موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6664 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                  نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغني                     وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                              أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6664 لسنة 47ق

المقامة من

نبيل صادق على السيد      ” بصفته مدير شركة نوبل للتجارة”

ضد

1-  رئيس جامعة عين شمس    بصفته

2-  مدير مستشفي جامعة عين شمس   بصفته

الواقعات:-

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/7/1993 وطلب في ختامها الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين الجامعة بشان أمر التوريد الصادر في 12/12/1992 ورد مبلغ التأمين وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضا مقداره عشرون ألف جنية والمصروفات0

وشرحآ للدعوى ذكر المدعى ان المستشفي المدعى عليها الثانية أعلنت في عام 1992 عن إجراء مناقصة عامة محلية لتوريد(700 جلباب و 700حذاء) وقد صدر له أمر التوريد المؤرخ12/12/1992 لتوريد العدد المطلوب بين أنه تم إخطاره في 15/2/1992 برفض الأصناف الموردة لعدم مطابقتها للعينة المقبولة فقام بالرد على ذلك في 16/2/1993 إلا أن المدعى عليه الثاني أخطره في 21/2/1993 بسحب ما تم توريده فطلب تحكيم معمل تحليل حكومي في 22/3/1992 إلا أن طلبه تم رفضه مما ينشئ له الحق في فسخ العقد المبرم مع المدعى عليهما بشأن توريد الأصناف المشار إليها سلفآ لامتناعها عن استلام الأصناف دون سند قانوني مع تعويضه بمبلغ عشرون ألف جنية عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء شراء قماش وتصنيعه ثم عدم إستلامه بغير مبرر فضلا عما فاته من كسب وما لحق به من ضرر معنوي بسبب الإساءة إلي سمعته في السوق وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان0

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببآ برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصليا أولا:- بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى ، ثانيا:- بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام مودع الصحيفة المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0

وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 13/2/2001 حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لشمال القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المهندسين  ليقوم بالمأمورية المحددة بالأسباب وله في سبيل القيام بها الإطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه له أطرافها من أوراق ومستندات على أن تقوم الشركة المدعية بسداد الأمانة ومقدارها خمسمائة جنية على ذمه أتعاب ومصروفات الخبير 0

وحددت لنظر الدعوى جلسة 2/4/2000 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 7/5/2000 في حالة سدادها واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة أخطار للخصوم بما ورد به وقد تأجل نظر الدعوى بجلسات 30/9/2000و5/11/2000و21/1/2001و11/3/2001 ولم يودع الأمانة المقضي بها على ذمة أتعاب الخبير0

 

تابع الحكم رقم 6664 لسنة47ق

 

وبجلسة 13/5/2001 حكمت هذه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات، وقد قامت المحكمة بتحديد جلسة 5/9/2002 لنظر الدعوى في ضوء عدم قيام المدعى بتعجيل السير في الدعوى في خلال الميعاد المقرر قانونا من صدور حكم الوقف الجزئي المشار إليه وبهذه الجلسة لم يحضر المدعى كما لم يحضر أي جلسة من جلسات المرافعة برغم إخطاره وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة  قانونا0

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبين الجامعة المدعى عليها بشأن أمر التوريد المؤرخ 12/12/1992 ورد مبلغ التأمين وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها تعويضا بمبلغ عشرون ألف جنية والمصروفات

ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/1968  المعدل بالقوانين ارقام 23/1992،18/1999،67 لسنه 2007تنص على أنه:-

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة00ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم  ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ”

ومن حيث إن مفاد النص السابق – حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها وأن تعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضع قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق وأن العدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب – وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلا من أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة “99” سالفة الذكر ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضي المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى او عدم تنفيذها  ما أمرت به المحكمة جزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون وذلك بمجرد انتهاء مدة الوقف ومضي المدة التي يجوز تعجيل سير الدعوى فيها وانه ليس  للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن وهذا الأمر يستفاد من التطور التشريعي لهذا النص فبعد أن كانت المادة تجيز للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أصبح الحكم باعتبار الدعوى كان لم وجوبا على المحكمة لصراحة عبارات المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 23لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 18/7/1999 والقانون رقم67 لسنه 2007.

” في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 513/27ق0 عليا الصادر بجلسة 20/11/2001″

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 13/5/2001 بوقف الدعوى لمدة شهر نزولا على حكم المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر وشيدت المحكمة قضائها السابق على أن  المدعى لم يتمثل لما أمرت به المحكمة ولم يحضر لسداد الأمانة ولم يحضر أي من جلسات المرافعة لمتابعة دعواه ولما كان الثابت ان مدة الوقف المحكوم بها جزائيا على المدعى قد انتهت ومضت المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى وفقا لنص المادة 99 أنفة البيان دون أن يقوم المدعى بتعجيل السير في الدعوى فمن ثم فإنه يتعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتبار أن مدة الوقف الجزائي المحكوم بها قد انتهت ولم يقم المدعى بتعجيل السير في الدعوى في خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف المحكوم بها بجلسة 13/5/2001

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى