
حفظ الوظيفة للموظف
حفظ الوظيفة للموظف
=================================
الطعن رقم 0734 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن الإحتفاظ للموظف على سبيل التذكار بدرجة فى الميزانية تعلو على درجته لا يكسبه فيها مركزاً قانونياً ، إذ لا يعد تعييناً فيها و لا ترقية إليها ؛ لكونه لا يتم بالأداة وفقاً للشروط اللازمة لذلك التعيين أو هذه الترقية ، بل الغرض منه الإبقاء على درجة ما يمكن أن يوضع عليها عند عودته إلى أن تسوى حالته على الوظيفة التى تخلو من درجته . و قد نصت المادة 53 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الأولى مصداقاً لذلك على أن ” تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين و للمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات و المصالح المختلفة ، و يجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عنه عودتهم ” .
=================================