موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي فى الدعوى رقم 740 لسنة 52ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلــــــــــــــــس الدولــــة

                                                                                      ورئيس المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حــــــــــــــراز       المستشـــار بمجلس الدولــــــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تركي                     سكرتير المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 740 لسنة 52ق

المقامة من

ورثة المرحوم / محمد حسن عبد الجواد

ضــــــــــد

  • محافظ القاهــــــــرة
  • رئيس حى الوايلى

الإجراءات :

    أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/1997 طلب فى ختامها الحكم : بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسون ألف جنية تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

     وقد جرى تحضير الدعوى بجلسات هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملف الدعوى رقم 1473 لسنة 42 ق.

    وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى أرتأت فيه لأسبابه الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته ، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

    وقد حددت المحكمة جلسة 13/8/2000 لنظر الدعوى ، وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها تم تصحيح شكل الدعوى بناء على طلب ورثة المدعى / بموجب صحيفة معلنة وهم (1) أحمد محمد حسن (2 ) محمد محمد حسن (3) حسين محمد حسن (4) حسن محمد حسن (5) عز الدين محمد حسن (6) فريدة أحمد على ، وقدم وكيل المدعين ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر ، وبهذه الجلسة قدم وكيل المدعين مذكرة بدفاعه صمم فى ختامها على الطلبات الواردة فى صحيفة افتتاح الدعوى مع تقدير التعويض عن الضرر وقت صدور الحكم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــة

     بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم  740 – 52

    ومن حيث إن المدعين يهدفون فى هذه الدعوى إلى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت مورثهم من جراء صدور قرارها بإزالة تعديهم على ارض الدولة ‘ وإلزامها بالمصروفات .

    ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الأستحقاق ، التى لاتتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ن فهى مقبولة شكلا .

    ومن حيث إن مورث المدعين أقام دعواه الماثلة على سند من القول أنه كان يضع يده مع آخرين على قطعة أرض مساحتها 4000 م 2 أسفل جبل المقطم خلف خزان المياة بمنشأة ناصر قسم الخليفة محافظة القاهرة منذ عام 1981 حتى عام 1986 بموجب ترخيص أنتفاع صادر من أملاك الدولة ومع ذلك فوجىء بصدور قرار إزالة دون إنذار رسمى ، مما حدا به الى إقامة الدعوى رقم 2300 لسنة 42 ق الذى قضى فيها بجلسة 1/3/1990 بالغاء القرار المطعون فيه مما يحق له أقامة هذه الدعوى  للقضاء له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من القرار المطعون فيه .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فأن من المقرر قانونا أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية غير المشروعة هو أن يكون القرار مشوبا بعيب من العيوب المقررة قانونا وان يلحق بصاحب الشأن ضرر يرتبط بالقرار غير المشروع برابطة السببية .

    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، وأسلوب أدارتها من أطلاقات جهة الإدارة وبالتالى فليس من حق الحائز لأرض مملوكه للدولة أن يطالب جهة الإدارة بتحرير عقد أيجارله ، كما يحوز لجهة الأدارة أن تزيل يد واضعى اليد على أملاكها بالطريق الإدارى حتى لو دفعوا لها مقابل أنتفاعهم بهذه الأرض عن فترات سابقة .

    ومن حيث أن قضاءا المحكمة الإدارية العليا جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ، وأن لكل من القضائين أساسه الخاص الذى يرتكن عليه ، وتطبيقا لذلك فإن عيب الشكل أو عيب عدم الأختصاص الذى يشوب القرار الإدارى فيؤدى به إلى الألغاء لا يصلح حتما وبالضرورة أساس للتعويض ، مالم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار الذى كان سيصدر على أى حال بذات المضمون .

    ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن وضع يد مورث المدعين على أرض النزاع بغير سند صحيح من القانون ، ولايؤثر فى هذا تقاضى جهة الأدارة مقابل أنتفاع عن فترات سابقة ، وأن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2300 لسنة 41 ق بالغاء قرار الأزالة رقم 1 لسنة 1787 الصادر من رئيس حى الوايلى صدر بناء على وجود عيب فى الأختصاص لصدور هذا القرار من مدير عام منطقة الأسكان والتشييد بحى الوايلى دون تفويض فى سلطة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمعقودة للوزير المختص ، وبالتالى فإن الغاء قرار الأزالة قضائيا لا يصلح أن يكون سندا لطلب التعويض فى الدعوى الماثلة ،بما ينتفى معه ركن الخطأ فى حق جهة الأدارة دون حاجة إلى بحث مدى توافر عناصر المسئولية الأخرى ، وتصبح الدعوى على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض ، مع إلزام المدعين المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات .

   سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى