
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
دعوى المتقايض
دعوى المتقايض
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : دعوى المتقايض
فقرة رقم : 4
و لا يمكن تأسيس دفع دعوى المتقايض من جانب من إشترى العوض على أنه إشترى من غير مالك ، و أنه مع ذلك وضع يده بهذا السبب الصحيح المدة القصيرة المكسبة للملكية ، فإن المقام فى هذه الحالة ليس مقام تحد من المشترى بعقده المسجل لإثبات ملكيته لما إشتراه ، و إنما هو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد التى أدخل فيها بسبب وجود العوض تحت يده . و هذه الدعوى قد نص القانون على سقوطها بالنسبة له بمضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة .
=================================