم احدى الشركات الامريكية بضمان وزارة الدفاع فىاطار من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 واتفاقية التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الامريكة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1981 وهو ما لم تجحده مصلحة الجمارك ومن ثم يضحى مشمول البيان الجمركى آنف الذكر متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً ويغدو متعيناً رفض مطالبة مصلحة الجمارك لانتفاء سندها قانوناً.

{ فتوى رقم 537 بتاريخ 24 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2507 }

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية لمتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابر حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم بكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه  _ القضاء مستقر على أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لكى يكون له حجة أمام المحكمة المدنية فانه يتعين أن يكون نهائيا فصل فصلاً لازماً فى دفوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها_ الثابت من الأوراق أن مطالبة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى النزاع الماثل تستند فى ثبوت الخطأ حيال هيئة النقل العام بصدور الحكم الغيابى فى القضية رقم3899 لسنة 1995_ الهيئة المذكورة  ( هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ) لم تقم الدليل على صدور هذا الحكم نهائيا وعلى هذا فان عناصر المسئولية التقصيرية تغدو غير قائمة فى جانب تابعى الهيئة وبالتالى لا يقم وجه لمساءلتها عن أعمال تابعيها الأمر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة .

 

{ فتوى رقم 577 بتاريخ 2 / 6  /1997 ملف رقم 32 / 2  / 2743 }

 

{ 3 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ أموال عامة _ تخصيص _ التعويض لا يستحق عن التخصيص للمنفعة العامة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن الأصل فى ملكية الدولة ملكية عامة أنها تبتغى منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها  وأن الأنتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له  ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل التخصيص والاشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل  ولايعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها  ذلك أنه لايصح القول بتعدد الدومين العام استنادا الى المادة { 87 } من القانون المدنى  لأن هذه المادة وردت فى شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان  تحت يد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة  بل أن نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام  فالمادتين 87   88 حين تعرضتا لأحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده كمال عام  قضتا بأن يكون التخصيص أو الانهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختــص

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

أو بالفعل _ مفاد ذلك أنه حيث يكون التخصيص أو الانهاء بعمل قانونى فان المشرع حصر ذلك العمل فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارى وهى أدوات لاتصدر الا عن الحكومة  وهو ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كانت تحت يد غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة  ومن ثم فان تغيير تخصيص وجه النفع العام للمال العام يكون دون مقابل اذ يعتبر التخصيص قد تم ممن يملك المال فان تخصيص الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة   { كما هو الحال فى خصوصية الحالة المعروضة } للمنفعة العامة ولئن تضمن هذا التخصيص تحويل الأراضى من الملكية الخاصة للدولة الى الملكية العامة فان ذلك لايكون مقابل تعويض على النحو الذى يتبع عند نزع الملكية من الأفراد للمنفعة العامة  فالدولة لاتستحق تعويضا من نفسها على نحو ما تجرى به أحكام المسئولية بين الأفراد  وهى فى رصدها المال العام المملوك لها ملكية خاصة  فى رصدها هذا المال للمنفعة العامة وفى اقامتها للمشروعات العامة عليه  لاتتبع وسيلة نزع الملكية ولايرد وجه لتصور أن الدولة تصدر قرار تبرع ملكية عين تملكها للمنفعة العامة  والحال أن التعويض لايستحق عن التخصيص للمنفعة العامة انما يستحق عن نزع الملكية المترتب على ذلك فيما يتصل بملكية أشخاص القانون الخاص فقط _ الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع ولئن كانت ملكيتها قد آلت الى ادارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقتضى أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 سالف البيان  الا أنه صدر قرار محافظ المنيا رقم 79 لسنة 1989 بتخصيص قطعة الأرض محل النزاع لأقامة سنترال جديد لمدينة نجع حمادى عليها  وتم بالفعل اقامة السنترال وتشغيله منذ اكثر من عام  ومن ثم فانه وبغض النظر عن مدى صحة قرار التخصيص من عدمه  فان قطعة الأرض خرجت من حيازة الهيئة المذكورة وآلت الى الدومين العام للدولة باقامة مشروع السنترال وهو مشروع ذو نفع عام عليها وهو الأمرالذى لايسوغ معه للهيئة العامة للخدمات الحكومية المطالبة بتسليمها قطعة الأرض المذكورة أو التعويض عنها.

 

{ فتوى رقم 461 بتاريخ 3 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2312 }

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ دعوى قضائية _ عدم ملائمة ابداء الرأى .

 

طلب الرأى بشأن مدى جواز افادة  أحد المحامين بقطاع الشئون القانونية باحدى الهيئات  من ضم مدة الخبرة العلمية لحصوله على دبلومين معادلين للماجستير _ اقامة صاحب الشأن دعوى أمام المحكمة الادارية لوزارة المالية طالباً ضم مدة الخبرة العلمية المشار إليها _ لاحظت الجمعية العمومية ان المسألة القانونية المثارة محل دعوى قضائية بمجلس الدولة أمام المحكمة الادارية لوزارة المالية ومن ثم يغدو من غير الملائم ان تخوض الجمعية العمومية فيما طلب فيه الرأى قدراً للاجراءات القضائية التى اتخذت بشأنه.

{ فتوى رقم 465 بتايخ 10 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 937}

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها _ عدم جواز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات.

 

استظهار الجمعية العمومية أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من اصول القانون يقضى بان يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. وأوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية  ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الادارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. وأجاز لها اذا تراخى فى التنفيذ اعطائه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينيت اللائحة التنفيذية المشار إليها حدودها  فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الادارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة فى الثمن والمصروفات الادارية وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفات وتكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذه التزاماته العقدية _ الثابت أنه تم الاتفاق بين معهد بحوث الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعـــــــة وكلية الزراعة بكفر الشيخ جامعة طنطا على قيام الأخيرة بتوريد كمية 300 طن عليقة بياض انتاجى 16% بروتين واتفق بمحضر المفاوضة على أن يتم الاحتكام إلى المعمل المركزى للأغذية والاعلاف بمركز البحوث الزراعية وذلك فى حالة الاختلاف فى نتيجة العينات  وصدر أمر التوريد رقم  ( 31 ) بتاريخ 4 / 10 / 1994 على أن يتم التوريد خلال شهر من استلام أمر التوريد وطبقاً للمواصفات الفنية المسجلة بالاستمارة رقم (( 515 ))  وبدأت الكلية فى التوريد فور صدور أمر التوريد المشار إليه  وصدر أمر توريد ملحق بتاريخ  13 / 10 / 1994 لتوريد 10 طن أخرى  وبتاريخ 1 / 11 / 1994 _ بعد مرور ما يقرب من شهر على صدور أمر التوريد المشار إليه وتوريد معظم الكمية _ أبرم عقد العملية واشترط أن يتم التصنيع بحضور لجنة تشكل بمعرفة المتعهد وهو شرط لم يكون له صدى فى الاجراءات السابقة على التعاقد  فأنه وأيا كان الرأى فى شأن ما شاب ابرام العقد من تأخير وتراخى حتى تمام التوريد واثارة عدم مطابقة الكميات بعد توريدها بالكامل وكذا الاختلاف بشأن العينات التى يعاد تحليلها والمعمل الذى يقوم بذلك  فأن اخطار معهد بحوث الانتاج الحيوانى بتاريخ 3 / 1 / 1995 كلية الزراعة بوجوب سحب الكميات المرفوضة وتوريد الصنف المتفق عليه وقيام الكلية بسحب تلك الكميات يحول دون اتخاذ اجراء التنفيذ على الحساب وهو ما قام به المعهد بالمخالفة لحكم المادتين 90 و 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها حيث أصدر أمر التوريد رقم 75 بتاريخ 30 / 11 / 1994 _ قبل اخطار الكلية بسحب الكميات المرفوضة _ لمتعهد آخر لتوريد كمية من نفس الصنف المشار إليه  فمن غـــير

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

المتصور التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها والا فما فائدة اخطار المتعهد بتوريد كمية بديلة للكمية المرفوضة هذا من ناحية  ومن ناحية اخرى فإذا ما قرر المعهد اتخاذ اجراء سحب الكميات المرفوضة كلها وتوريد بدلها فلا يجوز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات فهذا الأمر يقع على عاتق المتعهد نفسه طبقاً لنص المادة ( 90 ) المشار عليها فهو الملتزم بتوريد أصناف مطابقة بديلة للأصناف المرفوضة  وعلى ذلك فان ما قام به المعهد من التنفيذ على حساب الكلية فى الحالة المعروضة يغدو مخالفاً لصحيح حكم القانون والعقد  كما أن احتجاز جزء من الكمية المرفوضة واعادة تصنيعها على نحو ما ذكر المعهد وتحميل الكلية قيمة اعادة التصنيع لا يجده سند قانوناً او اتفاقاً  الأمر الذى يتعين معه الزام المعهد بسداد قيمة الكمية المحتجزة والتى رفض تسليمها للكلية واستخدامها بالفعل.

 

{ فتوى رقم 602 بتاريخ 8 / 6  /1992 ملف رقم 32 / 2 / 2744 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع _  طلب رأى _ عدم قبول.

 

مفاد نص المادة{ 66 } من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لاينعقد الا اذا احيلت المسألة الى الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء احالة هذه المسائل أو بعضها الى الجمعية العمومية مما لايسوغ معه للجمعية العمومية نزولا عند صريح نص المادة {66} من قانون مجلس الدولة أن تخوض فيما طلب فيه الرأى اذا ما ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون _ الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل قدم من رئيس قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التحويل الدولية والاقليمية وهو أحد القطاعات التابعة لوزارة التعاون الدولى وكان يتعين ان يقدم طلب الرأى من الوزير المختص بوصفه صاحب الصفة فى تقديم طلب الرأى الى الجمعية العمومية ومن ثم يتعين عدم قبول طلب الرأى الماثل.

 

{ فتوى رقم 508 بتاريخ 21 / 5 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 338 }

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى – حفظ الموضوع .

 

طلب الرأى الوارد من وزير الاعلام بشأن مدى خضوع الفواتير عن الاشتراك التى يصدرها المركز الرئيسى لوكالة رويتر للأنباء فى لندن لضريبة المبيعات _ بمخاطبة ادارة الفتوى المختصة الجهة طالبة الرأى لموافاتها ببعض البيانـات

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

والمستندات التى تعين على ابداء الرأى فى الموضوع بيد ان الجهة طالبة الرأى نكلت عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب من بيان رغم استحثاثها أكثر من مرة بما ينئ عن عدولها عن طلب الرأى _ مؤدى ذلك : حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 510 بتاريخ 21 / 5 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 529 }

 

{ 8 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ الهيئة القومية لسكك حديد مصر _ عدم التزام الهيئة اداء الضريبة عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الحدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به  بينما افرد الجدول رقم ( 2 ) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز  له تعديل الجدولين  ( 1 ) و ( 2 ) المشار اليهما حذفا واضافة _ لما كان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة   ( 1 ) منه تعريفا عاما وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون بما يعنى أن المشرع عزف على تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسماً  تنفرد به على سبيل الحصر  والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة اليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة التفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون  وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم   ( 77 ) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” المضافة الى الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى اطاره ولوجا من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمراً خارجاً عنه. ودلاله ذلك أن المشرع بعد ان عين فى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10 % وهى

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم ( 77 ) المذكور أنفاً وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتركيباتها وتوصيلاتها وثم لاتخاطب الضريبة المفروضة بالقرار رقم ( 77 ) لسنة 1992 سالف الذكر خدمات النقل محل النزاع الماثل _ الحاصل أنه لم يخضع من خدمات النقل لهذه الضريبة بموجب القانون وقرارات رئيس الجمهورية التى صدرت فى هذا الشأن الا ما اورده الجدول ( 2 ) المرافق للقانون آنف الذكر من اخضاع لخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات دون غير ذلك من خدمات النقل. والحاصل أيضاً كما سبقت الاشارة أن القرار رقم ( 77 ) لسنة 1992 فيما اورده من خدمات التشغيل للغير هو قرار مخصوص الافادة بما يتعلق بمجال الاتصالات وتركيباتها. ولو قصد المشرع اخضاع الخدمات كلها نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً واعمالاً وانشطة وغير ذلك مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ( التشغيل للغير ) لما اعوز صاحب القرار التشريعى رئيس الجمهورية أن يؤكد هذا المفاد الضحم بعبارة تحمل على اليقين فى ادراك هذا المفاد ولما احتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة والتى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد من القرار السابق رقم      ( 77 ) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل لما احتاج الى اصدار القرار الأخير وبناءً عليه لاتخضع الاعمال محل النزاع المطروح خدمة نقل البضائع للضريبة العامة على المبيعات بموجب كونها من خدمات التشغيل- مؤدى ذلك : عدم التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء الضريبة العامة على المبيعات عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات.

 

{ فتوى رقم 586 بتاريخ 5 / 6  /1997 ملف رقم 32 / 2  /2853 }

 

{ 9 }

– الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض _ التزام المستعير بأداء التعويض عما لحق من تلف بالسيارة التى تم استعارتها _ مسئولية السائق لا تكون الا عن نتائج فعله فقط.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن العارية وهى استعمال شىء مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية  ومساءلته عما لحقها من تلف  ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشىء المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية _ خلصت الجمعية العمومية من ذلك الى أن وزارة الداخلية الأدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اذ استعارت من هيئة ميناء القاهرة الجوى السيارة رقم( 1 ) فورد المملوكة للهيئة وأحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف اصلاحها الفعلية بمبلغ 3690 جنيه  فمن ثم تغدو وزارة الداخليــــــة

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

ملزمة بأداء هذا المبلغ الى هيئة ميناء القاهرة الجوى _ اذا كان المستعير مسئولا عن كل ما لحق من تلف بالسيارة  فليس السائق مسئولا الا عن نتائج فعله فقط بحسب ما تسفر عنه المعاينة.

 

{ فتوى رقم 459 بتاريخ 3 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2749 }

 

{ 10 }

–  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ رأى ملزم _ عدم جواز اعادة النظر فى الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه.

 

طلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعادة النظر فيما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6 من نوفمبر سنة 1996 من الزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة { وزارة التعمير } أداء مبلغ قدره 744ر290ر12 جنيه لمصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية.وذلك تأسيسا على قيام الوزارة بالتصرف ببيع كمية حديد التسليح الواردة كمنحة من أمير دولة قطر لانشاء حى الشيخ حمد بمدينة العبور بالمخالفة للحظر الوارد بالمادة الثانية من قرار الاعفاء – الاشارة  فى كتاب طلب اعادة النظر فى هذا الافتاء الى أن قيام الوزارة بالتصرف بالبيع كانت فى ذات غرض الاعفاء المقررة المنحة من اجله وذلك حسبما قررته لجنة السياسات من أن يكون الاستفادة من تلك المنحة فى تنفيذ مشروعات خطة الدولة و أن المسئولين بالوزارة قد تم احالتهم للمحاكمة التأديبية نتيجة عدم صحة الاجراءات التى تمت للتصرف فى منحة حديد التسليح بالبيع  فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ببراءتهم مما نسب اليهم _ لاحظت الجمعية العمومية من افتائها السابق الصادر فى هذا الشأن انه خلص الى الزام الوزارة اداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على هذه المنحة على ركيزة مما ثبت من الأوراق من قيام الوزارة ببيع كمية حديد التسليح الى شركات القطاع العام والقطاع الخاص فضلا عن انه قد روعى فى هذا البيع اضافة الرسوم الجمركية عليها. ومن ثم تكون الوزارة قد تقاضت قيمة هذه الرسوم فعلا من المشترين  فوجب عليها ادائها لمصلحة الجمارك _ غنى عن البيان ان ما خلصت اليه الجمعية العمومية من رأى ملزم فى هذا الشأن لايتعلق بترتيب مسئوليات فى هذا الشأن ولايجرى بشأنه براءة العاملين أو عدم براءتهم لانه انما يتعلق بحسم نزاع عن حق مالى بين جهتين اداريتين _ الثابت ان موضوع النزاع المعروض سبق ان حسمته الجمعية العمومية برأى ملزم بجلستها المنعقدة بتاريخ  6 من نوفمبر سنة 1996 خلصت فيه الى الزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة { وزارة التعمير } اداء مبلغ مقداره 744ر290ر12 جنيه قيمة رسوم جمركية مستحقة الى مصلحة الجمارك على مشمول البيانات الجمركية محل النزاع المعروض  فمن ثم تكون الجمعية العمومية استنفدت ولايتها بنظر النزاع.

 

{ فتوى رقم 596 بتايخ 7 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2877 و 32 / 2  /2544 }

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 11 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم تجديده أو اعادة التصدير للخارج _ الزام.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرئب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقرررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناء من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة متىوردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية _ الثابت من الأوراق ان مصلحة الجمارك أفرجت تحت نظام الافراج المؤقت عن مشمول البيان الجرمكى رقم 4895 وهو عدد 2 سيارة بيجو 505 واردة بأسم شركة طومسون الفرنسية لاستخدامها فى تنفيذ احد المشروعات الزراعية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والتى تعهدت باعادة تصدير مشمول البيان الجمركى آنف الذكر أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً.واذ ثبت من الأوراق أنتهاء مدة الافراج المؤقت لمشمول البيان الجمركى محل النزاع دون تجديده اواعادة تصديره للخارج ومن ثم تغدو وزارة الدفاع ملزمة باداء قيمة الضرائب والرسوم الجرمكية المقررة على مشمول البيان الجمركى.

 

{ رقم 590 بتاريخ 5 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2633 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – مسئولية تقصيرية _ تعويض.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ  يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الافعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من واقعات النزاع أن سائق سيارة الشرطة قد صدم السيارة التابعة لهيئة كهرباء مصر وأحدث بها تلفيات وقد صدر ضده حكم المحكمة العسكرية بجلسة 27 / 10 / 1994 بحبسه لأهماله فى اتلاف سيارة الهيئة وتضحى وزارة الداخلية مسئولة عن جبر الضرر باعتبار أن هذا السائق تابعا لها وثبتت أركان المسئولية التقصيرية مما يغدو متعينا القول بالزام وزارة الداخلية اداء  قيمة التلفيات التى حاقت بالسيارة التابعة لهيئة كهرباء مصر.

 

{ فتوى رقم 515 بتاريخ 22 / 5 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2809}

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اراضى صحراوية _ تخصيص _ مقابل انتفاع.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع أفرد للاراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها تنظيماً خاصاً استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه احكام ذلك القانون وحدد الجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى ومن بين تلك الجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وبموجب القانن رقم 7 لسنة 1991 انشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية لتتولى واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لاغراض اقامة المناطق السياحية على أن يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية  وطوعاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم تلك الهيئة وقرر بأنها هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير السياحية وتهدف إلى تنمية المناطق السياحية فى اطار السياسة العامة للدولة  ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بتاريخ 6 / 12 / 1992 بتخصيص بعض الاراضى للاغراض السياحية والتى صدرت قرارات من وزير السياحة والطيران المدنى بإعتبارها مناطق سياحية على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية ادارتها واستغلال والتصرف فيها ويكون لها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بها  ومن بين تلك الاراضى الارض محل النزاع والتى دخلت فى ولاية تلك الهيئة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 وليس بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1991 والذى لم يحدد تلك الاراضى وانما أوكل تحديدها لرئيس الجهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص _ لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق أن قطعة الارض محل النزاع  والكائنة بمنطقة جبل الجلالة البحرية بطريق السويس العين السخنة كانت من بين الاراضى المعهود بها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 وقاما بتخصيصها إلى هيئة تنفيذ مشروعات المحكات المائية لتوليد الكهرباءلاستغلالها فى اقامة مشروع محطة كهربائية بالضخ والتخزين فى مقابل انتفاع معين  الا أنه لما كانت قطعة الارض المشار إليها قد خرجت من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية وأصبحت من بين الاراضى المخصصة للاغراض السياحية ودخلت فى ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 6 / 12  / 1992 فأنه اعتبارً من هذا التاريخ لم يعد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودجه حق فى استئداء مقابل انتفاع عن تلك الرض لانحسار ولايتها عنها  ومن ثم فأنه _ والحالة هذه _ يتعين عليها رد ما حصلته من مقابل انتفاع من ذلك التاريخ حتى تاريخ 8 / 9  /1996 إلى  هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء  وليس لها أن تحاج فى هذا الشأن بقيامها بحوالة هذا المقابل إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية  فالهيئة الأخيرة وشأنها فيما تأنسه حقاً لها.

 

{ فتوى رقم 536 بتاريخ 24 / 5/  1997 ملف رقم 32 / 2 / 2742 }

 

 

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع.

 

طلب الرأى الوارد من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول المعاملة التأمينية لرؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الأعمال- تبين للجمعية العمومية ان ادراة الفتوى المختصة قامت بمخاطبة الجهة طالبة الرأى لموافاتها ببعض البيانات والمستندات التى تعين على ابداء الرأى فى الموضوع بيد أن الجهة طالبة الرأى نكلت عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب من بيان رغم استحثاثها أكثر من مرة على ذلك بما ينئ عن عدولها عن طلب الرأى _ مؤدى ذلك : حفظ الموضوع.

{ فتوى رقم 509 بتاريخ 21 / 5 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 448 }

 

{ 15 }

– الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع.

 

استظهار الجمعية العمومية  أنه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح ملزما لكل منهما وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون  وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  وانه اذا كانت عبارات العقد واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين فانه يتعين الالتزام بصريح عباراته فاذا غمت عبارات العقد فانه يتعين استخلاص الارادة الضمنية للمتعاقدين دون التعويل على المعنى الحرفى للالفاظ مع الاستعانة فى ذلك بطبيعة التعامل محل العقد وضرورة توافر الامانة والثقة بين الطرفين ومايجرى عليه العرف فى التعامل _ الثابت من الأوراق أن العقد المبرم بين طرفى النزاع فى شأن الوحدة محل النزاع بتاريخ 1/ 10 / 1979 تضمن النص فى البند السادس منه على انتقال ملكية الوحدة المبيعة بعد سداد كامل الثمن  وأنه لم يتضمن شرطا يقضى بمنع استعمال الوحدة فى غير الغرض المبيعة من أجله  ومن ثم فانه اذا ما قامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات باداء كامل الثمن فانه يتعين على مجلس مدينة دمياط نقل ملكية الوحدة المبيعة الى الهيئة دون الاحتجاج بما ورد فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 من حظر تخصيص الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بالمحافظة للاسكان الادارى  اذ أن هذا القرار كان تحت نظر المدينة عند ابرام العقد فى تاريخ لاحق عليه  وقامت بابرام العقد دون الالتزام بهذا الحظر  فضلا عن أن هذا القرار لايؤثر فى صحة انعقاد العقد بحسبانه من التوجيهات الادارية التى لايترتب على مخالفتها سوى المسئولية الادارية  ودون التذرع باستعمال الوحدة فى غير الغرض المخصصة له لخلو العقد من أى قيد فى هذا الصدد. كما أنه لايجوز لمجلس المدينة أن يستند الى حطئه فى التحلل من التزام التزم به وتعلق به حق للغير ومن سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. وبالبناء على ما تقدم فانه يتعين علىمجلس مدينة دمياط اتمام اجراءات نقل ملكية الشقة المبيعة محل النزاع الى الهيئة.

{ فتوى رقم 584 بتاريخ 4 / 6 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2548 }

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

{ 16 }

– الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية تقصيرية _عدم ثبوت الخطأ.

 

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما  وأن الخطأ  يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه  ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق حتى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد  فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بهاسند الرجوع على المتبوع _ الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عجزت عن تقديم الدليل على اتلاف الكابلين المشار اليهما بواسطة أحد تابعى حى شمال الجيزة  والعامل الذى ادعت مسئولية عن التلفيات والصادر ضده الحكم الجنائى الغيابى على أساس ذلك ثبت أنه ليس من العاملين بالحى المذكور  واذ لم يثبت بدليل معتبر ارتكاب تابعى حى شمال الجيزة واقعة اتلاف الكابلين المشار اليهما فان عناصر المسئولية التقصيرية تكون غير قائمة فى جانب تابعى الحى  ومن ثم فليس هناك محل لمسئوليته عن أعمال تابعيه كذلك الأمر الذى يجعل مطالبة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالزام الحى أداء قيمة التلفيات التى لحقت بكابلى الهيئة  غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 460 بتايخ 3 / 5  /1997 ملف رقم 32 / 2758 }

 

{ 17 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ هيئة كهرباء مصر _ استيراد _ اعفاء _ غرامة استيرادية.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع فى قانون الجمارك أصلا عاما مؤداه خضوع جميع البضائع للضرائب الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الاخرى الاضافية وذلك مالم يرد نص خاص باعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة  ومن ثم فأن مناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية هو ورود البضاعة للاقليم الجمركى الوطنى فيهذا الورود تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وبه يقوم الالتزام قانونا باداء هذه الضريبة ولاتبرا ذمة المستورد الا بالاداء أو الاعفاء وفقا لأحكام التشريعات السارية فى هذا الحين وذلك اعمالا للاثر المباشر للقانون _ اذا كان المشرع اعفى ما تستورده هيئة كهرباء مصر من الآت ومعدات وادوات واجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما فى ذلك قطع الغيار اللازمة لها من الضرائب والرسوم الجمركية متى توافرت شروط هذا الاعفاء.وكان الاعفاء المقرر لصالح هيئة كهرباء مصر بموجب المادة    ( 2 ) من القانون رقم المادة ( 91 ) لسنة 1983 قد ألغى بمقتضى المادة   ( 2 ) من القانون رقم 186 لسنة 1986 بيد أنه من المقرر ان القانون انما يسرى باثر مباشر على المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على المراكـــز

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

والوقائع التى تنشأ أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الاثر الرجعى_ الثابت من الأوراق ان المهمات محل النزاع الماثل استوردتها هيئة كهرباء مصر لتنفيذ مشروعاتها و دخلت الأراضى المصرية بتاريخ 20 / 8 / 1986 وهو مالم تحجده مصلحة الجمارك ومن ثم قان الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية تكون قد نشأت قبل نفاذ القانون رقم 186 لسنة 1986 والذى عمل به اعتبارا من 22 / 8 / 1986 وتضحى المهمات المشار اليها متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية فى ظل المادة { 2 } من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه _ اما بالنسبة للغرامة الاستيرادية التى جرى تحصيلها لعدم تقديم الهيئة الموافقة الاستيرادية فانه من المستقر عليه أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير لاتخاطب سوى القطاعين العام والخاص ولاتستطيل الى الوزارات والهيئات العامة حين تستورد احتياجاتها من الخارج  وعلى مقتضى ذلك فان أحكام المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر التى تجيز لوزير التجارة الافراج عن السلع التى يتم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة ( 1 ) من هذا القانون مقابل اداء المخالف تعويض يعادل ثمن البضاعة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك لاتخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة ولاتسرى تبعا على ما تستورده تلك الجهات فمن ثم يكون للهيئة ان تسترد المبالغ التى سبق أن سددتها بالمخالفة لهذا الحكم – مؤدى ذلك :الزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 950ر1422400 جنيه لهيئةكهرباء مصر التى دفعت كضرائب ورسوم جمركية وغرامة استيرادية على مشمول البيان الجمركى محل النزاع.

 

{ فتوى رقم 669 بتاريخ 17 / 6 / 1997 ملف رقم رقم 32 / 2 / 2814 }

 

{ 18 }

– مجلس الدولة _ مراجعة عقد بيع قطعة أرض لانشاء مدينة سياحية _ الاشتراط لمصلحة الغير _ التعهد عن الغير_ الزام للغير الذى لم ينشأ بعد_ عدم جوازه _ عدم جواز مراجعة العقد بصورته الراهنة.

 

طلب مراجعة العقد المبرم بين محافظة الاسماعيلية وشركة نوف مصر للاستثمار { شركة مساهمة مصرية } عن بيع قطعة أرض فضاء لانشاء مدينة سياحية بحرية بالقنطرة شرق _ حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16 / 6 / 1996 صدر قرار محافظ الاسماعيلية رقم 707 لسنة 1996 بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى 8 / 11 / 1995 بتخصيص مساحة عشرة آلاف فدان من الأرض المحيطة بالمزرعة السمكية الداخلة فى حدود الأراضى المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق لاقامة مدينة سياحية  مع عدم استخدام هذه المساحة فى غير الغرض المخصصة من أجله وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا ويعتبر التخصيص لاغيا  وفى 29 / 10 / 1996 قدرت لجنة تثمين أراضى المحافظة سعر المتر من هذه الأرض بمبلغ خمسة وسبعين قرشا  وبتاريخ 26 / 11 / 1996. وعلى مقتضى قرار التخصيصالمشار اليه – أبرم عقد بيـــــع

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

قطعة الارض المذكورة بين محافظة الاسماعيلية وشركة نوف مصر للاستثمار بمبلغ اجمالى قدره خمسون مليون جنيه بواقع خمسة الآف جنيه للفدان الواحد  وطلبتم بالكتاب سالف الذكر مراجعة العقد المذكور  وبعرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 9 / 3 / 1997 قررت احالته الى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من اهمية _ استظهار الجمعية العمومية  أن العقد هو تلاقى ارادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه  يما يلزم أن تكون الارادة معتبرة قانونا  و ان تكون الارادة قائمة فعلاً  والأصل فى العقودأن تقتصر آثارها على عاقديها. فلا يترتب ما تنشىء من التزامات الا فى ذمة المتعاقدين. بيد أنه استثناء من ذلك اجاز المشرع جواز الاشتراط لمصلحة الغير  وينطوى ذلك على خروج على قاعدة اقتصار منافع العقد على المتعاقدين دون غيرهم  فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلجة المنتفع  فيكسب الأخير بذلك حقا مباشرا  ولو انه ليس طرفا فى التعاقد وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق. وانه لئن بلغ التوسع فى تطبيق هذا الأصل شأوا بعيدا  وانتهى الى اباحة الاشتراط اذا كان المنتفع شخصا مستقبلا  أو شخصا لم يعين وقت التعاقد بيد أنه يلزم لذلك أن يكون تعيينه مستطاعاً عندما ينتج هذا التعاقد اثره.  كما أنه ولئن كان المشرع قد اجاز التعهد عن الغير فى المادة ( 153 ) من القانون المدنى  وكانت أحكام تلك المادة ليست  الا تطبيقاً للقواعد العامة فى اقتصار آثار العقود. فاذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيما بذلك فلا يكون من اثر هذا التعهد الزام هذا الغير  وانه اذا امتنع الغير عن اجازة التعهد فلا يترتب عليه أية مسئولية. الا ان المادة ( 152 )  حظرت ترتيب العقد والتزام فى ذمة الغير اصلاً سواء كان هذا الغير حاضراً أو مستقبلاً معيناً وقت التعاقد أو غير معين على مثل الحالة المعروضة سيما وانه لا يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التعاقد أية رابطة قانونية بين المحافظة البائعة وبين الغير الذى لم ينشأ بعد  فالثابت من مطالعة العقد المبرم بين محافظة الاسماعيلية وشركة نوف مصر للاستثمار أن البند الثانى عشر منه تناول كافة الالتزامات التى تقع على عاتق الشركة المتعاقدة بمقتضى هذا التعاقد  وحصرها فى سبعة عشر التزاماً  لايقع عبءكل التزام منها على الشركة المتعاقدة وحدها  وانما تضمَّن كل منها الزاما لشركة أخرى لم تنشأ بعد  حيث جرى نص البند على أن  ” يلتزم الطرف الثانى والشركة التى تؤسس لكل مرحلة على حده”.  والعقد بهذا الوصف لم يتضمن فقط تعهدا عن الغير وانما تضمن ايضا الزاما للغير   وهو الأمر الذى يغدو معه مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين عدم نظر هذا العقد بصورته الراهنة  واعادته الى المحافظة لتجرى شئونها فيه _ مؤدى ذلك : عدم جواز مراجعة العقد الماثل بصورته الراهنة.

{ فتوى رقم  689 بتاريخ 21 / 6 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 340 }

 

{ 19 }

– ضريبة عامة على المبيعات _  عقود مقاولات الأعمال _ جداول ملحقة بالقانون _ خدمات التشغيل للغير _ قرارات جمهورية _ تعديل القانون _ إلغاء القرارات الجمهورية _ اثر رجعى _ تغير الاداة التشريعية من قرار جمهورى إلى قانون لا يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول.

 

طلب الرأى  فى شأن مدى أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى مطالبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمـــة

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

الضريبة العامة على المبيعات على أعمال الانشاءات والصيانة التى تقوم بها من خلال ابرامها عقود مقاولات الأعمال _ استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1994 و 21 من ديسمبر سنة 1994 و 22 من مارس سنة 1995 و 3 من أغسطس سنة 1995 و 28 من فبراير سنة 1996 و 5 من يونية سنة 1996 و 15 من يناير سنة 1997 _ استظهار الجمعية العمومية  أن افتاءها اطرد واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة  فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم(2) المرافق للقانون لهذه الضريبة  وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10%من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به  بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى(1) و (2) المشار اليهما حذفا واضافة  وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيف اليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% _ لاحظت الجمعية العمومية أن افتاءها سالف الذكر اطرد على عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات استنادا الى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة(1) منه تعريفاً عاماً  وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق للقانون. بما يعنى أن المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع كل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة اليه وتعديله . بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1997 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” المضافة الى الجدول رقم(2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم(2) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة أو الخاصة  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير” كذلك وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفاً وبما مفاده أنه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل  ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحة  وأية ذلك أيضاً أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية باضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق

( 16 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات  ولو كان يقصد مصدر القرارات المذكورة هو عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج الى اصدار القرارات المشار اليها ولما احتاج المشرع الى ترديد ذات الخدمات المشار اليها خدمة خدمة _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم  { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ونص فى المادة (( 3 )) على أنه ” اعتبار من 5 / 3 / 1992: أولا : ……  ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون” وتضمن الجدول ( هـ ) المرفق به خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبة 10%  ونص القانون الاخير فى المادة ( 11 ) منه على أن ” تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و39 لسنة1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ” _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة المبيعات( الصادر برقم 11 لسنة 1991) قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والاضافة للجداول الملحقة بقانون المبيعات  ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث اثره الرجعى  وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية  وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991  206 فى 29 / 5 / 1991  77 فى 5 / 3 / 1993  295 فى 29 / 7 / 1993  304 فى 29 / 7 / 1993  39 فى 14 / 2 / 1994  65 فى 23 / 2 / 1995  305 فى 1 / 10 / 1996 وقد نصت المادة 11 من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها  بمعنى ان القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الاحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى  بمعنى انه استبقى الاحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الاداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الاحكام فصارت قانونا بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من بين هذه القرارات الملغية والتى تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة {3 } منه اذ نصت فى فقرتها” ثانيا”على أن ” تعمل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم 3 من الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليها لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول(هـ) المرفق بهذا القانون”. وتضمن الجدول هو نص ما كان تضمنه القرار رقم 77 سالف الذكر  وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى…..” والمسلسل رقم 9 ” خدمات الاتصالات الدولية…..” والمسلسل رقم 10 عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات…..” والمسلسل رقم 11 عن” خدمات التشغيل للغير ” . كما تضمنت المادة { 4 } من القانون المعدل فى البند رابعا ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول (ز) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد السريع والنظافة واستخدام الطرق _ تبين للجمعية العمومية انه بادخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم ( 3 ) لسنة 1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم (11) لسنة1991  يبــــــــين ان

( 17 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

المشرع ابقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون ( 11 ) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل فيها  انما قصر التعديل على الاداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة. وأن استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991  فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون ( 3 ) لسنة 1997  يفيد انه وان كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة بالقانون ذاته تعريفا شمله نص المادة(1) من حيث انها ” كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا” وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون (3) لسنة 1997  فان الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفا عاما يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع” وان اشار اليها فى المادة(1) الخاصة بالتعريفات بأنها” كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق” وبقيت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم ( 3 ) لسنة1997 على حالها من الاشارة اليها لا بالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقدر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بأسمها فى الجدول رقم(2) من القانون. وقد اكدت المادة (2) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق  فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محليا أو مستوردا” الا ما استثنى بنص خاص “  فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة ويدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولا يستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محددة على سبيل الحصر. اما الخدمات فاشارت اليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بان ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) …..” أى بالتفريد العينى لكل من انواعها. ومن ثم فان جوهر ما انبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات  انما يبقى على ما هو عليه. ومن ثم ذلك ما اطرد عليه افتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير” الواردة بالجدول رقم( هـ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.ويؤكد بقاء هذا المعنى ساريا فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم (3) لسنة 1997  ان المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1997 نصت فى الفقرة ” ثانيا ” على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول(هـ) المرفق بهذا القانون”.وان المسلسل رقم (3) الوارد بالجدول رقم(2) المرفق بالقانون رقم (11) لسنة 1991 يتعلق ” خدمات التلكس والفاكس” وهو ما زيدت ضريبته من 5% الى 10% وأضيف بمناسبته الجدول (هـ) المتضمن مسلسل (8) عن خدمات التليفون والتلغراف. ومسلسل رقم (9) عن خدمات الاتصالات الدولية  ومسلسل رقم(10) عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية  والمسلسل رقم(11) عن” خدمات التشغيل للغير” وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق ان عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بآخر هذا الجدول انما يتحدد معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المتفرد وبتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفادا بالتأكيد فى اطار ما اوردته المادة (3) من القانون (3) لسنة 1997 من اضافة الجدول(هـ) الى الجدول رقم(2) وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم(3) من الجدول رقم(2) وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية. و من جهة أخرى  فان مطالعة مضبطة مجلس الشعب لجلسة 18 من يناير سنة 1997 عندما نوقش مشروع تعديل القانون رقم (11) لسنة 1991 الذى صدر من بعد برقم(3) لسنة 1997  أن مطالعتها يكشف  للجمعية العمومية عـن

( 18 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 30 / 4 / 1997

 

أن هذا التعديل انما قصد به حسبما ذكر رئيس المجلس بذات الجلسة ان ” أدمج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن ان يوجه للقانون من عيوب  دستورية” واكد ذات المعنى رئيس اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية وللخطة والموازنة  وحتى يكون فرض الضريبة بواسطة ” اداة قانونية سليمة” وزاد رئيس المجلس الأمر ايضاحا بقول أن المحكمة الدستورية كانت حكمت بعدم دستورية تعديل ضريبة الاستهلاك بقرارات جمهورية  ولو أقر مجلس الشعب هذه القرارات من بعد  فاريد تجنيب ضريبة المبيعات هذا المصير. وتأكد فى تعقيبات أعضاء المجلس ومداخلاتهم أن القواعد الموضوعية الواردة بالقرارات الجمهورية لم تتغير بتغير الاداة التشريعية وجعلها القانون بدلا من القرار  وان مقصود التعديل ” هو اسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين من المجلس الموقر”. وأن الامر يتحصل فى شقين ” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية ” و ” انه لا تعديل فى الضرائب”. وعند مناقشة مواد مشروع القانون  بالنسبة لما كان ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 من عبارة ” خدمات التشغيل للغير” اشار السيد العضو عبد المنعم العليمى الى أن مصلحة الضرائب تدخل اعمال المقاولات والصيانة والتركيبات فى ” خدمات التشغيل للغير” الواردة بالقرار الجمهورى  ولكن ” كانت الفتاوى التى صدرت من مجلس الدولة ومن الجمعية العمومية لمجلس الدولة. {وهذه فتاوى ملزمة } قد نصت على أن المشرع أو القرار الجمهورى حينما اضاف خدمات التشغيل كان يقصد انها تخص السلع والخدمات التى كانت مضافة بالقرار الجمهورى رقم (77) لسنة 1997″ وأن ثمة أحكام صدرت بهذا المعنى ثم ذكر أن لو قبل بالاثر الرجعى لعبارة” خدمات التشغيل للغير” بمفاد مختلف فأن” الاثر الرجعى سيضر المواطن المصرى” فذكر رئيس المجلس ان العبارة موجودة من قبل وهى تسرى ” بغض النظر عما اذا كانت هذه الاحكام واردة فى قرار جمهورى او واردة فى قانون” الامر الذى يستفاد منه ومن سياق المناقشات كلها ان تغيير الاداة التشريعية من قرار جمهورى الى قانون لا يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول _ مؤدى ذلك : عدم خضوع العقود التى تبرمها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لأعمال الانشاءات والصيانة للضريبة العامة على المبيعات.

 

{ فتوى رقم 749 بتاريخ 7 / 7 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 526 }

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى