موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقرير سرى

تقرير سرى

الطعن رقم  2127     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1

بتاريخ 07-11-1964

الموضوع : تقرير

إن موظفى المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذى يمارسونه و تعدد الشعب فى المصنع الواحد و ما يتطلبه العمل فى المصانع من قدرات قد تختلف عن القدرات اللازمة للوظائف الأخرى و هذا يستلزم رقابة فعلية و نواح متعددة من الكفاءة و لا يمكن الحكم على كفاءة الموظفين حكماً صحيحاً إلا من الرؤساء الذين لهم بحكم عملهم إتصال وثيق بهؤلاء الموظفين – و بالرجوع للنموذج الذى على أساسه توضع تقديرات الكفاءة المختلفة يبين أنه يختلف إختلافاً كلياً عن النموذج الخاص بالموظفين الذى يخضعون للقانون رقم 210 لسنة 1951 و أن القصد من تعقيب المدير على تقدير الرئيس المباشر هو مراقبة الشطط سواء كان لصالح الموظف أو ضده ، و على ضوء الوضع الخاص بالموظفين الذين يعملون فى المصانع الحربية فإن تعقيب نائب المدير – السلطة الأعلى من الرئيس المباشر فى التدرج الإدارى و المشرف على الإدارة التى يعمل بها المدعى – يكون قد تحقق به الهدف من التعقيب ، و نائب المدير يعتبر فى هذه الحالة “مديره” و هى العبارة التى وردت فى المادة “10” من القرار سالف الذكر و نصها [تقدم التقارير خلال شهر يناير من كل عام من الموظف من رئيسه ثم تعرض على مديره المختص .. و ليست العبرة بالألفاظ و إنما العبرة بالمقاصد و المعانى – و ما دام القصد هو أن يكون التعقيب للشخص الذى له صفة المدير بالنسبة للوحدة التى يعمل بها الموظف فإن توقيع نائب المدير على التقرير و تعقيبه على تقديرات الرئيس المباشر إنما هو إجراء صحيح ينطوى على قصد الشارع من التعقيب ، هذا إلى أنه لم يذكر سواء فى القرار أو فى النموذج أن يكون التعقيب لمدير عام المصنع فإذا ما إقتضى نظام العمل و الإشراف عليه بالدقة اللازمة توزيع العمل بين المدير و نائب المدير و كان من إختصاص الأخير الإشراف على إدارة العقود التى يعمل فيها المدعى فإنه يكون من سلطة هذا الأخير التعقيب على التقدير و ليس فى ذلك أى خروج على القانون نصاً و روحاً و من ثم فإن النعى بالبطلان على التقرير السرى بمقولة أن الذى عقب على تقديرات الرئيس المباشر هو نائب المدير لا المدير ، هذا الوجه غير قائم على سند صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  2127     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  

بتاريخ 07-11-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير سرى                                        

فقرة رقم : 2

إن تقدير جهة الإدارة لنشاط الموظف و كفايته للعمل هو من صميم عملها و لا رقابة للسلطة القضائية على هذا التقدير إلا إذا قام الدليل على الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة و لا يكفى فى هذا المقام الإستشهاد بماضيه إذ أن أوجه النشاط قد تتغير من وقت لآخر ، و إذن فإثبات الإنحراف أو إساءة إستعمال السلطة إنما يكون نطاقه الفترة التى نزلت فيها الإدارة بتقديره إلى درجة ضعيف ، و إذا كان كل ما أورده المدعى و أراد أن يبنى عليه إساءة إستعمال السلطة لا يمكن أن يؤدى إلى أن الإدارة قد قصدت الإضرار به أو أنها تعمدت الإنحراف بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل و على ذلك يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه من هذه الناحية .

 

                    ( الطعن رقم 2127 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 370

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير سرى                                        

فقرة رقم : 1

إن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من أن التقرير صدر باطلاً تأسيساً على أن التعديل الذى أدخله رئيس المصلحة على تقريرى الرئيس المباشر و المدير المحلى جاء مجملاً و ليس على أساس الدرجات التى قدرها كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى للمدعية على النحو السالف بيانه ، أن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة المذكورة قد جانبه الصواب ، ذلك أن تقدير كفاية الموظف على مقتضى المادة 30 من القانون 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان على أساس تقدير الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ، بينما يقضى نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 73 لسنة 1957 بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف ، و قد نصت المادة المذكورة بأن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد ، و بناء على ذلك صدر القرار رقم 629 لسنة 1957 فى 3 من ديسمبر سنة 1957 فى شأن النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية و بمطالعة هذا النموذج يتضح أنه قد أفردت به خانة لتقدير الرئيس المباشر وحده دون غيره ، و دون أن تخصص به خانات أخرى للمدير المحلى و لرئيس المصلحة ، بينما النموذج القديم الملحق بقرار وزير المالية رقم 4 بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 خصصت به خانتان للمدير المحلى فرئيس المصلحة مما يستفاد منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية فى هذا النموذج الجديد إنما يلتزم المباشر دون غيره من الرؤساء بخلاف ما كان عليه الحال فى النموذج القديم ، و أن ما ورد فى ذيل النموذج الجديد من أفراد مكان لرأى المدير المحلى و آخر لتعقيب رئيس المصلحة و ثالث لتقدير اللجنة يدل على أن هذا المكان مخصص لرأى كل منهم تعقيباً على تقدير الرئيس ، و طبيعة هذا التنظيم يقتضى بأن يكون التعقيب مجملاً و ليس تفصيلياً و هذا النهج الذى إلتزمه النموذج الجديد يتفق مع كون الرئيس المباشر بإعتباره ألصق الرؤساء بالموظفين فى وضع يمكنه من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقدير ، أما رئيس المصلحة فإنما يستوحى عقيدته عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة و خارجها أو مما يستنبطه من تقرير الرئيس المباشر أو مما يكون له أصل ثابت فى ملف الخدمة ، أو يستند إلى تقارير رسمية أخرى و كل ما ألزمه القانون فى هذا الصدد أن يكون رأيه مؤيداً بأسانيد تعززه و أية ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من التعليمات المدونة فى التقارير من أنه ” لما كان التقرير بدرجتى ضعيف و ممتاز له أثر ضخم فى مستقبل الموظف هبوطاً و صعوداً ، فإنه يتعين أن يؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه ، مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف و سلوكه طوال الفترة موضوع التقرير ” و من ثم و على هذا الأساس لا تثريب قانوناً على رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين أن يرد رأيها مجملاً ما دام يستند إلى ما يعززه .

 

     ( الطعن رقم 1154 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى