موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقدير سن الموظف

 

تقدير سن الموظف

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 905

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى إستصحاب الحال هو استمرار بقاء الموظف خلال فترة مد خدمته فى ذات المركز القانونى الذى كان يشغله من قبل دون حدوث أى تغيير فى هذا المركز من حيث صفته كموظف عام و خضوعه تبعا لذلك للقوانين و اللوائح التى تحكم وضعه بهذه الصفة ، و إذ كانت هذه القوانين و اللوائح لا تتضمن أحكاما خاصة تعالج وضعه خلال فترة مد خدمته بنصوص استثنائية تخرج عن القواعد العامة ، فإن مقتضى هذا هو خضوع الموظف للقوانين و اللوائح القائمة ، سواء فيما يتعلق بما تفرضه عليه من واجبات أو ما تقرره له من مزايا مرتبطة بالوظيفة العامة ، و من ثم فإنه يفيد من جميع تلك المزايا و من بينها الترقيات و العلاوات و الاجازات و ما إليها ، الا ما استثنى منها بنصوص خاصة صريحة كما هو الحال بالنسبة للمعاش ، إذ تنص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين و المعاشات على عدم حساب مدد الخدمة بعد سن الستين فى المعاش ، و هذا الاستثناء فى ذاته يؤكد القاعدة العامة و هى افادة الموظف خلال فترة مد خدمته من باقى المزايا التى تقررها القوانين و اللوائح ما لم يستثن من ذلك بنص خاص .

و أنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد رسم طريقا معينا لمد خدمة الموظف ، فقضى فى المادة 108 منه على أنه يكون بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد ، الا أنه لم ينظم طريقة المد ، كما لم يحدد فترة زمنية معينة يتعين خلالها اتمام اجراءات هذا المد ، و من ثم فإن قرار الوزير بمد خدمة الموظف ينتج أثره القانونى فى حق الموظف ، سواء صدر هذا القرار قبل بلوغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة أو بعدها ، و سواء بدأت الاجراءات قبل بلوغه هذه السن أو بعدها كذلك .

 

( الطعن رقم 621 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 771

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : تقدير سن الموظف

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و هى اللائحة التى فى ظلها عين المدعى أنه لم يرد بتلك اللائحة نص صريح يبين الوسيلة التى يقدر بها سن الموظف و إنما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية الذى عومل المدعى به عند تثبيته على أنه ” يعتمد فى تقدير سن الموظفين و المستخدمين على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجه من دفاتر المواليد ، و فى حالة عدم امكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات و المحافظات ” . و قد رددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ذات النص . و لا جدال فى أن تعيين سن الموظف هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من إتصال وثيق بالحقوق و الواجبات و مؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذى رسمه القانون إستقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين و ليس لذوى الشأن أن يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن . و الدليل الطبيعى لإثبات السن يجب أن يستقى من الدفتر الرسمى لقيد المواليد ، فقد أعدت البيانات التى به لهذا الغرض و يحررها موظف مختص مسئول ، و بهذه المثابة لها من الحجية الرسمية فى الإثبات ما يتضاءل معه أى دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه ذلك . و الشارع عندما نص على أن المرجع فى تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادات الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص ، و لا جدال فى أن شهادة التطعيم التى قدمها المدعى عند إلتحاقة بالخدمة إثباتاً لسنه هى شهادة رسمية حوت كافة البيانات الخاصة بالمدعى الواردة بدفتر المواليد ، فقد ورد بها إسمه و إسم والده و محل و تاريخ الميلاد و رقم القيد هى بهذه المثابة الشهادة التى تطلبها القانون فى المادة الثامنة من القانونين رقمى 5 لسنة 1909 ، 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية.

 

( الطعن رقم 1787 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى