موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 4

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 15 من يناير سنة 1997

 

{ 1 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ اعمال المقاولات _ خدمات التشغيل للغير.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلستها المنعقدة فى 7 / 12 / 1994 و 21 / 12 / 1994 و 22 / 3 / 1995 و 3 / 8 / 1995 واستظهار ان افتاءها تواتر واستقر على ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول    ( 1 ) المرافق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم    ( 2 ) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها  كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى ( 1 ) و ( 2 )المشار اليهما حذفاً وإضافة. بسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهوية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيف إليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% –  لاحظت الجمعية العمومية أن مثار النزاع فىالموضوع الماثل إنما ينصب اساساً على مدى خضوع عقود المقاولة للضريبة العامة على المبيعات وأنه سبق أن خلصت فى افتاء سابق بجلستها المنعقدة فى 7 من يسمبر سنة 1994 بخصوص طلب الرأى الوارد إليها من وزير النقل إلى عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وتأيد هذا الافتاء بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1994 فى طلب الرأى الوارد إليها من وزير المالية ثم تواتر افتاءها على ذلك واستقر واستند إلى أن قانون الضريبة على المبيعات قد عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (  1 )  منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون بما يعنى ان المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها أسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والـذى يملك رئيس الجمهوية مكنة الاضافة اليه وتعديله. بيد أن هذه المكنــــة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

يتعين ان تكون فى اطار مايرسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع ان يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 77 ) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس وغموض التعريفات العامة بما مؤداه ان عبارة (وخدمات التشغيل للغير) المضافة إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات. ودلالة ذلك ان المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم ( 3 ) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  (77) لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة (خدمات التشغيل للغير) وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفاً بما مفاده أنه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل  ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ما اعوزه النص على ذلك صراحة وآية ذلك أيضاً ان رئيس الجمهورية أصدر بعد ذلك القرار رقم (295) لسنة 1993 بإضافة خدمات أخرى إلى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد مصدر القرار السابق رقم ( 77 ) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل لما احتاج إلى اصدار القرار الاخير. وبناء عليه لا يخضع عقد مقاولة تطوير المبنى الرئيسى لصندوق التأمين الجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى المسند تنفيذه إلى شركة الملتزم للمقاولات للضريبة العامة علـى المبيعات لعدم اشتمال أحكام القرار رقم ( 77 ) لسنة 1992 على عقود المقاولة  بما تغدو معه مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات للصندوق المشار اليه بادائها لا سند لها من القانون _ مؤدى ذلك : عدم التزام صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن عقد مقاولة تطوير المبنى الرئيسى له المسند إلى شركة الملتزم للمقاولات.

 

{ فتوى رقم 91 بتاريخ 30 / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2755 }

 

{ 2 }

– شركات قطاع اعمال عام _ مراكز بحثية _ مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى _ رئيس مجلس ادارة شركة قابضة _ استقالة _ اعادة تعيين.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الذى يسرى أحكامه على الباحثين العلميين فى مركز يحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى رعاية منه لأعضاء هيئة التدريس وحرصاً على الاستفادة من ذوى الخبرة العالية منهم فى شغل المناصب العامة فى الدولة  اعتبر عضو هيئة التدريس

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

الذى يتقلد منصباً عاماً فى حكم المعار من وظيفته الجامعية طوال مدة شغله له شريطة أن يعامل معاملة الوزير على الأقل إبان شغله لهذا المنصب  فإذا ترك المنصب العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس إذا كانت شاغرة وإلا شغل وظيفته بصفة شخصية إلى حين خلو أول وظيفة أو انشاء فئة درجته  فإذا ترك منصبه العام بعد بلوغه سن الإحالة إلى المعاش فى الجامعة عاد أستاذاً متفرغاً بها _  المعروضة حالته قد ترك عمله بمركز الإسكان والبناء والتخطيط العمرانى عقب تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للإسكان والسينما وهى احدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذى ورد النص به صراحة فى المادة ( 1) منه على أن هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص. واذ كانت المناصب العامة هى الوظائف العامة التى تسند تعييناً أو تكليفاً إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة وتتصل بالسلطات العامة فى الدولة. فمن ثم لا يعد المعروضة حالته شاغلاً لمنصب عام إبان رئاسته لمجلس ادارة الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما بما لا يفيد معه من حكم المادة  ( 86 مكرراً ) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه _       استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون تنظيم الجامعات  لم ينص على اعادة التعيين ضمن طرق شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس إلا أن ذلك لا يحول دون الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978واستدعاء أحكامه بإعتباره الشريعة العامة ما دامت هذه الأحكام وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية بجلستيها المنعقدتين فى 19 / 4 / 1995 و 20 / 12 / 1995 لا تتابى مع أحكام القانون الخاص ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التى تحكمها. وبناء عليه يجوز اعادة تعيين المعروضة حالته فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها إذا توافرت فى شأنه شروط اعادة التعيين.

 

{ فتوى رقم 97 بتاريخ 1 / 2/  1997 ملف رقم 86 / 6 / 513 }

 

{ 3 }

– شركات قطاع اعمال عام _ رسوم محلية _ عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية.

 

استظهار الجمعية العمومية انه ولئن كانت شركات قطاع الاعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار اليه تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص   ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الاعمال العام  والحاصل أن ذلك التنظيم   وفقا لما أبرزه الافتاء المشار اليه  كفل لشركات قطاع الاعمال العام فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط   قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية بالأضافة الى انه كفل تعريض تلـــــــــــك

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

الشركات للاوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو بات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام   السعى بكل طاقاتها الى الربح المادى والمضاربة فىالاسواق وهى فى ذلك المسعى لاتختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الاسس الاقتصادية التى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 آنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الاعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تقضى بأنه لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط ولاريب أن الاعفاء من الرسوم المحلية المنوه عنها يعد مزية يشكل انفراد شركات قطاع الاعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالا بذلك المبدأ_ لما كانت شركات قطاع الاعمال العام وتأخذ شكل شركات المساهمة لم تعد غير هادفة الى الربح كما هو الحال فى الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام وانما صارت بموجب قانون قطاع الاعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللاشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الانظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وتسعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى اللأسواق الأمر الذى يترتب عليه انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من الرسوم المحلية المقررة بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 اسنة 1971 وبالتالى أحقية الوحدة المحلية بالخصوص مركز الخانكة قليوبية فى استئداء الرسوم المحلية على القوى المحركة بشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور فى الحالة المعروضة0

 

{ فتوى رقم 165 بتاريخ 23 / 2 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 544 }

 

{ 4 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الانتفاع بالمال العام _ الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف _ جامعات _ مقابل انتفاع.

 

استظهار الجمعية العمومية ان الاصل فى ملكية الدولة أومصالحها أو هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها  وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما اعد له ويكون نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الاموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن اموال الدولة أو التصرف فيها. واستثناء من هذا الاصل العام يكون للجهة العامة ان تقرر ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد له بمقابل على مثل الحالة الماثلة فالمشرع فى قوانين الرى والصرف جعل لوزارة الاشغال

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

العامة والموارد المائية { وزارة الرى سابقاً } الهيمنة التامة ومطلق الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بصفتها صاحبة الولاية على تلك الاملاك  واجاز لها وبارادتها المنفردة وفقاً لما تراه وتقدره ان تعهد بالاشراف على اى من أملاك هذا الدومين إلى غيرها من الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة بالشروط التى تراها ومنها تحصيل مقابل انتفاع تحدده  ولا يجوز لتلك الجهات التى يعهد اليها بالاشراف اقامة منشآت أو غرس أشجار فى هذه الاملاك او أن ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الاشغال العامة على ذلك بعد تحصيل الرسم المقرر_الثابت من الاوراق اقرار جامعة الاسكندرية بملكية وزارة الاشغال العامة والموارد المائية للاراضى المقام عليها كلية الطب البيطرى التابعة للجامعة والمطلوب تحصيل مقابل انتفاع عنها  ولم يثبت أن ثمة اتفاقاً بين الوزارة والجامعة فى هذه الشأن فانه لوزارة الاشغال أن تستأدى مقابل انتفاع من الجامعة عن تلك الاراضى بالفئات المقررة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك  الأمر الذى يغدو متعيناً _ والحال كذلك الزام الجامعة بهذا المقابل _ لا محاجة فى هذا الصدد بما أشارت إليه الجامعة بأن سند استغلالها لتلك الأراضى هو صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8 و 9 / 10 / 1969 بتحويل المعهد الزراعى بادفينا إلى محطة بحوث زراعية تابعة لكلية الزراعة جامعة الأسكندرية ذلك ان وزارة الاشغال هى وحدها المختصة طبقا لقوانين الرى والصرف بنقل الاشراف على تلك الاراضى بحسبانها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.

 

{ فتوى رقم 237 بتاريخ 11 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2329 }

 

{ 5 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ الاحتفاظ بالاجر السابق _ حساب مدة الخبرة العملية _ اقدمية.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور   ثم أتبع ذلك باستثناء هو الاحتفاظ بالأجر السابق ان كان يزيد على بداية أجر درجة الوظيفة ولم يجاوز نهايتها وكانت مدة الخدمة متصلة   كما أجاز المشرع من ناحية أخرى حساب مدة الخبرة العملية التى تزيدعلى مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ولم يقصر آثار حسابها على تحديد الاقدمية بارجاعها الى تاريخ فرضى وانما عكس ايضا هذه الآثار على تحديد الأجر بأن أضاف الى بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية من علاوات درجة الوظيفة محل التعيين بحد أقصى خمس علاوات_ لاحظت الجمعية العمومية أن كلا من نص المادتين {25} و { 27} من القانون رقم 47 لسنة 1978  جاء مستويا بذاته   مفصلا لشروطه   منفردا بحكمه   كما خلا مما يعلق اعماله على انحسار الآخر   أو مما يرهن تطبيقه باختيارالعامــل

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

له او باعراضه عنه دون سواه   وذلك سواء بالنسبة الى حكم المادة {25 } وهو متعلق بتحديدالاقدمية و الأجرأوبالننسبة الى حكم المادة 27 وهو متعلق بتحديد الاقدمية والأجر   ومن ثم فلا سند لاستبعاد أحدهما لانطباق الآخر ولاللتخيير بينهما   ولامناص من تطبيق كل منهما على حده فى مجاله حسبما نظم وقرر بوصفه حكما قانونيا آمرا   وحينئذ يبرز أثر المادة {25 } فى تحديد الاجر   كما ينجلى أثر المادة{27 } فى تحديد الاقدمية والاجر معا   الامر الذى يوفض فى النهاية بالنسبة الى تحديد الاجر اما الى تطابق حيث لاخلاف واما الى تباين حيث يستغرق الاجر الاكبر الاجر الاقل طبقا للقاعدة العامة فى جب الادنى بالاعلى_  الثابت أن المعروضة حالته الاول كان قبل تعيينه بوظيفة مستشار (ب) بالدرجة العالية بمجلس الوزراء يعمل بهيئة الشرطة وجرى الاحتفاظ له لدى التعيين براتبه السابق الذى كان يتقاضاه ابان عمله السابق بالتطبيق للمادة {25} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار  اليه واذ تقدم بطلب لحساب مدة خبرته السابقة فى أقدميته بالتطبيق لحكم المادة {27/2 } من القانون ذاته باعتبار أن له مدة خبرة سابقة قدرها 32 سنة بينما مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل وظيفة من الدرجة العالية 18 سنة فمن ثم يقتصر اعمال حكم المادة {27 / 2 } على حالته بتعديل أقدميته  دون أن يستطيل ذلك الى علاوات مدة الخبرة الزائدة لسابق تطبيق المادة {25} من القانون رقم 47 لسنة 1978 على حالته والاحتفاظ له براتبه السابق بهيئة الشرطة_ أما بالنسبة للمعروض حالته الثانىفقد عين بوظيفة مستشار (ب) بالدرجة العالية برئاسة مجلس الوزراء ومنح بداية ربط الوظيفة المعين عليها وكان الثابت أن له مدة خبرة سابقة قدرها 30 سنة بما يزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل وظائف الدرجة العالية بمقدار 12 سنة من ثم يتعين حسابها فى أقدميته الحالية  مع أحقيته فى خمس علاوات تضاف الى بداية أجر التعيين طبقا لحكم المادة {27/2} من القانون رقم 47 لسنة 1978.

 

{ فتوى رقم 233 بتاريخ 8 / 3 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1323 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – دعوى جنائية – الواقعة التى تشكل عنصر الخطأ فى النزاع  لا يزال امام القضاء – وقف نظر النزاع.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة { 265 } من قانون الاجراءات الجنائية  ان الدعوى المدنية التى تستند على حكم جنائى تتقيد بالحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية وما دامت الدعوى الجنائية وما دام حكمها من شأنه ان يلزم جهة الفصل فى النزاع المدنى فى أساسه الأول وهو صحة حدوث الواقعة وثبوت اسنادها إلى مرتكبها فينبغى على جهة الفصل فى النزاع المدنى اتباعاً لقواعد النظام العام ان توقف الفصل فى النزاع المطروح عليها حتى يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى بات حائز للحجية  وغير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولا بالاستئناف ولا بالنقض _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أنه لما كانت الواقعة التى تشكل عنصر الخطأ فى النزاع الماثل لا تزال محل النزاع أمام القضاء فأنه يتعين وقف نظر النزاع حتى يصدر حكم بات فى الموضوع.

 

{ فتوى رقم 92 بتاريخ 30  /1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2776 }

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

{ 7 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التبادل العلمى والفنى والموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية وايطاليا _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع اصلاً عاماً فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى المقررة على الواردات مالم يرد نص خاص باعفائها  وان اتفاق التعاون العلمى والفنى الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية وايطاليا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 1975 وضع اسساً عامة للتعاون الفنى بين البلدين ومن بينها اعفاء الأجهزة التى تزود بها حكومة ايطاليا حكومة جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم-  الثابت أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1987 بالموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتى الدولتين فيما تضمنه من تقديم منحة ايطالية قيمتها 622ر15 مليار ليرة ايطالية لتمويل خطة التنمية الريفية لمنطقة جبل المغارة بشمال سيناء  فمن ثم يستظل هذا البرنامج بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى اتفاق التعاون الفنى المموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 1975 ودون محاجة بأن الكتاب المتبادل بتاريخى 21 / 10 و  24 / 12 / 1986 المشار اليه قد ورد خلوا مما يفيد اعفاء المستلزمات والمعدات الواردة لمشروع تنمية جبل المغارة بشمال سيناء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة اذ ان عدم النص لا ينفى اعفاءها المقرر بموجب اتفاق التعاون الفنى المشار اليه وبذلك تغدو مطالبة مصلحة الجمارك محافظة شمال سيناء أداء الضرائب والرسوم الجمركية فى الحالة الماثلة لا سند لها من القانون متعينة الرفض.

 

{ فتوى رقم 94 بتاريخ 30  /1/  1997 ملف رقم 32 / 2/  2722 }

 

{ 8 }

– الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان اختصاصها بابداء الرأى فى المسائل الدولية والتشريعية والدستورية وغيرها من المسائل القانونية لا يتعقد الا اذا احيلت المسألة إلى الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهو رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول نص المادة 66 / أ  غير هؤلاء احالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية ومن ثم فلا يسوغ لها اتباعاً لصريح هذا النص ان تبدى الرأى ان ورد من غير السبيل الذى رسمه القانون – مؤدى ذلك : عدم قبول طلب الرأى.

 

{ فتوى رقم 93 بتاريخ 30  /1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2794 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 95 بتاريخ 30  / 1/  1997 ملف رقم 32 / 2 / 2795 }

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع  – ضرائب ورسوم جمركية _ موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعفاء مشمول البيان الجمركى محل النزاع من الضرائب والرسوم الجمركية _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 63 بتاريخ 20 / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2732 }

ذات المبدأ بذات الجلسة { فتوى رقم 65 بتاريخ 20  /1 /1997 ملف رقم 32 / 2/  2735 }

{ فتوى رقم 66 بتاريخ 20 / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2733 }

{ فتوى رقم 85 بتاريخ 21 / 1 / 1997 ملف رقم 32  /2  /2734 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة طالبة الرأى عن تزويد ادارة الفتوى المختصة بما طلب من بيان رغم استحثائها أكثر من مرة على ذلك مما ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 86 بتاريخ 21 / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2723 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ طلب الجهة طالبة الرأى انهاء المنازعة _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 87 بتاريخ 27 / 1/ 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2736 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رأى ملزم _ اعادة طرح الموضوع على الجمعية العمومية _ عدم جواز اعادة النظر فى النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 67 بتاريخ 20  / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2790 }

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 15 / 1 / 1997

 

{ 13 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة الادارية للضرائب والرسوم الجمركية محل النزاع _ حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 64 بتاريخ 20 /1 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2720 }

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اهداء – قبول هذا الاهداء _ صدور قرار بالاعفاء _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية ما لم يرد نص خاص باعفائها كما قرر اعفاء الهدايا والهبات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبشرط قبول السلطة المختصة الاهداء والذى يتعين ان يصدر من رئيس مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الأشياء المهداه تزيد على عشرة آلاف جنيه – الثابت من الاوراق ان مشمول البيان الجمركى محل النزاع الماثل قد ورد على سبيل الهدية من المجموعة الاقتصادية الاوربية إلى { المعهد القومى للاورام بجامعة القاهرة } ضمن بروتوكول التعاون المالى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الاوربية والذى صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1982 وانه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 1993 بقبولها  كما صدر قرار وزير المالية رقم 239 لسنة 1993 باعفاء مشمول البيان آنف الذكر من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً ومن ثم يعد مشمول البيان الجمركى محل النزاع الماثل متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك غير قائمة على عمد تسندها جديرة بالرفض.

 

{ فتوى رقم 62 بتاريخ 20 / 1 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2726 }

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 5 من فبراير سنة 1997

 

{ 1 }

 

– هيئة قناة السويس _ اقرار الميزانية والحساب الختامى _ وجوب حضور مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

يشترط لصحة قرارات مجلس ادارة هيئة قناه السويس عند نظره فى اقرار الميزانية والحساب الختامى حضور مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات _ استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع انشأ بالقانون رقم  {144 } لسنة 1988 الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الشخصية الاعتبارية وناط به الرقابة على الاموال العامة. كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصه بالنسبة لها. وهو اختصاص عام بالرقابة على أموالها التى نص القانون على اعتبارها من الاموال المملوكة للدولة ومن بينها الجهات العامة الاقتصادية. فيقوم الجهاز بمراجعة حساباتها الختامية ومراكزها المالية وميزانياتها للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك فى ضوء المبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها وابداء ما يعين له من ملاحظات فى شأن المخالفات فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لادائها والتثبت من صحة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وانتظام دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه حسابات العمليات المختلفة كحسابات العمليات الجارية أو الارباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات وانها تعبر عن صحيح النشاط وواقعه بما يتفق والاصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة. والجهاز المركزى للمحاسبات يباشر ذلك كله بركيزة من أنه القوام على الرقابة المالية على أموال الدولة كلها والاشخاص العامة كافة بوصفه المراقب العام على حسابات الدولة بكل هيئاتها وجميع أنشطتها وهو عين السلطة التشريعية ووكيلها فى اعمالها لرقابتها الدستورية على النشاط المالى للدولة وهيئاتها العامة. الامر الذى أوجب المشرع فى المادة ( 18 ) من قانون انشاء الجهاز عرض ملاحظاته على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها بها ورتب البطلان على كل قرار تتخذه مجالس الادارة المنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات الختامية ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها والذى من مقتضى ذلك ولازمه حضور مراقـــــب

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

حسابات الجهاز للاشتراك فيما يجرى من نقاش حولها لتفصيل ما أجمل من بيانات وتجليه ما غمض من أسس وايضاح دلالات ما ورد من ارقام وابداء المبررات القانونية والفنية التى قامت بسند منها ملاحظات الجهاز كى تغدو وجهة نظره كاملة تحت بصر مجلس الادارة لدى اقراره الحساب الختامى والميزانية وما دام أوجب القانون مناقشة تقاير الجهاز فقد أوجب حضور الجهاز كطرف أصيل فى هذه المناقشة  وما دام علق صحة القرارات على مناقشة تقارير الجهاز فقد تعلقت هذه الصحة أيضاً بحضور الجهاز اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الادارة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية_ جدير بالذكر أن افتاء الجمعية العمومية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 31 من مايو سنة 1992 الذى انتهت فيه إلى صحة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمساح للمشروعات السياحية الذى يساهم فى رأس مالها شخص عام أو شركة قطاع عام بما لا يقل عن 25% فى غير حضور مراقب الحسابات المعين من قببل الجهاز المركزى للمحاسبات. والذى تأيد بافتائها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 من اكتوبر سنة 1992 لا يتعارض مع هذا الافتاء الماثل من ضرورة حضور ممثل الجهاز فى اجتماعات مجلس ادارة الهيئات العامة الاقتصادية المنعقدة لنظر الحساب الختامى واقرار الميزانية  بل يستقيم معه ذلك أن شركات المساهمة التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها تتحقق الرقابة على أموالها من خلال الجمعية العامة للشركة التى تضم مجموع المساهمين فهم الاحرص على أموالهم وحمايتها من المخاطر وتأمين عائدها المناسب  وللشخص العام أو الشركة او بنك القطاع العام الذى يسهم فى رأس مالها أن يمارس رقابته الفعالة  متسلحاً بما يقدم له الجهاز المركزى للمحاسبات من تقارير  باعتباره  مساهما يحرص على امواله. كما أن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات السئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 لا يعرف سوى مراقب الحسابات الذى تعينه الجمعية العامة للشركة. اذ تقضى المادة ( 103 ) منه على أن يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به علىخلاف أحكام المادة  ومن ثم فلا غنى عن حضوره الجمعية العامة للشركة فهو عينها على تصرفات مجلس الادارة ويسأل أمامها وتنظر فى أمره ولها أن تبقيه أو تقصيه. اما مراقب حسابات الجهاز لدى احدى الشركات المساهمة التى يساهم فيها شخص عام أو شركة أو بنك قطاع عام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها فليس له سمة مراقب الحسابات الذى تعينه الجمعية العامة للشركة المساهمة علىالنحو الذى أوضحه بجلاء افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المشار اليه فلا تفرض نصوص قانون شركات المساهمة تعيينه بل يجد هذا التعيين سنده فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988ومن ثم تتحدد مهمته أصلاً فى النطاق الذى رسمه هذا القانون الذى لم يفرض حضور مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعات الجمعية العامة للشركة لزوما ولذلك لا يقع البطلان لدى عدم حضوره اذ يكفى لصحة الاجتماع فى هذا المساق أن يحضره مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة. فضلاً عن أن المادة ( 18 ) من قانون انشاء الجهاز أوجبت أن يقدم الجهاز تقاريره بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للجهات المشار اليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 3 ) من المادة آنفة الذكر وهى الشركات التى لا تعتبر مـــــــــن

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها فىحالة عدم حضور مراقب حساباتنأن  الجهاز اجتماعات الجمعية العامة للشركة _  هيئة قناة السويس هيئة عامة بمقتضى المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1975 ولها ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية فمن ثم يتعين حضور مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعات مجلس الادارة لدى اقراره الميزانية والحساب الختامى.

 

{ فتوى رقم 179 بتاريخ 23 / 2 / 1997 ملف رقم 47 / 2  / 415 }

 

{ 2 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة  الفنية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع وضع اصلاً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (( 458 )) لسنة 1978 وضع اسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية إلى جمهورية مصر العربية ةاعفى الاتفاق الموظفين من مواطنى الولايات المتحدة الامريكية وعائلاتهم سواء كانوا من موظفى حكومة الولايات المتحدة الامريكية أو احدى وكالاتها أو افراد أو موظفى احدى المؤسسات العامة او الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو احدى وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال او التصرف فى المنقولات الشخصية بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصى كما أعفى الاتفاق المشار إليه هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الامتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما فى ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التى تستورد إلى مصر بغرض استعمالهم الشخصى _  الثابت من الاوراق ان مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل مشتراه من الاسواق الحرة من بعض الخبراء الامريكيين وانه تم الافراج عنها وفقا لاتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية  رقم (( 458 )) لسنة 1978 تحت نظام الافراج المؤقت واذ لم تدحض مصلحة الجمارك تبعية هؤلاء الخبراء الامريكيين للمشروعات المتعلقة باتفاق المعونة المشار اليه فمن ثم يضحى مشمول البيانـــــــــــات

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

الجمركية آنفة الذكر متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الامر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

 

{ فتوى رقم 203 بتاريخ 2 / 3  / 1997 ملف قم 32 / 2  /2680 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 161 بتاريخ 22 / 2 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2672 }

{ فتوى رقم 182 بتاريخ 25 /  2 / 1997 ملف رقم 32 /  2 / 2679 }

{ فتوى رقم 181 بتاريخ 25 / 2  /1997 ملف رقم 32  / 2 /3258 } بذات الجلسةأأ

 

{ 3 }

– اموال عامة _ تخصيص _ مقابل انتفاع.

 

استظهار الجمعية العمومية أن الأصل فى ملكية الدولة أومصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به يبن أشخاص القانون العام بنقل الأشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أوالتصرف فيها واستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة ولايعد هذا الاتفاق تأجيرا بل هوعقد انتفاع بالمال  العام تسرى عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين_ الثابت  ان محافظة بورسعيد قد خصصت مقر بنك قناة السويس السابق لمنطقة بورسعيد للتأمينات والمعاشات كمقر مؤقت تقدم خلاله الخدمة التأمينية للمنتفعين بها وهو الغرض العام المنوط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحقيقه   فمن ثم لايسوغ مطالبتها بمقابل انتفاع عن شغلها للمقر المشاراليه ودون محاجة بأن محافظة بورسعيد قد قدرت مقابل انتفاع شهرى اذ أن ارادة الطرفين لم تتلاقى على ذلك  فضلا عن أن السلطة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تعتمده . الأمر الذى تضحى معه المطالبة  الماثلة لاسند لها من القانون متعينة الرفض .

 

{ فتوى رقم 205 بتاريخ 2 / 3   / 1997 ملف رقم 32  / 2 / 2558 }

 

 

 

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

{ 4 }

– عاملون مدنيون بالدولة_ بدلات _ جزاء تأديبى _ حرمان من نصف العلاوة الدورية _ المدة التى يجب على العامل استيفائها قبل النظر فى ترقيته.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة ( 80 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  أن من بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل جزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية   ولما كان الأصل فى ألا يوقع بأثر رجعى وأن الحرمان لايرد الا على أمر مستقبل  فان تنفيذ هذا الجزاء   انما ينصرف أثره الى علاوة دورية تستحق بعد توقيعه   دون أية علاوة سابقة استحقت من قبل واندمجت فى الأجر وأضحـت جزء الا ينفصم عنه مفتقدة بذلك وصفها الأصلى كعلاوة   وأنه بموجب هذا الجزاء لايجوز النظر فى ترقية العامل خلال مدة الحرمان محسوبة من تاريخ توقيعه وهو تاريخ انزاله بالحكم الصادر من مجلس التأديب   دون ما خلط فى ذلك بين توقيع الجزاء بموجب الحكم وتاريخ تنفيذه   كما أن تاريخ توقيع الجزاء بصدور الحكم به هو ذاته التاريخ الذى تحسب منه بدوره المدة المقررة لمحو الجزاء والتى تبدأ من تاريخ صدور الحكم لتجد نهايتها تبعا عند التاريخ الافتراضى المعين لاستحقاق أول علاوة دورية كان يفترض صرفها لولا بلوغ المرتب نهاية ربط الدرجة_ مؤدى ذلك : تأييد افتاء الجمعية العمومية السابق الصادر بجلستها المنعقدة فى 6 من ديسمبر 1992.

 

{ فتوى رقم 204 بتاريخ 2 / 3  /1997 ملف رقم 86 / 4/  1327 }

 

{ 5 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد.

 

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا عاما ينطبق على العقود المدنية والادارية على حد سواء   مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الاباتفاق الطرفين أوللاسباب التى يقررها القانـون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مى مايوجبه حسن النية فضلا عن الالتزام بصريح عبارات العقد متى كانت واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين_ الثابت من نصوص العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا وبين الهيئة العامة للابنية التعليمية  بتاريخ 1 / 7  /19 حول اقامة وحدات سكنية و تحديد ثمن هذه الوحدات بمبلغ 64000 جنيه ( البند السابع ) وعلى التزام الهيئة بالوفاء بالثمن من موازنة العام المالى 1990 /1991( البند الثامن)  وعلى انتقال ملكية الوحدات المذكورة الى الهيئة بعد سداد كامل الثمن  فلا يكون لها قبل كامل الوفاء به الا الانتفاع بالعين دون أن يفيد ذلك نقلا للملكية ولا استئجارا للعين-  الهيئة تقاعست  عن سداد الثمن فى الموعد المحدد ومضى على ذلك عامان  اعقبتهما بأخطار الوحدة المحلية باستغنائها عن الوحدات المذكورة وتوقفها عن استخدامها للصعوبات التى تعلقت بتجهيزاتها  ولم يتضمن العقد نصا يلــــــزم

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

الهيئة باتمام العقد  وقيام الوحدة المحلية باستلام الوحدات المذكورة بتاريخ 24 /2 /1994 فى تاريخ لاحق لطلب عرض النزاع على الجمعية العمومية فانه لامناص من التقرير بتقايل كل من طرفى العقد من التزامه وانحلال العقد بعودة الوحدات المذكورة الى حوزة مالكها وانقضاء التزام الهيئة بأداء ثمنها الامر الذى يستوجب رفض المطالبة الماثلة بالزام الهيئة بأداء ثمن الوحدات المشار اليها .

 

{ فتوى رقم 183 بتاريخ 25 / 2  /1997 ملف رقم 32  / 2 / 2530 }

 

{ 6 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم اختصاص.

 

المشرع وضع فى المادة { 66} فقرة {د} من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عاما مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أوالهيئات العامة أوبين الهيئات المحلية أوبين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعا من أشخاص القانون العام ومن ثم فان ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون احد أطرافها شخص من اشخاص القانون الخاص_ الثابت ان التعهد الصادر لمصلحة الجمارك بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل صادر عن جمعية تنمية الادارة الانتاجية الممولة من وكالة التنمية الدولية الامريكية وتعد أحد مشاريعها حسبما أفادت بذلك مصلحة الجمارك ذاتها ومن ثم تعد من اشخاص القانون الخاص وينحسر بذلك اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عن نظر المنازعة الماثلة . 

 

{ فتوىرقم 180 بتاربخ 25 / 2  /1997 ملف رقم 32  / 2 /2674 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 234 بتاريخ 10 / 3 / 1997 ملف رقم 32  /2 / 2678 }

 

{ 7 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية.

 

استظهار الجمعية العمومية التزام المستعير متى انتهت العارية برد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها مع مسئوليته عن اى تلف أو هلاك لحق بالعارية خلال فترة استعارتها فأن أخل بهذه الالتزامات لزمه التعويض _الثابت من اوراق النزاع استعارة الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لسيارة رقم 3 فورد من هيئة ميناء القاهرة الجوى لاستعمالها  وحدوث تلفيات بالسيارة نتيجة وقوع حادث لها اثناء قيادتها مـن

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

احد تابعى الادارة  وتكبدت الهيئة فى  اصلاحها مبلغ 8000 جنيه حسبما ثبت من المستند الدال على الاصلاح الصادر  من الشركة المختصة_ التزام الادارة المذكورة  بتعويض الهيئة بهذا المبلغ _لا ينال مما تقدم  ما اثارته الادارة المذكورة من جدل حول قيمة تكاليف الاصلاح والسبب الاجنبى الذى ادى إلى وقوع الحاث  بعدما تقدمت الهيئة بالمستند الدال على تكاليف الاصلاح  ولان السبب الأجنبى لا يمس التزام المستعير برد العارية بحالتهاومسئوليته عن أى هلاك أو تلف يلحق بها.

 

{ فتوى رقم 166 بتاريخ 23 / 2/ 1997 ملف رقم 32 /  2/ 2689 }

ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 266 بتاريخ 22 / 3  /1997 ملف رقم 32  /2/ 2702 }

 

{ 8 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ رأى ملزم _ عدم جواز اعادة النظر فى الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه.

 

المشرع فى المادة { 66 / د } من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بابداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين جهات حددها على أن يكون رأيها ملزما للجانبيين حسمالأوجه النزاع وقطعا له   ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى اليهالجمعية العمومية  فى هذا الشأن . ومن ثم فان الرأى الصادر من الجمعية العمومية فى مجال المنازعة هو رأى نهائى حاسم للنزاع تستنفد ولايتها باصداره   ولايجوز اعادة النظر فيه حتى لايتجدد النزاع الى ما لانهاية _ الثابت ان  موضوع النزاع المعروض سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأى ملزم بجلستها المعقودة بتاريخ 20/ 12/ 1995 خلصت فيه الى عدم أحقية الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى استئداء قيمةالتلفيات التى لحقت سور حديقة ميدان التحرير   فمن ثم تكون قد استنفدت ولايتها بنظر النزاع ول ايجوز لها أن تعيد النظر فيما سبق أن انتهت اليه فى هذا الشأن .       

 

{ فتوى رقم 201 بتاريخ 2 /  3 / 1997 ملف رقم 32 / 2  / 2586 }

 

 

 

 

 

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 2 / 1997

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع _ نزاع _  فوائد تأخير _ فوائد قانونية _ عدم جواز المطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض.

 

استعراض الجمعية العمومية سابق افتائها المطرد علىعدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية من الجهات الادارية بعضها البعض  وأنه ينبغى على الجهات الادارية ان تتجرد عن المطالبة بها أخذا بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الادارية _ مؤدى ذلك : عدم احقية جهاز مشروعات القوات المسلحة فيما يطالب به وزارة السياحية عن تأخرها فى سداد الاقساط المستحقة للجهاز عن ثمن قطعة الأرض محل النزاع.

 

{ فتوى رقم 267 بتاريخ 22 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2603 }

 

( 10 )

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع اصلاً عاماً ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية_ الثابت من الاوراق ان الاتفاق بين هيئة كهرباء مصر والهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية تم على تنفيذ شبكة داخل محطة محولات الورديان لتجميع مياه المطر ومياه الرشح فى غرفة تجميع داخل المحطة يتم رفعها بواسطة عدد 2 طلمبة غاطسة إلى خط طرد من مواسير الصلب حتى محطة ضخ رقم 3 غرب وتم عمل مقايسة بواسطة الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية بمبلغ 100000 جنيه وافقت عليها هيئة كهرباء مصر وسددت نصف المبالغ كمقدم نظير تنفيذ العملية على النحو المتفق عليه الا ان الهيئة العامة للصرف الصحى لم تقم بتنفيذ العملية على النحو المتفق عليه الا جزء منه فقط وقامت بتنفيذ خط انحدار خارجى فقط اعتبرته من وجهة نظرها المنفردة حل مناسب وبديل عن العملية المتفق عليها فانها بهذه المثابة تكون قد اخلت بما اتفق عليه وتلتزم برد باقى المبلغ المدفوع كمقدم من هيئة كهرباء مصر.

 

{ فتوى رقم 202 بتاريخ 2 / 3  /1997 ملف رقم 32  / 2 / 2688 }

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 26 من فبراير 1997

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

 

استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما استقر عليه افتاؤها الصادر بجلستيها المعقودتين بتاريخ 2 من فبراير سنة 1994 و 5 من اكتوبر سنة 1994 أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة   وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش. وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قـد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960   اذ قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز لوائح توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ . كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فاضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابته فى 1 / 3 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بموظف   وفى 1 / 2 / 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم. ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1960 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1 / 6 / 1963 تاريخ العمل بأحكامه فاقر لهم حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مةى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغهم هذه السن   ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 36 و 37 لسنى 1960 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 _ الثابت ان المعروضــة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

حالته تخرج فى كلية الآداب عام 1960   وعين بتاريخ 6 / 3 / 1961 بوظيفة كاتب بقسم السكرتارية بالهيئة الزراعية المصرية التى كانت تقضى المادة {111} من اللائحة الداخلية لها وقتئذ بانتهاء خدمة الموظف أو العامل ” ببلوغه سن 65 سنة ” . واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1961 / 1962 من وفور الميزانية العامة لانشاء 6500 درجة سادسة بالكادرين الفنى العالى والادارى بالوزارات والمصالح تخصص لتعيين الراغبين فى العمل من خريجى الكليات النظرية بالجامعات والأزهر بالوزارات والمصالح والمحافظات ولتسوية حالة الموجودين منهم فى الخدمة على اعتمادات أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادر المتوسط. فتقدم المعروضة حالته بتاريخ 20 / 2 /1962 باستقالته من الهيئة الزراعية المصرية بعد أن صدر قرار وزارة الادارة المحلية رقم 256 / لسنة 1962 بتعيينه بها اعتبارا من 10 / 2 / 1962 بوظيفة من الدرجة السادسة الادارية   ثم سويت حالته بقرار أمين عام وزارة الحكم المحلى رقم 9 لسنة 1974 وارجعت اقدميته فى الدرجة المشار اليها الى 6 / 3 / 1961 تاريخ تعيينه بالهيئة الزراعية المصرية  ثم صدر القرار الوزارى رقم 115 لسنة 1979 بنقله بدرجته المالية من موازنة الامانة العامة لوزارة الحكم المحلى إلى موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبارا من 6 / 9 1979 وتدرج وظائفها حتى شغل وظيفة من الدرجة الممتازة بمجموعة وظائف الادارة العليا _ تعاصر قرارا قبول استقالة المعروضة حالته من الهيئة الزراعية المصرية وتعيينه بوزارة الادارة المحلية قد صدرا ركازا على قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1961 / 1962 لتعيين وتسوية حالات خريجى الكليات النظرية بالجامعات والازهر   ليفصح عن أن تعيين المعروضة حالته بوزارة الادارة المحلية هو فى حقيقته نقل له من وظيفته الكتابية التى يشغلها الى وظيفة ادارية بمؤهله العالى بالجهاز الحكومى _ لما كان ذلك وكان المعروضة حالته قد عين فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه  وكان يخضع لنظام توظيفى يقضى بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخامسة والستين. واذ استصحب هذا النظام عند تعيينه بوزارة الادارة المحلية ولم يزايله هذا المركز القانونى حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1 / 6 / 1963   فمن ثم يتمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين طالما ثبت اتصال خدمته.

 

{ فتوى رقم 243 بتاريخ 13 / 3 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 267}

 

{ 2 }

– ضريبة على العقارات المبنية _ شركات استثمار.

 

 تبين للجمعية العمومية من استقراء المواد  من 11 الى 16 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات الخاضعة لهذا القانون تبين لها أنها وردت خلوا من الاعفاء من

الضريبة على العقارات المبنية _ استعراض الجمعية العمومية فتواها ملف رقم 27/ 2 / 337 بجلستها المنعقدة فى 5 يونيه سنة 1986 والتىانتهت فيها الى أن المادة 16 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحـرة

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة1977 فى تحديدها للمزايا والاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها المشروعات المقامة بنظام الاستثمار الداخلى  لم تدرج بين تلك المزايا والاعفاءات الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية لمشروعات الاسكان التى تتم وفقا لأحكامه _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 56 لسنى 1954  فرض الضريبة على كل العقارات المبنية   واعتد فى تحديد سعر هذه الضريبة بالقيمة الايجارية التى ناط تحديدها باللجنة المنصوص عليها فى المادة { 13 } منه   مما لاوجه معه للقول بأن ثمة تلازما بين الخضوع لهذه الضريبة وخضوع العقار لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليه فى القوانين الخاصة بايجار الآماكن . كما يرتبط الاعفاء من هذه الضريبة المقرر بنص المادة { 11 } من القانون رقم 136 لسنة 1981 بألا يكون العقار من المستوى الفاخر _  الثابت  أن العقار فى الحالة المعروضة من المستوى الفاخر الذى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية   وأنه لايعفيه من هذه الضريبة خضوعه للقانونين رقمى 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 المشار اليهما   ولايشفع له عدم خضوعه لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليه فى القوانين الخاصة بايجار الأماكن فى القول باعفائه من تلك الضريبة   و اذ تخلف كل سند للقول بقيام هذا الاعفاء   فمن ثم فانه لامحيص من القول بخضوع هذا العقار للضريبة على العقارات المبنية .

 

{ فتوى رقم 238 بتاريخ 12 / 3 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 534}

 

{ 3 }

–  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية.

 

 المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة  وأنه يجوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة  وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الاوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت فى 9 / 4 / 1979 عن سيارتين ماركة شيفروليه شاسيه رقم 193430 و 193462 وردتا مشمول البيان الجمركى رقم 4969 م برسم بيت الخبرة الامريكى بلاك آند ميتشن. وذلك مقابل تعهد الهيئة العامة للسلع التموينية باعادة تصديرها أو أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. وانتهت صلاحية تسيير السيارتين داخل البلاد منذ 15 / 10 / 1984_  الهيئة العامة للسلع التموينية ملزمة قانوناً بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة محل المنازعة ولا تبرأ ذمتها الا بالاداء أو الاعفاء_  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 1992 لم يتضمن اعفاء البيان الجمركى محل المنازعة الماثلة. كما لم تدحض الهيئة دفاع مصلحة الجمارك بأن المبالغ المسددة بموجب قسيمة السداد رقم 473414 بتاريخ                  29 / 10  /1980 لا تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارتين محل البيان المشار إليه ولم تنهض للرد عليه وقعدت عنه رغم استحثاثها أكثر من مرة_   مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة بالزام الهيئة اداء الضرائب والرسوم جمركية قائمة على سند من القانون.

{ فتوى رقم 242 بتاريخ 12 / 3/  1997 ملف رقم 32 / 2 / 2072 }

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

{ 4 }

– قروض _ مدى جواز اصدار وزارة المالية خطابات ضمان دون عرض عقد القرض على مجلس الشعب.

 

استعراض الجمعية العمومية فتواها رقم 590 بتاريخ 8 / 5 / 1982 الصادرة بجلستها المنعقدة فى           21  /4  /1982 ( ملف رقم 1 / 2  /13 ) والتى انتهت إلى ان المشرع الدستورى حظر على السلطة التنفيذية ابرام عقد قرض يرتب التزامات فى سنوات مالية لاحقة  كما حظر عليها كذلك الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر الا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب  وذلك بقصد تحقيق مبدأ رقابة السلطة التشريعية على موارد الدولة ومصروفاتها  اذ أن ارتباط الحكومة بقرض أو مشروع دون موافقة مجلس الشعب سيؤدى إلى اجباره على ادراج الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ فى ميزانيات السنوات المقبلة ان كان العقد الارتباط يستلزم انفاق مبالغ فى سنوات لاحقة فتحرم ذلك السلطة التشريعية من حقها فى مناقشة اعتماده فى الميزانية ومن حقها فى قبول الالتزام بالقرض أو المشروع او رفضه أو تعديله  ومن ثم يتعين عرض عقود القروض التى تبرم لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة رغم موافقة مجلس الشعب عليها وعلى تكاليفها الاجمالية باعتبار ان رقابة المجلس لا تنصب فقط على التمويل الاجمالى للمشروع وانما تمتد لتشمل طرق التمويل وكذلك شخص المقرض وطرق الدفع وتكاليف خدمة القرض وغير ذلك من الالتزامات التى تقع على عاتق الدولة بموجب نصوص القرض  كما تمتد لتشمل ما يتوقعه مجلس الشعب من اوضاع فى السنوات المقبلة وما يرى ان تكون عليه سياستها خلالها _  استعراض الجمعية العمومية فتواها رقم 69 بتاريخ 17 / 1 / 1985 الصادرة بجلستها المنعقدة فى             9 / 1 / 1985 ( ملف رقم 88 / 1  /36 ) والتى انتهت فيها إلى أن  عقد القرض يتعين موافقة مجلس الشعب عليه استقلالاً فى جميع الأحوال أيا كان سبب القرض أو مدته _ الذى جرى عليه افتاء الجمعية العمومية هو عين التطبيق الصحيح لأحكام الدستور فى صريح نصوصها ومقصودها _ لاحظت الجمعية العمومية  إنه ينشأ عن عقد القرض التزام بالسداد فى ذمة المقترض  كما ينشأ عن عقد الكفالة ( الضمان ) ارتباط بالسداد فى ذمة الكفيل  فيلتزم المقترض بسداد ما اقترض ومرجع التزامه عقد القرض  ويرتبط الكفيل بسداد ما كفل ومرجع ارتباطه عقد الكفالة  ومن ثم فأنه يلزم لارتباط وزارة المالية بكفالة القرض أن يكون القرض ذاته قد حظى بموافقة مجلس الشعب. والقول بعدم لزوم موافقة مجلس الشعب على الكفالة تفضى حتما ( عند ابرام الكفالة بغـير موافقته ) إلى القول بعدم جدوى موافقته علىالقرض ذاته وعدم جدية حكم الدستور بلزوم موافقته على القرض  مادمت الكفالة قد انعقد بها التزام حكومى بضمان الوفاء بالقرض عن السنوات التالية اذا لم يؤده المدين الأصلى فى عقد القرض _ مؤدى ذلك :  لا يجوز لوزارة المالية الارتباط بخطابات ضمان للهيئات العامة فيما تعقده من قروض إلا  بعد موافقة مجلس الشعب.

 

{ فتوى  239 بتاريخ 12 / 3 / 1997 ملف رقم 47 / 2 / 417 }

 

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ استيراد _ منحة أمريكية _ ضريبة عامة على المبيعات.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة   فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم(2) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها . أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته –  اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية الى جمهورية مصر العربية وأعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف فى أى من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من جميع الضرائب والرسوم الجمركية . وذلك دون اخلال بما قد تتضمنه الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن منحة ما الاعفاء من الضرائب والرسوم . طالما أن مشمول هذه المنحة قد ورد مستظلا بالاعفاء الضريبى المقرر بالاتفاقية المشار اليها . ومن ثم فاذا لم تتضمن اتفاقية أى منحة تنظيما للاعفاء من الضرائب فان الأسس المحددة فى اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية تكون واجبة الاعمال دائما طالما كانت هذه المنحة ممولة فى اطار هذه الاتفاقية _  مشمول المنحة الامريكية فى الموضوع الماثل وردت بتمويل من هيئة المعونة الامريكية وأفاد نائب مدير مكتب التبادل السلعى بالهيئة أن المنحة وردت فى ظل اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين حكومتى الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية فمن ثم تكون الواردات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات. ذلك أن الاعفاء المقرر بموجب البند { 5 / أ } من الاتفاقية فى شأن عمليات استيراد وشراء أى من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بالبرامج والمشروعات ورد بصيغة العموم شاملا جميع الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد أو الشراء التى تعد بذاتها الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات. فضلا عن أن قانون الضريبة العامة على المبيعات نص فى المادة الرابعة من مواد اصداره على ألا تخل أحكامه بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية _ مؤدى ذلك : اعفاء السيارات والاجهزة الواردة لوزارة السياحة ضمن المنحة الامريكية من الضريبة العامة على المبيعات .

 

{ فتوى رقم 241 بتاريخ 12 / 3 / 1997 ملف رقم 37 / 2/  499 }

 

 

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

{ 6 }

–  شركات _ شركة مساهمة _ حراسة قضائية _ اندماج.

 

استظهار الجمعية العمومية من نصوص القانون المدنى  أن فرض الحراسة قد يأت اتفاقا وقد يكون قضاء   وكذلك انهاءها بعد فرضها فإما ان يكون اتفاقا واما أن يكون قضاء   ويشترط لانهاء الحراسة اتفاقا أن يتم ذلك باتفاق ذوى الشأن جميعا  _ لاحظت الجمعية أن الاندماج بين الشركات يلزم له حسبما قرره المشرع فى قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981  صدور قرار بذلك من الجمعية العامة غيرالعادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمجة   ويلزم فى هذا القرار  كغيره من القرارات  أن يكون بريئاً من شائبة البطلان   والا كان عرضة لطلب بطلانه من جانب ذوى الشأن الذين اعترضوا عليه _ لما كان ذلك   وكان من شأن اندماج الشركة الشرقية للصناعات الغذائية { شيسكو } فى شركة مكة للأغذية فناء الشركة الأولى وزوال كيانها بمقوماته كافة بما فى ذلك أموالها وايلولة هذه الاموال الى الشركة الأخيرة   الأمر الذى يحول دون ممارسة الحراسة على الشركة المحروسة ويمثل انهاء مبتسرا للحراسة المفروضة عليها قبل أن تبلغ نهايتها بأحد الأمرين اللذين حددهما المشرع على نحو ما سلف بيانه   فانه يتعذر معه القول بجواز اندماجها ما فتئت الحراسة مفروضة عليها .

 

{ فتوى رقم 235 بتاريخ 11 / 3 / 1997 ملف رقم 47 / 1 / 173 }

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة قضايا الدولة _ عدم قبول.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع أختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض  واختصاصها فى هذا الشأن بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات  وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها  ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى تمثيل الجهة طبقاً للقانون وان يوجه إلى من يمثل الجهة الموجهة اليها قانوناً _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من المشرع ولئن ناط بهيئة قضايا الدولة بمقتضى المادة    ( 6 ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً  فأنه لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها  وانما عهد اليها الافتاء فيها بابداء الرأى مسبباً  ولا يؤثر فى ذلك ما اضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لان هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا ينزل نص المادة ( 66 ) المشار اليها منزل الاحكام  وذلك بحسبان ان الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا يتبع عند

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

طرح المنازعات الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات او اية قواعد اجرائية اخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة اجراءات التقاضى وعلاماته  وان مؤدى ذلك عدم جواز انابة أعضاء هيئة قضايا الدولة عن الجهات المشار اليها فى الفقرة من المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة فى طلب عرض المنازعات التى تنشب بينها على الجمعية العمومية اذ ينعقد ذلك لصاحب الصفة فى تمثيل تلك الجهات قانوناً – الحاصل فى الموضوع الماثل ان ادارة ميت غمر التعليمية طلبت من هيئة قضايا الدولة رفع الدعوى والتى قضت فيها بعدم الاختصاص الولائى والاحالة إلى الجمعية العمومية وبالنظر إلى أنه لا يتوافر فى هذا الشأن  الصفة فى طلب عرض المنازعة  حال توافر مناطها على الجمعية العمومية والذى ينعقد لمحافظ الدقهلية بصفته الممثل القانونى للمحافظة بكافة مديرياتها طبقا لاحكام قانون الادارة المحلية  وهو ما يستتبع القول بعدم قبول النزاع الماثل لتقديمه من غير ذى صفة.

 

{ فتوى رقم 272 بتاريخ 22 / 3 / 1997 ملف رقم 32 /   2/ 2088 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ الهيئة العربية للتصنيع _ عدم اختصاص.

 

نزاع بين مصلحة الجمارك والهيئة العربية للتصنيع حول استئداء ضرائب ورسوم جمركية _  استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق بجلسة 5 / 1 / 1992 ملف رقم 32 / 2 / 2164 واستظهار أن اختصاص الجمعية العمومية بالفصل فى المنازعات برأى ملزم مقصور بحسب صريح النص على الجهات العامة التى عددتها الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات التى تكون الهيئة العربية للتصنيع طرفا فيها عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اذ أن الهيئة تتمتع طبقا لاتفاقية انشائها الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1975 بالشخصية القانونية والاستقلال المالى والادارى ولاتخضع لقوانين الدول الاطراف فيها وما فتئت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الاربعة الموقعة على تلك الاتفاقية وذلك على نحو ما قرره المشرع فى القانون رقم 30 لسنة 1979 _ مؤدى ذلك : عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع الماثل .

 

{ فتوى رقم 269 بتاريخ 22 / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2804 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنيه والادارية على حـــد

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أوللاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية _  الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية قامت باعداد الدراسات والبحوث محل التعاقد  وأعدت التقرير النهائى بشأنها وسلمته الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما ردت على جميع الاستفسارات المبداة بشأن ذلك التقرير ومن ثم فانها تكون قد أوفت بما عليها من التزام  الأمر الذى يتعين معه التزام هيئة المجتمعات الجديدة بالوفاء بالتزامها التعاقدى بسداد باقى القيمة المتفق عليها-  ما ذكرته الهيئة الأخيرة من أنه كان يتعين تقديم تقرير ابتدائى باحتمالات تواجد المياه الجوفية لامكان النظر فى استمرار الدراسات من عدمه لاتقوم به وجه حجة تعفيها من أداء ما عليها من التزام بحسبان أن الاتفاق تم على أساس اجراء دراسات واختبارات بغض النظر عما تسفر عنه تلك الدراسات.

 

{ فتوى رقم 301 بتاريخ 26  / 3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2807 }

 

{ 10 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم ملائمة ابداء الرأى.

 

نزاع بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة حول تأجير مقصفين بالدورين الثامن والتاسع بمبنى مجمع التحرير والخلاف القائم بين الوزارة وبين متعهد مقصف الدور الثامن _لاحظت الجمعية العمومية أن وزارة التعليم أفادت أن متعهد مقصف الدور الثامن بمجمع التحرير قد أقام دعوى قضائية برقم 7671 لسنة 49 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى حيث قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ المزاد المراد اجراؤه من قبل محافظة القاهرة والخاص بتأجير مقصف الدور الثامن بمجمع التحرير وبوقف تنفيذ قرار نائب محافظ القاهرة بالاستيلاء على المقصف وطرد المتعهد وأن الدعوى فى شقها الموضوعى لاتزال منظورة أمام القضاء لم يفصل فيها بعد _ تبين للجمعية  أن الدعوى المقامة من المتعهد المذكور ضد وزير التربية والتعليم ومحافظة القاهرة انما ترتبط ارتباطا وثيقا لاينفك بموضوع النزاع الماثل فمن ثم يقع الأمر وحسبما جرت عليه الجمعية العمومية فى هذا الصدد فى اطار عدم ملاءمة التصدى له أو الفصل فيه.

 

{ فتوى رقم 300 بتاريخ 26 / 3 / 1997 ملف رقم 7  / 2 /179 }

 

{ 11 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب راى _ حفظ الموضوع.

 

طلب الرأى فى مدى أحقية جهاز التعمير بمدينة السادات فى طرح مزاد استغلال أربعة محاجر زلطيـــــــة _  تبين

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

للجمعية العمومية  أنه صدر قرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة رقم 197لسنة 1993 يحظر استخراج اية تراخيص لاستغلال محاجر داخل كردونات المدن الجديدة وهو ما يسرى على محاجر مدينة السادات كما ان جهاز تنمية مدينة السادات قد صرف النظر عن موضوع استغلال المحاجر على النحو الذى أوضحه فى كتابه الموجه فى هذا الشأن_ مؤدى ذلك :  حفظ الموضوع.

 

{ فتوى رقم 265 بتاريخ 22 / 3 / 1997 ملف رقم 54 / 1 / 326 }

 

{ 12 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ ترقية _ ارجاع الاقدمية فيها إلى تاريخ سابق على الترقية إليها _ تحليل عناصر الاثر الرجعى _ تحصن قرار الترقية.

 

استظهار الجمعية العمومية مما استقر عليه افتاء وقضاء مجلس الدولة أن القرار الصادر بالترقية يستجمع كافة مقومات القرار الادارى وسماته بحسبانه تعبيرا عن الارادة الملزمة لجهة الادارة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى أو تعديله  اذ يتضمن قرار الترقية رفع الموظف من وظيفة الى أخرى أعلى  ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين  وتعد الترقية نافذة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بها  والقرار الصادر بالترقية انما يشكل قرارا اداريا منشئالمركز قانونى ذاتى لايجوز سحبه الا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى  ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون فى شأنه  طالما لم تنحدر المخالفة به الى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار ويحيله الى مجرد عمل مادى لايتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية وذلك كله استجابة لدواعى المصلحة العامة التى لاتستقيم موجباتها الا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الادارية المعيبة  بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها والنأى بها عن الزعزعة وأسباب الاضطراب  بمراعاة الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه قانونا الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الغاء القرار الادارى بالطريق القضائى والميعاد الذى يباح فيه للادارة سحب هذا القرار _ فى مجال التمييز بين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن بعدم سحبه ولا الطعن عليه خلال المدة القانونية المعينة  وبين القرار الادارى المعدوم الذى لايتحصن مهما طال عليه الزمن  فى هذا المجال عرضت الجمعية العمومية لبحث حد الجسامة الذى يفرق بين القرار المعيب القابل للتحصن وبين القرار المنعدم غير القابل للتحصين  واستعرضت سوابق الاحكام والافتاء وتداولت فى تبين ملامح حد الجسامة  من أجل أن يدق التفرقة وينضبط دون جمود _ الحاصل أن القرارات الادارية التى تولد حقا أو تنشىءمركزا ذاتيا لايجوز سحبها متى صدرت صحيحة  وذلك استجابة لدواعى المشروعية بحسبان صحة القرار  واستقرارا للأوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما ولد من حقوق. أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من ذى مصلحة فى هذا الطعن خلال الموعد الذى رسمه القانون  ويجوز سحبه من الجهة التى أصدرته ما بقى القرار المعيب قلقا مهددا بالالغاء  سواء لانفتاح موعد الطعن فيه  أو لأقامة الطعن فعلا حتى يفصل فيه  فان انتهى ذلك بغير قضاء بالالغاء صار القرار حصينا من الالغاء والسحب معا  ويترتب عليه

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأى عيب وذلك اقرارا بما ولد من حقوق فردية  واقرارا لما انشأ من مراكز ذاتية _ القانون فى كل فروعه يمازج بين الشرعية والاستقرار  ويجدل منهما معا هياكل الحقوق والمراكز القانونية  بما يترابط به وشائج العلل والمعلولات بين الشرعية والاستقرار. والقرار المعيب تشوبه مخالفة القانون أو مخالفة الشكل القانونى أو مخالفة الاختصاص أو الانحراف فى استعمال السلطة  واذا اعترته هذه العيوب جميعا أمكن أن يتحصن بانقضاء مواعيد الطعن القضائى عليه بغير طعن فيه ولاسحب له  وذلك الا أن يكون القرار منعدما فلا يلحقه تحصن _  عيوب القرار الادارى يمكن أن تُرّد جُلّها الى عيب مخالفة القانون  من حيث أن القانون هو الذى يرسم الاختصاصات والاجراءات وشروط منح الحق أو شغل المركز القانونى ولكن يظل من العيوب ما يتعلق باركان القرار بوصفه تصرفا قانونيا  ومن هنا يرد ركن السبب وركن المحل وركن الغاية من حيث كونها المصلحة العامة الواجب تغييها. والقرار الادارى بموجب كونه افصاحا عن ارادة ملزمة هو مما يدخل فى عموم التصرفات القانونية التى يضبط فقه القانون ملامحها أوضاعا وأثارا _ القرار الادارى بهذه المثابة هو من أعمال الولايات العامة  من حيث كونه تصرفا قانونيا يرد من مُصدره لا فى شأن نفسه ولافى ملك نفسه  انما هو تصرف يصدر من صاحبه بموجب ما نيط به من ولاية امضاء القول علىالغيرفلا يكفى فى مصدره توافر أهلية اصدار الارادة  وانما يلزم فيه توافر ولاية امضاء القول فى مجال معين على الغير فى شأن محدد  فهى ولاية بموجب كونها تمكن صاحب القرار من الزام غيره ومن التصرف فى شأن الغير   وهى ولاية عامة بموجب أنها بأصل شرعتها تتعلق بامضاء قول على غير ليس محصورا ولامعينا بذاته تعيينا مسبقا عند اناطة الولاية به  وهى ليست كشأن الولاية الخاصة والتى تقوم بأصل شرعتها متعلقة بامضاء قول على محصور سلفا عند اناطة الولاية به كما فى الوكيل والوصى _ اذا كان الأصل الاباحة بالنسبة لتصرف الشخص فى شأن نفسه  فان الأصل هى المنع أو عدم النفاذ بالنسبة لتصرف الشخص فى شأن غيره  والولاية بوصفها تجيز التصرف فى شأن الغير لاتكون الا بمستند شرعى قانونا كان أو حكما قضائيا أو اتفاقا رضائيا  وبالنسبة للولاية العامة فهى لاترد بمستند شرعى يرد بقانون أو بمقتضى قانون  لانها انما تنحدر من أصل الشرعية العامة التى تربط الجماعة وتقيم هيئاتها الجامعة والحاكمة _من هذا التصور الفقهى والنظر القانونى العام تتسلسل أركان القرار الادارى وأوضاعه القانونية  وأركانه هى الافصاح عن الارادة الملزمة للغير بموجب الولاية العامة  عن محل موجود ومشروع ولسبب مشروع. والولاية تصح بشروطها المحددة فى سندها فيجرى اعمالها فى المجال المرسوم لها بما يعبر عنه بالاختصاص     وتجرى بشروطها التى تشرطها القوانين لصحة اعمالها وبالاجراءات التى توجبها القوانين فالاختصاص يعتبر نوع ولاية منوط بمن يشغل وظيفة معينة       والشروط القانونية تفيد قيد اعمال الولاية الا بشرطها  والاجراءات تفيد ما أوجبه مصدر الولاية من شكل محدد ينبغى أن يجرى الافصاح عن ارادة ذى الولاية العامة من خلاله  وكل ذلك يندرج فيما يمكن القول بأنه شروط اعمال الولاية العامة وضوابطها ومحدداتها. ثم هى من حيث كونها ولاية عامة منوط اعمالها بما يرتبط بأصل شرعة الولاية العامة وهو ابتغاء تحقيق المصلحة العامة للجماعة فى تصورها القانونى والشرعى _ اذا كان فقه القانون يمزج بين الشرعية والاستقرار فى تبين الحقوق والمراكز القانونية  فان الافساح من الانعدام من شأنه تغليب عنصر الشرعية والتضييق فيه يغلب عنصر الاستقرار  والحال أن قانون مجلس الدولة منذ نشأته فى 1946   أكد على ما يشوب القرار من عيوب تمس ولاية مصدره من حيث نطاق الولاية وضوابطها واشكال إعمالها  ومن حيث مدى المســاس

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

بركن الغاية المتمثل فى مراعاة المصلحة العامة مما يظهر فى حالة الانحراف ن نفسه ولا فى ملك نفسه، انمافى استعمال السلطة العامة  وأكد القانون أن هذه العيوب ان شابت القرار منفردة أو مجتمعه كان القرار محلا للطعن فيه خلال المدة المحددة لرفع الدعوى وهى ستين يوما  وذلك يفيد أن أحد عناصر استخدام الولاية العامة من هذه الجوانب المحددة بالقانون لاتفيد بذاتها انعدام القرار ولا عدم نفاذه مطلقا _ اذا كان مقتضى القياس المنطقى أن الخروج عن اطر الولاية العامة مجالا أو ضوابط وشروطا  هو مما يجنح بالتصرف الى مشارف العدم لمساسه بصالح الجماعة وتعديه الى الغير وعدم لزومه صاحبه مُصدر القرار  الا أن القانون غلب عنصر الاستقرار  لأن التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة لايتعلق أثره بوضع فردى يسهل رده الى ما كان عليه ويسهل حصر أثاره المتعاقبة كبيع أو اجارة أو نحوه  انما هذا التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة يتعلق دائما باعمال متتابعة وآثار متعاقبة ويتداخل بعضها فى بعض  بموجب النظام المؤسسى الذى تقوم عليه الأجهزة التى تمارس تلك الولايات العامة وما تتفرع اليه من تفريعات بعضها يترتب على بعض بأصول متداخلة وبفروع متشابكة  والتصرف الادارى أن بطل أو الغى انما تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره ومتابعته. ومن ثم رجح القانون عنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذى يمكن فيه الطعن على القرار من ذى مصلحة  وجعل السحب  فرعا من الطعن ميعادا وأسبابا _ ان أفسح ما اتسع له النظر الافتائى والقضائى فى شأن انعدام القرار الادارى  انا يرد فى حالات غصب السلطة الذى يبلغ عدم الاختصاص فيها حدا يُفقد مصدر القرار أية ولاية له فى اصداره  وكذلك حالات الغش الذى يفسد كل التصرفات فى أى من مجالات النظر القانونى  وحد الجسامة هو ما تسقط به شبهة قيام الولاية العامة لدى مصدر القرار غصبا للسلطة أو ما هو فى حكم الغصب من الخطأ الشبيه بالعدوان من حيث الفظاظة  والذى يعنى الوقوف عن درئه اضطراب توزيع الولايات العامة هيئات ومؤسسات  وحد الجسامة أيضا هو ما تُفتقد النيه فى اصدار القرار بشأنه نتيجة استخدام الغش  وهو أيضا ما يصل فى شأنه الانحراف فى استخدام السلطة الى حد تجريد القرار من ظلال مراعاة المصلحة العامة التى ما تقررت الولايات العامة المتعدية الى الغير غير المحصور الا بمراعاتها وصيانتها وحراستها  مما قد يلتبس به قصد مخالفة القانون أو قصد تحقيق النفع الذاتى أو الجنوح عن مصلحة عامة بَواحٍ غير ملتبسة _ من حالات الانعدام افتاء وقضاء كذلك  حالة فقدان ركن المحل كتعيين موظف على وظيفة أو تعيين من هو فاقد أصل الشرط المهّىء للعمل والمؤهل لشغل الوظيفة  وفى هذا المجال يمكن اعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى وغير الجوهرى من خواص ما يرد عليه القرار الادارى  بالتفرقة بين أركان قيام المحل مما ينبنى به أصل التأهيل اللازم لقيام الوضع القانونى  وبين ما يعتبر شروط كمال فى التهيؤ للوضع القانونى طبقا للانسب والاصلح كشروط الافضلية وتمييز الفاضل عن المفضول سواء فى شغل الوظائف أو الالتحاق بمعاهد التدريس أو غيرها وهى عناصر اختيار وتقدير للانسب استقرت واطرد الاخذ بها بما جعلها من شروط التهيؤ للوضع  القانونى _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه ولئن صدر القرار رقم 936 لسنة 1986 بترقية المعروضة حالته الى الدرجة الأولى مع ارجاع أقدميته فيها الى تاريخ سابق على ترقيته اليها  فانه بتحليل عناصر الأثر الرجعى لهذا القرار يتبين أنه لم يتضمن غصبا للسلطة ولم يتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة ومن ثم فان ما شاب هذا القرار من بطلان لايهوى به الى درك الانعدام  وانما يصمه بعيب مخالفة القانون  واذ انقضت المدة المقررة لسحبه أوأأأأأااااااااااااأااا تعديله فانه يضحى حصينا من السحب والالغاء بمنجاة منهما.

{ فتوى رقم 351 بتاريخ 5 /  4 /1997 ملف رقم 86 / 6 /  460 }

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

{ 13 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ ترقية _ حكم قضائى _ الغاء قرار التخطى فى الترقية _ اثر ذلك على قرارات الترقية التالية التى صدرت بناء عليه.

 

استعراض الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاء وقضاء مجلس الدولة من أن قرار الترقية المعيب إنما يشكل قراراً ادارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى  ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد ومهما كان وجه الخطأ او مخالفة القانون فى شأنه  طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار ويحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الادارية           و ذلك كله استجابة لدواعى المصلحة العامة التى لا تستقيم موجباتها الا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الادارية المعيبة بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها  والنأى بها عن الزعزعة وأسباب الاضطراب  بمراعاة الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه قانوناً الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الادارى بالطريق القضائى والميعاد الذى يباح فيه للادارة سحب هذا القرار _ الحاصل ان القرارات الادارية التى تولد حقا أو تنشئ مركزاً ذاتياً لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة  وذلك استجابة لدواعى المشروعية بحسبان صحة القرار  واستقراراً للاوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما وّلد من حقوق. أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من ذى مصلحة فى هذا الطعن خلال الموعد الذى رسمه القانون  ويجوز سحبه من الجهة التى أصدرته طوال مدة بقاء القرار المعيب قلقاً مهدداً بالإلغاء سواء لانفتاح موعد الطعن فيه  أو لاقامة الطعن فعلاً حتى يفصل فيه  فإن انتهى ذلك بغير قضاء بالالغاء صار القرار  حصيناً من الإلغاء والسحب معاً  ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأى عيب وذلك اقراراً بما ولد من حقوق فردية  واقراراً لما انشأ من مراكز ذاتية _ القانون فى كل فروعه يمازج بين الشرعية والاستقرار  ويجدل منهما معاً هياكل الحقوق والمراكز القانونية بما تترابط به وشائج العلل والمعلولات بين الشرعية والاستقرار. والقرار الادارى المعيب تشوبه مخالفة القانون او مخالفة الشكل القانونى او مخالفة الاختصاص أو الانحراف فى استعمال السلطة  واذا اعترته هذه العيوب جميعاً امكن أن يتحصن بانقضاء مواعيد الطعن القضائى عليه بغير طعن فيه ولا سحب له  وذلك إلا ان يكون القرار منعدما فلا يلحقه تحصن _ اذا كان القانون قد مزج بين الشرعية والاستقرار فى تبين الحقوق والمراكز القانونية  الا انه مال إلى تغليب عنصر الاستقرار فى مجال الولاية العامة  لأن التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة لا يتعلق أثره بوضع فردى يسهل رده إلى ما كان عليه ويسهل حصر آثاره المتعاقبة كبيع أو اجارة او نحوه  انما هذا التصرف المعيب فى مجال الولايات العامة يتعلق دائماً بأعمال متتابعة وآثار متعاقبة ويتداخل بعضها فى بعض  بموجب النظام المؤسس الذى تقوم عليه الأجهزة التى تمارس تلك الولايات العامة وما تتفرغ إليه من تفريعات بعضها يترتب على بعض بأصول متداخلة وبفروع متشابكة  والتصرف الادارى ان بكل او الغى انما تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره ومتابعته. ومن ثم رجح القانون عنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذى يمكن فيه الطعن على القرار من ذى مصلحة  وجعل السحب فرعاً من الطعن ميعاداً أو اسباباً _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أنه ولئن كان قد قضى فى الطعن رقم 493 لسنة 33 القضائية المقام من المعروضة حالته بالغاء القــــــــــــرار رقم 162 لسنة 1982

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

المتضمن تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى_ الغاء مجرداً الأمر الذى كان من شأنه اعادته إلى الحالة التى كان عليها قبل صدور القرار الملغى ألا أنه وقد أعقب هذا القرار الباطل وقبل الحكم بالغائه قرار ترقية زميله أول المرقيين بالقرار الملغى  إلى وظيفة كبير باحثين ارصاد جوية بدرجة مدير عام وكان القرار الأخير لا يعتبر من آثار القرار الملغى وبالتالى فهو لا يتأثر بإلغائه ما لم يطعن فيه على استقلال فالالغاء المجرد لا يستتبع سوى الغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه ولا يمتد إلى قرارات اخرى لا تعتبر من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون فيه        و على ذلك لا يؤدى صدور حكم الالغاء إلى زوال القرارات الادارية التالية التى لا تعتبر أثراً للقرار الملغى والتى لم يتعرض الحكم لها سواء فى اسبابه أو منطوقه  إلا ان هذا الحكم يفسح المجال أمام المحكوم له بالطعن على تلك القرارات وانفتاح ميعاد جديد لها الطعن يبدأ من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا الصادر لصالحه _ مؤدى ذلك : ان الحكم بالالغاء المجرد لا يعدم بذاته قرارات الترقية التى كانت صدرت بناء على القرار الملغى.

 

{ فتوى رقم 352 بتاريخ 5 / 4  / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 262 }

 

{ 14 }

– أموال عامة _ تخصيص للمنفعة العامة _ عقد .

 

استظهار الجمعية العمومية  ان الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين القانون العام بنقل التخصيص والاشراف الادارى على هذه الاموال ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أملاك الدولة أو التصرف فيها وذلك لأنه لا يصح القول بتعدد الدومين العام استناداً إلى المادة    ( 87 ) من القانون المدنى لان هذه المادة وردت فى شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان تحت يد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بل أن نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام فالمادتان 87 و 88 حين تعرضتا لاحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام قضتا بأن يكون التخصيص أو الانهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص او بالفعل ومفاد ذلك ايضا أنه حيث يكون التخصيص او الانهاء بعمل قانونى فإن المشرع حصر ذلك العمل فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارى وهى أدوات لا تصدر الا عن الحكومة وهى ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كانت تحت يد غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم يلزم التنويه بأن نقل الانتفاع بأموال الدولة بين أشخاص القانون العام إنما تترخص فيه الجهة التى لها الاشراف الادارى على هذه الاموال وان تغيير وجه النفع العام على هذا النحو سواء تم بمقابل أو بدون مقابل لا يجوز انهاءه إلا بموجب عمل قانونى حصره المشرع فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارة أو بالفعل يصدر من الجهة صاحبة حق الاشراف باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل فى تغيير النفع العام وتستأثر وحدها دون غيرها من الجهات العامة الاخرى فى انهاء التخصيص بما خولها القانون من سلطة على الاموال العامة الخاضعة لاشرافها الادارى بما لا يجوز معه لأية جهة أخرى لا ولاية لها على هذه الاموال

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

ان تتدخل من تلقاء نفسها بإنهاء التخصيص أو تغيير وجه النفع العام دون سند من واقع أو قانون اذ أن وصف الجهة بأنها من اشخاص القانون العام لا يستنهض لها حقا فى تقرير أو نقل أو انهاء وجه النفع العام للمال العام الخاضع لاشراف جهة أخرى _ الثابت من الاوراق أنه جرى التعاقد بين محافظة القاهرة { الادارة العامة لاملاك المحافظة } والهيئة القومية للبريد بتخصيص وحدتين من وحدات المحافظة بمنطقة زهراء عين شمس لاستخدامهما فى الأغراض البريدية مقابل جعل شهرى وأن الهيئة ما انفكت شاغلة لهاتين الوحدتين منذ تاريخ التعاقد عام 1980 حتى عام 1992 حيث قام حى عين شمس بالاستيلاء على الوحدتين سالفتى الذكر وتخصيص احداهما لمأمورية ايرادات عين شمس والاخرى لمكتب تموين عين شمس على الرغم من استمرار الهيئة القومية للبريد فى سداد الجعل الشهرى للمحافظة عن الفترة من سنة 1989 حتى ديسمبر 1992 حال استغلال حى عين شمس للوحدتين دون سند من واقع او قانون ودون عمل قانونى من الادارة العامة لاملاك المحافظة يتاح على مقتضاه انهاء تخصيص الوحدتين للهيئة المذكورة باعتبار أن الوحدتين محل النزاع مخصصتان للمنفعة العامة بالفعل وبالتعاقد وليس مجرد الرضاء بالانتفاع من جانب المحافظة مما يغدو معه استيلاء  حى عين شمس على الوحدتين محل النزاع الماثل قد تم دون سند من الواقع أو القانون بما يتعين معه ردهما إلى الهيئة القومية للبريد وسداد ما أدته الهيئة من ايجار عن هاتين الوحدتين خلال فترة شغل حى عين شمس لهما وهى المدة من نوفمبر سنة 1989 حتى ديسمبر سنة 1992.

 

{ فتوى رقم 350 بتاريخ 5 /  4 /1997 ملف رقم 32 /   2 /2802 }

 

{ 15 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ استيراد _ عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة الا اذا كانت واردة لغرض الاتجار فيها.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاها السلع والخدمات للضريبة  فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. أما بالنسبة إلى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوط بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. كما عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً. وحدد البيع بأنه نقلاً للملكية أو اداء الخدمة من البائع  ولو كان مستورداً  إلى المشترى. وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته. وبذلك تصيب الضريبة العامة على المبيعات التداول أو البيع او الاتجار سواء تعلق ذلك باعيان أو بمنافع. ومن ثم فان الاصل ان السلع أو الخدمات المستوردة لا تخضع لهذه الضريبة لان انتقال السلعة أو اداء الخدمة قد تم خارج اقليم الدولة وهى واقعـــة

( 15 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

ما ينبغى للمشرع اخضاعها للضريبة  ولذلك كان اخضاعه لها حالة استيردها بغرض الاتجار فيها. أى فى حالة الشراء من أجل بيعها ثانية. وهو ما يجعل للمشرع منطقاً فى اخضاعها للضريبة ويتفق والمفاهيم التى أوردها بالمادة ( 1 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من كون البيع نقلاً للملكية أو أداء للخدمة من البائع  ولو كان مستورداً  إلى المشترى  وان المكلف يدخل فى مفهومه كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار  وان المستورد كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. الامر الذى يبين منه بجلاء ان المشرع ربط دوماً  فى نطاق الخضوع للضريبة العامة على المبيعات  بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده. والا كان القول بغير ذلك اخضاعاً للسلعة المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين: مرة لدى استيرادها ودخولها الاقليم الجمركى للدولة سوا تم استيرادها بقصد الاتجار فيها أو لغير ذلك  أو تم عن طريق مستورد مكلف أو المستهلك مباشرة. ومرة اخرى لدى التصرف فيها داخل البلاد بواسطة المكلف فضلاً عما يشوب ذلك من الخلط بين الضريبة العامة على المبيعات التى تستحق بواقعة البيع أو التداول أو الاتجار والضريبة الجمركية التى تستحق بواقعة دخول السلعة الاقليم الجمركى للدولة على حين ان كلا من الضربتين مختلفتين ومتميزتين وان النص على تحصيل الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى السلع المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ليس معناه انهما من جنس واحد وأنهما يستحقان بتحقق واقعة واحدة هى دخول السلعة الاقليم الجمركى للدولة. وانما استهدف المشرع من ذلك تيسير تحصيلها فى حالة تحقق الواقعة المنشئة لها أصلاً وهى واقعة الاستيراد بغرض الاتجار. كما لا يسوغ القول بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن اعفاءات لسلع مستوردة لا يتصور بيعها او الاتجار فيها ولولا النصوص المعفية لتم اخضاعها للضريبة  ومن هذه النصوص المادة ( 24 ) من القانون التى تعفى من الضريبة ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لاعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين ( غير الفخريين ) وما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى. كذلك ما يستورد للاستعمال الشخصى لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية. لا يسوغ القول بذلك للدلالة على أن محض الاستيراد يخضع السلع أو الخدمات للضريبة العامة على المبيعات دون اشتراط ورودها بغرض الاتجار فيها ذلك ان ما أورده المشرع بنص المادة ( 24 ) المشار اليها هو تقنين لما جرى عليه العرف فى نطاق القانون الدولى من منح البعثات الدبلوماسية والوكالات السياسية اميتازات مختلفة ليمكن لها من أداء عملها والقيام بمهام تمثيل دولها أو المنظمات الدولية. ولذلك أستهل المشرع نص المادة آنفة الذكر ” … بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية … ” وشرط هذا الاعفاء بأمرين : الامر  الأول : ان يتم شراء السلع أو استيرادها من الخارج بمعرفة وسيط لحساب السفارة أو المفوضية أو القنصلية بدلالة أن المشرع بنى فعل الشراء أو الاستيراد من الخارج فى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) المشار اليها للمجهول بما مفاده أن يتم الشراء أو الاستيراد عن غير السفارة أو المفوضية أو القنصلية ولحسابها  فإذا تم ذلك بمعرفتها مباشرة فان السلع لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات بحسب الاصل. اذ انها ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للاستعمال الرسمى بما لا تخضع معه للضريبة العامة على المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها. على حين أنه اذا تم الشراء او الاستيراد عن غير طريقها فهذا النشاط فى حقيقته هو نشاط الوسيط المكلف بحسب الأصل بتحصيل الضريبــة

( 16 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

من المشترى وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات  ومن ثم يرد عليه الاعفاء الوارد بالفقرة ( 2 ) من المادة    ( 24 ) من القانون.

الأمر الثانى : ان يتم معاملة سفارتنا أو مفوضياتنا أو قنصلياتنا فى الخارج بالمثل _ بناء على ما تقدم فان ما أوردته وزارة المالية من اسباب لمعاودة الجمعية العمومية النظر فى افتائها المشار اليه لا يستقيم سبباً صحيحاً فى القانون يقتضى لها العدول عنه _ مؤدى ذلك :  عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات الا اذا كانت واردة بغرض الاتجار فيها  تأييداً للافتاء السابق للجمعية العمومية والذى لم يطرأ  ما يقتضى العدول عنه.

 

{ فتوى رقم 276 بتاريخ 25 / 3 / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 545 }

 

{ 16 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ مدة خبرة عملية _ مدة خبرة علمية _ سريان قيد الزميل.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى القانون العام للتوظف قنن أصلا عاما من مقتضاه أن أقدمية العامل فى الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتبارا من تاريخ هذا التعيين  وقد عدل عن هذا الأصل فى ذات القانون لصالح العامل حينما أوجب فى الفقرةالثانية من المادة {27 } منه حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها  متى توافرت فيه شروط حسابها  وستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل فى عدم الاضرار به باسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها  فهو ان كان قرر العدول عن الاصل العام فى هذه الحالات المخصوصة الا أنه لم يشأ أن يجرى هذا النفع للعامل حيث التعيين على حساب زميله سابق التعيين فى الوظيفة ذاتها  وراعى  فى الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع مصلحة زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة  فأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين فى ألا يضار من حساب مدة الخبرة العملية لمن عين بعده فجعل من أقدمية الأول قيدا يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثانى حتى لايسبق الأحدث الأقدم _ لاحظت الجمعية العمومية من مسلك المشرع فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980  حرصه على ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرد المعين فى ذات الجهة سواء فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق عليه_ الجمعية العمومية استخلصت من مجموع ما تقدم أن المشرع  سواء فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار اليهما  وقد راعى التوفيق بين مصلحة العامل فى الضم ومصلحة زميله الأقدم منه فى ألايضار من جراء هذا الضم  يكون قد أرسى مبدأ عاما أملته المفاهيم المستخلصة من النصوص السابقى فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأكدته المادة { 44 } من قانون الخدمة العسكرية والوطنية  وهى مفاهيم تأبى أن يسبق الأحدث الأقدم فى أقدمية الوظيفة بسبب ضم مدة مدة اعتبارية لم تقض فعلا فى الوظيفة  بحسبان أن مدة الخدمة الاعتبارية تقوم علـى

( 17 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 /

 

الافتراض  ولايجوز أن يمس الافتراض الواقع أو يلغيه  اذ أن المعروف أن الواقع الفعلى أحق بالاعتبار من الوصف الاعتبارى  وأن من عمل فعلا أجدر بالمراعاة ممن اعتبر عاملا حكما  وأن الوجود الفعلى يقلب الوجود الحكمى عندما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما واذ كان ما تقدم فانه وللعلة ذاتها تطبيق ذات المبدأ عند حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا والواردة فى الفقرة الأولى من المادة { 27 } آنفة البيان  بحيث يتم حسابها حال توافر شروطها بمراعاة قيد الزميل سابق التعيين على من تضم له وبحيث تكون أقدمية هذا الزميل قيدا تجب مراعاته عند حسابها حتى لايسبق الأحدث الأقدم _لجنة شئون الخدمة المدنية  وهى المنوط بها وضع قواعد حساب مدد الخبرة بنوعيها علمية قد انتهت فى نص المادة { 2 } من قرارها رقم { 2 } لسنة 1980 آنف البيان الى اعمال قيد الزميل عند حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا  فان ذلك يتفق ومقتضيات الفهم الصحيح للمبادىء القانونية سالفة الذكر  حتى ولو لم ترد اشارة صريحة للقيد المذكور فى نص الفقرة الأولى من المادة { 27 } آنفة البيان _ مؤدى ذلك : سريان قيد الزميل الوارد بالفقرة الثانية من المادة { 27 } من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على مدة الخبرة العملية والعلمية.

 

{ فتوى رقم 326 بتايخ 1 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 940 }

 

{ 17 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ عزل من الوظيفة _ حكم جنائى _ نقض الحكم الجنائى _ الاعتداد بسابقة تنفيذ عقوبة العزل وعدم تكرار تنفيذها.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن العزل عقوبة لاتوقع الا على موظف عمومى أو من كان يشغل وظيفة عمومية وفصل قبل الحكم مادام قد أرتكب الجريمة وهو موظف وفائدة الحكم بالعقوبة فى الحالة الأخيرة هى حرمان المحكوم عليه من التعيين فيما بعد. والغرض من عقوبة  العزل هو ابعاد الموظفين الذين يرتكبون جرائم معينة من خدمة الحكومة ومنعهم من العودة اليها مدة معينة  والعزل كعقوبة تكميلية  مؤقت دائما وحده الأدنى سنة واحدة وحده الاقصى ست سنوات  ترديدا للقاعدة المقررة من أن الطاعن لايضار بطعنه فقد قرر المشرع الجنائى  بالنسبة للطعن المقام عن غير النيابة العامة أنه ليس أمام محكمة الطعن الا تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة الطاعن  مع مراعاة ما سبق تنفيذه من عقوبة قبل الفصل فى الطعن  وهو ما أكده المشرع بالنسبة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية حيث قرر ابتداء مدة العقوبة المقيده للحرية  بناء على الحكم الواجب التنفيذ  من يوم القبض على المحكوم عليه وانقاصها بمقدار مدد الخبس الاحتياطى ومدة القبض  واذا كان ذلك هو الوضع بالنسبة للعقوبة المقيده للحرية فانه يصدق ايضا من باب أولى على مدة العقوبة التكميلية التى سبق تنفيذها مع العقوبة الأصلية قبل صدور الحكم فى الطعن  وهذا قياس جلىّ وهو قياس فى التيسير لا فى التشديد العقابى اذ أن تنفيذهما كان تنفيذا لحكم جنائى لم يوقف تنفيذه  فاذا ما صدر الحكم بتخفيض مدة العقوبة الأصلية والتكميلية فمن غير المقصود تكرار تنفيذهما مرة أخرى  والا لأصبح رفض الطعن  فى هذه الحالة  أفضل للطاعن من قبوله وهو أمر غير مقبول منطقا وقانونا  فـــلا

( 18 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

يصح فى الأفهام أن يكون خفض المدة موجبا تكرارها _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه لما كان قد سبق للمعروضة حالتهما تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 10 / 1 / 1988 بحبسهما لمدة سنة مع الشغل وعزلهما من الوظيفة لمدة سنتين  فانه بعد قبول طعنهما بالنقض واحالة الموضوع الى محكمة الجنايات وقضاء المحكمة الأخيرة بتخفيض مدة الحبس الى ستة أشهر نع وقف التنفيذ وتخفيض مدةالعزل الى سنة لايجوز تكرار تنفيذ عقوبة العزل مرة أخرى حيث لايتصور أن يكون خفض العقوبة موجبا تكرار تنفيذها _ مؤدى ذلك :  الاعتداد بسابقة تنفيذ عقوبة العزل فى الحالة المعروضة وعدم تكرار التنفيذ بعد صدور حكم محكمة النقض.

 

{ فتوى رقم 949  بتاريخ 5 / 4  /1997 ملف رقم 86 / 2  / 265 }

 

{ 18 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اثراء بلا سبب .

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 179 من القانون المدنى  انه اذا تولى شخص عملا لأخر وأدى هذا العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص والى اثراء بالنسبة للآخر   وكان الاثراء بلا سبب قانونى فان المشترى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين   الثراء والافتقار  _ الحاصل انه لكى يكون ثمة اثراء بلا سبب ينشأ عنه الزام المثرى بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة لابد من توافر أربع أركان الأول اثراء المدين والثانى افتقار الدائن والثالث علاقة سببية بين الاثراء والافتقار والركن الرابع انعدام السبب القانونى للآثراء    فاذا ما تخلفت هذه الاركان كلها أو احدها لم يكن ثمة اثراء بلا سبب _ بتطبيق ما تقدم على وقائع الموضوع يتبين ان شركة توزيع الكهرباء قد أقرت بعدم تحملها لنصيبها فى مصروفات صيانة وتشغيل محولات الكهرباء سابق الاشارة اليها رغم انها تقوم باستخدامها فى امداد بعض المدن والقرى بالكهرباء فى مقابله حدث افتقار فى جانب مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتمثل فى قيمة المصروفات التى تحملتها عن شركة التوزيع  _ الافتقار كان السبب المباشر فى اثراء الشركة مما يتوافر معه علاقة السببية بين الافتقار والاثراء الأمر الذى يوجب على شركة توزيع الكهرباء تعويض المصلحة عما لحقها من خسارة وذلك فى حدود ما أصابها من كسب  _ مؤدى ذلك : أحقية مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى أن تستأدى من شركات توزيع الكهرباء الوجه البحرى قيمة تكاليف ادارة وتشغيل وصيانة بعض محطات الطلمبات التابعة للمصلحة.

 

{ فتوى رقم 259 بتاريخ 18 / 3 / 1997 ملف رقم 47 / 1 / 198 }

 

{ 19 }

– جامعة الأزهر _ أعضاء هيئة التدريس _ اعارة _ انتهاء الاعارة _ العودة لاستلام العمل _ صرف الراتب.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن قانون اعادة تنظيم الازهــــــــر

( 19 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

والهيئات التى يشملها ناط بمجلس جامعة الأزهر النظر فى ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واعارتهم على النحو الوارد بالائحة التنفيذية  وبينت اللائحة شروط تلك الاعارة وأوضاعها من حيث المدة والجهة التى تتم الاعارة اليها وكيفية صرف الراتب وشغل درجة المعار وعودته لاستلام عمله بعد الاعارة وشغله لوظيفة خالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية  وقرر مجلس جامعة الأزهر انتهاء اعارة عضو هيئة التدريس فى آخر شهر أغسطس من كل عام على أن يكون استلامه لعمله بالكلية من أول شهر سبتمبر من ذلك العام  وأجاز لعضو هيئة التدريس استلام عمله قبل ذلك التاريخ اذا تقدم بوثيقة من الجهة المعار اليها تفيد انتهاء علاقته المالية معها قبل هذا التاريخ  وقررت لجنة الاعارات بالجامعة الاكتفاء فى هذا الشأن بمجرد تقدم عضو هيئة التدريس باقرار يفيد أنه أنهى تعاقده بالجهة المعار اليها  فالبين من التنظيم المتقدم لميعاد استلام المعار لعمله بكليته أنه مجرد ميعاد تنظيمى لايترتب على عدم مراعاته حرمان العائد من الاعارة قبل انتهاء مدة أعارته من حقه فى استلام عمله بكليته وذلك بعد تقدمه بما يفيد انتهاء تعاقده أو علاقته بالجهة المعار اليها أو مجرد اقراره بذلك  وله فور استلامه العمل اقتضاء راتبه اعتبارا من ذلك التاريخ  فمن غير المقبول أن يبقى وضعه معلقا حتى يحل عليه أول سبتمبر _الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته تقدم بشهادة من الجهة المعار اليها مؤرخة 10 / 5 / 1987 بعدم الرغبة فى تجديد تعاقدة الذى ينتهى فى 31 / 8 / 1987  وعاد لاستلام عمله بالكلية فى 1 / 7 / 1987 فانه يكون قد تحقق فى شأنه ما استوجبه مجلس الجامعة ومن بعده لجنة الاعارات بالجامعة من تقدمه بما يفيد انهاء تعاقده مع الجهة المعار اليها ومن ثم يغدو استلامه العمل وصرف راتبه اعتبارا من ذلك التاريخ صحيحا مطابقا لحكم القانون.

 

{ فتوى رقم 309 بتاريخ 31 / 3 / 1997 ملف رقم 86 / 6 / 479 }

 

{ 20 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة _ التصرف فى الاراضى المستولى عليها لاقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

 

استظهار الجمعية العمومية على ما جرى عليه افتاؤها ان المشرع أجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها تطبيقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة على ان تؤدى هذه الجهات ثمن ما تتسلمه من أراض للهيئة وفقاً لما يجرى به تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة  وان ما تضمنه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدةأنأأأ فى المادة ( 9 ) من أن تخصيص الأراضى المملوكة واللازمة لانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون بدون مقابل  يقتصر مجال تطبيقه على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وتتداخل فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة حتى ولـــو

( 20 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

كانت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تشرف عليها  دون غيرها من الأراضى المستولى عليها طبقاً لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى _ لا يجوز الحجاج فى هذا الشأن بأن الارض خصصت للمنفعة العامة بالفعل ذلك انه ولئن كان الاصل ان نقل الانتفاع بالاموال المملوكة لدولة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون ان يعتبر ذلك نزولاً عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها بيد ان المشرع استثنى منةهذا الاصل الاراضى المستولى عليها تنفيذاً لقوانين الاصلاح الزراعى فألزام بمقتضى أحكام المرسوم 178 لسنة 1952 الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الاراضى لاقامة مشروعات ذات نفع عام عليها. ذلك ان جهة الاصلاح الزراعى تؤدى عن هذه الاراضى المستولى عليها تعويضاً لملاكها_ الثابت فى الحالة المعروضة ان الارض محل النزاع من الاراضى التى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لوانين الاصلاح الزراعى وصدر فى شأنها قرار الاستيلاء النهائى المسجل برقم 2080 لسنة 1974 والقائمتين المشهرتين رقمى 1360و 1362 لسنة 1987  وان جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يضع يده على المساحة محل النزاع منذ عام 1990 وانه يرفض اداء قيمة الارض المتنازع عليها ومقابل الأشغال عنها من التاريخ المذكور إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى متذرعاً فى ذلك بملكيته لها بقرار انشاء المدينة سالف البيان وحكم المادة ( 9 ) من القانون رقم 59 لسنة 1979 وهو ما ينهض سنداً صحيحاً لمزاعمه حسبما كشف عنه افتاء الجمعية العمومية سالف البيان  الامر الذى يتعين معه الزامه بقيمة المساحة المذكورة طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة وبمقابل الاشغال عنها من تاريخ وضع اليد عليها فى عام 1990.

 

{ فتوى رقم 282 بتاريخ 25 / 3  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2778 }

 

{ 21 }

 

– شركات المساهمة _ شركات الاستثمار _ بنوك _ عضوية مجالس الادارة _ قاعدة حظر الجمع.

 

استظهار الجمعية العمومية من سابق افتائها الصادر بجلستها المنعقدة فى 19 من ابريل سنة 1995  أن المشرع بموجب المادتين ( 93 ) و  ( 94 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المقابلتين لنص المادة ( 29 ) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  حظر على الشخص الواحد  سواء بصفته الشخصية او بصفته نائباً عن الغير  الجمع بين عضوية مجالس ادارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون  ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام. ورتب على مخالفة الحظر بطلان العضوية فى المجالس التى تزيد على ذلك النصاب وفقاً لحداثــــــــة

( 21 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 26 / 2 / 1997

 

التعيين. كما حظر المشرع  ترديداً لذات الحكم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ( 28 ) من القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه  على عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة فى مصر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر  أو عضوية شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر  وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أيهما. واستثناء من هذا الحظر أجاز المشرع لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك الاقطاع العام تمثيل البنوك التى يعملون بها فى عضوية مجالس إدارة البنوك المشتركة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار كما استثنى المشروعات التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون فى شكل شركات المساهمة من قاعدة حظر الجمع بين مجلس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة آنفة البيان. بيد أن هذا الاستثناء يجد مداه فى حدود هذا النوع من المشروعات دون ان يتعداه إلى غيرها من الشركات او البنوك _ استظهرت الجمعية العمومية ايضاً ما استقر عليه افتاؤها من ان قاعدة حظر الجمع  المنصوص عليها بالمادة   ( 93 ) سالفة الذكر  شأنها شأن أى قاعدة أخرى تحظر الجمع بين صفتين  هى قاعدة مزدوجة التطبيق أى أنها تقوم على وحدة الشخص الجامع وتعدد صفاته ويكفى خضوعه لهذه القاعدة بمقتضى إحدى صفاته لحظر تمتعه بباقى الصفات التى تحظرها القاعدة. ولو كان غير خاضع لذات القاعدة بمقتضى تلك الصفات. وعلى ذلك فإذا كان الشخص يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين من شركات المساهمة وكان خاضعاً فى إحدى الشركتين لقاعدة حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركة واحدة ومعفى من الخضوع لذات القاعدة فى الشركة الأخرى  فأنه لا يجوز له مع ذلك الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركتين  وإنما يلزم أن يكون هذا الاعفاء شخصياً أى متعلقاً بشخصه او مزدوجاً شاملاً للصفتين معاً. أى ان يكون معفياً من الخضوع لتلك القاعدة. ومن ثم تنطبق هذه القاعدة على المعروضة حالتهما  بوصفهما عضوان بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وذلك على النحو المشار إليه بافتاء الجمعية العمومية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 من ابريل سنة 1995 _ ما سيق تبريراً لطلب إعادة العرض على هيئة الجمعية العمومية  إنما كان تحت بصرها وبصيرتها إبان اصدراها لافتائها السابق  واذ لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عن هذا الافتاء الذى كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون _ مؤدى ذلك : تأييد الافتاء السابق للجمعية فى هذا الشأن.

 

{ فتوى رقم 322 بتاريخ 31 / 3  /1997 ملف رقم 16 / 2 / 77 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 5 من مارس سنة 1997

 

{ 1 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تسوية خاطئة _ مدى جواز استرداد مبالغ صرفت للعامل نتيجة تسوية خاطئة _ تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها الاسترداد _ مرض الامر يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها.

 

لاحظت الجمعية العمومية انه بالنسبة الى المعيار الذى يتم على أساسه تحديد الحالات التى يجوز فيها استرداد المبالغ التى تصرف للموظف خطأ والحالات التى لايجوز فيها ذلك  فانه من المتعذروضع معيار ثابت لها يحكم حميع الحالات التى يجوز فيها للادارة استرداد ما صرف للموظف خطأ  وتحديدها تحديدا جامعا مانعا وان مرد الأمر يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها _ الحاصل أن المعروضة حالته  عين بوظيفة باحث ثالث بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى 16 / 1 / 1985  وضمت له مدة الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط حيث ارجعت اقدميته فى الدرجة المعين عليها الى 23 / 10 / 1982  ثم رقى الى الدرجة الثانية فى          15 / 11 / 1994  وتنفيذا لافتاء الجمعية العمومية الصادر فى 5 / 4 / 1989 الذى خلص الى اعمال مفهوم الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط  صدر القرار رقم 390 لسنة 1995 بتاريخ 14 / 6 / 1995 متضمنا اعادة حساب مدة خدمته العسكرية  وارجعت اقدميته الى 1 / 12 / 1984 بدلا من 23 / 10 / 1982  وترتب على ذلك اعادة تدرج مرتبه فاصبح اجمالى مرتبه 45ر117 بدلا من 10ر123 فى 15 / 11 / 1994  مما اثار التساؤل حول مدى جواز استرداد الفروق المالية المترتبة على ذلك _ الحاصل انه فى ضوء الحالة المعروضة استحقت الفروق المالية نتيجة تسوية خاطئة للمعروضه حالته على نحو ما اشار اليه الجهاز  ان مرد ذلك خطأ الجهاز فى مجال اعمال مفهوم الزميل عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط  والجهاز انما يشير فى كتابه الى افتاء صادر للجمعية العمومية فى سنة 1989 كان من مقتضى اعماله ان اعيدت تسوية حالة المعروضة حالته فى سنة 1995 وهو الأمر الذى يفيد علم الجهاز بحقه فى استرداد  ما دفع بغير حق منذ تاريخ صدور الفتوى  بيد انه قعد عن المطالبة بها  والثابت انه جرى ترقيـــة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

المعروضة حالته فى 15 / 11 / 1994 واستحق مرتبه شاملا العلاوة المترتبة على تسوية حالته  مما لايسوغ والحال كذلك القول بجواز استرداد تلك الفروق المترتبة على واقعة تسوية حالته الحاصلة فى سنة 1985 بغير غلط منه أو ثبوت علمه بانه غير مستحق لها _ مؤدى ذلك : عدم جواز استرداد الفروق المالية فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 374 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 933 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم اختصاص.

 

أستظهار الجمعية العمومية ان مناط اختصاصها فى شأن المنازعات وفقا لنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو بما ينشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض اى أنه قاصراً على الجهات التى عددتها الفقرة ( د ) على سبيل الحصر – الحاصل ان شركة المقاولون العرب هى من شركات القطاع العام  ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وينحسر الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين جامعة قناة السويس حول المطالبة بفروق اسعار عن عملية انشاء مستشفى الجامعة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بما يغدو متعينا معه القول بعدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

 

{ فتوى رقم 271 بتاريخ 22 / 3  /1997 ملف رقم 32 / 2  /2241 }

 

{ 3 }

– ضريبة عامة على المبيعات _ اعمال اصلاح وصيانة اجهزة التكييف _ خدمات تشغيل للغير _ عدم خضوع للضريبة العامة على المبيعات.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1994_ استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة  فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورده بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او اداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة علىالمبيعات بفئة 10% من قيمتها  وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون فجعـــل

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به. بينما أفرد الجدول رقم ( 2 ) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها. كما أجاز له تعديل الجدولين ( 1 ) و ( 2 ) المشار اليهما حذفاً واضافة _ المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة   ( 1 ) منه تعريفاً عاماً  وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون بما يعنى ان المشرع قد عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد  وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها أسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون  والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة إليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع ان يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون. وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه ان عبارة {{ خدمات التشغيل للغير }} المضافة إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى اطاره ولوجاً من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس امراً خارجاً عنه. ودلالة ذلك ان المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم    ( 2 ) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل الساحى والنقل المكيف بين المحافظات  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (( 77 )) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الأتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم اورد عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) بفئة ضريبة 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم 77 آنف الذكر وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل وهى الأتصالات المحلية والدولية وتوصيلاتها ونحوها من خدمات التشغيل للغير بمجال الاتصالات وتركيباتها. وهذا النظر هو ما يتفق ومنهج المشرع الضريبى عند فرض الضريبة بتحديد وعائها وسعرها بدقة يرتفع معها اللبس والغموض ويتفق ايضا من كون الأصل ان القاعدة القانونية الضريبية لا ينبغى عند التفويض فى بيان مفرداتها ان تكون هذه المفردات التى شملها البيان من العموم والسعة بما تخضع معه أنشطة لم يشأ المشرع أن يخضعها للضريبة  فاذا اغفل المشرع ذلك الأصل فيجرى تفسير القاعدة الضريبية بحيث لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها بما يحملها على اليقين ويبعد بها عن الشك والظن. وهى مبادئ لا تتفق واخضاع خدمات التشغيل للغير نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً واعمالاً وأنشطة ونحوها مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ (( خدمات التشغيل للغير )) الواردة بمحض نص مهموس ادرج بجدول الخدمات الخاضعة للضريبة المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات  المشار اليه. وهو أمر لو اراده صاحب القرار التشريعى وهو رئيس الجمهورية لما اعوزه ان يؤكد بعبارة تحمل على اليقين ادراك هذا المفاد الضخم ولما احتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات اخرى إلى ما يخضع للضريبة والتى تتعلق بتاجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان  يقصد من القرار رقم 77 لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج إلى اصدار القرار الأخير وبناء عليه لا تخضع اعمال إصلاح وصيانة أجهزة التكييف للضريبة العامة على

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

المبيعات بسند من كونها خدمات تشغيل للغير. الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بادائها لا سند لها من القانون.

 

{ فتوى رقم 236 بتاريخ 11 /  3  /1997 ملف رقم 32  / 2 / 2754 }

 

{ 4 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ اقرار العامل فى طلب تعيينه بعدم سابقة تعيينه فى جهات اخرى _ مدى جواز ضم مدة خبرته السابقة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع ناط بكل من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وضع جدول الوظائف بها على أن يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة بحيث يتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى اجدى المجموعات النوعية وتقييمها باجدى الدرجات المحددة بالجدول المرفق بالقانون  كما أوجب عليها عند شغل الوظائف الشاغرة بها الاعلان عنها فى صحيفتين يوميتين على الأقل وان يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها واشتراطات شغلها وقد اشترط القانون المذكور فيمن يشغل تلك الوظائف أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغلها على النحو الوارد ببطاقات الوصف  وشغل وظائف العاملين المدنيين بالدولة أصبح يتم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بعد الأخذ بنظام التوصيف والتقييم على أساس موضوعى بالنظر الى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المتطلبة فيمن يشغلها وفى هذا المقام وضع المشرع شروطا عامة ينبغى توافرها فى جميع العاملين بصفة عامة كتلك المتعلقة بالسن والجنسية وحسن السمعة وغيرها من الشروط الأخرى المحددة قانونا وأجاز بالاضافة الى ذلك للجهات المخاطبة بأحكامه أن تضع من الاشتراطات ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها وذلك وفقا للسلطة التقديرية المقررة لها فى هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة اعمال تلك الوظائف بغرض تحقيق الصالح العام المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته وقرته على القيام باعباء الوظيفة المتقدم لشغلها _ الحاصل أنه ولئن كان للجهة الادارية وهى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الاشتراطات وتستن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها الا أنه يتعين عليها وهى تستعمل هذه السلطة أن تتوخى بذلك المصلحة العامة وأن تكون هذه الاشتراطات وتلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام  وفى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفة وأثر عدم توافرها على شغله الوظيفة يمكن اعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى وغير الجوهرى منها ومدى تلاؤم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته _ الأمر فى المسألة المثارة والمتعلق بعدم سابقة التعيين فى جهات أخرى هو أمر استيفاء لشرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون ويتأبى عمل أن تتضمنه بطاقة وصف لوظيفة ولايسنده منطق  فسابقة الخدمة ليست من موانع التوظف المتعارف عليها وانما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توافر كافة شروط شغلها فى حقه لمجرد خشية استعماله لحقه فى حساب مدة خبرته العملية السابقة  وعلـــى

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

ذلك فان ذكر غير الحقيقة فى هذا البيان غير الجوهرى لايؤثر فى قرار التعيين  ولايمكن حمل الاقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مدة الخبرة العملية اذا توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانونى لايمكن تأويل التنازل فيه _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه لما كان المعروضة حالته قد أخفى واقعة سبق توظفه عند تقدمه للمسابقة  حسبما اشترطت المصلحة ذلك ثم أثبت تلك الواقعة بالاستمارة المعدة لذلك عند تقدمه بمسوغات التعيين  وصدر قرار تعيينه  فان اخفاء هذا البيان غير الجوهرى لايؤثر فى قرار التعيين ويتعين اعمال كافة آثاره ومن بينها أحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة على النحو المقرر قانونا.

 

{ فتوى رقم 384 بتاريخ 8 / 4 / 1997 ملف رقم 86 / 3 / 938 }

 

{ 5 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الجمارك واحدى الجهات الاداريةحول ضرائب ورسوم جمركية _ قيام الجهة بسداد المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع بعد استغلاق باب المنازعة فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 268 بتاريخ 22 / 3  /1997 ملف رقم 32  /  2 /2431 }

بذات الجلسة { فتوى رقم 270 بتاريخ 22 /  3 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2785 }

 

{ 6 }

– عاملون مدنيون بالدولة _ حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة _ مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987  149 لسنة 1988  123 لسنة 1989  13 لسنة 1990  13 لسنة 1991  29 لسنة 1992  174 لسنة 1993  203 لسنة 1994  23 لسنة 1995  85 لسنة 1996 فيما قررته من منح علاوة شهرية خاصة  قضت بمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامهما  كما منحتها لمن يعين بهد هذا التاريخ  والتعيين فى هذا الشأن حسب صريح النص هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله _  للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع افتاء سابق بجلساتها المنعقدة بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991  19 من اكتوبر سنة 1994  15 من فبراير سنة 1995 خلص بأنه فى مجال التعيين كأداء لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذى تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل  أو تدخل به فى سياق وظيفى جديد منبت الصلة بالوضع

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

الوظيفى السابق  وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية لأنه يقوم فى نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وأن كان يدفعها فى طور جديد  أو ينشأ لها مركز قانونى جديد فان ذلك كله انما يظل امتدادا للوضع الوظيفى السابـق ما يتعين اخراجه من المقصود بالتعيين وفقا لأحكام القوانين سابق الأشارة اليها وذلك مصداق ما تجرى به التفرقة فيمن يعين فى إحدى الوظائف القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة التدريس بإحدى الجامعات طبقا للقوانين 46 و 47 و 49 لسنة 1972  اذ عبر المشرع عن شغل الوظيفة بعبارة ” التعيين” وشرط لشغلها شروطا تسع شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرة كما تسع الشغل من خارج السياق الوظيفى كله  وأن الرأى مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة تعتبر ترقيةوان كان عبر عنه بلفظ التعيين  وان الشغل من خارج السياق الوظيفى هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذى تفتح به العلاقة الوظيفية _ الثابت من الاوراق أن المعروضة حالاتهم كانوا فى تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة لهذه العلاوات من المخاطبين بأحكامها ومن ثم منحت لهم هذه العلاوات وجرى ضمها للأجر الاساسى لهؤلاء العاملين فى السنة المعينة بكل علاوة وأصبحت جزءاً لايتجزأ من الأجر لايتسنى وضمها منه وأن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات السالف الاشارة اليها انما ينحصر فى الوقت المحدد لمنح العلاوة فى كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسى للعامل فى تاريخ تطبيق القانون  ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضى كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية باعتبار أن العامل يفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة لاسيما وان قوانين منح العلاوات المشار اليها خلت من الاشارة الى امكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التى قد تطرأ عليه مستقبلا _ لايقدح فيما تقدم ان العاملين المعروضة حالاتهم تم اعادة تعيينهم طبقا لحكم المادة { 25 } مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 للقول بأنه تعيين مبتدأ يدخل بالعامل المعامل بهذه المادة فى سياق وظيفى جديد  لاوجه لذلك اذ أن الأمر لايعدو أن يكون تعيينا ناتجا عن تسوية طبقا لحكم المادة { 25 } مكررا وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذى جاء به القانون رقم 34 لسنة 1992 على هذه المادة قضى بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أوالكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبمالايجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل اذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية بما يستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة {25 } سالفة الذكر ما هو الا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان اعادة التعيين طبقا لهذه المادة لايعد تعيينا مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التى ما انفكت قائمة من قبل اعادة التعيين وان كان يدفعها فى طور جديد أو ينشأ لها مركز قانونى جديد ومن ثم فأن ذلك كله يعد امتدادا للوضع الوظيفى السابق مما يتعين اخراجه من المقصود بالتعيين فى مفهوم قوانين منح العلاوات المشاراليها مما لايجوز معه قانونا اعادة حساب هذه العلاوات بمناسبة اعمال حكم المادة { 25 } مكررا على العاملين المعروضة حالاتهم.

 

{ فتوى قم 276 بتاريخ 8 / 4  /1997 ملف رقم 86 / 4  /1347 }

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية  بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ الحاصل أن مسئولية المتبوع ليست مسئولية مفترضة بل يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع  وان يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر _ بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإن الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية هى الملتزمة باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع من تابعى مرفق مياه القاهرة الكبرى وفقاً لنص المادة ( 1 ) من قانون الاثبات آنفة البيان  وقد عجزت عن تقديم هذا الدليل ونسبة الخطأ إلى تابعى المرفق المذكور  ولم يثبت من محضر الشرطة الذى حرر عن الواقعة والذى صدر فى شأنه الحكم ببراءة تابع المرفق وجود أى صلة بين تابع المرفق وبين الواقعة موضوع النزاع  فضلا عن تقاعس الهيئة المذكورة عن تقديم صورة هذا الحكم رغم طلبها منها عدة مرات  الأمر الذى تكون مطالبتها بالزام المرفق المذكور بالمبلغ محل النزاع عارية من الدليل المؤيد لها حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 311 بتاريخ 31 / 3  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2357 }

 

{ 8 }

– ضرائب _ تحديد سعر صرف الجنيه المصرى الذى يعتد به عند المحاسبة على الضريبة على العمليات التى يحققها الممول قبل انشاء السوق المصرفية.

 

تبينت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 الذى كان معمولا به حتى الغى بموجب القانون رقم 31 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية كان يفرض على من أجاز لهم الاحتفاظ بما يؤول اليهم من نقد أجنبى ألا يتعاملوا فى هذا النقد داخليا الا عن طريق المصارف والجهات المرخص لها فى ذلك   والتى كانت تعتمد فى تعاملها هذا على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى . وجعل المشرع من مخالفة هذا الحظر فعلا مؤثما من الناحية الجنائية _ استعراض الجمعية العمومية ما خلصت اليه بجلستها المنعقدة فى 17 من نوفمبر سنة  1991 فى فتواها { ملف رقم 37 / 2 / 410 } من أن ” أداء الضرائب بجميع أنواعها يكون بالعملة الوطنية كمظهر لاغنى عنه من مظاهر سيادة الدولة وأن دين الضريبة ( باعتباره ) ينشأ ويستحق باكتمال الواقعة المنشئة للضريبة  فان سعر الصرف الذى يعتد بــــــه

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

لتقدير وعاء الضريبة بالعملة الوطنية بالنسبة الى الممول أو المنشأة التى تتعامل بالعملة الأجنبية   يكون هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزى عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة اذ يكون الدين ويبدأ الوفاء بالعملة الوطنية عند تحقق هذه الواقعة .ولاينبغى أن يفيد الممول أو المنشأة من التأخير فى الوفاء بالضريبة المستحقة قانونا عن هذا التاريخ بالنظر الى ما هو ملحوظ من تذبذب فى أسعار العملات الأجنبية واتجاهها فى الأونة الأخيرة المنصرمة نحو الارتفاع باضطراد مقارنة بالعملة الوطنية_ لما كان السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى هو الأساس فى التعامل فى النقد الأجنبى داخليا فى ظل العمل بالأحكام المتقدمة   وهذا السعر هو المعتبر قانونا   الا أنه من ناحية أخرى  ينبغى ألا يفيد الممول من تجاوزه الحظر الذى فرضه القانون بهجر ما أباحه المشرع الى ما نهاه عنه   متى تبت هذا التجاوز ثبوتا يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا بقيام الدليل القاطع على تعامله فى النقد الأجنبى داخليا خارج المصارف والجهات المرخص لها بذلك بسعر أعلى بالمخالفة لما فرضه القانون   فيتعين أخذ هذا السعر الفعلى الذى جرى به التعامل فى هذه الحالة فى الاعتبار والتعويل عليه   محاسبة للممول على حقيقة ما عاد عليه نفعا من هذا التعامل _ مؤدى ذلك :الاعتداد بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة قانونا لتقدير وعاء الضريبة بالجنيه المصرى بالنسبة للمنشأة أو الممول الذى تعامل بالنقد الأجنبى قبل 10 / 5 / 1987 طالما لم يقم دليل على أن هذا التعامل جرى فعلا بسعر أعلى على النحو السالف بيانه .

 

{ فتوى رقم 264 بتاريخ 22 / 3  / 1997 ملف رقم 37 / 2 / 541 }

 

{ 9 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول فروق ضرائب ورسوم جمركية _ حفظ الموضوع.

 

استعراض الجمعية العمومية وقائع الموضوع  والمكاتبات التى تمت فى هذا الشأن _ الجمعية العمومية لتستفيد من مطالعتها الاوراق أن مصلحة الجمارك تعدل الآن عن طلب الرأى الملزم فى الموضوع الماثل_ لمصلحة الجمارك  أن شاءت أن تعيد الطلب من بعد على ضوء ما تسفر عنه اعمال اللجنة المشكلة لتحديد ما اذا كانت الاجهزة المستوردة واردة للاغراض الصناعية أم لا لاختلاف فئة الضريبة فى الحالتين.

 

{  فتوى رقم 312 بتاريخ 31 / 3  /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2724 }

 

{ 10 }

– اراضى صحراوية _ التصرفات الصادرة من المحافظات الصحراوية _ مدى تمتعها بالاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم (( 143 )) لسنــــة 1981

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

تنظيماً خاصاً  افتتحه بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه أحكام ذلك القانون بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة بعد مسافة كيلومترين من الزمام. وبَّين المقصود بالزمام بأنه حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة  وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان  واختص المحافظات الصحراوية بحكم خاص اعتبر بموجبه الزمام هو كردون المدن والقرى القائمة بتلك المحافظات فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلومترين _ بموجب المادة ( 4 ) من هذا القانون مد المشرع الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة الوارد بقانون المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979  إلى مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية بمفهومها المتقدم ذكره  ومدَّ نطاق هذا الاعفاء أيضاً إلى مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على أراضى المنطقة الكائنة فى الموقع الوسط ما بين الزمام والأراضى الصحراوية  وناط برئيس الجمهورية تحديد المناطق التى يسرى عليها هذا الاعفاء  ومن ثم يغدو مؤكداً ان هذا الاعفاء قاصر على مشروعات الاستصلاح والاستزراع ومنوط قيامه بصدور قرار من رئس الجمهورية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء يحدد المناطق التى يسرى عليها _ تبينت الجمعية العمومية ان التفويض الذى خولته المادة ( 19 ) من القانون رقم (( 143 )) لسنة 1981 فى شأن الاراضىالصحراوبة  لرئيس الجمهورية مقصور على سلطة اضافة حالات للاعتداد بالملكية إلى الحالات التى نصت عليها المادة ( 18 ) من هذا القانون  ولم يشتمل هذا التفويض على الاعفاء من الرسوم والدمغات  ومن ثم  فلا وجه للربط بين الاعتداد بالملكية حالة توافر احدى الحالات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لحكم المادة 18 من القانون سالف الذكر وبين الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة وان لكل من احكام الاعتداد الملكية واحكام الاعفاء من الرسوم لكل منها مجاله فى التطبيق المتميز عن مجال الآخر  ولا صلة سببية تقوم بين المجالين _ من الأصول القانونية ان ما فرضه القانون لا يعفى منه الا بالقانون أو بناء عليه _ لما كان ذلك  وكان قانون رسوم الشهر العقارى رقم 70 لسنة 1964 فرض رسوماً عن شهر المحررات على النحو الوارد به  وقد قصر المشرع الاعفاء المقرر من هذه الرسوم بقانون الأراضى الصحراوية المشار إليه على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح التى تقام عليه هذه الأراضى وهى تلك التى تقع على بعد مسافة كيلومترين من حد الزمام  وجعل تمتع مشروعات الاستصلاح الزراعى بالأراضى الواقعة ما بين الزمام والأراضى الصحراوية بهذا الأعفاء موقوفاً على صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المناطق التى تستظل بهذا الاعفاء – غنى عن البيان أنه لا يشفع للقول ببسط هذا الاعفاء إلى المشروعات المقامة على أراضى هذه المناطق قبل صدور هذا القرار  لا يشفع لذلك ما نصت عليه المادة (( 42 )) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بعد تعديلها بقرار وزير الزراعة رقم 1057 لسنة 1995 آنف البيان  لما فى هذا القرار من غصب للاختصاص الذى فوض المشرع فيه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء _ مؤدة ذلك : 1- قصر الاعفاء الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه على المشروعات المقامة على الأراضى خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين على نحو ما سلف بيانه. 2- ان الاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة بالنسبة للمشروعات المقامة على المناطق المقامة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق التى تستظل بهذا الاعفاء.

{ فتوى رقم 240 بتاريخ 12 / 3  /1997 ملف رقم 7 / 2 / 184 }

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

{ 11 }

– عقد _ خلاف فى الرأى بين وزارة السياحية وشركة فنادق مصر الكبرى حول ثمن بيع قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ.

 

 استظهار الجمعية العمومية  أنه من المبادىء المسلمة أن ما تنعقد عليه ارادة الطرفين يكون بالنسبة اليهما بمثابة قانون واجب الاحترام فلا يجوز لأى منهما أن ينفرد بنقض العقد ولاتعديله  والعقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  ومن ناحية أخرى فان البيع عقد يلزم البائع بأن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا أخر ويلزم المشترى أن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا _ الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه ولئن كان عقد البيع الذى ابرمته وزارة السياحة مع شركة أبو ظبى للاستثمارات السياحية بتاريخ 21 / 9 / 1988 بشأن محل سبق تخصيص جزء منه لشركة فنادق مصر الكبرى بمقتضى قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1984 الا أن هذا التخصيص ألغى بقرار وزير السياحة رقم 162 لسنة 1988 وتأكد ذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1989 الذى أعاد تخصيص ارض المدرسة محل العقد لوزارة السياحة وعلى ذلك وايا كان وجه الرأى فيما قد يثور حول سلطة وزارة السياحة فى بيع الأرض فالواضح من الاوراق أن الوزارة باعت الارض  ولزمها بيعها  واستحق لها تبعا لذلك الثمن بوصفها مالكا ظاهرا طبقا للعقد  والشركة وشأنها مع الوزارة من بعد فيما تأنسه حقا لها.

 

{ فتوى رقم 404 بتاريخ 12 / 4  / 1997 ملف رقم 7 / 1 / 97 }

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين مصلحة الضرائب ( ادارة ضريبة الملاهى والفنادق بحى شرق الأسكندرية ) والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الأسكندرية حول مطالبة الأولى للأخيرة بضريبة الملاهى عن الشواطىء المميزة التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع الملابس والشماسى والبنوسورات وغيرها من الأدوات والأشياء التى يستعملها رواد الشاطىء نظير أجر.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فرض ضريبة الملاهى بالقانون رقم (221) لسنة 1951  على كل دخول أو اجره مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بالقانون مما اعتبره منها أو فى حكمها  وأجاز لوزير المالية أن يضيف اليها ما يماثلها فى محال ودور _ لاحظت الجمعية العمومية أن رخصة الاضافة الى المحال والدور المشار اليها والتى خولها المشرع لوزير المالية بقرارات تصدر منه حسبما يراه من قبيل تلك المحال والدور منوطة بتحقق شرط المماثلة لها مما يقتضى أن تأخذ حكمها من حيث فرض الضريبة عليها للسبب الموجـب

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

لها _ الجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق انما تلاحظ أن المشرع اذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته  وانه من المسلمات انه فى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم امكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الاعلى مرتبة على التشريع الادنى منه  فان تساويا مرتبة اعتبر النص اللاحق معدلا أو مقيدا أو مخصصا للنص السابق  وان المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان ان اعمال النصوص خير من اهمالها بيد انه يلزم التوفيق وتمحيص مجال كل تشريع والتمييز بين الخاص والعام  وبين الفاضل والمفضول  وبين اللاحق والسابق  وبين الاعلى والادنى حتى لايصير الفرد أو الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فىالأمر الواحد بحكمين نقيضين لايجتمعان شرعا وعقلا. فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين. واللاحق ينسخ السابق  والنسخ الضمنى للاحكام من اللاحق للسابق لايقوم ولايمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفع التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه  وان تطبيق التشريعات على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة انما يكون فى حالة عدم تعذر تطبيقها جميعا  فاذا تعذر ذلك لما قد يوجد بينها من تعارض وجب تطبيق القانون الأعلى فى المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى _ الحاصل فى الحالة المعروضة ان الشواطىء التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع وحفظ الملابس واستخدام الشماسى والكراسى والبنوسورات والادوات والاشياء التى يستعملها رواد هذه الشواطىء نظير أجر والتى اضافها قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1993 المشار اليه ليست من عداد الاماكن والمحال التى يقصدها روادها للفرجة والمشاهدة وانها لاتستوى معها مثلا  وان هذا القرار فيما تضمنه من اضافتها الى الجدولين الملحقين بالقانون رقم (221) لسنة 1951 قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون  بما يتعين معه استبعاده من دائرة التطبيق تغليبا لحكم القانون على ما يعارضه من حكم ورد بهذا القرار ومن ثم تغدو مطالبة مصلحة الضرائب الهيئة القومية لتنشيط السياحة بمحافظة الاسكندرية باداء ضريبة الملاهى عن شاطىء ( شط اسكندرية ) فى الموضوع الماثل وفقا لقرار وزير المالية المشار اليه على غير سند صحيح من القانون حرية بالرفض.

 

{ فتوى قم 403 بتاريخ 12 /  4 / 1997 ملف رقم 32 / 2  /2797 }

 

{ 13 }

– ضرائب – حصيلة مجموعات تقوية الطلاب فى المواد الدراسية – توزيعها على المدرسين والمشرفين   _ حوافز انتاج .

 

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما سبق به افتاؤها أن ما اطلق عليه القانون” حوافز انتاج” وقضى بعدم سريان الضريبة الا فيما يجاوز مقدارها الحدود التى عينها  ليست الا مرتبات مما يدفع الى العاملين بالجهات المشار اليهـا أو

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

فى حكمها  وأن القانون لم يعرفها انما عبر عنها بأنها المبالغ التى يتقضاها العاملون بوصفها حوافز انتاج وهو ما يجعل العبرة فى تحديدها بحقيقة الواقع من الامر والسبب والباعث لادائها من تلك الجهات الى العاملين فيها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين فيها _ لاحظت الجمعية العمومية مـن قرار وزير التعليم رقم 48 لسنة 1994 بشأن مجموعات الدراسية للتقوية ان المكافأة المستحقة عن المجموعات الداسية لتقوية الطلاب التى يجرى توزيعها على المدرسين والمشرفين القائمين عليها انما هى تتعلق بعمل من أعمال وظائف هؤلاء الاصلية مما يتقاضون مرتباتهم عنها  وانها مما يقومون به أو يكلفون به بحكم ذلك  وان مناط استحقاقهم لهذه المكافأة هى المشاركة فى هذه المجموعات مساعدة للطلاب ورفعا لمستوى الخدمة التعليمية  وهى على هذا النحو انما تمنح لحفزهم لبذل غاية الجهد واقصاه فى أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية  وذلك تحقيقا للأهداف المرجوه فى النهوض برسالة التعليم وضمان حسن اداء القائمين بالتعليم لاعمالهم وكفايته وتمامه _ الحاصل أن مجموعات التقوية لاتعدو أن تكون امتدادا طبيعيا للعملية التعليمية حيث أنها تخضع لاشراف دقيق من المدرسة  كما أن حصيلة اشتراكات هذه المجموعات وان كانت توزع على النحو الوارد بالقرار سالف البيان الا أنها تدخل فى خزينة المدرسة اولا ثم يتم توزيعها وفقا للنسب الواردة بهذا القرار على المدرسين والمشرفين فضلا عن ان اداء العمل فى هذه المجموعات انما يؤخذ فى الاعتبار لدى تقييم هيئة التدريس  كما أن المادة الثالثة من القرار تشير إلى انتظام طالبين فى كل مجموعة دراسية دون مقابل يؤديانه وانهما يختاران من غير القادرين على اداء الاشتراك  وهذا حكم يؤكد ان المجموعات الدراسية لا تنتظمكعلاقات خاصة لتلقى الدروس بأجر بين طالب ومدرس وانما هى بعض حلقات العملية التعليمية التى تشرف عليها المدرسة ومن ثم فان مكافأة مجموعات التقوية تعتبر كحوافز انتاج بالمعنى الذى عناه قانون الضرائب على الدخل فى المادة 51 منه فى خصوص تحديد القدر الذى تتناوله الضريبة منها.

      

{ فتوى رقم 405 بتاريخ 12 / 4  /1997 ملف رقم 86 / 4 / 1340 }

 

{ 14 }

– شركات استثمار _ شركات المساهمة _ تقرير مكافأة لاعضاء مجلس ادارة الشركة خارج حساب التوزيع.

 

لاحظت الجمعية العمومية من مطالعتها الاوراق  والنظام الاساسى للشركة  انه قد جرى تأسيس الشركة وفقاً لاحكام قانون استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974  وهى شركة من شركات المساهمة المخاطبة باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة _ لاحظت الجمعية العمومية أيضاً ان طلب الرأى الماثل  فى ضوء التساؤل المطروح عليها  ينصب على قيام الجمعية العامة للشركة فى سنوات متتالية بتقرير مكافآت لاعضاء مجلس الادارة خصماً من حساب المصروفات  خلافاً لرأى الجهاز الذى سبق ان ابداه فى ملاحظاته للشركة من عدم صحة هذا القرار  والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتستفيد من ذلك ان الجهاز المركزى للمحاسبات ينشد الرأى منها فى الموضوع الماثل للتثبت من صحة ملاحظاته او عدم صحتها  فمن الجلى ان الجهة مصدرة القرار هى الجمعية العامة للمساهمين فى الشركة وهى صاحبة رأس المال ولها السيادة والكلمة العليا فى ادارة الشركة وتصريــــــف 

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 5 / 3 / 1997

 

امورها وقراراتها انما تقيد المساهمين وتعتبر ملزمة لهم  وان ما يصدر منها يظل صحيحاً ونافذاً إلى أن يقضى ببطلانه  والجهاز ليس له سلطة تصديق أو اعتماد لقرارات الجمعية العامة للشركة _ استعراض الجمعية العمومية فى ضوء ما تقدم احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتبين لها ان المادة 63 تقضى  بأنه  مع مراعاة احكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى : … ( هـ ) الموافقة على توزيع الارباح وتنص المادة  88 على أن ” يبين نظام الشركة تحديد مكافأت اعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقرير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الارباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ريح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة بنسبة اعلى. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الاخرى المقررة لاعضاء المجلس واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت من مرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة _ تبين للجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع من مطالعة نظام الشركة ان المادة 53 منه تكفلت ببيان كيفية توزيع ارباح الشركة الصافية سنوياً  من خصم جميع المصروفات العمومية من التكاليف الاخرى. وكانت تنص المادة 33 منه قبل تعديلها بموجب ما قررته الجمعية العامة غير العاديةة للشركة بجلستها المنعقدة فى 20 /  6 /1993 على أن ” تتكون مكافآت مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة 53 من هذا النظام ومن البدلات التى تحدد الجمعية العامة قيمتها كل سنة “. ثم صارت المادة 33 بعد تعديلها تنص على ان ” تتكون مكافآة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة 53 من هذا النظام ومن البدلات والرواتب المقطوعة والمزايا الاخرى التى تحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة ” _ استظهار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من تلك النصوص ان الجمعية العامة للشركة هىالمنوط بها الموافقة على توزيع الارباح  وان تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بنسبة مئوية منها انما يخضع لاحكام الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون شركات المساهمة المشار إليه وما يقضى به نظام الشركة فى هذا الشأن  كما ان للجمعية العامة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 88 سلطة منح مزايا اخرى لاعضاء مجلس ادارة الشركة وفقاً لما تراه وما تتمتع به من سلطة تقديرية فى هذا المجال  وعلى ذلك فأن تقرير مكافآة لاعضاء مجلس ادارة الشركة بنسبة معينة من ارباح الشركة ليس من شأنه ان يحول دون تقرير ميزات اخرى تستقل فى جوهرها عنها ويدخل فى اختصاص الجمعية العامة للشركة تقريرها _ الحاصل ان الجمعية العامة للشركة فى الحالة المعروضة قررت منح مكافآة لاعضاء مجلس ادارة الشركة خارج حساب التوزيع وخصماً من المصروفات باعتبارها من المزايا  وهى تدخل فى طائفة القرارات التى تملك الجمعية العامة اصدراها طبقاً للقانون  وان سكوت النظام الاساسى للشركة عن تقرير تلك المزايا لا ينهض مبرراً لحرمان الجمعية العامة  للشركة من سلطة تقريرها اذا ما قامت مبرراتها ودواعيها ولم تر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى تعديل النظام الاساسى للشركة بالنص عليها الا تأكيداً لهذا المبدأ المقرر قانوناً للشركة ومن ثم يغدو متعيناً القول بعدم صحة ما اثاره الجهاز فى شأن عدم احقية الشركة فى منح مكافآة لاعضاء مجلس الادارة فى الحالة المعروضة _ مؤدى ذلك : احقية الجمعية العامة لشركة المهن الطبية للأستثمار فى تقرير مكافآة لاعضاء مجلس ادارة الشركة خارج حساب التوزيع فى الحالة المعروضة.

{ فتوى رقم 406 بتاريخ 12 / 4  /1997 ملف رقم 86 / 4 / 1314 }

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى