
دائرة العقود والتعويضات زوجي فى الدعوى رقم 612 لسنة 51ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة العقود والتعويضات زوجي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجــــــــــــــــــلس الدولــــة
ورئــــــــــــــــــيس المحكمـــــــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى نائب رئيس مجـــــــــــــــلس الدولــــــة
والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار محمد فتحى حـــــــــــــراز المستشــــــــــــــــــــار بمجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد مفـــــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــــة
وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــركى سكــــــــــــــــــــرتير المحكمـــــــــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 612 لسنة 51ق
المقامة من
حسن محمد محمود إبراهيم
ضــــــــــد
1- وزير التعليم العالــــــــــــــى
2- رئيس جامعة عين شمـــــــــس
الإجراءات :
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/10/1996 طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر بجلسة 24/7/1996 مع مايترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجامعة المدعى عليهها بالمصروفات .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها أودع وكيل المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، كما اودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه لأسبابه الحكم : بعدم أختصاص محكمة القضاء افدارى نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم ، مع أبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 2/7/2000 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم : أصليا بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية المختصة ، مع ابقاء الفصل فى المصروفات ، إحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة ومن باب الإحتياط الكلى : باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالتين الأخيرتين ، وبجلسة 21/112004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل لم تقدم مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر بجلسة 24/7/1996 ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 612 – 51ق
ومن حيث إنه ولما كانن المقرر قانونا ان الخصومة القضائية متعين توافرها إبتداء عند رفع الدعوى وإستمراها الى حين الفصل فيها فإذا رفعت الدعوى مفتقرة الخصومة كانت غير مقبولة ، وإذ أنتهت الخصومة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى أصبحت غير ذات موضوع متعين القضاء باعتبارها منتهية .
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق ان اللجنة التنفيذية للبعثات أصدرت قرارها المؤرخ 5/11/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 24/7/1996 ، ومن ثم تغدو الدعوى غير ذات موضوع ، بما يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
عزة