ادوات المحامى

حواس الشاهــــد

حواس الشاهــــد

ـــــــــــــ

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان ما أثاره دفاع الطاعن من أن الشاهد أعشى لا يبصر ليلاً – دفاعاً جوهرياً فى الدعوى فإنه كان على المحكمه أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه بأختبار حالة المجنى عليه للوقوف  على مدى قوة إبصاره أو أن تطرحه إستناداً  إلى أدله مقنعه تبرر رفضها أما وهى لم تفعل وفى الوقت ذاته إعتمدت على شهاده المجنى عليه وهو الشاهد المذكور فى قضائها بالإدانه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال مما يتعين نقضه .

نقض 10/5/1976 – س 27 – رقم 108 – ص 488 – طعن 168 لسنه 46 ق

 

        من المقرر فقها أن هناك شرطاً بديهياً يتعين توافره فى الشاهد هو آلا يكون – وقت حصول الواقعه التى يشهد عليها – فاقد الحاسه التى يستطيع عن طريقها العلم بهذه الواقعه ، وإلا فسدت شهادته ولا يعتد بها كدليل فى الدعوى .

الدكتور عمر السعيد رمضان – ص 459 – رقم 275

شرح الإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود نجيب حسنى – طبعه 1987 – ص 443

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى