موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى التفسير

دعوى التفسير

الطعن رقم  1152     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1066

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : دعوى

إن حكم المحكمة الإدارية فى شطره الخاص بعدم الإختصاص و لما جاء بأسبابه من تكييف للدعوى المقامة أمامها من أنها دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 459 لسنة 4 القضائية مما تختص بنظرها ذات المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت الحكم – قد صار نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و بالتالى يكون قد حاز حجية الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تصدق على حكم المحكمة الإدارية فى شطره الثانى بإحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة لأن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة و لأن الحجية تقضى أن تكون حجية فاصلة فى أمور تناولتها طلبات الخصوم و جرى فى شأنها تنازعها ، و من ثم فإن هذه المحكمة و هى ليست من درجة المحكمة من درجة المحكمة الإدارية تملك البحث فى صحة هذه الإحالة طالما أنها صادرة من محكمة أدنى منها و لم تحز حجية الأمر المقضى ، و من حقها ألا تعتد بها و أن تعتبر نفسها غير متصلة بالدعوى بناء على هذه الإحالة ، و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة كما يتعين على المدعى أن يقيم دعوى التفسير بالأوضاع المقررة فى المادة 366 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 1152 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1008

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى التفسير

فقرة رقم : 1

أنه بغض النظر عما يشترط لقبول دعوى التفسير من تضمن منطوق الحكم لبساً أو غموضاً يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه ، فإنه يشترط ألا تكون الدعوى مقصوداً بها تعديل الحكم و المساس بقاعدة خروج القضية من سلطة المحكمة التى أصدرته ، و لذلك يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص وقع فى الحكم و من باب أولى يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة للفصل فى نزاع لم يعرض له الحكم المطلوب تفسيره .

 

( الطعن رقم 20 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/6 )

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى